moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من (...) والمصدقه بالرقم 445934230 وتاريخ 16/12/1444ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها اتقدم الاعتراض وقبول تسجيل العلامه المعترض عليها وذلك للاسباب التاليه: ا. شهره علامه المدعيه التجاريه. موكلتنا شركه (...) هي شركه معروفه في مجالات عده حيث تنتج المدعيه العديد من المنتجات وتميزها بعلاماتها التجاريه الرايده وتتمتع بسمعه طيبه لدي جمهور المستهلكين. وقد قامت المدعيه ومنذ زمن بعيد باستخدام كلمات ورسوم واشكال مميزه لمنتجاتها التي تحمل هذه العلامات. ونتيجه الترويج والتسويق الواسع والمكثف اصبحت هذه العلامات التجاريه مشهوره باسم المدعيه. استنادا الي الماده 4 من النظام العلامات التجاريه وفي وصف العلامه المشهوره والتي تمتاز بها المدعيه بانه (۱). لا يجوز تسجيل العلامه التجاريه المشهوره التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الاصلي لاي بلد اخر علي سلع او خدمات مطابقه او مشابهه الا اذا قدم طلب من مالك العلامه المشهوره او بموافقه صريحه منه (۲) تتحدد شهره العلامه في مدي معرفتها لدي الجمهور المعني نتيجه ترويجها. (۳) لا يجوز تسجيل العلامات المشهوره لتمييز سلع او خدمات غير مطابقه او مشابهه لتلك التي تميزها هذه العلامات اذا ا - كان استخدام العلامه يدل علي صله بين السلع او الخدمات المطلوب تمييزها، وسلع او خدمات صاحب العلامه المشهوره ب ادي استخدام العلامه الي احتمال الاضرار بمصالح صاحب العلامه المشهوره بالاضافه الي الفقره الثانيه من الماده السابعه عشر من النظام ذاته علي حق مبتكر العلامه في منع الغير من تسجيل علامته والتي نصت ان "لمالك العلامه التجاريه حق استيثاري في استعمال العلامه وفي منع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، بالاضافه الي الماده الرابعه لذات النظام في فقرتها الاولي التي نصت انه لا يجوز تسجيل العلامه التجاريه المشهوره التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه الي بلاد الاخري عن سلع او خدمات مطابقه او مشابهه الا اذا قدم طلب بذلك من مالك العلامه المشهوره او بموافقه صريحه فبما ان مالك العلامه المعترض عليها لا يملك اي موافقه ضمنيه او صريحه علي طلب تسجيله للعلامه من المدعيه فلاحق له تسجيلها لان ذلك يؤدي الي اضرار بمصلحه المدعيه وجمهور المستهلكين. انتشار علامه المدعيه التجاريه وكثره استخدامها وسمعتها التي تجاوزت حدود بلد المنشا ادي الي ربط المستهلك بين علامه المدعيه التجاريه وجوده المنتج مما جعل العلامه التجاريه الخاصه بالمدعيه من العلامات المشهوره. اشتهرت المدعيه في مجال بيع منتجات المشروبات الطاقه حيث عملت موكلتي علي ابتكار علامتها التجاريه الخاصه بها MONSTER وMONSTER ENERGY واستخدمتها منذ سنوات وانتشرت في ارجاء العالم لتصل الي (...)واستثمرت مبالغ طايله علي مدي طويل في الترويج لعلامتها بحيث يتم منح علامتها التجاريه الحمايه القانونيه والشهره العالميه الواسعه والسمعه الطيبه والتي اصبحت الشركه الاولي في مجالها في معظم دول العالم. تقدم المدعيه للاسواق العالميه العديد من منتجاتها التي تحمل علاماتها التجاريه حيث اصبحت تتمتع بسمعه جيده وواسعه النطاق لدي جمهور المستهلكين. مرفق رقم ۲ صوره من تسجيلات علامات المدعيه التجاريه. التشابه بين العلامتين. ان العلامه المعترض عليها تتطابق مع علامات المدعيه من جميع الجوانب تحديدا في كلمه (...)تطابق يصل نسبته الي %۱۰۰ حيث قامت طالبت التسجيل بنسخ العلامه التجاريه للمعترضه واضافه كلمه. (...)التطابق التام علي العنصر الجوهري وهو في العلامتين من شانه ان يسبب للمستهلك صعوبه في التفريق بين العلامتين حيث سيؤدي ذلك التطابق الي اللبس والخلط بين العلامتين. العلامه المعترض عليها خاليه من الابتكار والتمييز وان العنصر الجوهري للعلامه هي كلمه (...)مشابه الي حد التطابق لعلامه المدعيه، ويتضح لسعادتكم بان المواد اعلاه قد منعت تسجيل العلامات التي تؤدي الي غش الجمهور او تدل علي غير مصدرها الحقيقي، وان ما يقوم به مالك العلامه ما هو الا نسخ للعلامه المشهوره التي تملكها المدعيه وتضليل اداره العلامات التجاريه. ان العلامه محل الاعتراض تتطابق من المتعارف عليه انه يجب عند المقارنه بين العلامتين الاعتداد باوجه الشبه، في عناصر العلامه الجوهريه لعلامه المدعيه. وتاكيدا علي ذلك نقدم لسعادتكم الجدول صوره من العلامه المسجله للمعترضه والعلامه المعترض عليها علي جنبا الي جنب لوجود تطابق بين العلامتين وكما هو معلوم لسعادتكم بان المستهلك العادي ينظر الي العلامه التجاريه بشكلها العام الذي سيرسخ في ذهنه عند تمييز علامه تجاريه عن غيرها. ونظرا للتشابه والتقليد الواضح، فان ذلك حتما يؤدي الي لبس وتضليل المستهلك العادي شانه والذي من يسبب وارباكا لدي جمهور المستهلكين عند رؤيه العلامه محل الاعتراض وصعوبه في التفريق بين العلامتين. و كما نصت اتفاقيه (...)لحمايه الملكيه الصناعيه المؤرخه في ۲۰ مارس ۱۸۸۳م في مادتها السادسه (6 / ب / 1 / ثالثا ) علي النحو التالي : يجوز لدول الاتحاد في الاحوال المبينه فيما بعد ان تبطل او ترفض تس العلامات المخالفه للاداب او النظام العام وعلي الاخص العلامات التي من شانها تضليل الجمهور، ومن المتفق عليه ان لا يجوز اعتبار العلامه مخالفه للنظام العام بسبب عدم مطابقتها لبعض احكام التشريع الخاص بالعلامات الا اذا كانت هذه الاحكام تتعلق بالنظام العام ونصت ايضا في نفس الاتفاقيه المذكوره اعلاه علي تتعهد دول الاتحاد بان ترفض التسجيل او تبطله، سواء من تلقاء نفسها اذا كان تشريعها يسمح بذلك، او بناء علي طلب صاحب شان بالنسبه للعلامه التجاريه والصناعيه المزوره او المقلده او المترجمه والتي من انها ان توجد لبسا لعلامه تري السلطه المختصه في بلد التسجيل ان لها شهره خاصه في تمييز منتجات شخص له حق التمتع بالحثوث الوارده باحكام الاتفاقيه ومخصصه لمنتجات مماثله او متشابهه، ويسري هذا التعهد في حاله ما اذا كان التزوير او التقليد ينصب علي الجزء الجوهري من العلامه وكان من شانه ان يحدث لبسا ت سوء نيه مالك العلامه المعترض عليها. قام طالب التسجيل من غير وجه حق باستخدام العلامه المدعيه وادراج كلمه GENTLE لتضليل اداره العلامه التجاريه بنيه التسجيل، ويدرك مالك العلامه ان في ذلك غش وتدليس وتضليل للجمهور ويعطي دلاله واضحه علي سوء نيه طالب التسجيل العلامه المعترض عليها والسعي لاستغلال سمعه وشهره علامات المدعيه لتحقيق الربح السريع وان الاعمال التي تندرج علي سوء النيه تعتبر من الاعمال المجرمه نظاما بموجب الماده التاسعه وثلاثون من النظام والذي نصت علي انه " ا - مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في قانون اخر يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامه لا تزيد علي مليون ريال سعودي او باحدي هاتين العقوبتين : 1- كل من زور علامه تم تسجيلها طبقا للقانون، او قلدها بطريقه تدعو الي تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيي النيه علامه مزوره او مقلده. اصحاب السعاده ان قبول العلامه يشكل اضرار لاحقه بالمدعيه نتيجه تسجيل العلامه ويولد تضليل وغش للجمهور لدقه التشابه بين العلامتين والربط فيما بينهما محل الاعتراض واستنادا للقاعده الفقهيه لا ضرر ولا ضرار " ولازاله الضرر عن المدعيه هو منع تسجيل العلامه المعترض عليها لتفادي الاضرار اللاحقه وبناء علي ما سبق ذكره، يؤكد سوء نيه طالب تسجيل العلامه المعترض عليها، ولما هو موضح من اسباب تطالب المدعيه الطلبات ادناه. من الجدير ذكره بان المدعيه قد اعترضت علي تسجيل ذات العلامات التجاريه في دوله الامارات العربيه وما زالت بانتظار قرار بخصوص الاعتراض المقدم. ج. اسبقيه الاستخدام والتسجيل. تعتبر المدعيه هي الاسبق في استخدام العلامه التجاريه (...)علي العديد من المنتجات والخدمات المرتبطه بها والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بمنتجات موكلتي سواء علي صعيد الدولي او المحلي. العلامه التجاريه المراد تسجيلها من قبل طالب التسجيل العلامه التجاريه المسجله للمدعيه في العديد من دول العالم هي وتستخدم في العديد من الدول، كما ان العلامه التجاريه تستخدم بشكل عام وواسع ومتواجده في السوق العالميه منذ سنين في حال قبول تسجيل العلامه المعترض عليها سيتم الحاق الضرر بمصالح المدعيه تحديدا في علامتها المشهوره التي بذلت سنوات عديده في تكوين سمعتها حول ارجاء العالم والذي كلفها مبالغ ماديه وجهود مكثفه خلال السنين الماضيه. خامسا طلبات المدعيه. لذا ومنعا للتقليد وحمايه للمستهلكين واستنادا لاحكام نظام العلامات التجاريه واستنادا الي قرارات محكمتكم الموقره والي كافه مبرزات وبينات المدعيه، ولاي سبب يراه فضيلتكم مناسبا، نلتمس من فضيلتكم الاتي: .1 قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المده النظاميه. .2 الغاء قرار لجنه التظلمات والاعتراضات في (...) الصادر برفض الاعتراض وقبول تسجيل العلامه علي الفيه 25 ومالكها شركه (...) بطلب رقم 395463. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 12/03/1445ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضرت لحضوره ممثله الجهه المدعي عليها: (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي ممثله الجهه المدعي عليها اكدت صحه القرار وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في هذه الدعوي وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ 11/11/1444ه المتضمن رفض اعتراضها علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه برقم طلب (395463) بالفيه رقم (25) لاسباب مدونه في القرار وذلك لعدم صحه القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي ، و لما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) وتاريخ 11 /06 /1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20 /07/1441ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها :(3-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك.) وبما ان الثابت ان القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 11/11/1444ه وقد تقدمت المدعيه بالاعتراض عليه امام هذه المحكمه بتاريخ 16/12/1444ه مما تكون معه الدعوي غير مقبوله لعدم تقدم المدعيه بالاعتراض خلال المده المحدده نظاما، اما من حيث الدعوي موضوعا وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامه التجاريه برقم طلب (395463) بالفيه رقم (25) واسست المدعيه طلبها علي ان لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامه تجاريه لها برقم (...) وتاريخ 26 /10 /1438ه بالفيه (32) وهي تشابه العلامه محل الطعن بقبولها الي حد التطابق من حيث الشكل والعنصر الاساسي وهو كلمه (...) حيث ان اضافه مالكه العلامه محل الاعتراض لكلمه (...) انما هو اختلاف ثانوي غير جوهري وهدفه درء مسؤوليتها عن واقع التقليد وذلك بهدف استعمال علامه المدعيه علي المنتجات التي تصدرها مالكه العلامه محل الاعتراض والتي اشتهرت بها المدعيه، وبما ان الجهه المدعي عليها تجيب عن الدعوي بان العناصر المكونه للعلامه التجاريه لطالبه التسجيل مميزه بذاتها ولا تشابه بمجملها لعلامه المدعيه، وعليه فانه وباطلاع علي الدعوي والاجابه والعلامتين التجاريتين محل الدعوي تبين لها وبعد المطابقه والمقابله بينهما عدم وجود تشابه ينشا منه ما يوهم ويخلط علي المستهلكين بين العلامتين او ما يعبر اعتداء علي علامه المدعيه وتنتهي الي صحه ما اوردته الجهه المدعي عليها من اسباب في رفض اعتراض المدعيه علي تسجيل العلامه محل الدعوي وتنتهي معه الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.