gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (182-2020-VR) : القرار رقم | (V-2018-248) : في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتي: - ضريبه - ضريبه القيعه المضافه - مهد نظاميه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاثير في التسجيل. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيعه المضافه خلال المده النظاميه - اسس المدعي اعتراهه علي انه كان مسجلا في ضريبه القيعه المضافه، وعند تحويل السجل التجاري الي شركه، حاول فصل التسجيل من نظام الافراد والتسجيل في نظام الشركات - ذلك النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بالتسجيل في الفتره المحدده نظاما توجب ايقاع غرامه عدم التسجيل - ثبت للدايره ان المدعي قد تقدم بطلب التسجيل في ضريبه القيعه المضافه بعد المهمه المقرره للتسجيل. مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/٥/٣) من نظام ضريبه القيعه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) بتاريخ (١٣٨/١١/٢) ١٤٨. - الماده (٤٧/٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيعه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣/٩) بتاريخ الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الطادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٠٤) بتاريخ (٢٤٥١٠٠٤) الماده قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٨ ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٩ م, اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المقامه من شركه (…), ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه (V-2018-248) وتاريخ ٢٠١٨/٠٣/١٠ م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. ضريبه القيمه المضافه: حيث جاء فيها «نيحيطكم باننا قبل تحويل السجل التجاري الي شركه كنا مؤسسه (…) بنفس السجل التجاري، وكنا مسجلين في ضريبه القيمه المضافه بتاريخ ١٧٠٠٨/٢٦ م، وعندما حولنا السجل التجاري الي شركه، جاولنا فصلته من نظام الافراد وتسجيله في نظام الشركات، ولكن بدون جدوي، ولم نسكت، وTBاعنا الموضع حتي تاريخ ١٨٠٠٢/١٧ م حتي تم التنفيذ، وبعد ذلك فما بالتسجيل باسم الشركه، وتم اصدار غرامه تاخير في التسجيل، ونطلب الغاءها». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: 1- الدفع بمجرد تحول الكيان او المنشاه من شكل قانوني معين الي شكل اخر لا يصلح وحده ليكون سبا لعدم مشروعيه القرار الصادر بالغرامه، لاسيما ان تاريخ بدايه الشركه حسب السجل التجاري كان بتاريخ ١٥١/١٥/٢٩، و هذا يعني وجود فتره كافيه للمدعي لانها الاجراءات اللازمه من اجل التسجيل. ٢- ان السب في تاخير المدعي بالتسجيل هو عدم قيامه بكافه الاجراءات اللازمه بهذا الخصوص، فطلبه اغاء الغرامه لا يقوم علي اساس خطا من الهييه في تطبيق النظام او تفسيره، بل يënح ان السب في تاخيره هو تقصيره في انها كافه الاجراءات النظاميه اللازمه للتسجيل. وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برفض الدعوي». وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠٧/٧/١٩ م, عقدت الداره جلستها الاولي عبر الاتصال المري (عن بعد), للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...), ضد الهييه العامه للزكات والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي، لم يخضر من يمثل الشركه المدعيه مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المqيد في ملف الدعوي، وضرر (...) هويه وطبيه رقم (...), ب عضته ممثلا للهييه العامه للزكه والدخل برقم (...), وبعد التثبت من بموجب التفويض الصادر عن الهييه عرض بطاقه الهويه الوطنيه عبر نافده مكبره، والتحقق من صفته، قررت الدايره السير في نظر الدعوي; وحيث طلبت الشركه المديه في لايحه قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 الدعوي الغاء غرامه التاخير في التسجيل بملغ (١٠٠٠٠) ريال، وفق اوردتها مقطع في لايحه الدعوي، وطلب الهييه رد دعوي المدعيه للاساب التي اوردتها ضمن الاللثه الجوابيه المقدمه منها، وبعد المناقشه وحيث لم يمحظر من يمثل الشركه المعديه نظاما مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه عبر البد الالكتروني المقيد في لايحه الدعوي، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمدوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٤٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ (٢٦٠٠) بالانح من حيث الشكل; لما كانت المدينه تهدف من دعواها الي الغاء قرا الهايه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا علي نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اقتصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ ١٤٨١، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدينه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٨٠/٢/١٨ م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/١٢ م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع; فانه بعد اطلاع الداره علي اوراق الدعوي واجابه طرفيها، تبين ريال استنادا الي الماده (١٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي ان «يعاقب كل من يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه احتوي عليه من دفوع: مخالفه المقدمه الفقره (٧/٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي ازمت المنشيات التي تزيد توريداتها عن الحد الالزامي بالتسجيل: حيث نصت علي انه «يجب علي اي شخص قيم وممارس لنشاط اقتصدي، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللايحه او في اي تاريخ قبل ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢م القيام بما يلي :ب - التقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات السنيه الخاصه للضريبه في هذه السنه عن حد التسجيل الالزامي، ولهييه وفقا لاغراض الفقره الخاصه (ا) من الماده الثالثه من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م النظام، ان تقر قبول طلبات التسجيل المتاخر وفق هذه الماده، علي ان يكون اخر موعد للتسجيل وفقا لهذه الماده ٢٠١٧ ديسمبر ٢٠١٧ لم تقدم بالتسجيل الا بتاريخ ١٨٠١٢/١٨ مما يعني انها قد تقدمت بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضاعه بعد المهله المقرره للتسجيل وفقا لنح الفقره (٤٤) من الماده (٧٩) المشار اليها اعلاه، مما تري معه الدايره سلامه قرار الماعي عليها. القرار: ولاهده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكلا. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: \[