tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 659 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 62 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-09-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:25 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاوليوبناء علي القضيه رقم 659 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) رخصه اقامه (...)

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه/ (...)،حامل هويه مقيم رقم: (...) صاحب مؤسسه (...)للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم: (...)، جاء فيها انه اشتري من المدعي عليه المؤسسه محل الدعوي ولكن لم يلتزم المدعي عليه بالشروط التي من ضمنها الوفاء بحقوق الدوله والرسوم المطلوبه علي المؤسسه قبل البيع مما سبب تراكم الديون علي المؤسسه، وبناء علي ذلك يطلب نقض البيع وارجاع المبالغ المدفوعه للمدعي عليه، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 19/9/1439ه وفيها تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي، وفي الجلسه التاليه تشير الدايره الي ان المدعي عليه تبلغ الكترونيا بتاريخ 21/9/1439ه وطلب وكيل المدعي فسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين، وفي الجلسه التاليه وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن دعواه قدم مذكره مكونه من صفحتين تضمنت لايحه دعواه حيث يطلب فيها الزام المدعي عليه برد المبالغ التي استلمها ثمنا لبيع المؤسسه التي كانت بحوزته، حيث تبين لموكله بعد شراءها ان السجل التجاري مشطوب وان عليها مبالغ (...)،. وبسؤاله عن بينته ذكر بانه بصدد تقديم ما يثبت قيام(...)بشطب سجل المدعي عليه المتعلق بالمؤسسه التي وقع عليها البيع وهي مؤسسه (...) واستمهل لتقديم حصر للمبالغ التي يطالب بها وتقديم بينه علي دعواه، وفي الجلسه التاليه قدم المدعي وكاله مذكره من صفحتين ومرفق فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وقد طلب المدعي وكاله مهله لتقديم خطاب يبين فيه طلبه المتضمن مخاطبه (...)، وفي الجلسه التاليه قدم المدعي وكاله مذكره من صفحه واحده اورد فيها طلباته المتضمنه مخاطبه (...)وذلك لكون المدعي عليه مستثمر (...) كما طلب مخاطبه مصلحه الزكاه والدخل من اجل توضيح الاستحقاقات علي المؤسسه بالتواريخ التي حددها في الخطاب حيث ذكر بانه تبين له وجود استحقاقات وهو ما يخالف عقد البيع ويستند عليه في طلب فسخ البيع كما طلب مخاطبه مؤسسه النقد من اجل مخاطبه (...) للاستعلام عن الضمانات البنكيه المذكوره في العقد حيث ذكر بانها داخله ضمن المتفق عليه في العقد، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عما ورد في البند السابع في العقد وما اتخذه حيال اعاده فتح السجل بعد شطبه؟ فطلب مهله لذلك، وفي الجلسه التاليه تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي، وفي الجلسه التاليه اطلعت الدايره علي العذر المقدم من وكيل المدعي وقررت الدايره قبوله، وفي الجلسه التاليه استمهل المدعي لتقديم مستنداته في الدعوي وحصر دعواه، فاجابته الدايره لطلبه، وفي الجلسه التاليه اطلعت الدايره علي الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي، وفيها حضر وكيل المدعي فسالته الدايره عن طلبه العاجل فاجاب بانه يطلب ايقاف القرار القضايي رقم (...) وتاريخ 2/1/1440ه، المبني علي السند التنفيذي رقم (25) وتاريخ 15/8/1439ه، ونوعه شيك بمبلغ قدره مليونان ومايه وتسعه عشر الف ريال، وبسؤاله هل يستطيع موكله ايداع مبلغ الشيك حسب الفقره السابعه من الماده السادسه في لايحه نظام التنفيذ فاجاب ب/لا ثم سالته الدايره عما لديه فاجاب بان لديه شاهد يشهد علي قيام المدعي عليه باستعاده الضمانات الموجوده بالمشاريع الثلاثه لدي المشاريع (...) والموجوده في بنك (...) حيث ان تلك المشاريع لم تنفذ وجري سحبها بسبب شطب المؤسسه حيث كانت المبالغ موجوده لدي بنك (...) قبل توقيع العقد وتم سحبها بعد توقيع العقد، والشاهد يشهد علي ان المدعي عليه قام بتوكيله بسحب الضمانات من البنك ثم تقدم الشاهد/ (...) حامل هويه مقيم رقم: (...) وسالته الدايره عن عمره فاجاب بانه يبلغ من العمر(51) ثم سالته عن علاقته بالمدعي عليه فاجاب بانه يعمل مع (...) في (...) وقد تعرف علي المدعي عليه بعد ان توفيت ابنته ثم سالته الدايره علي ماذا يشهد؟ فاجاب بانه يشهد بﷲ العظيم علي ان المدعي قام بتسليمه شيك بمبلغ يخص المدعي عليه كضمان وانه يعرف حقيقه النزاع الحاصل بين الطرفين ووقايعه منذ بدايته واستمهل لتقديم شهادته مكتوبه بما وقع بين اطراف الدعوي ثم عقب وكيل المدعي بانه لدي موكله مستندات سيتم تقديمها في الجلسه القادمه وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الطلب العاجل، واصدرت قرارها القاضي برفض الطلب العاجل رقم (58) وتاريخ 19/7/1440ه المقدم من (...) حامل الهويه رقم (...) ضد مؤسسه (...)للمقاولات لصاحبها (...)حامل اقامه رقم (...).، وفي الجلسه التاليه قدم (...) شهاده محرره تم ضمها لملف الدعوي، ثم قدم المدعي مذكره من اربع صفحات وسبع مرفقات تم ضمها لملف الدعوي، ثم سالته الدايره عن المبالغ المسلمه للمدعي عليه وعن السندات التي حررت للمدعي عليه فاجاب بان ما سالت عنه الدايره موجود في المذكره المقدمه في جلسه هذا اليوم ويحيل الي ما سبق تقديمه، ثم حضر امام الدايره (...) وذكر بانه ممثل المدعي عليه وطلب الاطلاع علي ملف الدعوي ومهله للاجابه فاجابته الدايره لطلبه، وفي الجلسه التاليه اطلعت الدايره علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه علي القرار الصادر في طلب الالتماس رقم 58 وتاريخ 19/7/1440ه المقدم في هذه الدعوي ولم تجد فيها ما يستوجب عما انتهت اليه في قراراها، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مع عدد من المرفقات، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب اجلا للرد علي ان يكون في موعد اقصاه 18/9/1440ه يسلم لدي امانه السر، علي ان يحضر وكيل المدعي عليه في اليوم التالي لاستلام الجواب والرد عليه في يوم الجلسه، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، بالرغم من استلامه للمذكره المقدمه من المدعي، وبعرض ذلك علي الحاضر قرر اكتفاءه بما قدم، وطلبت منه الدايره تقديم صوره من وكالته، وفي الجلسه التاليه طلب وكيل المدعي (...) اجلا لتقديم صوره من وكالته، كما قدم وكيل المدعي عليه الاوراق المشار اليها، سلمت نسخه منها لوكيلي المدعي، وباطلاعهما طلبا اجلا للرد، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وقدم المدعي مذكره من خمس صفحات وثمان مرفقات وقد اورد فيها ما نصه.( في البدء تجدر الاشاره الي ان ما قام به المدعي عليه من تجاوزات خطيره في العقد لهي تعتبر انتهاك صارخ للعقد ولبنوده ويجعل العقد بلا قيمه فنحن نتكلم عن مبالغ كبيره تم سحبها ومبالغ لم يتم الوفاء بها ومجموع فقط هذين المبلغين حتي تاريخ رفع هذه الدعوي 1.131.000ريال ( مليون ومايه وواحد وثلاثون ريال فقط لاغير ) وهذا المبلغ المذكور تم احتسابه عند تقييم المؤسسه من القيمه الاجماليه التي تم كتابه الشيك من اجلها ومهما حاول المدعي عليه تقديم تبريرات سواء كانت بسبب انتهاء المشاريع حسب ما ادعاه باطلا رغم ان ذلك لا يعطيه الحق اطلاقا في سحب اي مبلغ من مبالغ الضمانات كما ذكرناه سابقا وكذلك عدم الوفاء بما نص عليه العقد في البند سابعا بسداد الالتزامات الحكوميه مبررا ذلك بان موكلي اشتري المؤسسه بما لها وما عليها كما هو مذكور في التمهيد ونسي او تناسي او تجاهل البند السابع وقبل كل ذلك كله باع خداعا وغبنا مؤسسه مشطوبه لايحق له التصرف فيها. واريد ان اوضح لفضيلتكم ان اغلب النقاط التي اثارها المدعي عليه قد تم الرد عليها في الجلسه السابقه واخص النقاط ( 3 - 4 - 6 ) واما بالنسبه للنقاط الاخري فاننا نرد عليها بما يلي : اولا/ بالنسبه لتجديد الترخيص فهذا من اكثر الاساليب التي استخدمها المدعي عليه من اجل خداع موكلي حيث قام المدعي عليه بتسليم موكلي الترخيص الاستثماري واوضح بان الترخيص جاهز للنقل وان امام موكلي سنه من اجل نقل المؤسسه الي اسمه ولم يوضح ان المؤسسه مشطوبه وعندما قام موكلي باجراءات النقل تفاجا بان المؤسسه مشطوبه وان التجديد اعطي للمدعي عليه من اجل تصفيه نشاطاته وليس من اجل ان يبيع المؤسسه وهذا ما تم الافاده به من قبل (...) شفهيا وبامكان المحكمه مخاطبه (...) من اجل معرفه احقيته في بيع المؤسسه من عدمه. ثانيا/ بالنسبه لموضوع الشطب وافاده (...) فان الافاده كانت من موظف (...) وحينما علم الموظف بالمبايعه وان المستثمر خارج المملكه وتعاونا واجتهادا منه اقترح ان يتم اضافه ملحق للعقد وانه سوف يتم عرض المعامله علي (...) لعله يتم الغاء الشطب رغم عدم تاكده من ذلك وعندها قام موكلي بالتواصل مع المدعي عليه وعرض عليه تلك المحاوله لالغاء الشطب التي هي مرهونه بموافقه (...) وقد وافق علي المقترح حتي يبعد عن نفسه الحرج الواقع عليه بسبب خداعه وتدليسه فقام موكلي بارسال الورقه للمدعي عليه في موطنه وبعدها وقعها واعادها الي موكلي ليذهب موكلي ويصدق الورقه ويعطيها (...) ولاحقا بعد مراجعه الهييه علم موكلي ان (...) رفضت رفضا قاطعا تجديد الترخيص وعندما علم المدعي عليه بقرار (...) زاد الطين بله حيث قام بسحب الضمانات حسب شهاده الشاهد مرفق رقم 1 رغم وعوده المتكرره بان يعيد المبالغ التي هي من حق موكلي كما قلناه مرارا وتكرارا وخلاصه الكلام هو ان السجل مشطوب قبل البيع بسنه تقريبا بموجب الورقه المقدمه منا في الجلسات الاولي لهذه القضيه مرفق رقم 2 وعند سؤال (...) عن التجديد رغم الشطب افادونا بان التجديد كان لغرض التصفيه وانهاء المدعي عليه نشاطاته كما هو معمول فيه. ثالثا/ اشار المدعي عليه ان موكلي اقر ببيع المعدات وهذا غير صحيح حيث لم يقر موكلي بهذا الكلام اطلاقا ونرجو ان يقدم اقرارانا بذلك وهنا ننوه لفضيلتكم بان لا علم لموكلي بالمؤسسه وما فيها منذ ان اقيمت هذه الدعوي وحتي تاريخ هذا اليوم فهو خارج المملكه وكل ما يعرفه موكلي هو ان موقع المؤسسه مغلق منذ قرابه السنه وعلمنا خلال الاسابيع الماضيه ان المعدات بحوزه احد العماله ويدعي (...) وهي لم تباع وحتي لا يطول الحديث في تقديم ادعاءات زايفه فاننا نطلب من المحكمه الزام المدعي عليه بتقديم صحه ادعايه بخصوص انتهاء المشاريع وبيع المعدات وكل ما ذكره لان الكلام لم يصدر منا حتي نثبته. رابعا/ يدعي المدعي عليه ان موكلي قام ببيع السيارات ولم يقدم ما يثبت وهذا كذب وغير صحيح ونطلب من فضيلتكم مخاطبه اداره المرور ليتضح لفضيلتكم كذبه وان السيارات مازالت علي اسم موكلي ولم تباع كما ادعي باستثناء سياره واحده مازالت متوقفه بجانب المؤسسه ولازالت علي اسم المدعي عليه. خامسا/ بالنسبه للاقرار المقدم من المدعي عليه مرفق رقم 3 فلا نعلم اساسا لماذا تم تقديمه لان هذا الاقرار يخص المستخلص الختامي لمشروع (...)كما هو مكتوب في الاقرار ولم يدعي موكلي باطلا انه لم يستلمه حيث ان الادعاء المقدم من موكلي منذ الجلسات الاولي مرفق رقم 4 كان بخصوص سحب الضمانات الاخري وقيمتها 451.000 الف ريال كما هو موضح في المرفق والمسحوبه من بنك (...) والتي اقر الشاهد بسحبها وتم تدوين هذه الشهاده امام فضيلتكم وان الشاهد هو وكيل المدعي عليه بموجب وكاله خارجيه نصت علي ( تحريك او نقل او سحب الضمانات البنكيه وعمل كافه ما يلزم حضوري ) ويظهر جليا ان المدعي عليه قام باعطاء موكلي مستخلص (...) كطعم لانه حينها كان داخل البلد تمهيدا للهروب ولاحقا قام بسحب الضمانات الاخري ونريد ان نلفت عنايه المحكمه ان الضمانات جزء لا يتجزا من عقد البيع وقد اتضح لفضيلتكم قيام المدعي عليه بسحب الضمانات وهذا بحد ذاته يعد تجاوز اخر فالعقد هو وسيله التعامل والاساس الذي تنشا علي اساسه الالتزامات المتقابله في ذمه كل واحد من المتعاقدين. سادسا/ يحاول المدعي عليه تشتيت وتظليل القضاء في محاوله بايسه ويايسه حيث انه يدعي بان موكلي قام بسحب المستخلص الختامي لمشروع (...) بمبلغ 100 الف ريال كما ذكرت في اللايحه مرفق رقم 5 وهذا غير صحيح فلو ان فضيلتكم قارن بين المرفقين رقم ( 4 - 5 ) لاتضح لفضيلتكم التناقض فالاقرار ليس له اي علاقه بمستخلص (...) وانما يخص مشروع (...) وهذا هو المكتوب والموضح في نفس الاقرار والذي تم شرحه في الفقره السابقه. سابعا/ يؤكد موكلي بان العقد قد نص صراحه في البند سابعا مرفق رقم علي التزام المدعي عليه بسداد الالتزامات الحكوميه قبل1/ 1/ 2015. علي ان يلتزم موكلي بالسداد بعد هذا التاريخ ولم يلتزم المدعي عليه بذلك مرفق 7 وان ما تم ذكره في صدر العقد فهو كلام عام وخصص في البند السابع. ثامنا/ نذكر فضيلتكم بان المستقر عليه قضاء ان اخلال احد الطرفين يترتب عليه ان يكون الطرف الاخر بحل من التزاماته.الطلبات اولا : بما ان المدعي عليه وكاله شكك في ان المؤسسه غير مشطوبه اثناء البيع رغم تقديمنا لما يثبت ذلك وهي ورقه (...) ونحن لازلنا ندعي ان المؤسسه كانت مشطوبه اثناء البيع وان التجديد للمدعي عليه كان لغرض التصفيه وبما ان الطرفان يرغبان في مخاطبه (...) فاننا نطلب من فضيلتكم مخاطبه (...) ليتضح لفضيلتكم هل كانت المؤسسه مشطوبه قبل البيع ام لم تكن مشطوبه ؟. ثانيا : قدمنا ورقه تخص المدفوعات التي لم يلتزم المدعي عليه بدفعها وذلك في الجلسات الاولي مرفق رقم 7 وهي ورقه رسميه من (...) فاذا كانت الدايره لا تري صحه الورقه فاننا نطلب من الدايره مخاطبه (...) لمعرفه المستحقات علي المؤسسه من عام 2011 حتي 1/ 1/ 2015 وهل هي مسدده ام لا. ثالثا : اذا ارتات المحكمه عدم الاكتفاء بشهاده الشاهد فاننا نطلب من الدايره مخاطبه مؤسسه النقد ليتم بعدها مخاطبه بنك (...) ليعلم حينها من قام بسحب الضمانات وليتم البت في هذه الاشكاليه التي لا يمكن تجاهلها او انكارها والمذكوره صراحه ومفصله في العقد البند عاشرا والحادي عشر مرفق رقم ? والتي هي من اساسيات العقد. رابعا : مخاطبه اداره المرور من اجل طباعه كشف بالسيارات الموجوده علي اسم موكلي وذلك لمعرفه وضع السيارات المكتوبه في العقد)، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، ثم سالته الدايره عن الدفع الذي قدمه بان المدعي قد تصرف بموجودات المؤسسه بعد نقل الملكيه وذلك ببيع بعض موجودات المؤسسه كالسيارات والمعدات، حيث طلبت منه الدايره تقديم ما يثبت دفعه بهذا فطلب مهله لمراجعه موكله ،وفي الجلسه التاليه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من اربع صفحات و 6 مرفقات سلم نسخه منها لوكيل المدعي وقد تضمنت ما نصه (اولا : في الرد علي ادعاء المدعي بان موكلي لم يوضح له اثناء البيع ان المؤسسه مشطوبه وانه عندما قام باجراءات النقل تفاجا بان المؤسسه مشطوبه. فذلك مردود بما يلي : 1 - اقر المدعي في السطر الخامس من البند الاول من المذكره المقدمه منه بان المؤسسه تم تجديدها وكان يناقض نفسه بنفسه فتاره يقول ان موكلي لم يوضح له اثناء التعاقد ان المؤسسه مشطوبه ثم تاره اخري يقول ان المؤسسه تم تجديدها حيث جاء نص الاقرار كالتالي ( وان التجديد اعطي للمدعي عليه من اجل تصفيه نشاطاته وليس من اجل بيع المؤسسه بالاضافه الي عدم صحه ما افاد به المدعي بان التجديد اعطي لموكلي من اجل تصفيه نشاطاته فهذا الكلام كلام مرسل لا اساس له من الصحه، فالمؤسسه تم تجديدها واقرار المدعي يثبت بما لا يدع مجالا للشك ان المؤسسه تم تحديدها وان كل ما يدعيه محض افتراء مرفق ( 1 ) صوره المذكره.2 - ملحق العقد الموقع من الطرفين يؤكد مضمونه ان المدعي راجع (...) بخصوص نقل الملكيه وطلبت منه عقد المبايعه لانهاء الاجراءات، ويعني ذلك ان الترخيص كان غير مشطوب كما يدعي المدعي والا كانت (...) افادت بان الترخيص مشطوب ولا يجوز نقل الملكيه الا بعد سداد ما عليه واعادته من الشطب كما يعني ذلك ان (...) لم تفد ان التجديد اعطي له لتصفيه نشاطاته كما يدعي المدعي. ومن ذلك يتضح لفضيلتكم ان الترخيص لم يكن مشطوب اثناء التوقيع علي العقد لانه لو كان مشطوب ما افادت (...) بضروره احضار عقد المبايعه لانهاء اجراءات النقل مرفق ( 2 ) صوره ملحق العقد. فكيف يسوغ بعد كل ذلك الادعاء والدفع بان موكلي المدعي عليه لم يوضح ان المؤسسه مشطوبه رغم اقرار المدعي بان المؤسسه تم تحديدها وزعم ان (...) طلبت منهم عقد المبايعه لنقل الملكيه! فهذا الادعاء لا سند له ولا يستقيم ومن ثم فقد بات جديرا بالالتفات عنه.ثانيا:اقر المدعي بان السيارات ما زالت علي اسم موكله وهذا يعني و يؤيد ان السيارات التي كانت مملوكه للمؤسسه و موكلي قد تم نقلها الكامل للمدعي ومن ثم فان عقد البيع اصبح نافذ ومنتج لاثاره فكيف للمدعي التحلل من العقد حيث جاء نص الاقرار في السطر الثالث من البند رابعا من المذكره المقدمه من المدعي كالتالي ( وان السيارات ما زالت علي اسم موكلي ولم تباع.. ) ومساله بيع السيارات وللتحقق منها نلتمس من الدايره الموقره مخاطبه اداره المرور للتاكد من ذلك. ثالثا : اقر المدعي باستلامه احد المستخلصات الختاميه لمشروع (...) الذي يؤكد ايضا ان عقد بيع المؤسسه منتج لاثاره ومن ثم لا يحق للمدعي المطالبه بالتحلل من العقد حيث جاء نص الاقرار في السطر الثاني من البند الخامس من المذكره المقدمه من المدعي كالتالي (هذا الاقرار يخص المستخلص الختامي لمشروع (...) كما هو مكتوب في الاقرار ولم يدعي موكلي الا انه لم يستلمه.) فكيف يسوغ بعد هذا الاقرار المطالبه بالتحلل من عقد بيع المؤسسه لان السجل التجاري مشطوب كما يدعي باطلا! فهذا الادعاء لا يستقيم ولا سند له و من ثم فقد بات جديرا بالالتفات عن مطالبته في التحلل من عقد بيع المؤسسه.رابعا : في الرد علي ادعاء المدعي بانه لم يقم بانشاء مشروع (...) واستلام مستخلصاته الختاميه. فذلك مردود بما يلي : نلتمس من فضيلتكم مخاطبه بلديه (...) للتاكد من ان المدعي استلم المستخلصات الختاميه للمشروع ام لا ؟.خامسا : في الرد علي نص الشهاده المقدم من المدعي المرفق بالدعوي.فذلك مردود بما يلي : بالنظر علي نص الشهاده نجد ان جاء خلاف ما يريد اثباته المدعي ونوضح ذلك كالتالي : المدعي يحاول اثبات ان موكلي قد استلم الضمانات بدون علم المدعي بالخداع وهذا غير صحيح حيث ان افاده الشاهد في ملاحظته الوارده في الشهاده المكتوبه ان تم الاتفاق في وقت من الاوقات علي عمل توكيل للسيد/ (...) لسحب الضمانات من البنك لكي يتسني له تسديد السيد/ (...) بجزء من المبلغ الخاص بالمؤسسه لكن البنك رفض توكيل اجنبي الي سعودي لان التوكيل من خارج السعوديه لذلك قام موكلي بعمل توكيل للشاهد لسحب الضمان وبناء علي ذلك ذهب الاثنان معا الي البنك لتحويل الضمان الي موكلي وتم التحويل الاول من قبل الشاهد دون اعتراض من المدعي وجاء نص الشهاده كالتالي ( نحيط علم فضيلتكم بانه قد تم الاتفاق في وقت من الاوقات علي عمل توكيل للسيد/ (...) لسحب الضمانات من البنك لكي يتسني له تسديد السيد/ (...) بجزء من المبلغ والخاص بالمؤسسه ولكن البنك رفض توكيل اجنبي الي سعودي وبعد ذلك تم عمل توكيل لي وكان السيد/ (...) علي علم بهذا التوكيل وقد ذهب معي مرتين او ثلاثه الي البنك وبعد ذلك سافر خارج المملكه وانقطع الاتصال بيني وبينه وعند تحويل اول مبلغ من الضمانات كان ليس لديه اي اعتراض في ذلك ). وهذا يؤكد امرين هامين هما :1 - ان موكلي كان خارج البلاد وليس داخل المملكه كما يدعي المدعي بانه دلس عليه واستلم مبلغ الضمانات وهرب بدليل ان التوكيل تم عمله للشاهد من خارج المملكه كما تم عمل توكيل سابق باسم المدعي من الخارج فالمدعي يحاول تظليل الدايره الموقره وايهامها بغير الحقيقه.2 - ان المدعي كان ملزم بسحب الضمانات لاعطايها لموكلي المدعي عليه كما في الاتفاق الذي جاء علي لسان الشاهد في نص الشهاده. وعلي كل ما سبق يتضح لفضيلتكم جليا عدم صحه ما افاد به المدعي في المذكره المقدمه منه ونلتمس رد دعوي المدعي لعدم وجود دليل علي صحتها احتياطيا : 1 - نلتمس مخاطبه (...) للوقوف علي ما اذا كان الترخيص مشطوب بعد التوقيع علي عقد البيع ام لا ؟.2- نطلب شهاده السيد/ (...)-(...)الجنسيه - المحاسب السابق بالمؤسسه علي ان المدعي رفض نقل باقي السيارات. 3 - نطلب مخاطبه بلديه (...) لمعرفه استلام المدعي للمستخلص الختامي للمشروع ام لا؟) ثم وباطلاع وكيل المدعي علي المذكره طلب اجلا للرد، ثم قررت الدايره احاله طرفي الدعوي لتبادل المذكرات لدي امانه سر الدايره بتاريخ 1/2/1441ه وان يكون الرد عليها بتاريخ 23/2/1441ه علي ان يقدم المدعي رده بتاريخ/3/1441ه ويكون الرد عليه بتاريخ 6/3/1441ه،وفي الجلسه التاليه حضر طرفي الدعوي وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه (حتي لا نطيل الحديث في نقاط تم الرد عليها مسبقا وباسهاب فاننا نرد علي ما ذكره المدعي عليه بما يلي : 1 - نفي المدعي عليه ان يكون السجل تم تجديده لغرض التصفيه حيث ذكر بنص كلامه ( بالاضافه الي عدم صحه ما افاد به المدعي بان التجديد اعطي لموكلي من اجل تصفيه نشاطاته فهذا الكلام مرسل ولا اساس له من الصحه ) وهنا نرفق لفضيلتكم مرفق 1 وهي صوره من السجل الاستثماري والذي مكتوب فيه بشكل صريح ( ترخيص مجدد لغرض التصفيه ولا يحق للمنشاه استخدامه في اي التزامات تجاريه جديده او توقيع عقود او الدخول في مناقصات ) وهذا الكلام لا يحتاج لاجتهادات او تبريرات والسجل موقع في تاريخ 20/9/1436ه اي بعد توقيع العقد باربعه شهور وبامكان الدايره الاستعلام عن من قام بالتجديد فقد قام المدعي عليه قبل السفر بالتجديد حسب ما ذكر موكلي حيث اشترط عليه التجديد وعند سؤال موكلي للمدعي عليه عن العباره المذكوره سلفا برر بانها تخصه شخصيا وبمجرد بيع المنشاه ستنتهي هذه المشكله وبعدها قام المدعي عليه بعمل تاشيره خروج في تاريخ (...) برقم (...) مكان الاصدار (...) مرفق 2 وهنا نوضح ونذكر فضيلتكم كما ذكرناه مرارا وتكرارا فان موكلي قد تجاوز هذه المشكله حتي لا ندخل في جدال مع المدعي عليه ولكن القشه التي قصمت ظهر البعير هي عدم وفاء المدعي عليه بالتزاماته بند... من العقد وبعدها سحب الضمانات بند 10 و 11 وهذا هو اساس هذه الدعوي وليست السيارات او الامور الفرعيه التي يحاول المدعي عليه اختلاقها للبعد عن جوهر القضيه 2 - علق المدعي عليه علي شهاده الشاهد بانه كان ليس لدي موكلي اي مانع في سحب الضمانات وان موكلي كان موافق علي قيام الشاهد بسحبها وهذا لم ينفيه موكلي ولكن الاتفاق كما كررناه من قبل بان يتم تسلم المبالغ لموكلي كما هو مذكور في العقد وما حدث هو ان الاتفاق الذي ذكره الشاهد والذي هو اساسا منصوص عليه في العقد تم نقضه وهذا سبب كاف لفسخ العقد من غير الاسباب الاخري 3 - تم الاشاره في جلسات سابقه فيما يخص انتهاء المشاريع وصرف المستخلصات النهاييه للمشاريع وتم تفنيدها ودحض هذا الافتراء 4 - فضيله القاضي ان المدعي عليه لم يقدم منذ البدء في جلسات هذه القضيه اي اثبات سوي ورقه الاقرار التي تم الرد عليها وشرحها مطولا حتي ادعاءه ببيع السيارات لم يحضر بينته حتي هذا اليوم. نرفق لفضيلتكم ايصال تحويل من موكلي الي المدعي عليه مرفق 3 بمبلغ120.000 ريال (مايه وعشرون الف ريال فقط لا غير ) وللعلم فان التحويل كان قبل سحب الضمانات بفتره بسيطه وهذا يظهر مره اخري لفضيلتكم ان موكلي لم يكن يرغب في التوجه للقضاء ولكن المصيبه قيام المدعي عليه بسحب الضمانات وفوق هذا كله قيامه بتقديم الشيك للتنفيذ رغم استلامه كل المبالغ انفه الذكر سواء في الرد الحالي او الردود السابقه وهذا امر لا يمكن السكوت عليه.) وباطلاع وكيل المدعي عليه علي المذكره قدم جوابه عليها وقد جاء فيه ما نصه (اولا : يرفض موكلي كافه الدفوع الوارده في مذكره رد المدعي جمله وتفصيلا وذلك للاسباب التاليه: 1 - تعمد المدعي عدم الرد في مذكرته علي اقراره باستلامه احد المستخلصات الختاميه لمشروع (...) الذي يؤيد ايضا ان عقد بيع المؤسسه منتج لاثاره ومن ثم لا يحق للمدعي المطالبه بالتحلل من العقد حيث جاء نص الاقرار في السطر الثاني من البند الخامس من المذكره المقدمه من المدعي كالتالي ( هذا الاقرار يخص المستخلص الختامي لمشروع (...) كما هو مكتوب في الاقرار ولم يدعي موكلي باطلا انه لم يستلمه.) فكيف يطلب المدعي التحلل من العقد واستلم فيه مستخلصات للمشاريع امتلكها بموجب عقد البيع المبرم مع موكلي.2 - شهاده الشاهد لا تثبت من قريب او من بعيد ان موكلي لم يلتزم بالعقد بل علي العكس من ذلك وضحت عدم التزام المدعي بالذهاب الي البنك وعدم اعتراضه علي التحويل الاولي من مبلغ الضمانات.3 - تعمد المدعي الموافقه علي مخاطبه بلديه (...) للتاكد من انه استلم المستخلصات الختاميه للمشروع ام لا فعدم الموافقه قرينه علي انه لا يريد فضح امره اذا ما تم مخاطبه بلديه (...).4- الترخيص تم تحديده بعلم المدعي ويعلم ما به اثناء التوقيع علي العقد وعليه فان المدعي يحاول بكل الطرق التحلل من العقد رغم انه الي الان لم يقدم دليل قطعي يفيد عدم التزام موكلي وان العقد غير منتج لاثاره ورغم نقل السيارات باسمه واستلامه كافه المستخلصات النهاييه للمشاريع التي كانت تمتلكها المؤسسه 5 - تعمد المدعي عدم الرد علي اقراره بان السيارات ما زالت علي اسمه حيث جاء نص الاقرار في السطر الثالث من البند رابعا من المذكره المقدمه من المدعي كالتالي ( وان السياره ما زالت علي اسم موكلي ولم تباع...) فان هذا التعمد يوجد ان العقد منتج لاثاره بنقله السيارات باسمه و من ثم لا يحق له التحلل من العقد بعد ان اصبح منتج لاثاره 6 - تعمد المدعي عدم الرد علي ملحق العقد الموقع من الطرفين الذي يؤيد مضمونه ان المدعي راجع (...) بخصوص نقل الملكيه وطلبت منه عقد المبايعه لانهاء الاجراءات ويعني ذلك ان الترخيص كان غير مشطوب كما يدعي المدعي والا كانت (...) افادت بان الترخيص مشطوب ولا يجوز نقل الملكيه الا بعد سداد ما عليه واعادته من الشطب ومن ذلك يتضح لفضيلتكم ان الترخيص لم يكن مشطوب اثناء التوقيع علي العقد كما يدعي المدعي 7 - اذا كان ما يدعيه المدعي صحيح، لماذا لم يقيم دعوي فسخ للعقد ضد موكلي قبل اقامه موكلي ضده دعوي تنفيذ ؟ ثالثا : المدعي لم يقدم ما يثبت ان موكلي لم يلتزم بعقد البيع ومن ثم لا يحق له التحلل من العقد بعد ان اصبح العقد منتج لاثاره. وعلي كل ما سبق يتضح لفضيلتكم ان المذكره المقدمه من المدعي لم يات بها جديد و ما جاء فيها محاوله منه للتحايل والتحلل من العقد وعليه نلتمس من فضيلتكم رد الدعوي المقامه من المدعي لعدم صحتها.) ثم قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه جاء فيها ما نصه: (انما ذكره المدعي عليه في رده السابق هو اعاده لما ذكره سابقا وليس من مصلحه موكلي اطاله امد هذه الدعوي لان موكلي خارج موطنه بعكس المدعي عليه ولذلك فاننا نذكر فضيلتكم ان هذه الدعوي اقيمت بعد قيام المدعي عليه بسحب الضمانات البنكيه الموجوده في بنك (...) والمذكوره صراحه في العقد بند 10 وبند 11 والتي لم يستلم موكلي منها اي مبلغ حتي هذا اليوم والامر الاخر مماطله المدعي عليه بسداد (...) والتي هي مذكوره في العقد بند 7 وقبل ذلك كله اخفاءه مساله شطب المؤسسه وكل واحده من هذه الخروقات بلا شك تعطي موكلي الحق في نقض وفسخ العقد، ولكن علي العكس تماما فان المدعي عليه قدم الشيك والذي تم وضعه علي سبيل الامانه لدي (...) ( الشاهد ) بعد ضغوط متكرره عليه رغم استلامه اكثر من 80% من قيمه الشيك بناء علي ايصالات الحوالات المقدمه لفضيلتكم في بدايه جلسات هذه الدعوي وهذا هو الافتراء بعينه. ثانيا ذكر المدعي عليه في رده السابق انه هو من قام بتقديم الشيك قبل ان يقوم موكلي برفع دعواه وهذا عذر اقبح من ذنب وينطبق عليه المثل الشعبي ضربني وبكي.. سبقني واشتكي ونريد ان نوضح ان موكلي حقوق محفوظه سواء قدم دعواه قبل او بعد لان العقد والقانون القضايي والتجاري والعرفي تكفل لموكلي كل ما هو موجود ومدون في العقد. ثالثا: سبق الاشاره الي ما اثاره المدعي عليه فيما يخص الاقرار والتجديد لغرض التصفيه ومستخلصات المشاريع في مذكرات سابقه وهذه اجابه مختصره حيث ان المدعي عليه اكد في اكثر من جلسه انكاره وطعنه في شطب سجل المؤسسه من قبل (...) ولاشك ان الورقه المقدمه من قبلنا في الجلسه السابقه مرفق 1 تدل دلاله واضحه ان التجديد اعطي للمدعي عليه لغرض واحد فقط وهو تصفيه منشاته وليست من اجل ان يبيعها او ان يزاول اعماله وهذا يناقض كلامه في ان السجل غير مشطوب واما ما يخص مستخلصات المشاريع فقد تمت الاجابه عنها اجابه شافيه كافيه ومفصله في مذكرات سابقه. رابعا نذكر فضيلتكم بان المستقر عليه قضاء ان اخلال احد الطرفين يترتب عليه ان يكون الطرف الاخر بحل من التزاماته. وبذلك نكتفي بتقديم المذكرات ). ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه تضمنت ما نصه (اولا : استمر المدعي التعمد في الرد علي الدفوع المقدمه من موكلي والوارده في المذكرات المقدمه منه حيث يحاول الافلات من الرد بانه قام بالرد عليها سابقا وهذا لم يحدث فهو لم يقدم اي رد عليها وتذكر هذه الدفوع كالتالي: 1 - تعمد المدعي عدم الرد في مذكرته علي اقراره باستلامه احد المستخلصات الختاميه لمشروع (...) الذي يؤكد ايضا ان عقد بيع المؤسسه منتج لاثاره ومن ثم لا يحق للمدعي المطالبه بالتحلل من العقد حيث جاء نص الاقرار في السطر الثاني من البند الخامس من المذكره المقدمه من المدعي كالتالي: (هذا الاقرار يخص المستخلص الختامي لمشروع (...) كما هو مكتوب في الاقرار ولم يدعي موكلي باطلا انه لم يستلمه... ) فكيف بطلب المدعي التحلل من العقد واستلم فيه مستخلصات للمشاريع امتلكها بموجب عقد البيع المبرم مع موكلي. 2 - شهاده الشاهد لا تثبت من قريب او من بعيد ان موكلي لم يلتزم بالعقد بل علي العكس من ذلك وضحت عدم التزام المدعي بالذهاب الي البنك وعدم اعتراضه علي التحويل الاولي من مبلغ الضمانات.3- تعمد المدعي الموافقه علي مخاطبه بلديه (...) للتاكد من انه استلم المستخلصات الختاميه للمشروع ام لا فعدم الموافقه قرينه علي انه لا يريد فضح امره اذا ما تم مخاطبه بلديه (...). 4 - الترخيص تم تجديده بعلم المدعي ويعلم ما به اثناء التوقيع علي العقد وعليه فان المدعي يحاول بكل الطرق التحلل من العقد رغم انه الي الان لم يقدم دليل قطعي يفيد عدم التزام موكلي وان العقد غير منتج لاثاره ورغم نقل السيارات باسمه واستلامه كافه المستخلصات النهاييه للمشاريع التي كانت تمتلكها المؤسسه.5- تعمد المدعي عدم الرد علي اقراره بان السيارات ما زالت علي اسمه حيث جاء نص الاقرار في السطر الثالث من البند رابعا من المذكره المقدمه من المدعي كالتالي (وان السياره ما زالت علي اسم موكلي ولم تباع...) فان هذا التعمد بين ان العقد منتج لاثاره بنقله السيارات باسمه و من ثم لا يحق له التحلل من العقد بعد ان اصبح منتج لاثاره. 6 - تعمد المدعي عدم الرد علي ملحق العقد الموقع من الطرفين الذي يريد مضمونه ان المدعي راجع (...) بخصوص نقل الملكيه وطلبت منه عقد المبايعه لانهاء الاجراءات ويعني ذلك ان الترخيص كان غير مشطوب كما يدعي المدعي والا كانت الهييه افادت بان الترخيص مشطوب ولا يجوز نقل الملكيه الا بعد سداد ما عليه واعادته من الشطب ومن ذلك يتضح لفضيلتكم ان الترخيص لم يكن مشطوب اثناء التوقيع علي العقد كما يدعي المدعي واذا كان ما يدعيه المدعي صحيح، لماذا لم يقيم دعوي فسخ للعقد ضد موكلي قبل اقامه موكلي ضده دعوي تنفيذ؟ ثانيا: في الرد علي الدفع المقدم من المدعي بان دعواه اقيمت بعد قيام موكلي بسحب الضمانات البنكيه. فذلك مردود ما يلي : هذا الادعاء غير صحيح والصحيح هو الاتي : ان المدعي قدم هذه الدعوي كمنازعه تنفيذ علي الشيك الصادر به قرار من محكمه التنفيذ ضده بسداد مبلغ الشيك، فالمدعي كان يعلم بسحب الضمان بموجب الوكاله التي تم عملها للشاهد وافاده الشاهد تثبت ذلك، فهذا الادعاء يحاول فيه المدعي ايهام الدايره الموقره بغير الحقيقه طمعا منه ومحاوله للافلات من عقد البيع والتحلل من التزاماته تجاه موكلي. فكيف يسوغ بعد كل ذلك الدفع بان دعواه فرمت بعد سحب الضمان وهي منازعه تنفيذ لوقف القرار التنفيذي الصادر ضده! فهذا الادعاء محض افتراء ولا يستقيم ولا سند له ولكل ما سبق يتضح لفضيلتكم ان الدعوي المقامه من المدعي الايقاف تنفيذ القرار والمذكرات المقدمه منه امام الدايره الموقره لا محل لها )،ثم قرر وكيل المدعي عليه اكتفاءه،وفي الجلسه التاليه قرر الطرفان اكتفاءهما، وحصر المدعي وكاله دعوي موكله بطلب فسخ العقد واعاده المبالغ التي استلمها المدعي عليه، وبسؤاله عن مقدار المبالغ المستلمه اجاب بانه لا يعلم حاليا، فيما طلب المدعي عليه وكاله رد الدعوي، وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي وقررا اكتفايهما وطلبا الفصل في الدعوي ثم رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
(الاسباب)
لما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت دعوي المدعي تنحصر في طلبه فسخ عقد البيع المبرم بينه وبين المدعي عليه ،وذلك بعد قيامه بشراء مؤسسه (...) للمقاولات المملوكه حينها للمدعي عليه، حاملا دعواه علي ان خصمه لم يلتزم بانفاذ عقد البيع، والذي نتج عنه شطب سجل المؤسسه، مستندا في دعواه علي مخاطبته (...) وما قدمه من ان المؤسسه قد تم شطبها، ويطلب فسخ عقد البيع ورد المبالغ المسلمه للمدعي عليه كقيمه للمؤسسه، عليه فان الاختصاص بنظر هذه الدعوي ينعقد للمحاكم والدواير التجاريه استنادا الي ما نصت عليه الفقره (ا) من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ: 22/1/1435ه، وعن موضوع الدعوي فان الثابت امام الدايره هو قيام المدعي بشراء مؤسسه (...) من المدعي عليه بمبلغ قدره (2.119.000) مليونان وميتان وتسعه عشر الفا ،بموجب العقد المبرم بينهما، ولما كانت غايه المدعي هي فسخ العقد والعوده الي الحاله التي كانا عليها قبل التعاقد، ولما كان المدعي عليه قد اجاب عن الدعوي بنفي صحتها مستندا علي ما اقر به المدعي ووكيله في دفوعه التي تضمنتها وقايع الدعوي والتي اوردتها الدايره في عرضها لوقايع الدعوي ودفوع الطرفين، اذ استند المدعي عليه علي اقرار المدعي باستلامه للمستخلص النهايي لمشروع (...) كدليل علي انفاذ العقد وانتاجه لاثاره وانتفاع المدعي به ،كما استند المدعي عليه في دفع دعوي المدعي علي ما اقر به المدعي من استلامه للسيارات المملوكه سابقا للمؤسسه وتسجيلها باسمه، وعلل سبب قيام الخلاف بينهما الي تقدمه امام محكمه التنفيذ للمطالبه بالمتبقي من قيمه المؤسسه، ولما كانت الدايره وهي بصدد اجراء المقتضي الشرعي والنظامي بين طرفي الدعوي قد اطلعت علي دفوع الطرفين فثبت امامها انعقاد البيع وشروع المدعي في اعمال المؤسسه وتحصله علي ممتلكاتها وحقوقها والمبالغ الثابته لها في ذمم الغير، فان ذلك كله من شانه ان يفند دعوي المدعي المتعلقه بنفاذ البيع، ثم ان الدايره وهي بصدد استجلاء ما استند عليه المدعي في دعواه من ادعاءه شطب السجل قد ثبت لديها ان السجل لم يكن مشطوبا حين قيام المدعي عليه بتسليم المدعي المؤسسه محل الدعوي، اذ ان الشطب الواقع كان في مرحله لاحقه بعد وقوع البيع وثبوت اداره المدعي لشؤون المؤسسه ورعايه مصالحها، الامر الذي من شانه ان يحمل المدعي تبعات ما يقرره تجاه مؤسسته، كما ان المدعي قد اقر بمعرض دعواه ان المدعي عليه قد استلم ما مقداره ثمانون بالمايه من قيمه المؤسسه، الامر الذي يجعل ذمته منشغله بما تبقي للمدعي عليه سيما وان المدعي قد قبض مستحقات المؤسسه الماليه لدي الغير، لذا ولما كان عقد البيع من العقود اللازمه اجماعا بين فقهاء الامه، ولما كانت النصوص الشرعيه حثت علي الوفاء بالعقد لقوله تعالي: "يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود "، وبما ان المدعي لم يقدم امام الدايره ما يثبت ادعاءه اخلال المدعي عليه بالعقد فان الدايره تنتهي الي رفض دعواه وبه تحكم.
(منطوق الحكم)
برد الدعوي المقامه من المدعي/ (...)، حامل الهويه رقم: (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...)للمقاولات لصاحبها (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3712 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) رخصه اقامه (...)

(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي فسخ عقد البيع المبرم بينه وبين المدعي عليه ورد المبالغ المسلمه للمدعي عليه كقيمه للمؤسسه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رد الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه العامه ببريده الصادر بتاريخ 25/5/1441ه في القضيه المقيده لديها برقم 659 لعام 1439ه القاضي " برد الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...)" محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.