moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم٤٣٩١٠٢٠٧٦لعام١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه قد سبق اقامه دعوي من المدعي عليها ضد المدعيه المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٦٠٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٤ه والمنظوره لدي (الدايره الثالثه) بشان قيام المدعي عليها برفع دعوي قضاييه ضد موكلتي / (...) تطالبها فيها بحقوقها الماليه المزعومه و تم توكيلي من قبل (...) (موكلتي) للقيام بما يلزم من المدافعه والمرافعه للوصول الي نتيجه لصالحها، وبعد حضور مجموعه من الجلسات والرد بما يلزم من المذكرات؛ تم الحكم لصالح موكلتي من دايرتكم الموقره، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من (...) رقم هويه: (...), ضد المدعي عليها (...) رقم الهويه: (...) لما هو موضح بالاسباب والله الموفق) وذلك حسب صك الحكم بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠١ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر،وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٤٠,٠٠٠) مايه واربعون الف، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك الحكم بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٣ه بالقضيه رقم (٦٠٣) وتاريخ ١٤/٤/١٤٤٢ه. وعقدت الدايره جلسه مرييه حضرت فيها وكيله المدعيه وحضرت لحضورها وكيله المدعي عليها وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها قدمت مذكره هذا نصها: قامت المدعي عليها / (...) برفع دعوي قضاييه ضد موكلتي المدعيه /(...) تطالبها فيها بحقوق ماليه تدعيها علي موكلتي، وفقا لما جاء في القضيه الاصليه التي نظرت امام دايرتكم الموقره (الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمدينه الدمام) برقم (٤٢٨١٦٠٣) وتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٢ ه. ٢ - تم توكيلي من قبل المدعيه (موكلتي) للقيام بما يلزم من المدافعه والمرافعه للوصول الي نتيجه لصالح موكلتي في القضيه، ونحيل لمراجعه ملف القضيه للنظر في الجهد المبذول لما تم من اجراءات في القضيه. ٣ - بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٣ ه وبعد حضور مجموعه من الجلسات وكتابه مذكره جوابيه علي لايحه الدعوي والرد بما يلزم من المذكرات الجوابيه ؛ تم الحكم برد الدعوي لصالح موكلتي من ذات الدايره، وتم النظر في القضيه امام الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه، وتم تاييد الحكم بالصك رقم (٤٣٧٣٥٩٣٤٧) وتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٣ ه، مكتسبا الحكم للقطعيه. ثانيا تحليل الوقايع: لم تدخر موكلتي اي تكلفه في سبيل السعي الحثيث في الدفاع عن نفسها امام الاتهام الذي وجه لها من المدعيه، وقد قامت موكلتي بتوكيلي بصفتي محاميا عنها في القيام بتلك المهمه من اجل الوصول الي النتايج المرجوه في قضيتها ضد المدعيه، بدايه من القيام بدراسه ملف القضيه، ودراسه ما يلزم من ملابسات وحال القضيه، وحضور الجلسات اللازمه، وما يتبع ذلك من المرافعه والمدافعه، وكتابه المذكرات الجوابيه، بخلاف ما اتخذناه من اجراءات وما لزم ذلك من مراجعات ومصروفات واجراءات ابتغاء المصلحه المرجوه لموكلتي والتي كانت الهدف الاساسي من توكلينا بها، وقد تم الحكم ولله الحمد لصالح موكلتي واكتسب الحكم القطعيه كما ذكرنا في البند الثالث من الوقايع السالف ذكرها. ثالثا التكييف الشرعي والنظامي للوقايع: وجاءت مطالبه موكلتي باتعاب المحاماه وفقا لما نصت عليه الماده رقم (٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي: (يشترط لنظر الدعوي الوارده في هذه الماده ان تكون المحكمه مختصه بها نوعا)، وكذلك لما نصت عليه الماده رقم (٢٦) من نظام المحاماه والتي نصت علي: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان هذا الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه)، وكذلك علي سبيل الاستيناس ما ذكرته الفقره رقم (٥) من الماده رقم (٢٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه، والتي نصت علي: (ان للمحامي المطالبه باستيفاء النفقات التي دفعها في سبيل سير القضيه اذا لم يشملها العقد). ولا يخفي عليكم ما في التقاضي واجراءاته من اتعاب ومصروفات تكبدتها موكلتي، وما لاقته مهمتنا من مشاق في الوصول الي النتيجه المرغوبه في الحكم لصالح موكلتي وتبريتها مما وجه اليها، من وقت وجهد في دراسه القضيه وتحليلها بل وتحليل النتايج المختلفه المترتبه علي الحكم فيها، وهنا نجد استحقاق موكلتي كامل اتعاب المحاماه التي تكبدتها مقابل حضوري - بصفتي المحامي المختص ووكيله - جميع الجلسات والقيام بالمرافعه والمدافعه عنها، وما يتبعها من اجراءات ميدانيه من حضور جلسات ومراجعات واخري قانونيه من كتابه مذكرات جوابيه وتقديم الدراسات والاستشارات حول القضيه. ولما قرره الفقهاء من انه يجب الالتزام بالاجر مقابل العمل، ولما تقرر ايضا من ان الاصل في العقد او الاتفاق رضا المتعاقدين ونتيجته ما التزماه في ذلك، وموكلتي لها كامل الحق في المطالبه بالاتعاب التي تكبدتها بعد صدور الحكم لصالحها، وان المدعيه تملك القدره في دفع ما تحملته موكلتي جراء الدفاع عن نفسها مما وجه اليها من مطالبه ماليه بدون وجه حق، وقد جاء في حديث النبي صل الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وقال شيخ الاسلام بن تيميه: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، وعطله حتي احوجه للشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد مجموع الفتاوي (٣٠٠/٢٤). وتاسيسا علي القاعده التي تنص علي: (ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع)، ولان العقد انما شرع لتحصيل المقصود من المعقود عليه، فهو عقد لازم يترتب عليه الاثار التي تتناسب مع الجهد المبذول دفعا للحاجه، وتحصيلا للمقصود (الفروق/١٣)، وقد تم الحكم لصالح موكلتي في القضيه بحكم قطعي ونهايي، وبناء علي الماده رقم (٢٨/٥) والتي تنص علي: (ان نظر قضايا اتعاب المحامين يكون من اختصاص المحاكم، حيث تنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه). الطلبات: وعليه اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه موضوع هذه الدعوي وقدرها (١٤٠,٠٠٠) مايه واربعون الف ريال. وبعرضها علي المدعي عليها استمهلت للاجابه. وفي جلسه اخري قدمت وكيله المدعي عليها مذكره هذا نصها " اولا: ليس لمطالبه المدعي باتعاب المحاماه سبب، واما المدعي عليها فقد طالبت باتعاب المحاماه عندما طالبت بحقها وهو قرابه (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال. ثم ان المدعيه هي من ماطلت بالحق واحوجت المدعي عليها موكلتنا بالمطالبه والشكايه امام القضاء. فكان طلب اتعاب المحاماه له وجه، ومما يؤكد هذا الحق انه تم جدوله هذه المديونيه وبدات المدعيه في السداد. علما ان جدوله جزء من المديونيه كانت اثناء نظر الدعوي، ولذلك رد الدعوي، بعد ما تمت جدوله الحق. وكما هو معلوم ان اتعاب المحاماه سببها المماطله بالحق واحواج الداين للشكايه. كما قال ابو العباس (انه اذا مطل الذي عليه الحق حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل). وقال سماحه الشيخ ابن ابراهيم (المفلوج بالمخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا بل له حالتان الاولي ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك والثانيه الا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظانا ان الحق معه فلا وجه لالزامه بالنفقات) وجاء النظام مؤكدا ذلك كما في الماده ٧٣ الفقره ٣ [تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي] فالمدعيه هي من ماطلت بالحق واحوجت موكلتنا للشكايه ورفع الدعوي، وبعرضها علي المدعي استمهل للرد. وعقدت الدايره جلسه مرييه ولم يحضر ممثل للمدعي عليها ولا وكيل عنها رغم تبلغها بالجلسه الماضيه وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قدم مذكره هذا نصها "اولا: ذكر ممثل المدعي عليها بان مطالبه موكلته في الدعوي السابقه الاصليه لاتعاب محاماه بصفتها المدعيه فيها بان ذلك له وجه، ولكنه لم يذكر ان الدعاوي في حق الناس قد يثبت صحتها او لا، وقد روي ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، وهذا الحديث اصل في باب القضاء والبينات والخصومات، فهو اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والادعاء، ويقتضي بان لا يحكم لاحد بدعواه، حيث ان الدعوي في حق المدعي عليه قد يثبت صحتها وقد ترد للاسباب الوجيهه التي تبني المحكمه قرارها عليها، وبما ان موكلتي قد قامت بتوكيل محام للدفاع عنها في الدعوي الاصليه في مواجهه ادعاءات المدعيه حتي صدر الحكم لصالحها برد دعوي المدعيه فلا اري اوجه من ذلك السبب لحق موكلتي في المطالبه باتعاب المحاماه خلافا لما ذكره ممثل المدعي عليها من كلام مرسل لا يعول عليه، وقد نصت الماده رقم (٢٦) من نظام المحاماه والتي نصت علي: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان هذا الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه)، وكذلك علي سبيل الاستيناس ما ذكرته الفقره رقم (٥) من الماده رقم (٢٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه، والتي نصت علي: (ان للمحامي المطالبه باستيفاء النفقات التي دفعها في سبيل سير القضيه اذا لم يشملها العقد). ثانيا: ذكر ممثل المدعي عليها انه قد تمت جدوله المديونيه من قبل موكلتي، وان موكلتي تقوم بالسداد وفق هذه الاتفاقيه، وموكلتي لم تماطل في ارجاع الحق ولم تنوي ذلك مطلقا؛ فموكلتي لم تماطل بل كانت في مرحله تفاوض مع المدعيه في الدعوي الاصليه للوصول الي حل واتفاق، وهذا ما تم بالفعل، فما ان تم توقيع الاتفاق علي السداد قامت موكلتي بالسداد الفعلي وفقا لهذه الاتفاقيه دون اي مماطله او تاخير، ولا اي ظلم او تعدي، ولا اري ايهام الدايره الموقره من قبل ممثل المدعي عليها بان موكلتي قد احوجتها للشكايه الا لضعف حجته وهوانها امام حق موكلتي الصادر لصالحها الحكم في المطالبه باتعاب المحاماه. ثالثا: ان ادعاء ممثل المدعي عليها بان مطالبه موكلتي لاتعاب المحاماه ليس له سبب فهو ادعاء لا اساس له من الصحه ولا دليل عليه، بل مخالفا لما نص عليه الشرع والنظام، ومخالفا كذلك لحق من حقوق موكلتي التي تم الحكم لصالحها؛ حيث ان الضرر الذي تسببت فيه المدعي عليها لموكلتي بسبب رفعها للدعوي الاصليه والتي احوجتها فيه لتوكيلي يلزم جبره بالتعويض خاصه وان الحكم قد تم لصالح موكلتي برد دعوي المدعيه، وهذا سبب كافي لاحقيه موكلتي في المطالبه باتعاب المحاماه، وليس من حق ممثل المدعي عليها ان يمنع ممارسه هذا الحق لموكلتي او ان يحجبه عنها. رابعا: ان موكلتي لها كامل الحق في المطالبه بالاتعاب التي تكبدتها بعد صدور الحكم لصالحها، وان المدعيه تملك القدره في دفع ما تحملته موكلتي جراء الدفاع عن نفسها مما وجه اليها من مطالبه ماليه بدون وجه حق، وقد جاء في حديث النبي صل الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته.لذا نؤكد طلباتنا الوارده في لايحه الدعوي، ونطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه موضوع هذه الدعوي وقدرها (١٤٠,٠٠٠) مايه واربعون الف ريال. ثم قرر الاكتفاء، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تتمثل في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٠,٠٠٠) مايه واربعون الف ريال كاتعاب محاماه عن الدعوي التي نظرتها الدايره سابقا والمنتهيه الي الحكم برفض الدعوي والتي تكبدت علي اثرها مبلغ المطالبه، ولكون المدعي عليها تدفع بعدم استحقاق المدعيه للاتعاب بناء علي مماطلتها في سدادم افي ذمتها بدليل وجود مبالغ تم جدولتها كما جاء في تفصيل اجابته، وبما ان محل الدعوي طلب اتعاب تقاضي عن القضيه المنظوره لدي الدايره فان الاختصاص منعقد لها بناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولكون التحقق من مشروعيه المطالبه والاستحقاق منوط بالدايره القضاييه ولها في سبيل ذلك فحص الدعوي والتحقق من مشروعيه سبب الاستحقاق، ولكون سبب مطالبه المدعيه قايم علي اساس الجاء المدعي عليها لها للتوكيل للترافع في القضيه السابقه بناء علي دعوي غير محقه، وحيث ان حقيقه هذا الطلب اعتباره من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوءها وترتب المسؤوليه بموجبها، وبما ان الثابت من خلال الاطلاع علي صك الحكم الصادر في القضيه السابقه خلوه عن موجب للتعويض اذ ان الحق الذي كان يدعيه المدعي عليه محل نزاع بين الطرفين، ولكل ادلته وبيناته، والدايره اصدرت حكمها بناء علي ما ترجح لها من بينات بعد موازنتها، وحيث ان حق التقاضي مكفول للجميع، فلا يضار من طالب بمطالبته ظانا ان الحق معه، ولم يثبت كذلك للدايره كيديه الدعوي او ظهور بطلانها ورغبه المدعي عليها في الاضرار بالمدعيه، وقد قرر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله ما نصه: (لا يلزم المحكوم عليه بالغرم الا في حاله التحقق من علمه بظلمه وعدوانه، وانه مبطل في دعواه، اما في حاله عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون حقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) فيظهر للدايره ان دعوي المسؤوليه تتهاوي لعدم ثبوت ركن الخطا وبتهاوي ركن الخطا تنهار دعوي التعويض، ذلك ان مناط التعويض ينهض علي ركن الخطا، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب كما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.