tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4572 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1441-05-26 document_type=ruling entity=document_number:fe9b054d-653a-4e9b-acb2-2da6d7e319a9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٢ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...) غير ذلك (...) 
ضد/ شركه (....) غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي جاء فيها : حيث ان المدعي عليها شركه تعمل في مجال استيراد وتصدير المواد الغذاييه بالجمله، وحيث ان تم ابرام عقد بيع مركبه من قبل (...) بين طرفيه الطرف الاول (...) صاحب مؤسسه (...)التجاريه والطرف الثاني (...) صاحبه مجموعه (...) ( سياره شاحنه مرسيدس لوحه رقم (....) موديل ٢٠١٠ لون ابيض وسياره (....) غمارتين لوحه رقم (...) موديل (...) ) باجمالي مبلغ وقدره ١٢٣٠٠٠ ريال سعودي مايه وثلاثه وعشرون الف ريال، وحيث انه تم سداد المبلغ بالكامل من حساب شركه (....) وعليه قامت باصدار فواتير بكامل المبلغ باسم المدعي عليها شركه (....) ، وعليه لم تقم بالسداد حتي تاريخه.
وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره , عقدت لها جلسات, وفي ٠٤/٠٧/١٤٤٢ه تبين حضور (....) وهويته (...) بالوكاله رقم: (....) بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٦ الصادره من محاكم دبي والمصادق عليها من وزاره الخارجيه بالمملكه العربيه السعوديه فرع مكه المكرمه وافهمته الدايره بمصادقتها من وزاره العدل فاستعد بذلك، كما حضر (....) وهويته (...) بصفته مدير المدعي عليها بموجب عقد تاسيس المدعي عليها –تم الاطلاع- وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها اجاب : "بالاشاره الي الدعوي المرفوع لدي فضيلتكم تحت الطلب رقم (....) بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤١ه، اود افاده فضيلتكم بان هذه الدعوي لا اساس لها شرعا او نظاما يدعمها حيث ان المدعيه لا علاقه لها اطلاقا بالعقود المبرمه لشراء للسيارات العايده لموكلتي والتي تم ارفاقهما ضمن لايحه دعوي المدعيه، حيث ان تلك العقود تم ابرامه بين موكلتي وبين مؤسسه (....) مباشره، دون وسيط كما هو موضح فيها، وقد تم الاقرار في صدر العقد من قبل مؤسسه (...) (البايع) بدفع موكلتي (المشتري) لكامل قيمه السيارات محل العقد نقدا واستلام لتلك القيمه. فكيف تدعي المدعيه وهي لا علاقه لها بتلك العقود بانها قامت بدفع القيمه زورا وبهتانا؟ استنادا لما تم سرده اعلاه التمس من فضيلتكم التفضل بما يلي: ١رد دعوي المدعيه لعدم وجهات ما تدعيه المدعيه ولا اساس لها شرعا او نظاما. ٢. مجازات المدعيه لتقديمه لهذا الدعوي الكيديه. ٣. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره عشرون الف (٢٠.٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد , وفي جلسه اليوم اشارت الدايره الي وجود عطل عام بالنظام ادي الي التاخر في عقد هذه الجلسه بوقتها المحدد , وحيث ان الدعوي مهياه للفصل , ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي :
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بالمطالبه بعقد بيع، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه، ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بالمحاكم التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه.
وعن الموضوع، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه, تاسيسا علي بينته المتمثله في عقد البيع بين (.....) و(....) , وفواتير صادره من المدعيه , وافاده صادره من وديع صالح متضمنه بان المدعيه هو من سدد قيمه السيارتين, وباطلاع الدايره علي بينات المدعيه تبين خلوها من وجود علاقه عقديه بين الطرفين , وحيث انكرت المدعي عليها صحه الدعوي , ولما كانت البينات والمستندات المقدمه بطي الدعوي، لا ترقي الي اثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليها حيث خلت من ختم المدعي عليها ولم يثبت صحه نسبتها لها , وحيث ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه لا يمكن اختزالها في شخص معين , وحيث نصت الماده الثالثه والثلاثون بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:" في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه, مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه (....) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (....) سجل تجاري رقم (...) 
رييس الدايره 
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3523 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) غير ذلك (...) 
ضد/ شركه (....) غير ذلك (...) 
القاضي (....) رييسا
القاضي(....) عضوا
القاضي (....) عضوا
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه قيمه بيع (سياره شاحنه مرسيدس لوحه رقم (....) موديل 2010 لون ابيض وسياره وينيت متسوبيشي غمارتين لوحه رقم (...) موديل 2007 لون ازرق(، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 30/08/1442ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه بتاريخ 26/11/1442ه واكد وكيلها في جلسه اليوم علي ما ورد فيه المتضمن انه سبق اقامه دعوي ضد المدعي عليها وصدر الحكم لصالح المدعيه وان لها اقامه دعوي مستقله بشان السيارات والتي هي محل هذه الدعوي وان العبره في توجيه اليمين بوقت الواقعه وان الدايره لم تاخذ يمين الاستظهار علي الدعوي ولم تطلب من المدعي مزيد بيانات واستندت علي الانكار فقط فعقب وكيل المدعي عليها بانه لا يتذكر تفاصيل الدعوي وان الشركه تحولت من مؤسسه الي شركه وان الجواب الذي تم تقديمه امام الدايره الابتداييه هو حقيقه التعامل بين الطرفين فعقبت وكيل المدعيه بان موكلتها كانت لديها مبالغ بذمه مؤسسه (... ) التجاريه وطلبت المدعيه حسابها من قيمه السيارات وفقا لما سبق تقديمه فرفعت الدايره الجلسه للمداوله 
(الاسباب) 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعيه الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الابتداييه (الثانيه عشره ) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (4572 ) لعام (1441 ه ) القاضي: برفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه (.... ) للتجاره العامه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (.... ) سجل تجاري رقم (...).
عضو 
(.... )

عضو 
(....)

رييس الدايره 
(.... )