gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
(قرار رقم (٢٢) لعام ١٤٣٧ه) الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بشان اعتراض المكلف / الشركه (ا) برقم (٣٦/٢٣) علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٨م حتي ٢٠١٢م بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد: فانه بتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٧ه اجتمعت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بمقرها بالاداره العامه في مصلحه الزكاه والدخل بالرياض، وذلك للبت في اعتراض المكلف الشركه (ا)، المحال الي اللجنه بخطاب سعاده مدير عام المصلحه رقم ١٤٣٦/١٦/٦٨٩٧ وتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٣ه، وقد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده في ١٤٣٧/٦/١١ه كل من كما مثل المكلف كل من ........ ........ بموجب التفويض المصادق عليه من الغرفه التجاريه. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، قررت اللجنه البت في الاعتراض علي النحو الاتي: اولا: الناحيه الشكليه : تم الربط بخطاب المصلحه الصادر برقم ١٤٣٦/٣/١٥٧١ وتاريخ ١٤٣٦/٣/٢ه، فاعترض عليه المكلف بخطابه الوارد برقم ١٤٣٦/١٦/١٤٨١۰ وتاريخ ١٤٣٦/٤/٣٠ه، لذا فان الاعتراض مقبول شكلا لتقديمه خلال الاجل المقرر نظاما. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: فيما يلي وجهه نظر كل طرف حول الاعتراض، ومن ثم راي اللجنه. 1) عدم السماح بحسم الوديعه النظاميه للسنوات ٢٠٠٨م حتي ٢٠١٢م من الوعاء الزكوي. ا ) وجهه نظر المكلف: 1/1 المصلحه عند اجرايها الربط الزكوي للاعوام اعلاه، لم تسمح بحسم الوديعه النظاميه البالغ قدرها ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سعودي ضمن المبالغ واجبه الحسم من الوعاء الزكوي. ٢/١ ان نشاط التامين في المملكه العربيه السعوديه محكوم بموجب نظام مراقبه شركات التامين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٢ وتاريخ ١٤٢٤/٢/٦ه. ٣/١ انه طبقا للمتطلبات النظاميه لنشاط التامين في المملكه العربيه السعوديه، والمشار اليها اعلاه، تم الاحتفاظ بوديعه نظاميه في احد البنوك المحدده من قبل مؤسسه النقد العربي السعودي والغرض من هذه الوديعه هو ضمان للشركه، من حيث السيوله والملاءه الماليه للقيام بالتزاماتها تجاه الاطراف المؤمنه لديها، حيث انه - وكما هو موضح في الايضاح رقم (١٤)- حول القوايم الماليه المدققه للانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه، علما بان هذه الوديعه لا يمكن سحبها دون الحصول علي موافقه مؤسسه النقد العربي السعودي. ٥/١ ٤/١ اوضح المكلف الاتي: ا ) الوديعه النظاميه مطلوبه بموجب الانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه. ب الوديعه محتفظ بها في احدي البنوك المحدده من قبل مؤسسه النقد العربي السعودي. ج) لا يمكن للشركه سحب الوديعه النظاميه دون الحصول علي موافقه مسبقه من مؤسسه النقد العربي السعودي. د) ان الوديعه ليست تحت تصرف الشركه ولا تستطيع الشركه الانتفاع بريعها. كما ارفق المكلف صوره من المستندات التاليه: * خطاب مؤسسه النقد العربي السعودي رقم ٤٩٨٦ / م ت /١٠٢٨ وتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٣ه الذي طلبت فيه من الشركه ايداع ١٠% من راس مال الشركه كوديعه نظاميه في احد البنوك العامله في المملكه، واكدت فيه عدم السماح للشركه بالتصرف في اصل الوديعه والعوايد الناتجه منها. * خطاب بنك (ج) - فرع المملكه العربيه السعوديه بتاريخ ١٤٢٩/٢/١٣ه - الموجه لمؤسسه النقد العربي السعودي الذي يشهد فيه ان الشركه قد قامت بايداع مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال سعودي كوديعه نظاميه تمثل %١٠% من قيمه راس مال الشركه، ويؤكد فيه عدم امكانيه تصرف الشركه في اصل الوديعه والعوايد الناتجه منها الا باذن كتابي من مؤسسه النقد العربي السعودي. * خطاب الشركه رقم ٢٨٣ وتاريخ ١٤٣٦/٣/٢٢ه الموجه لمدير عام الرقابه علي شركات التامين بمؤسسه النقد العربي السعودي، والذي تتعهد فيه بعدم التصرف باي شكل من الاشكال بحساب الوديعه دون موافقه المؤسسه. ٥/١ اللجنه الدايمه للافتاء اصدرت فتوي جوابا للسؤال الرابع من الفتوي رقم (١٢٧٥٦) حول اراضي المخططات المحتجزه للمرافق العامه، والتي لا يمكن لمالكها التصرف فيها الا بعد قرار الدوله، اما بشرايها او التخلي عن احتجازها، وهو ياخذ وقتا طويلا. ٦/١ علاوه علي ذلك، اشار المكلف الي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه رقم (١) لعام ١٤٣٥ه، والذي اقر عدم وجوب الزكاه في الوديعه النظاميه لشركات التامين لعدم تمكن المكلف من التصرف فيها. علي ضوء الايضاحات اعلاه، يطلب المكلف السماح بخصم الوديعه النظاميه من الوعاء الزكوي للسنوات ٢٠٠٨م حتي ٢٠١٢م . ب وجهه نظر المصلحه : توضح المصلحه انها تخضع هذا البند علي اعتبار انه من قبيل المال المرهون الذي تجب فيه الزكاه، وهذا يتماشي مع مفهوم ان هذه الوديعه تعتبر من متطلبات ممارسه النشاط، وباختيار المكلف العمل في نشاط التامين يلزمه اتباع الانظمه اللازمه، ومنها الوديعه، والحكمه منها مقابله الديون الناتجه عن ممارسه نشاط التامين وضمان لحقوق المؤمنين لدي الشركه. وعليه، فهي مال مرهون لم تنتقل ملكيته، وانما هي تامه لصاحبه وذلك وفقا لفتوي الفقهاء المتقدمين والمعاصرين، ولذلك فقد صدر بعد جواز حسمها من الوعاء الزكوي دراسه من اللجنه الاستشاريه بالمصلحه والمصادق عليها بخطاب المصلحه رقم ٩/٣٨٤٣ وتاريخ ١٤٣٠/٧/١١ه، علي اعتبار انها من قبيل المال المرهون الذي تجب فيه الزكاه وفقا لراي الفقهاء. ٥/٢ # راي اللجنه: برجوع اللجنه الي القوايم الماليه للشركه واللايحه التنفيذيه لنظام شركات التامين، تبين ان هذه الوديعه تعد من متطلبات ممارسه النشاط، وهي جزء من راس المال حبس لمصلحه نمايه مما لا يمنع ملكيته التامه ووجوب الزكاه فيه، مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المصلحه في اخضاع تلك الوديعه للزكاه. ## ٢ - اضافه ارصده حاملي وثايق التامين المستحقه التي لم يحل عليها الحول للوعاء الزكوي للسنوات ۲۰۱۰م، ۲۰۱۱م و ٢٠١٢م ### ا ) وجهه نظر المكلف: عند اجرايها الربط الزكوي للاعوام ۲۰۱۰ حتي ۲۰۱۲م، قامت المصلحه باضافه الارصده الداينه التاليه لحاملي وثايق التامين للوعاء الزكوي علي اساس الرصيد الافتتاحي او الختامي، ايهما اقل باعتبار ان الارصده الاقل قد حال عليها الحول خلال السنه الماليه. | البيان | ٢٠١٠م | ٢٠١١م | ٢٠١٢م | | ارصده حاملي وثايق التامين | ٢,٥٠٦,٧٤٤ | ٣,٩٩٤,٤٩٤ | ٤,٨٤٨,٥٩٠ | يتضح لنا من خلال الربوط التي اجرتها المصلحه مؤخرا انها اضافت الارصده الداينه لحاملي وثايق التامين للوعاء الزكوي، علي اساس الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) بتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه، حيث افترضت المصلحه ان الارصده الافتتاحيه او الارصده الختاميه لحسابات حاملي وثايق التامين ايهما اقل، قد حال عليه الحول لدي الشركه، وهذا افتراض غير صحيح. وقد خلصت المصلحه الي ذلك بالرغم من انها لم تطلب الحركه المفصله لهذه الارصده للتاكد من حولان الحول من عدمه. طبقا للانظمه الزكويه المتبعه، يجب الا تخضع الارصده الداينه لحاملي وثايق التامين المستحقه للزكاه لطبيعتها، كما ان الفتوي رقم ٢٢٦٦٥ التي استندت عليها المصلحه لم تشر الي الارصده الداينه والمبالغ المستحقه وانما اشارت الي القروض فقط. ودون الاخلال بوجهه نظر الشركه، فان الارصده الداينه لحاملي وثايق التامين لم يحل عليها الحول. وتاييدا لعدم حولان الحول ارفق المكلف بيانا تفصيليا يوضح حركه حسابات حاملي وثايق التامين خلال السنه وذلك لكل عميل علي حده تشمل الرصيد الافتتاحي، المبالغ المضافه خلال السنه والمبالغ المسدده خلال السنه والرصيد في نهايه العام. ويلاحظ من الجدول ان اجمالي السداد لحاملي وثايق التامين خلال العام يغطي كافه الارصده اول المده لحاملي وثايق التامين خلال السنوات اعلاه، مما يؤكد ان ارصده حاملي وثايق التامين المستحقه لم يحل عليها الحول. مما تقدم يتبين ان الرصيد الافتتاحي او الختامي لحاملي وثايق التامين الذي اضافته المصلحه، لا يمثل رصيدا حال عليه الحول لدي الشركه، وبالتالي يجب الا يخضع للزكاه باي حال من الاحوال عليه، يطلب المكلف الغاء الربط الزكوي واجراء معدل بعد الاخذ في الاعتبار الشرح اعلاه. ٥/٣ ب وجهه نظر المصلحه : | العام | ٢٠١٠م | ٢٠١١م | ٢٠١٢م | | ريال | ٢,٥٠٦,٧٤٤ | ٣,٩٩٤,٤٩٤ | ٤,٨٤٨,٥٩٠ | بعد ان قدم المكلف البيانات التحليليه والتي يتضح من تفاصيلها ان المبالغ لم يحل عليها الحول، فان المصلحه توافق علي عدم اضافتها لوعاء الزكاه، وسوف يعدل بها الربط بعد صدور قرار اللجنه في باقي البنود. راي اللجنه: انتهي الخلاف حول هذا البند بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف. (۳) معالجه الاصول الثابته لاغراض الزكاه للاعوام ۲۰۰۸م حتي ٢٠١٢م. ا ) وجهه نظر المكلف : ١/٣ لم يتم احتساب قيمه الاصول الثابته بالصوره الصحيحه في الاقرارات الزكويه المقدمه للمصلحه عن السنوات ٢٠٠٨م حتي ٢٠١٢م، حيث تم اخذ قيمه الاصول الثابته من الرصيد النهايي لجدول الاصول الثابته (الكشف رقم (٤) دون اضافه ٥٠% من قيمه اضافات الاصول الثابته وحسم ٥٠% من قيمه المتحصل من بيع الاصول الثابته للسنه موضوع الاقرار الزكوي. ٢/٣ عند اجرايها الربط الزكوي للاعوام اعلاه، قامت المصلحه باخذ مبلغ الاصول الثابته المحسومه من الوعاء الزكوي - كما في الاقرار - دون الانتباه الي الخطا في احتساب قيمه الاصول الثابته. ٣/٣ كذلك قامت المصلحه باخذ فرق الاستهلاك في الاعتبار عند تعديل الخساير المدوره المعدله المحسومه من الوعاء الزكوي دون اضافه فرق الاستهلاك للاصول الثابته المحسومه من الوعاء الزكوي. ٤/٣ وحيث وافق المكلف علي اجراء المصلحه بحسم الخساير المدوره المعدله من الوعاء الزكوي بموجب ربط المصلحه للسنوات ۲۰۰۸م حتي ٢٠١٢م، والمتضمن تعديل نتايج تلك السنوات بفرق الاستهلاك، وقام بسداد الزكاه الاضافيه الناتجه عن الفرق في الخساير المدوره المحسومه من الوعاء الزكوي، يجب السماح بحسم الاصول الثابته بموجب القوايم الماليه مع التعديل بفرق الاستهلاك. عليه، تعترض الشركه علي اجراء المصلحه بحسم قيم الاصول الثابته بموجب الكشف رقم (٤) فقط دون تعديله بالاضافات والاستبعادات وتطالب بحسم الاصول الثابته بموجب القوايم الماليه المدققه مضافا اليها فرق الاستهلاك من الوعاء الزكوي، وذلك لكل سنه من السنوات اعلاه. ب وجهه نظر المصلحه : حيث ان المكلف خاضع للزكاه ١٠٠% وسنته الاولي ۲۰۰۸م، فان المصلحه لا تمانع من تغيير طريقه احتساب الاستهلاك وصافي الاصول وفق ضوابط تعميم المصلحه رقم ١٦/٣٢٩٩ وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٦ه وتعميمها رقم ١٦/۲۹۸۸ وتاريخ ١٤٣٦/٢٩ه، علي ان يستمر المكلف علي الطريقه وعدم تغييرها. ٥/٤ راي اللجنه: انتهي الخلاف بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف. ولكل ما تقدم، تقرر لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي ما يلي: اولا : قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه. ثانيا: وفي الناحيه الموضوعيه. ١- تاييد وجهه نظر المصلحه في اخضاع الوديعه النظاميه للزكاه. ٢- انتهي الخلاف بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف. انتهي الخلاف بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف. ويمكن الاعتراض علي هذا القرار بموجب عريضه مسببه تقدم الي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلامه، وعلي المكلف سداد المستحق عليه تطبيقا لهذا القرار، او تقديم ضمان بنكي بنفس المبلغ خلال الفتره لاجل قبول استينافه. والله الموفق