tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430942667 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-05-27 date_hijri=1440-04-24 document_type=ruling entity=document_number:3f0ccde3-05ec-4955-bb88-0eb28708ec7e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471054208 لعام 1444ه
المدعي:
(...) لصناعه الاثاث المحدوده اثاث شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيله المدعيه (...) المدونه بياناته اعلاه كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) المدونه بياناته اعلاه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها قدمت عبر محادثه التيمز والمتضمنه (اتقدم لفضيلتكم بلايحه دعوي موكلتي محرره علي نحو ما يلي: اولا: اتفق موكلي مع المدعي عليها في تاريخ 24/04/1440ه علي تنفيذ اعمال وهي تصنيع وتوريد قطع اثاث بمبلغ قدره (33.584.25) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريال سعودي وخمس وعشرون هلله، وتم الانتهاء من تنفيذ العمل وتسليمها للمدعي عليها حسب الاتفاق المبرم الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبلغ، علي الرغم من مطالبتها المتكرره بالسداد. ثانيا: اقرت المدعي عليها بمبلغ المديونيه وبموجب ذلك ابرم الطرفان اتفاقيه جدوله لتسويه المديونيه بتاريخ 18/09/1444ه الا ان المدعي عليها فشلت في الالتزام ببنود الاتفاق وماطلت في السداد حسب المواعيد المحدده علي الرغم من امهالها عده مرات للسداد، مما الجيت المدعيه لاقامه هذه الدعوي لنيل مستحقاتها الماليه وبالتالي فان المدعي عليها ملزمه بسداد قيمه اتعاب المحاماه التي غرمتها المدعيه مبلغ وقدره (10.000 ريال) عليه لما تقدم فان موكلتي تطلب الحكم لها بما يلي: 1- الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (33.584.25) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريال سعودي وخمس وعشرون هلله. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (10.000) عشره الاف ريال سعودي لتسببها في هذه الدعوي.) وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله دفع بعدم الاختصاص المكاني وذلك بناء علي الفقره الرابعه في العقد، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت بقولها صحيح ما ذكره لكن النظام لم يعطيني الصلاحيه لاختيار المحكمه المختصه مكانيا وعليه قررت الدايره الفصل في القضيه.
الاسباب:
بعد الاستيضاح من حقيقه هذه الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي قد حصر دعوي موكله بطلب اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (33.584.25) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريال سعودي وخمس وعشرون هلله ثمن التصنيع والتوريد. وثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (10.000) عشره الاف ريال سعودي لتسببها في هذه الدعوي، وحيث ان المدعي عليه ذكر ان الاتفاق الذي يحتج به المدعي تضمن انه في حال وجود نزاع فان المختص بنظره هي الجهات القضاييه ذات الاختصاص الرياض، وقد اقر المدعيه وكاله بذلك، ولما ورد في الماده 36/3 من اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ما نصه: "اذا وجد شرط بين الطرفين، علي تحديد مكان اقامه الدعوي، فيكون نظرها في البلد المحدد، ما لم يتفقا علي خلافه" لذا فقد انتهت الدايره الي ما هو موضح في منطوق الحكم التالي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص الدايره التجاريه بالمحكمه العامه بنجران مكانيا بنظر هذه الدعوي وذلك بناء علي ما هو موضح بالاسباب، وللمدعي حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ تسليم الحكم وفي حال لم يتقدم به بها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم وبالله التوفيق.