tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 3417 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1435-12-23 document_type=ruling entity=document_number:d90b8b95-c843-4ba2-8e0a-a34aad9a97b2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:

الحكم في القضيه رقم ٣٤١٧ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقابلات العامه لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٢/١٥ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي:

القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٦/٢٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيله المدعيه : (...)، سجل مدني رقم (...)، حاصلها: ان موكلتها تعاقدت مع المدعي عليه بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٣٥ه بان تدفع للمدعي عليه مبلغ وقدره (١٢٠.٠٠٠) ريال للمتاجره بها في مجال نشاطه علي ان يدفع لموكلتها ارباح شهريه قدرها (١٥.٠٠٠) الي (٢٠.٠٠٠) وقد انتهت المده ولم يدفع المدعي عليه الارباح ولم يرجع راس المال وتطلب باعاده راس المال وتحمل اتعاب المحاماه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ١٧/٠٧/١٤٣٩ه، وفيها اكد وكيل المدعي علي دعواه الوارده اعلاه وبعرضها علي المدعي عليه صادق علي الشراكه واستلام المال ولكنه ادعي الخساره بالخساره وطلب مهله لتقديم البينه علي الخساره وفي جلسه يوم الاربعاء ١٢/١١/١٤٣٩ه قدم اوراق يدعي فيها الخساره تسلمت وكيله المدعيه نسخه منها وطلبت مهله للرد، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٥/١١/١٤٣٩ه قدمت المدعيه وكاله مذكره جوابيه تضمنت بطلان الاتفاقيه لعدم مشروعيتها وتطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال واقرت باستلام موكلتها مبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) ريال وتطلب تسليم الباقي وقدره (٩٥.٠٠٠) ريال مع اتعاب المحاماه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:

(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه وعن الموضوع، فانه لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال هو عباره عن عقد مضاربه وادعي المدعي عليه بالخساره ولم يثبت للدايره خساره المدعي عليه وما قدمه لا يعدو ان يكون كلاما مرسلا، مما تنتهي الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقد اقرت وكيله المدعيه بانها موكلتها استلمت مبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠)، مما يكون المتبقي في ذمه المدعي عليه (٩٥.٠٠٠) ريال، وعن طلب المدعي اتعاب المحاماه، وحيث ان اتعاب المحاماه يعود تقديرها للمحكمه، ولما كان طلب المدعي الاتعاب عن المحاماه حق له، حيث انه تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه، وقد ماطل في ادايه دون مسوغ شرعي، وحيث انه قد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (هييه التدقيق برقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدر اتعاب هذه القضيه بمبلغ : (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.

(لذلك)
حكمت الدايره اولا: بالزام (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل: (...)، سجل مدني (...)، مبلغا قدره: (٩٥.٠٠٠) خمسه وتسعون الف ريال، ثانيا: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل: (...)، سجل مدني (...)، مبلغا قدره: (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال اتعاب محاماه.

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:

الحكم في القضيه رقم ٥٨٠ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقابلات العامه لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/١٢/٢٥ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:

القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/١٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها، قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيله المدعيه /(...) ، سجل مدني رقم (...)، حاصلها: ان موكلتها تعاقدت مع المدعي عليه بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٣٥ه بان تدفع للمدعي عليه مبلغ وقدره (١٢٠.٠٠٠) ريال للمتاجره بها في مجال نشاطه علي ان يدفع لموكلتها ارباح شهريه، وقد انتهت المده ولم يدفع المدعي عليه الارباح ولم يعد لها راس المال وتطلب اعاده راس المال وتحمل اتعاب المحاماه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه صادق علي الشراكه واستلام المال ولكنه ادعي الخساره و قدم اوراق يدعي فيها الخساره تسلمت وكيله المدعيه نسخه منها، وقدمت المدعيه وكاله مذكره جوابيه تضمنت بطلان الاتفاقيه لعدم مشروعيتها وتطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال واقرت باستلام موكلتها مبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) ريال وتطلب تسليم الباقي وقدره (٩٥.٠٠٠) ريال مع اتعاب المحاماه، ثم اصدرت محكمه الدرجه الاولي حكمها وبنته علي اسباب حاصلها: انه لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه، وحدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال هو عباره عقد مضاربه وادعي المدعي عليه بالخساره ولم يثبت للدايره خساره المدعي عليه وما قدمه لا يعدو ان يكون كلاما مرسلا، ويتعين الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقد اقرت وكيله المدعيه بانها موكلتها استلمت مبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠)، مما يكون المتبقي في ذمه المدعي عليه (٩٥.٠٠٠) ريال، وعن طلب المدعيه اتعاب المحاماه فهو حق لها، وحيث تبين ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه، وقد ماطل في ادايه دون مسوغ شرعي، وحيث انه قد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم : "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، فان الدايره تقدر اتعاب هذه القضيه بمبلغ: (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال ؛ وانتهت محكمه الدرجه الاولي الي الحكم بما يلي:
اولا: بالزام (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل : (...)، سجل مدني (...)، مبلغا قدره : (٩٥.٠٠٠) خمسه وتسعون الف ريال.
ثانيا : بالزام (...)، بان يدفع ل: (...)، سجل مدني (...)، مبلغا قدره : (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال اتعاب محاماه.

(الاسباب)
وحيث اطلعت محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه –جده (الدايره التجاريه الثانيه) علي كامل اوراق القضيه وعلي الحكم الصادر فيها من محكمه الدرجه الاولي بناء علي الاعتراض المقدم عليه فتبين لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع، فان دايره الاستيناف بعد دراستها لاوراق القضيه والحكم الصادر فيها واطلاعها علي ما ورد في مذكره الاعتراض المقدمه من المحكوم عليه تبين ان الحكم قضي باعاده راس المال للمدعيه مع خصم ما اقرت باستلامه من راس المال البالغ قدره (٢٥٠٠٠ريال)، وحيث ان المدعي عليه اثار في مذكره اعتراضه علي الحكم بان المدعيه استلمت منه مبلغا اخر نقدا قدره (٣٥٠٠٠ريال)، ولم يتم حسمه من راس المال وهو يقبل بيمين المدعيه - في حال انكارها - علي نفي استلامها للمبلغ المذكور، واصر المدعي عليه في مذكره اعتراضه علي طلبه سماع اليمين الشرعيه من المدعيه، فقررت دايره الاستيناف التصدي لنظر النزاع مرافعه وحددت عده جلسات للتحقق من المبالغ المسلمه للمدعيه حيث حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه (...)، وقرر المدعي عليه طلبه يمين المدعيه علي نفي استلامها لمبلغ نقدي قدره (٣٥٠٠٠ريال) فرد وكيل المدعيه بانه لا يعلم عن صحه هذا المبلغ ويطلب الرجوع لموكلته بشان طلب اليمين التي ذكرها المدعي عليه فافهمت الدايره الحاضر عن المدعيه بابلاغ موكلته للحضور واداء اليمين المطلوبه، وانه في حال عدم حضورها عن اداء اليمين ستعد ناكله عن اليمين وستتخذ الدايره بحقها ما يقتضيه الوجه الشرعي والنظامي، واستعد بابلاغها مضمون ذلك، وقررت الدايره تاجيل نظر القضيه لجلسه قادمه، وفيها حضر المدعي عليه وتبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها شرعا وقرر الحاضر طلبه يمين المدعيه علي نفي استلام المدعيه مبلغا نقديا قدره (٣٥.٠٠٠) ريال من راس مالها وهو يتمسك بهذا الطلب ويقبل بيمينها علي نفي ذلك، ونظرا لغياب المدعيه فقد تقرر مخاطبه المدعيه للحضور وابلاغها بمضمون طلب اليمين وانه في حال عدم حضورها عن اداء اليمين ستعد ناكله، وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور المدعيه رغم ابلاغ موكلها بالحضور لادايها اليمين المطلوبه منها، بناء علي مذكره الاعتراض المقدمه من المدعي عليه، حيث قررت الدايره اعتبارها ناكله، و السير في الدعوي بحالتها الراهنه، وطلبت الدايره من المدعي عليه ما يثبت دفعه لمبلغ خمسه وثلاثون الف ريال فذكر انه لا يوجد لديه بينه وانما يلجا الي ذمه المدعيه ويطلب يمينها علي نفي ذلك فقررت الدايره طلب اليمين من المدعي عليه علي تسليمه مبلغ خمس وثلاثين الف ريال نقدا للمدعيه من راس مالها محل الدعوي فرد المدعي عليه بانه مستعد لاداء اليمين وحلف قايلا: ( وﷲ العظيم انني قد سلمت المدعيه (...) مبلغا قدره ٣٥.٠٠٠ ريالا نقدا من راس مالها محل الدعوي وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم ) فقررت دايره الاستيناف رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: انه لما كان المدعي عليه قد لجا الي ذمه وامانه المدعيه وطلب استحلافها بالله علي نفي استلامها لمبلغ ٣٥،٠٠٠ريال نقدا، بناء علي الاتفاق المبرم بينهما، واصر في مذكرته الاعتراضيه علي مضمون ذلك، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعيه للحضور واداء اليمين المطلوبه منها علي النحو المذكور في وقايع الدعوي، الا انها لم تحضر ولم تقدم عذرا يمنعها من الحضور، وحيث نصت الماده (١١٣) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور، كما نصت ذات الماده علي ان من تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا، واذ امهلت الدايره المدعيه عده جلسات لاداء اليمين الا انها تخلفت عن الحضور مما تقرر معه القضاء عليها بالنكول، وحيث طلبت الدايره من المدعي عليه يمين الاستظهار علي صحه دعواه بدفع المبلغ محل النظر للمدعيه استنادا للماده (١١١/٥) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه :(للدايره ان توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لاحد الخصمين عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك) وقد اداها المدعي عليه علي النحو المشار اليه ضمن وقايع الدعوي مما يتعين معه حسم المبلغ المذكور البالغ قدره (٣٥،٠٠٠ريال) من المحكوم عليه واعتباره جزء من راس المال والحكم للمدعيه بالمتبقي في ذمه المدعي عليه وقدره (٦٠،٠٠٠ريال) ولا ينال من ذلك كون المبلغ المدفوع للمدعيه كان من الارباح وليس من راس المال، اذ قرر الفقهاء (رحمهم ﷲ) ان ما يستلمه رب المال قبل التنضيض يعد جزء من راس ماله، ويخصم عند التنازع من اصل راس المال باعتبار ان التنضيض لم يحدث بين الشريكين، كما انه لا يمكن اعتبار المبالغ المستلمه ارباحا، لانه لا يمكن القطع او الجزم باستقرار راس المال الا بعد الانتهاء من عمليه التنضيض لراس المال ولان الربح وقايه لراس المال ولا يستقر قبل سلامه راس المال، ولانه من المعلوم شرعا ونظاما ان الربح متفرع عن راس المال ولا وجود للفرع الا باكتمال اصله، ولذا قال ابن قدامه (رحمه ﷲ): (ان معني الربح هو الفاضل عن راس المال، ومالم يفضل فليس بربح، ولا نعلم في هذا خلافا) الامر الذي يتعين معه والحال ما ذكر، الي احتساب ما استلمته المدعيه كجزء من راس مالها، والحكم بالزام المدعي عليه بالمتبقي منه والبالغ قدره (٦٠،٠٠٠ريال)، واما بشان مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه فانها تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود امر تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه، ولذا فان هذه الدايره تقدر اتعاب هذه الدعوي بمبلغ قدره (٦٠٠٠ريال) وتنتهي دايره الاستيناف تاسيسا علي ما تقدم من اسباب حكمها الي نقض الحكم محل النظر، والقضاء مجددا بالحكم الوارد بمنطوقها، وبهذا تقضي.

(لذلك)
قررت دايره الاستيناف الحكم بما يلي اولا/ نقض الحكم الصادر بتاريخ ١٥/٢/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٣٤١٧ لعام ١٤٣٩ ه عن الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده.

ثانيا/ الزام المدعي عليه (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره سته وستون الف ريال ٦٦،٠٠٠ريال لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.