tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 5233 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1437-05-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:066f8fed-fedb-4899-9889-18c0bfe11ce9 entity=document_number:م/38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 5233 لعام 1439 ه

المقامه من/ شركه (...), سجل تجاري (...)
ضد/ (...), هويه وطنيه (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/02/29 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/10/19 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتخلص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم للمحكمه/ (...) - سجل مدني رقم (...) بصفته مديرا للمدعيه شهاده تسجيل شركه رقم (...) وتاريخ 26/05/1437ه - بصحيفه دعوي مفادها: انه بموجب عقد خدمات قانونيه المبرم بتاريخ 24/07/1437ه اتفق المدعي عليه مع المدعيه علي تمثيل المدعي عليه في القضيه المقيده لدي هذه الدايره في هذه المحكمه برقم (2425 لعام 1437ه) وفور الاتفاق وتحرير الوكاله قامت المدعيه بانجاز الاعمال المتفق عليها كامله، ودون تقصير وفقا للاصول الشرعيه، وقد نصت الاتفاقيه – في البند (ثانيا) منها - ان مده الاتفاقيه تنتهي بانتهاء القضيه موضوع الاتفاق، وحيث قد انتهت القضيه موضوع الاتفاق بالصلح بين طرفيها والمؤرخ في 04/07/1438ه وتم تزويد الدايره بمحضر الصلح وتم الحكم بموجبه، وبما ان الاتفاقيه قد نصت– في البند (خامسا) منها – علي انه ( اتفق الطرفان علي ان تكون اتعاب الطرف الاول لقاء قيامه بالتزاماته علي مؤجل اتعاب بمبلغ وقدره ميتا الف ريال (200.000) يلتزم الطرف الثاني بدفعه فور صدور الحكم النهايي ) كما ان المدعي عليه قد التزم بالوفاء وفقا للرسايل النصيه المرسله لمدير المدعيه، وختم الصحيفه بطلب الزام المدعي عليه بسداد قيمه مؤخر الاتعاب وقدره (200.000) مايتا الف ريال. وبعد قيد صحيفه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه وبتاريخ 19/10/1439ه واحالتها للدايره بذات التاريخ حددت لنظرها عده جلسات، ففي جلسه يوم الاربعاء 12/11/1439ه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكره من صفحتين اشار فيها الي دعواه وذكر بانه يطلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين وذلك للقضيه المنظوره سابقا امام هذه الدايره، وارفق نسخه من العقد المبرم بين الطرفين، وباطلاع وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد. وفي جلسه الاربعاء 23/01/1440ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه قدم مذكره من صفحتين خاليه من المرفقات، وقد تضمنت ان المدعيه لم تقم بتمثيل المدعي عليه في القضيه المشار اليه علي الوجه المطلوب حيث لم يتم حضور جلسه 09/11/1438ه ، كما ان ممثل المدعيه لا يرد علي اتصالاته المتكرره، كما انه لم يقم التجاوب معه حيال الدعوي المرفوعه امام النيابه العامه، كما انه حتي تاريخ اليوم لم يحضر ما يفيد انتهاء القضيه، كما ان القضيه انتهت صلحا لا قضاء. وباستلام ممثل المدعيه بنسخه منها طلب مهله للرد. وفي جلسه هذا اليوم حضر مدير المدعيه في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بهذه القضيه، ثم قدم الحاضر مذكره من صفحه واحده ومرفقين مكونين من ثلاث اوراق، وقد تضمنت المذكره التاكيد علي كون القضيه المشار اليها قد انتهت صلحا، وان الصلح كان رضاييا وقد قبل به المدعي عليه في تلك القضيه، كما ان المدعي عليه قام بمراسله ممثل المدعيه عبر رسايل نصيه لاكثر من مره يذكر فيها اقراره بالحق ووعده بالسداد، كما انه قام بمراسله ممثل المدعيه عبر رسايل البريد الالكتروني يطب فيها الامهال لبعض الوقت، وقد تضمنت المرفقات صورا لتلك المراسلات، ثم سالت الدايره الحاضر عن حضور جلسات القضيه التي توكل بها عن المدعي عليه فذكر بانه تم حضور جميع الجلسات حتي جلسه النطق بالحكم واثبات الصلح وان ممثل المدعيه هو من قدم محضر الصلح، وانه لم يتم التخلف عن حضور اي من جلسات القضيه، كما ان ممثل المدعيه هو من اشرف علي الصلح المبرم بين المدعي عليه وخصومه، وبسؤاله عن وكالتهم عن المدعي عليه ذكر بانها لا زالت ساريه، وذكر بانه يحصر الطلب في الزام المدعي عليه بمؤخر الاتعاب وقدره (200.000) ميتا الف ريال، ثم قرر الاكتفاء.

(الاسباب)
بناء علي الدعوي والاجابه، وبما ان ممثل المدعيه قد حصر الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (200.000) مايتا الف ريال تمثل مؤخر اتعابه عن الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين وكيل وموكله نتيجه اتفاقيه الوكاله المبرمه بين الطرفين، وبما ان هذه الدايره هي ناظره الدعوي ذات الرقم (2425 لعام 1437ه) فانها هي المختصه بالفصل في هذا النزاع: ولاييا ونوعيا استنادا للماده رقم (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/07/ 1422ه ، ولما كان ممثل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بما تقدم في صدر هذه الاسباب، وحيث انه من الثابت حصول الاتفاق بين الطرفين بموجب الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والمؤرخه في 24/07/1437ه ، وحيث تضمنت الاتفاقيه تحديد مهمه ممثل المدعيه ودوره المناط به وهو القيام باعمال المرافعه والمدافعه في القضيه المشار اليها سلفا، وبذل العنايه والجهد اللازم في سبيل انجاز الاعمال الموكله اليه، والمحافظه علي سريه وخصوصيه ما يدلي به عن موكله، والمحافظه علي اصول المستندات المستلمه منه، وحيث انه من الثابت ان المدعي باشر تلك الادوار فور توقيع الاتفاقيه بين الطرفين وفقا لمحاضر القضيه، وبما ان المدعيه لم تستلم مؤخر الاتعاب المتفق عليه في القضيه، وبما انه تم اثبات الصلح بين الطرفين في تلك القضيه بموجب اتفاقيه الصلح والتسويه النهاييه المبرمه بين اطراف تلك القضيه والمؤرخه في 04/07/1438ه وملحقها المؤرخ في 19/08/1438ه والذي قدمه ممثل المدعيه عن المدعي عليه في محضر اثبات الصلح في تلك القضيه، واستيناسا بما قدمه ممثل المدعيه من مراسلات نصيه وبريديه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمؤخر الاتعاب عن العقد الموقع مع المدعي عليه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من كون ممثل المدعيه لم يحضر جلسه 09/11/1438ه حيث انه وبالاطلاع علي محاضر تلك القضيه تبين بانه لا توجد جلسه في التاريخ المذكور، كما لا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من عدم تجاوب ممثل المدعي مع اتصالاته اذ لم يقدم ما يثبت ذلك، كما لا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من عدم قيام ممثل المدعيه باتخاذ اجراءات حيال القضيه المرفوعه ضده لدي النيابه العامه حيث ان الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين منصبه علي القضيه المنظوره لدي هذه الدايره، كما ان الاتفاقيه قد نصت - وفقا للبند (ثامنا) - علي انه في حال تكليف المدعيه باي اعمال اخري بخلاف ما ورد في الاتفاقيه فيتم الاتفاق عليه بموجب اتفاقيات مستقله عن هذه الاتفاقيه، كما لا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه بان ممثل المدعيه لم يحضر من جلسات تلك القضيه الا ثلاث جلسات او اقل اذ ان المبين من محاضر القضيه بان المدعيه ترافعت عن المدعي عليها في ثمان جلسات وقامت بتقديم عدد من المذكرات.

(لذلك) 
حكمت الدايره بالزام/ (...) - سجل مدني رقم (...) - بان يدفع لشركه/ (...) -سجل تجاري رقم (...) - مبلغا وقدره (200.000) ميتا الف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم 733 لعام 1440 ه

المقامه من/ شركه (...), سجل تجاري (...)
ضد/ (...), هويه وطنيه (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/07/03 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/05 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (200.000) ريال قيمه مؤخر اتعابه عن الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين. 
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5233 لعام 1439ه القاضي: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (200.000) ميتا الف ريال. والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.