tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1347 الصادر في العام 1435هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:169 entity=legal_basis:ministerial_decision:340 entity=legal_basis:ministerial_decision:480/3 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:ministerial_decision:1413 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# (القرار رقم ١٣٤٧ الصادر في العام ١٤٣٥ه)
## في الاستيناف رقم ( ١٢٦٢/ز) لعام ١٤٣٢ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده :

في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٣/٥ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه ، وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (١٤) لعام ١٤٣٢ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للاعوام من ١٤١٥ه حتي ١٤٢١ه, والاعوام من ٢٠٠١م حتي ٢٠٠٥م .

وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٥/٢/١٥ه كل من : .................... .... كما مثل
المكلف بصفته صاحب المؤسسه

وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف ، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات ، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي :

### الناحيه الشكليه :

اخطرت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام المكلف بنسخه من قرارها رقم (١٤) لعام ١٤٣٢ه بموجب الخطاب رقم (٩٤/٤١٦٠/٥٠٠) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٠ه, وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٢٩) وتاريخ ١٤٣٢/٧/٢٥ه .

واثناء جلسه الاستماع والمناقشه سالت اللجنه المكلف عن تاريخ استلامه قرار اللجنه الابتداييه وتقديم المستند المثبت لتاريخ الاستلام كما سالته هل تم سداد المبلغ المستحق بموجب القرار الابتدايي او قدم عنه ضمانا بنكيا فافاد بانه سيوافي اللجنه بما يفيد عن تاريخ استلام القرار الابتدايي ويقدم المستند الذي يثبت ذلك ، اما فيما يخص السداد فافاد بانه لم يسدد المبلغ المستحق عليه طبقا لقرار اللجنه الابتداييه, ولم يقدم عنه ضمانا بنكيا مبررا ذلك بعدم توفر السيوله .

وبرجوع اللجنه للماده (٢٦) من القرار الوزاري رقم ( ٣٤٠ ) في ١٣٧٠/٧/١ه المعدله بالقرار الوزاري رقم (٤٨٠/٣) في ١٤١٤/٣/١ه والتي تنص علي ان لكل من مصلحه الزكاه والدخل والمكلف الحق في استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ استلام القرار علي ان يقوم المكلف قبل قبول استينافه بسداد الضريبه المستحقه عليه طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه نقدا او بتقديم ضمان بنكي بالشروط المنصوص عليها في هذه الماده"

كما تم الرجوع الي القرار الوزاري رقم (١٤١٣) وتاريخ ١٤١٦/٦/١٢ه وتحديدا الفقره (خامسا ) منه التي تنص علي (يطبق علي الاعتراضات التي يتقدم بها مكلفو الزكاه الشرعيه ما يطبق علي الاعتراضات التي يتقدم بها مكلفو الضريبه من اجراءات التي حددها القرار الوزاري رقم ( ٣٤٠) وتاريخ ١٣٧٠/٧/١ ه وما طرا عليه من تعديلات .

٢/١

وحيث ان تعليمات الزكاه الصادره المشار اليها اعلاه اشترطت ان يتم استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه في ميعاد لا يتجاوز
ثلاثين يوما من تاريخ استلام القرار، وان يقوم بدفع الزكاه المستحقه عليه بموجب قرار اللجنه الابتداييه او يقدم عنها ضمانا
بنكيا ساري المفعول قبل تقديم استينافه, وحيث ان المكلف لم يقدم للجنه ما يفيد عن تاريخ استلامه للقرار الابتدايي علي
الرغم من ان اللجنه اعطته المهله الكافيه لذلك ، كما لم يقم بدفع الزكاه المستحقه عليه بموجب قرار اللجنه الابتداييه ولم
يقدم ضمانا بنكيا بهذه المبالغ خلال المده النظاميه ، لذا فان اللجنه بالاغلبيه تري رفض استيناف المكلف من الناحيه الشكليه .

القرار:

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي :

اولا : رفض الاستيناف المقدم من (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (١٤) لعام ١٤٣٢ه من
الناحيه الشكليه .

ثانيا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه .

وبالله التوفيق ...

٢/٢