tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 9622 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2020-10-12 date_hijri=1440-01-06 document_type=ruling entity=document_number:49652d7d-8b9a-4bd6-8002-20cb56f26cec entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 9622 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها مفادها: انه تعاقدت مع المدعي عليه لفتح مكتب عقار والعمل في نشاط بيع وتاجير وشراء العقارات وذلك بموجب عقد شراكه 50% بما يدخل مكتب العقار من ارباح وبتاريخ 6/1/1440 تم تحويل مبلغ وقدره (12،500) اثنا عشر الفا وخمسمايه، لاستيجار مكتب العقار، ولم يقم المدعي عليه حتي تاريخه باستيجار المقر بل اخل بالتزاماته التعاقديه، الامر الذي يتضح لفضيلتكم بان المدعي عليه لم يقوم بما تم الاتفاق عليه بموجب العقد المرفق حيث لم يقم المدعي عليه باستيجار المقر وكذلك الاجراءات المتبقيه من وزاره التجاره من سجل تجاري وغيره، ويطلب: الزام المدعي عليه باسترداد مبلغ وقدره (12،500) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال. وبعد قيد هذه الدعوي قضيه تم احالتها لهذه الدايره فحددت لها جلسه هذا اليوم 25/2/1442ه المنعقده عن بعد حيث سالت الدايره المدعي عن عواه فاجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب.
(الاسباب)
لما كان المدعي حصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليه باسترداد مبلغ وقدره (12،500) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال. يمثل راس مال بينه وبين المدعي عليه حسب ما جاء في لايحه الدعوي اعلاه، ولما كان العقد في هذه الدعوي قايم علي مشاركه الجميع بالمال والاشتراك في نسبه من الربح. ولكون تكييف هذه الشركه ينطبق علي وصف شركه العنان لتساويهما جميعا في تقديم راس المال. ولا ينطبق علي الشراكه محل الدعوي التكييف الفقهي لشركه المضاربه المختصه نظاما هذه المحكمه بنظر النزاع بين شركايها بناء علي الماده 3 / 16 من نظام المحاكم التجاريه. ذلك ان شركه المضاربه كما قرره اهل العلم هي دفع مال معلوم (لمتجر) اي لمن يتجر به ببعض ربحه. في حين ان الشراكه محل الدعوي مشاركه الجميع في دفع المال. ولما كان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره التطرق لها قبل النظر في موضوع الدعوي ولما كانت الشراكه محل الدعوي خارج اختصاص المحكمه بناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. الامر الذي يجعل المحاكم التجاريه غير مختصه بنظر هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وهو ما تقضي به.
(منطوق الحكم)
بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي.