tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

409 2020 Vr

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:81/5 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:221 entity=legal_basis:ministerial_decision:222 entity=legal_basis:minister_decision:222 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1035 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
(409-2020-VR) : القرار رقم:
(11687-2020-V) : الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتي:
دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المدعي عن طلباته - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اضافه الايرادات من الكشفوات علي المواطنين السعوديين الي الايرادات الخاصه بالنسبه الاساسيه، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخير عن السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموصوع - قبول المدعي مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضريبه او تقسيطها وقبول الهييه باسقاط الفرامات يوجب القضاء بانتهاء الخصومه واسقاط الفرامات - ثبت للذاكره تراجع المدعي عن طلباته وقبول الهييه لاسقاط الفرامات. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه، واعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
القرار الوزاري رقم (٢٢١) بتاريخ ٧٠٩

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٩، اجتمعت الداره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض;

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م
وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبايداعها
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقالغه هذه الدعوي في ان المدعي (....) هويه وطنيه رقم (....) بصفته ماكا
(....) تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي اضافه الايرادات من الكشفوفات علي
المواطنين السعوديين الي الايرادات الخاصه بالنسبه الاساسيه اجمالي مبلغ وقدره
(٢٨, ٦٠٧, ٦١) ريالا، وغرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (١٨, ٢٧٨, ٥٨) ريانا، وغرامه السداد
المتاخر (٤١, ٩٨, ٩٨) ريالا، ويطلب الغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم المبيعات المحليه
الخاضعه للضربه بالنسبه الاساسيه عن الربع الاول من عام ١٨ م، والغاء الغرامات.
الضريبي مع عدم وجود ميزان مراجعه، بالاضافه لذلك تم اخضاع مبيعات الفواتير
بالنسبه الاساسيه نظرا لتقديم المديع سلالت مبيعات اعلي مما اقصح به في اقراره
الضريبي مع عدم وجود ميزان مراجعه، بالاضافه لذلك تم اخضاع مبيعات الفواتين
بقيمه (٢٨١,٧٨٤) اذ تبين عند فحص الفواتير
الضريبيه الصادره للمواطنين ان المديع يقدم بفرض الضريبه بنسبه (٧٥) وTCHILIA
منهم، بناء عليه، تم اخضاع المبيعات للضريبه بالنسبه الاساسيه وتعديل البند ليسبح
اجمالي قيمه بند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه بعد التعديل
(١٠,٣٥٨,٢١) ريدا علي ما ذكره المديع علي قيام الهييه بمخالفه الامر الملكي
رقم (٨١/٥) والصادر بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٨ واتصاد بتراخ (١٧/١) والصاد بتراخ (١٧/١) والصاد بتراخ (١٧/١) والصاد بتراخ (١٧/١) (الاهليه)
المضافه عن المواطنين المستفيدين من خدمات الرعايه الصحيه الخاصه (الاهليه)
تؤكد الهييه علي التراهام وامتثالها لم اود بالامر الملكي، وتضيف ان المدعي من قام بمخافه الامر الملكي لقيامه بتحليل الضربه من المواطنين؛ حيث كان يجب عليه ان يصدر فواتير ضريبه للمواطنين السعوديين بدون ضريبه القيمه المضافه بعد التاكد من هويه متلقي الخدمه، وذلك وفقا للاتيه تطبيق الامر الملكي، بناء علي ما سبق

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ م
توضيحيه، واستنادا الي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي انه: (دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق التفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه) فان الهييه تتمسك بصحه اجراها ابعاده تقييم الاقرار الضريبي. ونتيجه لما سبق بيانه تم فرض غرامه خطا في الاقرار وفق للفقره (1) من الماده (٢٤) والتي نصت علي انه «يعاقب كل من قدم الي الهييه افرازا ضريبيا خاطا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستعقه عليه، ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحسنه والمستحقه». المستحق، بغرامه تعادل (٧٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحسنه والمستحقه، وfmما يتعلق بغرامه السداد المتاخر والمقدره، فبعد مراجعه اقرار المدي عن الفتره الضريبه (الربع الاول لعام ١٨٠) تبين للهييه عدم صحته، و هذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدي الضريبي واصدار اشعار تقييم نهاي بتاريخ ١٤١/٠٢٠٦ ا ه الموافق في الميعاد النظامي. وبناء علي ذلك، تتم فرض غرامه تاخير في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبه محل الاعتراض كما تم توضيه انف، وذلك وفق لاحكام الماده (٣٣) من نظام ضربه القيمه المضافه التي نعت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحدها اللايحه بغرامه تعادل (٥٦) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بر الدعوي.
المري (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) هويه وطنيه رقم (....) مالك
(....) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمنااده علي اطراف الدعوي، حضر (....) هويه
وطنيه رقم (....) بصفته وكيلا بموجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي، وحضر (....) وطنيه
هويه وطنيه رقم (....) متملا للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر
عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (....) وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي
بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافده مكبره، والتحقق من صفه كل
منهما: قررت الداره السير في نظر الدعوي، وطلب المدعي في لايحه دعوا الغاء قرار
الهييه بشان اعاده تقييم المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه عن
الربع الاول من عام ٢٠١٨، واضافه مبيعات الخدمات الصحيه المقدمه لل冒طيين
(٢٨،٦٠٧،٦١) في الوعاء الضريبي عن الربع الاول من عام ٢٠١٨، اجمالي مبلغ وقدره (٢٦١، ١٢٢) بتاريخ
موكله تقدم للاستفاده من المبادره الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٢٢) بتاريخ
السباد (٤١،٩٨، ١٨) ربال، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي، واضاف ان
(٢٢٢) متابعه تقدم للاستفاده من المبادره الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٢٢) بتاريخ
السباد (٤١١، ٩٨، ١٨) ربال، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي، واضاف ان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الهييه، و بطلب اثبات انقضاء الغرامات وفق للمبادره المشار اليها. وسؤال مثل
الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي وبما تم ضبطه في محتر هذه الجلسه،
اجب بان المدعي تنطبق عليه شروط المبادره، وبالتالي يتفق مع ما ذكره وكيل
المدعي، وستيم الغاء الغرامات في ضوء المبادره المشار اليها، بعد تقرير المدعي ترك
دعواه. ويسؤال المدعي عن تعليقه عما ذكره ممثل الهييه، اجاب بانه يترك هذه
الدعوي وفقا للمبادره، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها الغاء الغرامات وفق
القرار المشار اليه.

الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥٥٠١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٤٥٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤٥٠٦١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب
كان في اي مرحله من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاح الصومه،
وحيث عرض المدعي الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٢٢٢) بتاريخ ٩٠٤١ ه
الخاص بمبادر الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين، وحيث
قام المدعي يسداد ضربه القيمه المضافه المترتبه علي الاقرار الصادر عن الهييه.
القرار:
وبناء علي ما تقدم، قررت الدايره بالاجماع:
اولا: اثبات الغاء قرار الهييه المتضمن فرض غرامه الخطا في تقدم الاقرار بملغ
(٤١,٩٨٩,٦٨) ريال (٤١,٩٨٩,٦٨) وبالاراء التاخير في السداد
ثانيا: اثبات ترك الدعوي.
ثالثا: صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدت الدايره يوم الاحد الموافق
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.