moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439331089 لعام 1443 ه المدعي: شركه الاناره السعوديه المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: فرع شركه تشاينا كوميونكيشنز كونستركشن كومباني ليمتد الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفه الدعوي والمتضمنه: طلب المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (200,222) مايتا الف وميتان واثنان وعشرون ريال، تمثل توريد مواد ووحدات اناره، وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محضر الضبط، حيث حددت لها الدايره الجلسه التحضيريه المرييه في هذا اليوم المؤرخ بتاريخ 1443/10/11ه، والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي، حيث حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (423889485) كما حضر لحضوره من يمثل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (434310745)، وبتحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الطرفين بنص الماده (245) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي: (في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او اي بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه)،وبطلب ارسال وثيقه الصلح ممن يمثل المدعيه حيث لم تجد الدايره في المرفقات وثيقه الصلح وفقا للماده (59) و (58) و (240) من اللايحه ذكر بانه تم اللجوء الي المصالحه مع المدعي عليه فجري افهامه من قبل الدايره بان عليه ارسال الوثيقه حالا فطلب مهله من الوقت اثناء الجلسه لتقديمها فاستجابت الدايره لطلبه،ثم اعتذر عن تقديمها وذكر بانها غير موجوده لديه ثم طلبت الدايره منه رقم الطلب فذكر بانه ايضا غير موجود ليه ولا يعلم عنه شييا، ونظرا لتهيي الدعوي للفصل فيها، عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي: الاسباب: وبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي باعتبارها من المسايل الاوليه في البحث، وبما ان نظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص ادارات ومراكز لفحص الدعاوي والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل احالتها للدواير القضاييه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، وبما ان البين ان المدعيه لم تلتزم بما هو واجب عليها قبل قيد الدعوي، وذلك بعدم ارفاق وثيقه الصلح، مخالفه بذلك الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج- الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء". واستنادا الي الماده (59) من اللايحه انفه الذكر والتي نصت علي انه: (يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده (8) من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه)، وبما ان الدعوي الماثله لا تعد من الدعاوي المستثناه من وجوب اللجوء للمصالحه، وخلت من كل ذلك، فانه حينيذ تكون المدعيه تركت امرا واجبا عليها نظاما مما تكون معها الدعوي حريه بعدم القبول، لا سيما وان الدايره طلبت من المدعيه تقديم وثيقه الصلح، حتي تتمكن من السير في الدعوي الا انها عجزت عن ذلك، وحيث الامر كذلك فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي بهذا الشكل، علي ان ذلك لا يمنع المدعيه من ان تعيد اقامه الدعوي بعد استيفاء الاجراءات الشكليه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.