tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4589 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1438-11-27 document_type=ruling entity=document_number:a076ec8d-5901-424d-8f15-8401754f640b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 4589 لعام 1439ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ (...) لصاحبها (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/02/08ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا
القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا
القاضي عمر بن علي الغامدي عضوا
وبحضور عبد الله بن حامد القريقري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/08/27ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها. ففي جلسه 08/09/1439ه وبعد النداء المتكرر، ومضي الوقت المحدد لنظر الدعوي، تبين عدم حضور طرفي الدعوي، ولم يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمه لتخلفه عن الجلسه، فقررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه 02/01/1440ه المنعقده للنظر بعد شطب الدعوي للمره الاولي، حضر وكيل المدعي (...) وبسؤاله عن دعوي موكله اجاب انه تم التعاقد بين الطرفين بتاريخ 27/11/1438ه علي ان يكون موكله ممولا بنسبه 30% ودفع راس مال قدره (200.000) ريال، وهو يطلب الزام المدعي عليه بدفع الشرط الجزايي وقدره بمبلغ (400.000)ريال، واوضح بانه تم الاتفاق في العقد المبرم بينهما ان المدعي عليه يقوم بعرض المسيرات الماليه ويقدم المستندات لموكله، في مده زمنيه محدده وهي ربع عام، وفي حال تاخره عن هذا الموعد يلتزم المدعي عليه بدفع مبلغ (200.000)، واذا تاخر مره اخري لربع عام اخر يتضاعف المبلغ، وقدم صوره من العقد، فتسلم المدعي عليه اصاله صوره من اللايحه وطلب مهله للرد. وفي جلسه هذا اليوم قدم المدعي عليه اصاله مذكره من صفحتين خاليه من المستندات ذكر فيها ان المدعي كان علي علم واطلاع بما يقوم به من اعمال، تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد, وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في مطالبته الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (400.000) اربعميه الف ريال قيمه الشرط الجزايي المستحق لموكله بسبب عدم تزويد المدعي عليه بالمستندات واطلاعه علي الحسابات والمسيرات الماليه لمؤسسه المدعي عليه؛ مستندا علي ان العقد المبرم بين الطرفين في بنده الخامس انه في حال اخفاء المعلومات وعدم اطلاع المدعي علي المستندات يحق له التعويض المالي بدفع مبلغ قدره (200.000) ريال، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين، فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده (2) من نظام المحكمه التجاريه، والماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه. وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا, فانه لما كان المدعي وكاله يحصر طلبات موكله المشار اليها بعاليه، وحيث ان الذي يحكم العلاقه بين الطرفين هو عقد مضاربه، وتطبيق الشرط الجزايي المضمن به. ولما كان هذا النوع من العقود لم تات تسميته في كتب الفقهاء المتقدمين، بل هو مصطلح حادث منقول من قوانين الاوروبيين وخصوصا القانون الفرنسي المبرز عليها، والاسبق الي تسميته بهذا اللفظ، والذي ضبط اصوله ووضح معالمه، بحسب الماده 1126 والتي تنص: "الشرط الجزايي هو الشرط الذي بموجبه يتعهد احد الاشخاص ضمانا لتنفيذ اتفاق بتقديم شيء في حاله عدم التنفيذ". وحيث ان الاصل في العقود والشروط، هو الاباحه، والجواز والصحه، الا ما دل الشرع علي تحريمه وابطاله، والشرط الجزايي لم يات الدليل بحرمته نصا فهو جايز الجمله، وحيث ان الشرط الجزايي متي تعلق بالتزام معين وجب التقيد به، واعماله في حاله الاخلال بهذا الالتزام لكن ذلك مشروط بان لا يكون جزاء فاحشا عرفا، وان يكون جبر عن ضرر فات بسبب المدعي عليها، وان يكون هدف الشرط الجزايي جبر الاضرار الحاصله، وان يكون قد لحق المضرور خساره حقيقيه، او فاته كسب مؤكد ، وهو ما جاء به في قرار هييه كبار العلماء بالمملكه العربيه السعوديه رقم (25) بتاريخ 21/8/1394ه ، وقرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق عن منظمه المؤتمر الاسلامي رقم (109) بتاريخ 1/8/1421ه. ولما كان الشرط الجزايي الذي يطالب المدعي القضاء له بموجبه في هذه الدعوي، لا تتوافر فيه الشروط السالفه، لكونه غير مرتبط بمقدار الاضرار الحاصله، وفاحشا اذ انه يجعل لكل طرف الحق بالمطالبه في كامل قيمه العقد لمجرد الاخلال باي التزام فيه وهذا ينافي العدل الذي امرت به الشريعه الاسلاميه السمحه، ويجعله من الشروط غير المشروعه، ولا يمنع هذا المدعي من المطالبه بتزويده بالمستندات واطلاعه عليها، وكذلك المطالبه بالتعويض عن الاضرار الحقيقيه الناتجه بسبب ما ذكره المدعي من اخلال المدعي عليه بالعقد مع تقديم ما يثبت صحه دعواه، مما يجعل طلبه الحكم له باعمال الشرط الجزايي دون فحص للاضرار والتحقق منها في غير محله، ولا يستند الي سند صحيح ويجعل من الدعوي مستوجبه للرفض. ولما كان المبدا العام الذي يقتضي بان الاصل في التنفيذ ان يكون عينيا، ولا يحكم بالتعويض الا في حاله استحاله التنفيذ او التاخر وهو الذي يطبق علي الشرط الجزايي، فلا يجوز المطالبه به او اعماله الا اذا كان التنفيذ العيني للالتزام غير ممكن، فالاصل العام هو المطالبه بالتنفيذ العيني اولا وهو في هذه الدعوي التزويد بالمستندات والدفاتر المحاسبيه، فاذا كان غير ممكن (الاستحاله) جاز المطالبه بالشرط الجزايي. وبالتدقيق في البند الخامس الذي يستند عليه المدعي في اثبات دعواه نجد انه نص علي انه "يحق للمدعي الاطلاع علي الحسابات والمستندات والمسيرات الماليه سنويا او نصف سنوي او ربع سنوي دون اخفاء او اعتراض وفي حال عدم اطلاعه فيحق له التعويض المالي من المدعي عليه بمبلغ قدره (200.000) ريال" نجد انه لم يكن قاطعا في تحديد المده الزمنيه التي توجب علي المدعي عليه تقديم المستندات المحاسبيه والاصل ان يكون الشرط في العقد محكم الصياغه ومتقن العباره يحدد لكل طرف مسؤوليته تجاه الطرف الاخر في نطاق زمني محدد، وحرف العطف (او) الذي صيغت به عباره هذا الشرط لا يخرج عن معنيين: 
الاول: تفيد معني "التخيير" فيجوز ان يكون التزويد بالمستندات اما في السنه او نصفها او ربعها، فلا يصح التعيين بحمل هذا البند علي اقل زمن قد حدد فيه وهو "ربع السنه" التي يطالب المدعي فيها خصمه في هذه الدعوي، ويجد ان المدعي عليه قد تاخر عنها، وهو بذلك يستحق المبلغ الذي يطالب به، والمدعي عليه قد يحمله علي اكثر مده مذكوره وهي "سنه" فيطلب الاخذ بهذا واعتبارها، وبذلك يري انه لم يتاخر بعد عن المده الزمنيه فلا يحق للمدعي حينيذ ان يطالبه الا بعد مضيها، فنجد ان تضمين هذا البند حرف العطف (او) بهذا السياق في غير محله وقد حصل به الالتباس، وليس للدايره بعد ذلك ولا لاي من الطرفين تحديد احد المدد الثلاثه واعتبار احدها دون غيرها. 
والاخر: افاده الحرف لمعاني "الشك والابهام والاضطراب" وكل هذه المحامل يجب ان تخلو العقود والشروط منها تماما، ويلجا للواضح واليقيني والقاطع من المباني والمعاني. وبالنظر في ذات البند الذي يستند عليه وكيل المدعي بذكره في دعواه ان المدعي عليه قد تاخر مده مرتين علي التوالي فيستحق موكله مضاعفه المبلغ: (200.000) ريال × (2) وهي عن فترتين متتاليتين "ربع سنه" = (400.000) ريال ، فلم تجد الدايره التنصيص فيه علي انه في حال تاخر المدعي عليه تتضاعف المبالغ او تتزايد ، فلم تجد لها ذكرا مطلقا؛ مما يجعل طلبه هذا واهن ضعيف لا يسنده منطوق العقد، وقد ذكر في المبادي والقرارات رقم (1838) الصادر من (م ق د):(176/5/45) ان "الدعوي اذا لم تنفك عما يوهنها، او يكذبها لا تقبل ولا يبني عليها في الاحكام الشرعيه"، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. 
(لذلك)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقامه من: (…)، سجل مدني رقم (…)، ضد: (…)، سجل مدني رقم (…)؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
عبد الله بن حامد القريقري
 عضو 
عمر بن علي الغامدي 
عضو 
صهيب بن جميل بن خليل نور
رييس الدايره
سليمان بن ابراهيم الحناكي

الحكم في القضيه رقم 598 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ (...) لصاحبها (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/05/28ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
وبحضور حسام بن مصطفي بن عبد الله سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/16ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (400.000) اربعميه الف ريال قيمه الشرط الجزايي المستحق لموكله بسبب عدم التزام المدعي عليه بتزويده بالمستندات واطلاعه علي الحسابات والمسيرات الماليه لمؤسسه المدعي عليه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. وتشير الدايره الي وجود خطا في اسم المدعي في حكم الدايره الابتداييه والصحيح هو كما يرد في منطوق حكم هذه الدايره.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4589 لعام 1439ه القاضي برفض هذه الدعوي المقامه من/ (…) سجل مدني رقم (…) ضد / (…) سجل مدني رقم (…). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
حسام بن مصطفي سقا 
عضو 
سعدي بن محسن الزهراني
 عضو 
ابراهيم بن صالح السحيباني
رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي