tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 2167 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 93 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-11-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:7b9f6782-be4d-46f4-b588-d16b8852b2f3 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 2167 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي مصعب بن سليمان الوابل رييسا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذا الطلب المستعجل في ان وكيل المدعين قد تقدم الي المحكمه باستدعاء يتضمن طلبا مستعجلا كان مضمونه ما يلي: (موضوع الدعوي: طلب عاجل، طلب حراسه قضاييه بناء علي الماده 205 والماده 206 من نظام المرافعات التي نصت علي نظر دعوي طلب الحراسه القضاييه بشكل مستعجل. حيث ان هناك سبعه شركاء في شركه (...)، وقام المدعي عليهم بالاستفراد باداره الشركه والقيام بافعال تضر بمصالح الشركه واهدار اموالها. وبناء علي ما تقدم امل منكم الاطلاع علي اللايحه المرفقه واطلب منكم احاله الدعوي الي دايره الطلبات والاوامر. حيث تتلخص الوقايع ان المدعين والمدعي عليهم شركاء في شركه (...) الواقعه ومقرها الرياض، من التاريخ المقيد في السجل التجاري، ومع مرور الوقت ظهرت العديد من الاشكالات جراء قيام المدعي عليهم بالعديد من الافعال المخالفه، و بناء علي ما تقدم لفضيلتكم من المستندات، وحيث يظهر ان التاسيس واستمرار الشركه تمت بجهود من جميع الشركاء، وقد صنعت الشركه اسم لها بتوفيق من ﷲ ثم بجهود الشركاء وبالاخص خلال فتره اداره موكلنا الشريك/ (...)، ولا سيما تحقق ارباح كبيره في جايحه تم التوقع فيها بمزيد خساره، ولما تم انفاقه في سبيل الوصول الي المستوي التي هي فيه. وكما هو ثابت سعي المدعي عليهما لصالحهما، والعمل علي اهدار مصالح الشركه والشركاء الاخرين بطريقه لا تقبل شرعا ونظاما، ولما اتفق عليه من ان اساءه استخدام اموال الشركه بما يضر مصلحتها بتوقيع عقود بدون وجه حق، مع قيامهما باتخاذ قرارات بانهاء عقود الموظفين بدون ايه مسوغ، مما يستوجب العزل والمحاسبه، وحيث يظهر مما سبق تبديد اموال الشركه وهدرها بدون وجه حق، ولما كان الشرع يتشوف لحمايه الضرورات الخمس ومنها المال الذي سيهدر في حال استمرار قيام المدعي عليهما بما يقومان به، وبدون ايه صلاحيات تخول المدعي عليهما هذه التجاوزات، الامر الذي يتوجب معه اقامه حارس قضايي بشكل عاجل، ولقول المصطفي صلي ﷲ عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) نطلب تعيين حارس قضايي بشكل عاجل) فاجرت المحكمه اللازم نظاما قيدا واحاله وتعيين موعد تحضيري فافتتحت الدايره الجلسات وادخل الشركه محل طلب الحراسه عليها كمدعي عليها وكان مجمل ما جري فيها من وقايع مؤثره ان المدعي عليهم اجابوا بالتالي: (اولا: الرد علي الدعوي: تتلخص دعوي المدعي وكاله في نقطتين رييستين: النقطه الاولي: قيام المدعي عليهما بالاستفراد باداره الشركه؛ وهذا غير صحيح، والصحيح: ان اداره الشركه مناطه بالمدعي عليه الاول/ (...)، وفقا للسجل التجاري الرييسي ولعقد التاسيس المعدل والموقع من قبل جميع الشركاء؛ واداره (فرع الشركه (...))؛ مناط بالمدعي عليه الثاني/ (...)، وفقا للسجل التجاري الفرعي، ومناط بالمدعي/ (...) بموجب عقد عمل موقع من مدير الشركه المدعي عليه الاول/ (...) بدءا من تاريخ 19/01/2020م لمده سنه ميلاديه؛ فكيف يزعم المدعي وكاله الاستفراد بالاداره؟ هل يريد المدعي وكاله ان يكون جميع الشركاء مدراء للشركه برغم عدم كونهم كذلك في عقد التاسيس المعدل بالمخالفه للفقره (1) من الماده الرابعه والستون بعد المايه من نظام الشركات، التي جاء فيها: (يدير الشركه مدير او اكثر من الشركاء او من غيرهم، ويعين الشركاء المدير او المديرين في عقد تاسيس الشركه او في عقد مستقل لمده معينه او غير معينه). ان جميع ما تقدم؛ ينفي من الاساس مزاعم المدعي وكاله بالاستفراد باداره الشركه، فالمدعي عليه الاول لم يكن مديرا للشركه الا بموافقه جميع الشركاء وفقا لعقد التاسيس المعدل. النقطه الثانيه: الاساءه للشركه من خلال قيام المدعي عليهما بافعال تضر بمصالح الشركه واهدار اموالها وتوقيع عقود بغير وجه حق...الخ ما جاء في مزاعم المدعين، ويجاب عن ذلك من وجهين: الوجه الاول: ان جميع هذه المزاعم غير محرره؛ اذ لم يبين المدعي وكاله الاعمال التي قام بها المدعي عليها لاهدار اموال الشركه؟ وكم قدر هذه الاموال المهدره؟ وما العقود التي ابرمت بغير وجه حق؟ وما وجه الحق فيها؟ وما مستند المدعين في هذه المزاعم؟ وكل ما زعمه المدعون غير محرر، ويجب تحريره عملا بالماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه. الوجه الثاني: ان جميع هذه المزاعم غير صحيحه مطلقا. هذا، وبخصوص ما ارفق مع الدعوي من مستندات من صنع يد المدعي/ (...) باسم: (جدول المخالفات والتجاوزات من الشريك المدير السابق/ (...) )، وباسم: (جدول المخالفات والتجاوزات التي تمت من الشريك/ (...) بدون وجه حق)؛ فلا حجه فيها؛ وجميع ما ورد فيها ليس الا مجرد وجهات نظر للمدعي/ (...)، مع عدم اقرار المدعي عليهما بما تضمنتها من كلام مرسل ووقايع باطله. ثانيا: بيان الدافع الحقيقي? للدعوي: اصحاب الفضيله والقضاه: احقاقا للحق ابين لكم خلفيات الدعوي، والدوافع الحقيقيه لاقامتها، وانها ليست كما يزعم المدعي وكاله لحفظ اموال الشركه من الهدر والضياع؛ لعدم وجود هدر ولا تضييع للمال اصلا، بل بحمد ﷲ الشركه تحقق ارباحا ونجاحات مستمره، والمدعي عليهما احرص الشركاء علي مال الشركه؛ لان نسبه حصصهما في الشركه قدرها: (53.33%)، ومن غير المتصور عقلا ان يسعيان لتضييع الشركه واهدار اموالها! ان الدافع الحقيقي لهذه الدعوي وسببها الاكبر؛ شراء المدعي عليهما لكامل حصص الشريك السابق/ (...)، وابين لكم اصحاب الفضيله ما جري بهذا الخصوص وفقا للتسلسل الزمني لها: بتاريخ 29/04/1441ه اشتري (...) حصصا نسبتها (22%) من اجمالي راس مال الشركه، وعددها (2200) حصه من حصص الشركاء، ومن بينهم المدعين الثلاثه: ((...)، (...)، (...) ). بتاريخ 20/05/2020م الموافق 27/09/1441ه اعلن الشريك/ (...) رغبته في بيع كامل حصصه. في اليوم التالي قام مدير الشركه/ المدعي عليه الاول/ (...)؛ بابلاغ جميع الشركاء برغبه الشريك/ (...) ببيع كامل حصصه بالشركه. بتاريخ 16/06/2020م الموافق 24/10/1441ه ابدي عدد من الشركاء رغبتهم في الشراء، ومن بينهم: ((...)، (...)، و (...)، و (...) ) بسعر 70% من راس المال المدفوع (مرفق7)، ورفض الشريك/ (...) هذا السعر. بعد ذلك: اجري المدعي عليه الثاني/ (...)؛ مفاوضات مع الشريك/ (...)؛ فوافق علي البيع بسعر راس المال؛ فاشتري منه المدعي عليه الثاني/ (...) كامل حصصه. في تلك الفتره: اشتري المدعي عليهما من الشريك المدعي/ (...) (8%) من حصصه. بعد ذلك: تفاجا المدعي عليه الاول/ (...) مدير الشركه بايميلات من المدعين يطلبون فيها (حق الاسترداد) في الحصص التي اشتراها المدعي عليه الثاني/ (...) من الشريك السابق/ (...).! وبرغم عدم نظاميه هذا الطلب؛ استنادا للفقره (1) من الماده الحاديه والستين بعد المايه التي نصت علي جواز تنازل الشريك عن حصته لاحد الشركاء دون الحاجه لاخذ موافقه باقي الشركاء، ولحسن نوايا المدعي عليه الثاني/ (...) اجتمع بالشركاء من خلال الاتصال المريي عبر برنامج (ZOOM)، ووافق علي ان يتنازل للمدعين عن الحصص التي يرغبون فيها؛ بشرط ان يسددوا المبلغ في الموعد المتفق عليه وحدد لهم موعدا لسداد القيمه؛ الا انهم لم يلتزموا بذلك! في تلك الاثناء: طلب المدعي/ (...) (حق الاسترداد) من المدعي عليهما؛ وان يعيدا اليه حصته ال(8%) التي تنازل عنها لصالحهما؛ لرغبته في شراء حصص من الشريك السابق/ (...)؛ برغم ان البيع قد تم بين المدعي عليه الثاني/ (...)، والشريك السابق/ (...). ومن هنا نشا الخلاف، فالمدعون يشعرون بالندم والخساره؛ لكونهم تنازلوا عن جزء من حصصهم لصالح الشريك السابق/ (...) حين دخوله شريكا في الشركه، وعند ابدايه للرغبه في بيع كامل حصصه وخروجه من الشركه؛ لم يستطيعوا شراءها؛ فاشتراها المدعي عليه الثاني/ (...). وبهذا يتجلي لكم اصحاب الفضيله الدافع الحقيقي خلف هذه الدعوي: فانه لما كان الثابت بلوغ حصص المدعي عليهما لاكثر من (50%) من اجمالي راس مال الشركه، ولان المدعين يعلمون ما نص عليه عقد التاسيس المعدل في الماده (15) المعنونه ب(قرارات الشركاء)، والتي جاء فيها: (2. يجوز تعديل عقد تاسيس الشركه بموافقه اغلبيه الشركاء الذين يمثلون 80% من راس المال علي الاقل، 3. تصدر بقيه القرارات بموافقه الشركاء الذين يمثلون (51%) من راس المال)؛ ولذلك لا يستطيعون عزل المدعي عليه الاول/ (...) من اداره الشركه، كما لا يستطيعون ان يقروا تمديد عقد المدعي/ (...) لاداره المجمع؛ لان المدعي عليه الاول/ (...) مدير الشركه اشعره بعدم الرغبه في تجديد عقده الذي سينتهي بعد شهر تقريبا، وتحديدا بتاريخ 19/01/2021م. وسبب عدم استطاعتهم لذلك؛ عدم امتلاكهم للنسبه المحدده في عقد التاسيس المعدل المشار اليها اعلاه؛ لذلك: اقاموا هذه الدعوي ليتولي الحارس القضايي الاداره مكان المدعي عليه الاول، وليمدد عقد عمل المدعي/ (...) لاداره المجمع. يؤكد ذلك: ان المدعين لو كانوا صادقين في مزاعمهم من وجود مخالفات من قبل المدعي عليهما وتضييع للشركه واهدار اموالها تستوجب العزل والمحاسبه؛ لاقاموا دعوي بخصوص ذلك؛ وطالبوا بالعزل والمحاسبه من خلال القضاء. يؤكد ما تقدم: اقرار المدعي وكاله في الجلسه بعدم وجود دعوي موضوعيه حين سيل من قبلكم اصحاب الفضيله: هل يوجد دعوي موضوعيه؟ فاجاب قايلا: لا. وللعلم اصحاب الفضيله والقضاه: فان جميع الشركاء باستثناء المدعين يرفضون تعيين حارس قضايي، بل ان المدعين لا يدركون خطوره الحراسه القضاييه، وانها لا تقصد لذاتها، وانها مجرد اجراء مؤقت تدعو اليه الضروره، ولا ضروره هنا، لا سيما وان الحراسه القضاييه تشكل عبيا ماليا واداريا وادبيا علي اي شركه تفرض عليها، وهذا لا يحقق مقصود المدعين في طلبهم. ثالثا: الطلبات: ترتيبا علي ما تقدم، ولان شرط فرض الحراسه القضاييه وجود خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حايزه، ولان المدعي وكاله لم يقدم مبررات مقبوله تكفي لفرض الحراسه القضاييه، ولم يقم باثبات ما ادعاه من ارتكاب المدعي عليهما لمخالفات جسيمه، وهدر للاموال، بل انه اقر بعدم وجود دعوي موضوعيه، ولم يات بما يثبت خطوره وضع الشركه الحالي ببقايها تحت تصرف الاداره الحاليه، ولما كانت الحراسه القضاييه اجراء قضايي استثنايي لا تبرره الا ضروره ملحه ولم يتوفر شرطها الاساسي في ملابسات طلب المدعي وكاله؛ فاننا نطلب منكم اصحاب الفضيله والقضاه الحكم بما يلي: رد دعوي المدعين؛ لما بيناه من اسباب. الزام المدعين بدفع مبلغ قدره: (200.000)ر.س، والذي يمثل اتعاب الدعوي.) وكان رد المدعين كالتالي: (اولا: بشان الاسباب الجوهريه ومبررات الطلب العاجل بطلب الحراسه القضاييه، تتلخص بالتالي:1) ابتداء جاءت مذكره وكيل المدعي عليهما بانكار مرسل، دون الرد علي ما ورد في اللايحه من وقايع هامه من الاتفاق علي اللايحه الفعليه لطريقه الاداره، بالاضافه الي عدم الرد علي عدم وجود الصلاحيات بعقد التاسيس التي تمكن من اداره الشركه، وانكار التجاوزات الحاصله منهما بشكل مطلق!، تحت الزعم انها غير محرره، او انه لا حجه فيها وان ما ورد فيها تمثل وجهه نظر المدير/ (...) !، بالاضافه الي عدم الرد علي المرفقات ومن ضمنها، والذي وضع المدعي عليه/ (...)، نفسه مديرا طالبا التصويت له!، مما يؤكد عدم كونه مديرا فعليا للشركه، وعليه يتضح ضعف موقف المدعي عليهما بمجرد كلام مرسل. 2) التجاوزات المرتكبه من قبل المدعي عليهما طيله فتره اداره/ (...) السابقه والتجاوزات المفاجيه الحاصله مؤخرا من المدعي عليه/ (...)، من انهاء عقود الموظفين الاكفاء وابرام عقود بدون ايه صلاحيات اعطيت له بعقد التاسيس، بشكل يظهر معه تبديد اموال الشركه. 3) علي سبيل التسليم بكون المدعي عليه/ (...)، مديرا فعليا للشركه، فان الشركاء لم يخولوا في عقد التاسيس ايه صلاحيات تخول المدعي عليه بابرام ايه عقود او انهايها، مما يتضح تجاوز المدعي عليه (...) لذلك، ونامل من فضيلتكم الاطلاع علي بند الصلاحيات في العقد ليظهر لكم ذلك بشكل واضح. 4) انه نتيجه لما سبق من تجاوزات الشريك (...) مؤخرا مستغلا وجوده اسميا بالسجل التجاري، بشكل يضر بمصالح الشركه والشركاء، فقد اتفق جميع الشركاء وعددهم (5) علي المطالبه بعزله ومحاسبته. 5) الميزانيات التي ستاتي ادناه والتي تثبت عدم صحه زعم المدعي عليهما حيال الادعاء بالنجاحات المستمره!. 6) وفقا لما ورد في لايحه الدعوي المفصله ومرفقاتها يتضح العمل بما يضر مصالح الشركاء من قبل المدعي عليهما في محاوله للسيطره والتفرد بالاداره، وتجيير ذلك لمصالحهما الشخصيه. 7)انه بعد قيام المدعي عليه/ (...)، بالغاء الصلاحيات البنكيه من المدير/ (...)، اصبح هو الوحيد الذي يتصرف في حسابات الشركه، ووفق التعاقدات التي قام بها، يتضح منها الا انه لا يقصد بها مصالح الشركه والشركاء، مما يشكل خطوره بالغه علي اموال الشركه.8)ان الحراسه القضاييه امر يخشاه المدعي عليهما؛ حيث ان الحارس القضايي سيقوم بالوقوف علي جميع التجاوزات والمخالفات، وذلك تحت اشراف الدايره القضاييه الموقره، وعليه سيقدم تقريره لمقام الدايره. ثانيا: بشان عدد الشركاء الذين يؤكدن اخلال/ (...)وتجاوزه للصلاحيات: فهم المدعين اصاله وعددهم (3)، بالاضافه الي كل من: 1/ الشريك/ (...) و2/ الشريكه/ (...)؛ ليكون الاجمالي (5) شركاء من اصل (7) شركاء. وهذا التاييد من بقيه الشركاء باستثناء المدعي عليهما -الاخوين- لم ينتج من فراغ، ويؤكد ما ذكرناه، كما اكد ذلك عبر الايميلات. ثالثا: المستندات المؤيده لتجاوزات المدعي عليهما، وفق التالي: بناء علي انكار المدعي عليهما المطلق ولا سيما المدعي عليه/ (...)، الذي يتمسك بعقد التاسيس، نرفق لكم كافه العقود بدون موافقه الشركاء، بالاضافه الي انهاء عقود الموظفين والتوظيف بشكل عشوايي لموظفين اخرين والتي لا تتوازن مع العمل المتعاقد عليه، ولتسهيل هذه التجاوزات تم عمل جدول لها، وذلك وفق التالي: ا-تجاوزات المدعي عليه/ (...) بتوقيع عقود بدون ايه صلاحيات تخوله ذلك، وتصرفات تنم عن سوء الاداره نتج عنه صرف مبالغ من اموال الشركه: 1-توقيع عقد مع شركه (...) بقيمه 250,000 بتاريخ 04/10/2020م. 2-قيامه بفصل تعسفي تجاه الموظفه/ (...)، وعليه صدر حكم لصالحها تجاه الشركه بالزامها بقيمه (167,389) الف وتم السداد من حساب الشركه وذلك بتاريخ 06/02/1441ه، وعلي اثر ذلك جري ايقاف السجل التجاري للشركه!. 3-قيامه بفصل تعسفي تجاه الموظفه/ (...)، وعليه صدر حكم لصالحها تجاه الشركه بالزامها بقيمه 52,700 الف ريال وتم السداد من حساب الشركاء. 4-تقديم ضمان هييه الزكاه بقيمه 300,000 الف نتيجه مخالفات. 5-ترك مطالبه ماليه (120,000) الف ريال تجاه شركه (...) من العام 2016م ولم يتم تحريك الدعوي الا في العام 2019م. 6-توقيع عقد مع شركه (...) بقيمه 200,000 ريال في العام 2020م ب- تجاوزات المدعي عليه/ (...): 1-قام بايقاف المدير/ (...) عن عمله، بتاريخ 24/،/2020م. 2-قيامه بالغاء الصلاحيات البنكيه للمدير/ (...). 3-قيامه بشكل مفاجي بدعوي لجمعيه عموميه طالبا التصويت له ا- علي تحديد راتب شهري له مع وضع نسبه له 5% ب- صرف مكافاه له. ج- مطالبته التصويت علي استمرار التعاقد مع مكتب محاماه بالرغم من انه تعاقد معه مسبقا بدون موافقه من الشركاء!. 4-توقيع عقد مع مكتب محاماه بسعر مرتفع جدا بقيمه 300,000 الف ريال بتاريخ 23/،/2020م. 5-توقيع عقد شراء جهاز بقيمه 107,200 ريال بتاريخ 05/11/2020م. 6-قيامه بتوجيه اشعارات لعدد من الموظفين الاكفاء بانهاء عقودهم دون وجود ايه صلاحيه بذلك. 7-توظيف عشوايي برواتب وتحديد ساعات اقل ك (20) ساعه وعقد اخر (12) ساعه بما لا يتوازن مع التزامات العامل، وعقد اخر (24) ساعه. وكلها بتواريخ حديثه. 8-قيامه بتعيين مدير مالي بما يخالف اللايحه التي توجب ان يكون تعيينه بموجب تصويت. ثالثا: بشان الادعاء المرسل بتحقق الارباح والنجاحات المستمره: ذكر وكيل المدعي عليهما، تحقق ارباح ونجاحات مستمره، نفيد بان ذلك غير صحيح حيث انه من الثابت وقوع الشركه بخساير وذلك وفق الميزانيات المعتمده لعام 2016م و 2017م وقد ابدي المحاسب القانوني تحفظه عليهما من عدم تكوين احتياطي لمكافاه نهايه الخدمه للموظفين، وبالنسبه للعام 2018م فقد صدرت بشكل متاخر في العام 2020م، بسبب الاشكالات من المدعي عليه/ (...)، وقد تضمنت وقوع خساير، مع تحفظ المحاسب علي المخزون بمبلغ 1,124,067 ريال مليون ومايه واربعه وعشرون الف وسبعه وستين ريالا وذلك بالصفحه رقم (4) من الميزانيه، واما بالنسبه للعام 2019م فلم تصدر الميزانيه ايضا بسبب الاشكالات الناتجه عن اداره المدعي عليه/ (...)، بالرغم من التعاقد مع المحاسب القانوني مكتب (...) والذي ابدي ملاحظات بدوره ومنها: ا- تحفظه علي المخزون (المستودع) والتي هي نفس الملاحظه لميزانيه 2018م، ب- الاخطاء في تقديم الاقرارات الضريبيه. والتي تظهر سوء اداره المدعي عليه/ (...)، وفق الميزانيات المعتمده. رابعا: بشان عدم وجود ايه صلاحيات في عقد التاسيس، عدا ما يتعلق بالامور البنكيه فقط: -ان عقد التاسيس المعدل الاخير لم يضمن الشركاء فيه ايه صلاحيات، عدا ما يتعلق بالامور البنكيه فقط، واذا كان المدعي عليهما يتمسكان بعقد التاسيس ويحاولان التملص من لايحه تنظيم اعمال مجلس الاداره، مع قيامهما بالتوقيع عليها والعمل بموجبها، فان الثابت ان عقد التاسيس المعدل الاخير لا توجد فيه ايه صلاحيات، وبالتالي فكيف سيتم اداره الشركه من قبلهما دون وجود ايه صلاحيات ممنوحه لهم من الشركاء!. -لذا نامل توجيه سؤال مباشر للمدعي عليهما عن سبب نقض العمل بموجب لايحه تنظيم اعمال مجلس الاداره؟!. علما بان المدعي عليهما تجاهلوا في مذكرتهم الجواب عليها. خامسا: بشان لايحه تنظيم اعمال مجلس الاداره وتعيين (...) مديرا: كما تقدم بلايحه الدعوي المستعجله ان المعتبر في الاداره هي لايحه تنظيم اعمال مجلس الاداره؛ حيث انه وفق اللايحه يتم تعيين رييس مجلس اداره ابتداء، ومن ثم يتم تعيين مدير عام (...) وفق التصويت بالاغلبيه. وايضا يتم تعيين مدير مالي بالتصويت بالاغلبيه. ونحيط بانه بعد التصويت علي المدير او ايه امر يقوم المدعي عليه/ (...) بالتوقيع عليه بصفته رييسا لمجلس الاداره وفق اللايحه. وعليه فان اليه تعيين المدير (...) تمت وفق التالي: 1-وفق اللايحه اعلاه جري التصويت من اعضاء مجلس الاداره بتعيين الدكتور/ (...) مديرا، والذي بناء عليه جري توقيع عقد مدته سنه تبدا من 19/01/2020م مع المدعي عليه/ (...)، بصفته رييس مجلس الاداره بعد اعتماد اعضاء المجلس (الشركاء). ويلاحظ فيه التالي: ان مسمي المدعي عليه هو (رييس مجلس اداره)، وليس المدير العام وذلك استنادا الي اللايحه. 2-ان لايحه تنظيم اعمال مجلس الاداره هي المعتبره في اليه الاداره بدليل، ان المدير السابق/ (...)، الذي تولي اداره الشركه للاعوام 2016م و 2017م و 2018م، 2019م، جري تعيينه بنفس الاليه التي تمت للدكتور/ (...) 3-اما بالنسبه للمدعي عليه/ (...)، فقد كان مديرا ماليا للشركه، وقد قدم استقالته بتاريخ 30/05/2019م. 4-ان اليه العزل لايه مدير يجب ان تكون بالتصويت كما حصل مع المدراء السابقين، وليس بشكل منفرد كما قام به المدعي عليه/ (...) تجاه المدير الدكتور/ (...) 5-ومما يؤكد ايضا ذلك ان الشريك (...) الذي يتمسك بالاداره بالوقت الحالي بناء علي وجود اسمه بالسجل التجاري فقط، بانه ليس هو المدير الفعلي للشركه، حيث انه لم يكتب معه ايه عقد بهذا الخصوص؛ لذا حاول القيام بتعيين نفسه عبر جدول الاعمال. سادسا: بشان شراء الحصص: ابتداء تطرق وكيل المدعي عليهما ان طلب العاجل جاء للشعور من المدعين بالندم بشان ما زعمه من استفراد موكله (...)، بشرايه جميع حصص الشريك (...)، نحيط بان ذلك لا له علاقه بهذه الدعوي، لكن نفيد بان ذلك ادعاء غير صحيح حيث تم شراء الحصص من الجميع، وعليه جري التحويل لحساب جاري الشركاء المنتهي ب (202). وعليه يتضح ان المدعي عليهما يسعيان الي حرف الدعوي عن مسارها، ومحاوله شخصنه الموضوع بشان الحصص، وتشتيت الدايره عن الطلب العاجل، ولن نساير المدعي عليهما في ذلك، وبكل حال فموضوع شراء الحصص موضوع مستقل تماما وفق تفصيل ليس هذا محله. مع العلم اننا علي اتم الاستعداد بتقديم ايضاح تفصيلي لذلك ان رغبت الدايره. وبالتالي فان ما اورده من وكيل المدعي عليهما في نهايه المذكره ان من: (الثابت بلوغ حصص المدعي عليهما لاكثر من (50%) من اجمالي راس مال الشركه)، هو امر غير مسلم؛ اذ الثابت وفق عقد التاسيس المعدل الاخير ان نسبتهما في اجمالي حصص الشركه تبلغ 3,133 حصه من اصل 10,000 حصه. سابعا: بشان تجاوز اضافي هام: -قام المدعي عليه/ (...)، بمنع الشريك الدكتور/ (...) والذي يعد من اهم العاملين في (...) باختصاص (...)، من اداء عمله في المجمع وذلك بتاريخ 01/05/1442ه، الا بعد ان يقوم بالتوقيع علي مذكره تفاهم، ويوجد فيها المدعي عليه/ (...) كطرف اول؛ لسحب اعتراف ضمني من الشريك/ (...)، بشان اضفاء ايه صلاحيات!!، وتم الرد عليه من قبل الشريك (...) بانه لا توجد ايه صلاحيات تخوله ذلك. -ان المدعي عليه/ (...)، قام بتعيين مدير مالي مخالفا بذلك اللايحه التي تفرض ان يكون المدير المالي بالتصويت مما يظهر معه الريبه، ويدعم ذلك كافه تصرفاته وتجاوزاته. -وكما يظهر من هذا الايميل تجاوز المدعي عليه/ (...) بدون ايه صلاحيات، ويتضح منها تضارب الاداره وصدور التجاوزات تاره من المدعي عليه/ (...)، وتاره المدعي عليه/ (...). ثامنا: الطلبات: فضيله رييس الدايره: لكل ما تقدم من الاعتبارات لطلب الحراسه القضاييه، وحيث ان جميع الشركاء وعددهم 5 اتفقوا علي عزل ومحاسبه المدعي عليه/ (...)، وحيث يظهر ثبوت قيامه بانهاء عمل المدير/(...) والغاء الصلاحيات البنكيه، وعليه تفرده بالصلاحيات البنكيه بدون وجه حق، وحيث ان الثابت ان عقد التاسيس المعدل للشركه اللذان يتمسكان به المدعي عليهما، لا يوجد به ايه صلاحيات تخولهم ممارسه اداره الشركه، مع ثبوت التعاقد مع الغير او انهاء العقود، مما يصدق علي هذا الطلب توافر الجديه والضروره، وحيث ان الحراسه القضاييه تهدف الي حفظ اموال وحقوق الخصوم بحكم عاجل، وحيث ان الحراسه تقع علي الثابت والمنقول وسواء كان هذا علي النزاع في الملكيه ام متعلق باداره المال واستغلاله، وحيث يخشي علي اموال الشركه تحت يد حايزه -المدعي عليهما-؛ لذا فلا يشترط لصحه قيام الحراسه القضاييه كون النزاع له وجود شكلي بدعوي مرفوعه، او حتي سبقه برفع الدعوي الاصليه له، وهو ما نصت عليه الماده (101) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان الحارس القضايي والحاله هذه لن يشكل عبيا ماليا او اداري، بل يضمن معه عدم استمرار التجاوزات والمخالفات والتعاقدات بدون ايه صلاحيات فضلا عن كونها غير مقبوله، وعليه نلتمس من فضيلتكم البت بشكل عاجل بما يلي: اقامه حارس قضايي علي الشركه محل الدعوي) انتهي رد المدعين علي جواب المدعي عليهم. وكان جواب المدعي عليهم الثاني: (اولا: الرد الاجمالي: لم يقدم المدعي وكاله تحريرا لدعواه، بل اعاد كلامه مع تضخيم وتهويل في العبارات، ونزولا عند رغبتكم اصحاب الفضيله في الاختصار؛ لن نقف مع مذكره المدعي وكاله فقره فقره لتفنيدها، فهي اوهي من بيت العنكبوت، وليس فيها ما نصادق عليه، وسنناقش في هذه المذكره جزييه مهمه، هي التي عليها مدار الدعوي الان، فالمدعي وكاله في لايحه دعواه؛ ذكر ادعاءين رييسين: اولهما: الاستفراد باداره الشركه وهذا سنجيب عنه وثانيهما: تبديد اموال الشركه؛ وهذا لن نرد عليه؛ لانه ادعاء عريض يكذبه واقع الشركه بحمد ﷲ حيث ان الدخل الاجمالي للمجمع (...) تطور بعد اعفاء المدعي/(...)، من الاداره، ونرفق قايمه الدخل المالي للمقارنه بين فتره اداره (...) وفتره اداره (...)، والمدعي وكاله لم يقدم بهذا الخصوص ما يسند ادعاءه، وجميع المرفقات التي قدمها لا حجه فيها، واذا رغبت الدايره الرد عليها واحدا واحدا فلا مانع من ذلك. ثانيا: الرد التفصيلي: ما ذكره المدعي وكاله من الاستفراد باداره الشركه؛ محتجا بخلو عقد التاسيس المعدل من اي صلاحيات لموكلي/ (...)؛ فغير صحيح؛ ذلك ان موكلي لم يستفرد بالاداره، بل كما بينا في جوابنا الاول ان الاداره منطوه بثلاثه شركاء، واعمال الشركه الاداريه من حيث الجمله يمكن جعلها في قسمين: الاول: اعمال اداريه بسيطه لتسيير الاعمال اليوميه والاسبوعيه والشهريه، كالتعاقد مع بعض الممرضين والموظفين لبعض الساعات، ونحو ذلك. والثاني: اعمال اداريه غير بسيطه، كتعيين مدير عام للمجمع (...) –فرع الشركه - ونحو ذلك. فالقسم الاول: يجري بشكل روتيني، وبرضا من جميع الشركاء؛ لعدم اعتراضهم علي اي من تلك القرارات الاداريه البسيطه. وهذه الاعمال الاداريه البسيطه؛ لا يسوغ معها عقد اجتماع لكل قرار منها؛ لانها بسيطه، ولصالح الشركه والمجمع وتسيير الاعمال، وطيله عمل الشركه والجميع يدرك هذا الامر، حتي اصبح معروفا بينهم، فسكوتهم ورضاهم طيله تلك المده؛ برهان علي ذلك، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. واما القسم الثاني: فلم ينفرد موكلي قط به، بل دايما ما يتقيد بالنظام في ذلك، بل ان الشريك المدعي/ (...) لم يتم تعيينه مديرا عاما للمجمع- فرع الشركه -؛ الا بعد التصويت عليه من قبل جميع الشركاء.! فاين الاستفراد بالاداره في ذلك؟ اذ لو كان موكلي مستفردا بالاداره لعينه ونصبه مديرا للمجمع – فرع الشركه - من غير تصويت. يؤكد ذلك: ان موكلي لو كان مستفردا باداره المجمع "فرع الشركه"؛ لما دعا جميع الشركاء لعقد جمعيه عموميه لمناقشه اوضاع الشركه بتاريخ 14/11/2020م؛ فهل يعقل ان يدعوهم للتصويت علي بنود الاجتماع؛ ثم يقال: استفرد بالاداره؟ لو كان مستفردا بالاداره لما دعاهم للاجتماع بدايه وعرض امور الشركه عليهم، وفقا لعقد التاسيس ونظام الشركات.! اصحاب الفضيله: ان جميع ما تقدم؛ يكشف بوضوح عدم صحه مزاعم المدعين من وجود استفراد بالاداره. والحقيقه ان الشركاء انفسهم هم الذين جعلوا عقد التاسيس بهذه الصوره الضعيفه التي افضت بالنزاع بينهم؛ اذ كان يجب عليهم ان يحددوا صلاحيات واضحه للمدير، تقطع النزاع، لا ان يكون الوضع عايما خاضعا للاجتهاد والتاويل، ثم يعالج بدعوي حراسه قضاييه! ذكر وكيل المدعين في اكثر من موضع (لايحه تنظيم اعمال مجلس الاداره) المؤرخه 23/،/2016 الموافق 23/12/1437ه، وهذه اللايحه؛ لا عبره بها، ولا حجه لها؛ لانها غير معتمده من جميع الشركاء الحاليين بالشركه؛ كما انه تم اجراء تعديل مرتين علي عقد التاسيس اخرهم (في 29/04/1441ه) ونص العقد المعدل بمادته العاشره المعنونه ب"الحصص" نص صراحه علي انه (لا يسمح لاي عضو تصفيه حقوقه الماليه او بيعا قبل ثلاث سنوات ميلاديه من تاريخ اعتماد اللايحه المنظمه لاعمال مجلس الاداره لدي مكتب قانوني معتمد)؛ وحتي الان لم تعتمد اللايحه، بل ان المرفق رقم (6) المقدم من وكيل المدعين جاء فيه من ضمن التوصيات؛ اعتماد اللايحه من مكتب قانوني ومن ثم الرفع بها للشركاء للموافقه النهاييه، وهو ما لم يحدث حتي الان، وعليه: فلا وجه للتكثر بهذه اللايحه والاحتجاج بها والحال هذه، كما ان جميع الشركاء يخاطبون (...) بصفته المدير العام للشركه وهو الذي يتحمل المسيوليه النظاميه امام الجهات الحكوميه نظرا لوجود اسمه بالسجل التجاري للشركه وعقد التاسيس، ذكر وكيل المدعين ان دعوي الحراسه القضاييه لا يشترط لها دعوي موضوعيه؛ مستندا علي الماده (101) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وهذا غير صحيح؛ فالماده المشار اليها تنظم توقيت الفصل في الطلب العاجل، سواء قدم الطلب العاجل قبل رفع الدعوي الموضوعيه او بعدها، وليس في الماده اطلاقا: ما يتغياه المدعي وكاله من احقيه موكليه في تعيين حارس لقضايي ليكون مديرا للشركه؛ اذ ليس من اعمال القضاء تولي اداره الشركات للشركاء، بل الحارس القضايي؛ اجراء مؤقت تدعو اليه الضروره لحفظ الشركه من الانهيار او السير في اجراءات تصفيتها ونحو ذلك، اما مجرد الرغبه في تعيين حارس قضايي من غير وجود لدعوي موضوعيه؛ فغير صحيح. اصحاب الفضيله القضاه: ان موكلي ليس لديهما حرص علي الاداره لمصالحهما الشخصيه، بل الغايه: حفظ الشركه ودوامها، وموكلي/ (...)؛ ليس لديه مانع من الجلوس مع جميع الشركاء والاتفاق علي مدير للمجمع "فرع الشركه"، يتولي ادارته وفق ما يحقق المصلحه، مع الاتفاق علي صلاحيات واضحه محدده يتفق عليها من جميع الشركاء وتوثق في عقد التعيين لمدير المجمع؛ لتستمر الشركه. فان لم يكن للمدعين رغبه في انهاء النزاع؛ فلا مانع لدي موكلي من شراء حصصهم، بعد تقييمها من مقيم خارجي. فان لم يرغبوا في بيع حصصهم؛ ورات الدايره ضروره تعيين حارس قضايي فلا مانع لدي موكلي من ترشيح احد الشركاء بالشركه يتفق عليه الجميع، وان رات الدايره ضروره تعيين حارس قضايي من غير الشركاء فاننا نقترح (شركه (...) (...)محاسبون ومراجعون قانونيون) ترخيص رقم (...) بتاريخ 14/03/1438ه، وسوف نوفر لفضيلتكم وسيله للتواصل معه حال تمت الموافقه عليه من قبلكم. وما زعمه المدعي وكاله من كون جميع الشركاء ما عدا المدعي عليهم، يرغبون في الحارس القضايي؛ فغير صحيح، فباقي الشركاء غير الموجودين بالدعوي؛ لا يريدون حارسا قضاييا، ولو ارادوا ذلك؛ لانضموا مع المدعين في دعواهم، ولكن ذلك لم يحصل، وتاكيدا لذلك: نامل من فضيلتكم ادخالهم بالدعوي وبيان مدي موافقتهم علي تعيين الحارس القضايي من عدمه. اصحاب الفضيله: ان الجميع لا يريدون للشركه الا النجاح والازدهار، ونرغب اليكم اصحاب الفضيله استدعاء جميع الشركاء للجلسه القادمه؛ بصفتهم ملاك الشركه، وممثلوها؛ لكون عقد التاسيس قد خلا من تعيين احدهم ممثلا للشركه قضاء؛ مما يجعلهم مجتمعين ممثلي شركتهم، فاطلب منكم استدعاءهم والسماع منهم، وحثهم علي معالجه مشكلتهم، واصلاح عقد التاسيس، من غير حاجه لفرض حراسه قضاييه علي الشركه؛ لترسو الدايره في اجرايها علي يقين بفرض الحراسه من عدمه، وﷲ يسدد اعمالكم ويرشدكم الي الصواب). انتهي الجواب الثاني للمدعي عليهم. وكان اخر تعقيب للمدعي كما يلي: (نتقدم لفضيلتكم برد حيال مذكره وكيل المدعي عليهما، وفق النقاط التاليه: اولا: ابتداء فكما يظهر لفضيلتكم ان وكيل المدعي عليه كرر ما اورد مسبقا في مذكرته ليس الا. وغايه ما يظهر منها هو محاوله تشتيت نظر الدايره الموقره عن الطلب الحراسه القضاييه بذكر اجوبه غير ملاقيه، وعدم الجواب حيال المستندات والتجاوزات المدعمه بالمستندات وهو اقرار ضمني منهما حيال صحه تجاوزات المدعي عليه (...) الحاصله مؤخرا، وعليه فمجرد طرح ما لا يمت للدعوي بصله بشان رغبه المدعي عليها بشراء الحصص والدوافع.... الخ، هي محاوله مستميته لحرف الدعوي عن مسارها. ثانيا: بشان انكار لايحه تنظيم اعمال مجلس الاداره: انكر المدعي عليه حجيه اللايحه التنظيميه لاعمال مجلس الاداره من مسميات وصلاحيات قد تضمنتها بوضوح، وهنا يتبين لفضيلتكم عدم صحه زعمهم بذلك، حيث يرد سؤال بسيط، من الثابت من العقد الذي قدمه وكيل المدعي عليهما للمدير/(...)، وتوقيع المدعي عليه/ (...)، تحت مسمي (رييس مجلس اداره) فبناء علي ماذا كان هذا التعيين والمسمي؟! اليست اللايحه التنظيميه لاعمال الشركه التي ينكرها المدعي عليه؟!، ومع ذلك ينكرون حجيتها منكرين بذلك ميات محاضر الاجتماعات الناتجه عنها خلال مده الشركه، واذا لم تكن فيها حجه للمدير (...)، فلماذا يقوم المدعي عليه/ (...)، بتعيين نفسه بموجب المحضر مؤخرا اذا كان هو مدير فعليا ومقيد اسمه في السجل التجاري! وقد ذكر وكيل المدعي عليه وكاله في الصفحه الثانيه انه تم تعيين الشريك/ (...) مديرا للمجمع بالتصويت؛ فبناء علي ماذا تم اجراء عمليه التصويت له؟ واذا كان معينا بالتصويت فلماذا تم انهاء عقده وهو ما زال ساريا بقرار منفرد من المدعي عليه (...) وفق الايميل المرسله منه؟!!. وهل توجد ايه صلاحيات له في عقد التاسيس تخوله ذلك؟!. ثالثا: كما تقدم لم ينكر المدعي عليهما التجاوزات التي نتج عنها تكاليف بميات الالاف: وبعد اثبات ما يدعمها بالمستندات وفق المرفقات السابقه بالدعوي، ذكر المدعي عليه ان هناك اعمالا اداريه بسيطه لا يحتاج معها الي سؤال الشركاء كتعيين الموظفين واعمالا اداريه غير بسيطه كتعيين المدير العام، ومحل السؤال هنا هل التعاقد بميات الالوف كعقد مع مكتب محاماه مثلا يعد من الاعمال والتجاوزات البسيطه!!، ام هل شراء اجهزه بميات الالوف بدون ايه مبرر من الاعمال البسيطه ؟!!، وهل انهاء التعاقد مع موظفين اكفاء مستمرين مع الشركه من الاعمال البسيطه، ثم التعاقد مع موظفين لساعات برواتب مرتفعه لا تتوازن مع ساعات عملهم بما يضر مصالح الشركه ويهدر مالها من الاعمال والتجاوزات البسيطه ؟ !!!، وهل انهاء عقد المدير (...) الذي قاد الشركه وقت ازمه جايحه كرونا وفق خطه تشغيليه وتسويقيه اكثر من رايعه واتت ثمارها حتي الان، ثم تعيين المدعي عليه/ (...) نفسه براتب 25 الف ونسبه ارباح 5% من الاعمال والتجاوزات البسيط!. رابعا: اما بالنسبه للايرادات التي ارفق فيها جدولا للمقارنه، فمن الثابت –بحمد ﷲ وتوفيقه- انما هي نتاج للخطه التشغيليه والتسويقيه التي تقدم بها المدير/ (...)، لجميع الشركاء، وجري العمل بها وتنفيذها؛ لذا فمحاوله تجيير هذه الايرادات لصالح المدعي عليه/ (...)، هو امر مفضوح!، بدليل انه لم يتم تقديم قايمه الدخل والمركز المالي من النظام المحاسبي للشركه، التي سيتضح منها المصروفات التي تثبت التجاوزات والهدر المالي خلال فتره الشهرين للمدعي عليه/ (...) (مرفق مثال علي شهر 6 لعام 2020م موضح فيه الايرادات والمصروفات). وكما اكدنا ان الحراسه القضاييه امر يخشاه المدعي عليهما، اليس هما من ادعو في مذكرتهم السابقه نجاحات وارباح مستمره للفتره السابقه لتولي المدير/ (...) حسب زعم المدعي عليهما، ثم جري تفنيد ودحض هذا الادعاء بتقديم الميزانيات المعتمده التي تثبت عكس ذلك لادارتهم السابقه، والتي لم يتحصل الشركاء فيها علي ايه توزيع لارباح ولو ريالا واحدا، بل تضمنت خساير وهدرا كما هو ثابت في الميزانيات بما يزيد عن مليون ريال واكثر، وهو ما يوضح مدي الجراه بتجيير مجهودات الاخرين لصالح المدعي عليه/ (...) بشكل غير اخلاقي ومهني. وعليه فان الايرادات التي يحاول المدعي عليهما تجييرها لصالح /(...)، فهي ليست الا نتيجه للاداره المتميزه التي قام بها الشريك المدير/ (...). –بعد توفيق المولي عز وجل اولا واخيرا- حيث هو من قام بوضع الخطه التشغيليه والتسويقيه المتميزه ووفق خطوات عمليه تحسب له، وعليه فهي دليل اضافي علي سلامه وصحه هذا الطلب العاجل. خامسا: من الثابت ان الطلب العاجل لا يستلزم اقامه دعوي اصليه موضوعيه قبل الطلب العاجل، وانما نص النظام بان الطلب العاجل ينقضي في حال عدم التقدم بدعوي اصليه خلال مده (7) ايام من صدور تاريخ القرار، وهو ما يثبت عدم صحه ما ذكره وكيل المدعي عليه بهذا الشان من لزوم وجود دعوي موضوعيه قايمه، وذلك وفقا لما نصت عليه الفقره (ا) الماده (35) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (1- ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجله في الحالات الاتيه: ا - اذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الاصليه خلال (سبعه) ايام من تاريخ صدور القرار.( ويتضح منها صراحه جواز التقدم بطلب عاجل مؤقت والبت فيه قبل اقامه دعوي اصليه في الموضوع. كما نفيدكم بتقديم الدعوي الاصليه بشان الدعوي طلب العزل والمحاسبه، وبانتظار الموافقه علي تقييد الدعوي من اداره الدعاوي –باذن ﷲ-. اخيرا: استنادا لكافه ما تقدم لفضيلتكم، من المسوغات والمبررات والتجاوزات بالمستندات الداعمه لذلك، يتضح ويتاكد منها صحه وسلامه اهميه الجديه والضروره بهذا الطلب العاجل، بل وفي سبيل مصلحه اكبر للشركه فقد اقترح موكليني حارسا قضاييا من احد العاملين المتميزين في الشركه وهو الاخ/ (...) –المدير التجاري-، وجري ارفاق ما يدعم تميزه وجدارته، لذلك كله نؤكد علي اهميه طلب اقامه الحارس القضايي للشركه) انتهي. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر من يمثل الطرفين وتشير الدايره الي ورود مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليهما الي بريد رييس الدايره الرسمي والذي بدوره قام باحالتها الي وكيل المدعين والذي قام بالرد عبر ذات البريد الرسمي فقام رييس الدايره بايداع المذكرات المذكوره في ملف الدعوي وقررت الدايره توجهها الي تعيين حارس قضايي وعليه قامت بعرض العروض التاليه علي الطرفين والتي تمثلت في عرض المحاسب (...) 46000 ريال شهريا وعرض المحاسب (...)23000 ريال شهريا ومكتب (...) 46000 ريال و(...) 26450 ريال وبعرض هذه العروض علي الطرفين ذكر وكيل المدعي انه اختار عرض (...) لانه ارخص العروض وعقب وكيل المدعي عليهما بانه يؤكد عدم الحاجه الي فرض الحراسه القضاييه الا انه نزولا عند طلب الدايره بالاختيار فانه يختار عرض (...). وباطلاع الدايره علي كافه العروض والسير الذاتيه لمقدميها ولما وقع بين الطرفين من اختلاف في اختيار احد العروض فقد قررت الدايره التصدي لاختيار احد العروض وقررت تعيين مكتب (...) حارسا قضاييا علي محل النزاع. ولصلاحيه الطلب للفصل فيه خلت الدايره للتامل واصدار الحكم.
(الاسباب) 
فبناء علي الطلب المستعجل المقدم من المدعين بتعيين حارس قضايي علي الشركه المدخله، وبناء علي الفقره الرابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات)؛ وعليه فقد ثبت للدايره اختصاصها نوعيا بنظر الطلب. ولما كان المركز الرييس للشركه هو الرياض؛ فقد ثبت للدايره اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذا الطلب. ولما كان طلب المدعين المستعجل هو تعيين حارس قضايي علي الشركه فبناء علي الماده السادسه والثلاثين من النظام في فقرتها الرابعه والتي نصت علي انه: (تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي:... 4- الحراسه القضاييه...الخ)، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل الي اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق. ولما كان طلب المدعين مستعجلا بقوه النظام بموجب نص الماده السابق، ولانه لا يتعلق باصل الحق ولا الفصل فيه ولا ينهي النزاع الموضوعي وانما هو فقط محافظه علي الاصول مع تعظيمها قدر الامكان وحراستها من وقوع الضرر عليها. ولما ثبت للدايره ركن الخطر في الطلب مع جديه المدعين وجديه طلبهم وخوف فوات الوقت، ولما وقع من المدير من بوادر اخلال تحتاج الي فحص ومساءله؛ وسعيا لصالح جميع الاطراف وحفظا لعمل الشركه واستمرارها قدر الامكان؛ فقد ثبت للدايره اكتمال اركان الطلب المستعجل في طلب المدعين ورات وجاهه اجابه طلبهم. وبناء علي ما نصت عليه الماده الاربعون بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشان جميعا، فاذا لم يتفقوا تولي القاضي تعيينه، ويحدد الحكم الصادر بالحراسه ما علي الحارس من التزام وماله من حقوق وسلطه. واذا سكت الحكم عن ذلك فتطبق الاحكام الوارده هذا النظام". ومؤدي ذلك ان للدايره اختيار الحارس القضايي وتعيينه دون اعتبار لوجوب اتفاق الطرفين علي معين، ولا يفوت الدايره ان تؤكد انه لا معقب عليها في اختيارها، بل تختار الموثوق الذي يملك المقومات والمؤهلات الكافيه لاداره اعمال الشركه محل النزاع واموالها الثابته والمنقوله والقيام بشؤونها. وكذلك نصت الماده الحاديه والاربعون بعد المايتين منه علي ان: "يلتزم الحارس بالمحافظه علي الاموال المعهود اليه حراستها، وباداره ما يحتاج الي اداره من هذه الاموال، ويبذل ذلك عنايه الرجل المعتاد، ولا يجوز له بطريق مباشر او غير مباشر ان يحل محله اداء مهمته كلها او بعضها احد ذوي الشان دون رضي الاخرين". ونصت الماده الرابعه والاربعون بعد المايتين منه علي ان: "يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمه، وعلي القاضي الزامه باتخاذ دفاتر عليها ختم المحكمه عند الاقتضاء، ويلتزم بان يقدم الفترات التي يحددها القاضي او في كل سنه علي الاكثر لذوي الشان حسابا بما تسلمه وبما انفقه معززا بما يثبت ذلك من مستندات، واذا كان الحارس معينا من قبل المحكمه وجب عليه فوق ذلك ان يودع صوره من هذا الحساب بمكتب ادارتها". وقد نصت الماده الخامسه والاربعون بعد المايتين منه علي ان: "تنتهي الحراسه باتفاق ذوي الشان جميعا او بحكم القاضي، وعلي الحارس حينيذ ان يبادر الي رد الشيء المعهود اليه حراسته الي من يختاره ذوو الشان او من يعينه القاضي". وكذلك نصت الماده (241/2) من اللايحه التنفيذيه علي انه: "لا يجوز للحارس ان يتنازل او يوكل بالحراسه لشخص اخر بدون اذن من القاضي او اتفاق اصحاب الشان". وهذه الالتزامات الوارده المواد سالفه الذكر سترد مجمله ومفصله ضمن مهمات الحارس القضايي المعين وهي من الامور التي يجب عليه الالتزام بها وتنفيذها اثناء القيام بمهمته. والدايره تنظر في حال الطرفين بعين الحريص علي ثبات المراكز النظاميه لطرفي الدعوي حال تقديمها للقضاء، وخشيه خساره اي من الشركاء لموقعه في المنازعه نتيجه تصرفات الطرف الاخر مما لا يمكن ضمانه او الحيلوله دون وقوعه، او تدارك ما ينتج عنه من اثار مستقبليه، وذلك انتظارا لحكم القضاء النهايي والحاسم في الموضوع. وتؤكد الدايره ان اجراءها هذا مؤقت يزول مع صدور الحكم النهايي الحاسم للمنازعه برمتها، اخذه في اعتبارها عدم الاضرار باي طرف. ولحجم الشركه ولان موضوع الدعوي متداخل ومن الصعوبه بمكان حصره والفصل فيه خلال وقت قصير، وانه قد يلزم لذلك وقت اطول قد تنهار خلاله الشركه وتتراكم ديونها والتزاماتها الماليه، ويخشي ان تضيع بعض الاموال والموجودات نتيجه هذه الاوضاع، الامر الذي تري معه الدايره وجاهه طلب المدعين. وعلي الحارس القضايي ان يقوم بالمهام المطلوبه منه وفق الصلاحيات التي كفل لها النظام دون مخالفه لها او خروج عن مقتضاها، ومن ضمن ذلك: اولا/ ان يباشر الحارس القضايي اعمال الاداره وفقا للاصول المعتبره لمثل ذلك، وله كافه الصلاحيات اللازمه للاداره والتوقيع والانفاق علي الاعمال التي تتطلبها الاداره وبما يتناسب معها دون تعد او تفريط. ثانيا/ يتولي مهام اداره الاعمال التجاريه محل الحراسه وتحسين ادايها والرقي باعمالها بما يحقق المصلحه للجميع، وله كافه الصلاحيات اللازمه لذلك. ثالثا/ لا يجوز له الاقتراض او الرهن او بيع اي شيء من اصول الاعمال التجاريه والعقاريه محل الحراسه الا بموافقه دايره الموضوع المختصه كتابيا علي ذلك. رابعا/ يجوز له اسناد بعض المهام لمن يراه مناسبا، او الاستعانه بذوي الخبره ان احتاج اليهم، ويتم ابلاغ دايره الموضوع المختصه بذلك، وهي التي تقرر اجورهم بعد ان يعرض الحارس توصيته في ذلك للدايره وهي التي تقرر الموافقه من عدمها. خامسا/ علي الحارس القضايي استلام جميع موجودات الاعمال التجاريه والاموال محل الحراسه والممتلكات العايده لها، وكذلك الموجودات النقديه في الصناديق والبنوك، وتكون مهمه ادارتها للحارس القضايي، وله اتخاذ كافه الاجراءات النظاميه لضمان عدم قيام احد الاطراف باي تصرف فيها. سادسا/ يباشر الحارس القضايي مهامه فورا في احد مقرات الشركه وعليه استلام الموجودات شامله الاداره الماليه والاداريه والحسابات والدفاتر والاصول، وله اجبار اي من الاطراف علي تسليم ما امتنع عنه منها مما له علاقه بالشركه بالطرق النظاميه اللازمه لذلك ولو استدعي ذلك استعمال القوه الجبريه بواسطه الجهات المختصه. سابعا/ يقوم الحارس القضايي بالرفع مباشره عن العقارات والارصده والموجودات المطلوب التحفظ عليها للجهات المختصه لايقاف التصرف بها من قبل احد من الاطراف او غيره من وكلايه المفوضين بالتصرف. ثامنا/ يتولي الحارس القضايي متابعه الحقوق المترتبه للاعمال التجاريه محل الحراسه وحقوق الشركاء للمطالبه بها، وله عند الاقتضاء طلب تدقيق الميزانيات متي راي الحاجه اليها، وله في ذلك السياق كافه الصلاحيات اللازمه. تاسعا/ يلتزم الحارس القضايي بمتابعه محاسب الشركه لاعداد تقرير مالي بصفه دوريه، للاطلاع علي حسابات الاعمال التجاريه محل الحراسه وتقرير ما يلزم حيالها دون توزيع ارباح الا بعد الرجوع الي دايره الموضوع المختصه بذلك. عاشرا/ يجوز للحارس القضايي طلب التنحي متي رغب ذلك بموجب خطاب يقدم لدايره الموضوع المختصه. علي انه يجوز لدايره الموضوع المختصه الزام الحارس القضايي بالاستمرار في الحراسه لمده شهرين من تقديم طلبه الي ان يخلي طرفه من الموجودات والاصول المسلمه له عند تعيينه. حادي عشر/ بعد تعيين الحارس القضايي ومباشرته لمهامه لا يجوز لاي احد او جهه غير هذه الدايره او دايره الموضوع المختصه التدخل في شؤونه او صلاحياته او تغييره. ثاني عشر/ يتقاضي الحارس القضايي راتبا شهريا عن قيامه باعماله المحدده في هذا القرار والانظمه المتعلقه به وفق عرضه المقدم والبالغ (23.000ريال) ثلاثه وعشرين الف ريال شهريا شامله القيمه المضافه يصرفها بدايه كل شهر ميلادي. وتؤكد الدايره ان للحارس كافه الصلاحيات اللازمه لتنفيذ مهمه الحراسه القضاييه، وعليه الرجوع الي دايره الموضوع المختصه اذا اقتضت الضروره. ولا يفوت الدايره ان تشير الي ان فرض الحراسه القضاييه علي اعمال الشركه وحساباتها لا يغير من الاوضاع الماليه والعماليه للعاملين فيها، اذ ان علي الحارس القضايي المعين عدم المساس باوضاعهم النظاميه والعمليه القايمه حال صدور هذا القرار حرصا علي مصالحهم من جهه، ومن جهه اخري حرصا علي مصلحه الشركه واموالها الثابته والمنقوله، وحفاظا علي حقوق الشركاء، علي ان هذا لا يخل بحق الحارس في اتخاذ ما يراه مناسبا لانهاء عمل احد من العاملين لتحقيق المصلحه المستهدفه من الحراسه القضاييه اذا كان ثمه اسباب جوهريه تضطره الي ذلك. اما حاجه الحارس القضايي الي الاموال للصرف علي ادارته للاعمال تحت الحراسه فانه يمكن له السحب من ايرادات الاعمال للصرف عليها ريثما يصدر الحكم النهايي في موضوع المنازعه وتسوي الحسابات وفق ذلك. وان الدايره حال اصدارها هذا القرار تؤكد ايضا علي النفاذ الفوري والعاجل له في مواجهه الجميع، وعلي الجميع مباشره تنفيذه فور تبلغهم به. وبما سبق جميعا وبمنطوقه قضت الدايره.
(منطوق الحكم) 
قررت الدايره: اولا: وضع اعمال شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وكافه فروعها ومنشاتها واموالها وعمالها واملاكها من نقد وعقار ومنقول تحت الحراسه القضاييه، وتعيين الحارس القضايي المحدد في فقره (ثانيا) ادناه حارسا قضاييا عليها اعتبارا من تاريخه. ثانيا: تعيين مكتب (...) للمراجعه وتدقيق الحسابات سجل تجاري رقم (...) لصاحبه (...) ترخيص رقم (...)؛ ليتولي مهمه الحراسه القضاييه المحدده في هذا القرار. ثالثا: علي الحارس القضايي استلام اعمال شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وكافه فروعها ومنشياتها واموالها وعمالها واملاكها الثابته والمنقوله فورا بموجب محضر رسمي يوضح فيه مكوناتها جميعا ومرافقها وما تحتويه من اصول او تجهيزات، وعليه ممارسه مهمته وفق نطاقها المحدد باسباب الحكم، ولو اقتضي ذلك استعمال القوه الجبريه. رابعا: يتولي الحارس القضايي التصرف بحسابات الشركه وفروعها لدي جميع المصارف والبنوك التابعه للبنك المركزي السعودي. خامسا: علي المدعي عليهم وتابعيهم من وكلاء واداريين وعاملين تسليم جميع السجلات والدفاتر والوثايق الخاصه باعمال الشركه التجاريه ومنشاتها واموالها واملاكها من نقد وعقار ومنقول للحارس القضايي فورا، وتزويد الحارس القضايي بالمعلومات اللازمه له اداره هذه الاموال والقيام علي شانها وكل ما من شانه تنفيذ اهداف الحراسه القضاييه. سادسا: علي جميع الجهات الحكوميه، وجميع الافراد والهييات والشركات والمؤسسات ذات العلاقه باعمال شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وكافه فروعها ومنشاتها واموالها العمل علي تنفيذ هذا القرار، كما ان علي اطراف الدعوي المساعده في تنفيذ القرار. سابعا: يسري هذا القرار الي حين الحكم في موضوع محاسبه المدير عن التصرفات المذكوره في هذه الدعوي بحكم نهايي؛ او انقضاء هذا الحكم او الغايه بموجب احكام نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه؛ ايها اسبق.
 
رييس الدايره
مصعب بن سليمان الوابل

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السادسه وبناء علي القضيه رقم 2807 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن عبدالعزيز ابوحبيب الشثري رييسا
(الوقايع) 
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 2167 لعام 1442ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي طلب المدعين (...)، و (...)، و (...) ) طلبا عاجلا بفرض حراسه قضاييه علي الشركه المدعي عليها شركه (...).
بناء علي ان المدعي عليهما (...) و (...) ) استفردا باداره الشركه وقاما بافعال تضر بمصالحها واهدار اموالها. وذكر المدعون بان الوقايع تتلخص في انه من التاريخ المقيد في السجل التجاري، ومع مرور الوقت ظهرت العديد من الاشكالات جراء قيام المدعي عليهما بالعديد من الافعال المخالفه، وانه يظهر ان التاسيس واستمرار الشركه تم بجهود من جميع الشركاء وبالاخص خلال فتره اداره احد المدعين الشريك (...)، وانه قد تحقق ارباح كبيره في جايحه تم التوقع فيها بمزيد خساره، وان الثابت سعي المدعي عليهما لصالحهما، والعمل علي اهدار مصالح الشركه والشركاء الاخرين بطريقه لا تقبل شرعا ونظاما، ولما اتفق عليه من ان اساءه استخدام اموال الشركه بما يضر مصلحتها بتوقيع عقود بدون وجه حق، مع قيامهما باتخاذ قرارات بانهاء عقود الموظفين بدون ايه مسوغ، مما يستوجب العزل والمحاسبه، وانه بما انه يظهر مما سبق تبديد اموال الشركه وهدرها بدون وجه حق، ولما كان الشرع يتشوف لحمايه الضرورات الخمس ومنها المال الذي سيهدر في حال استمرار قيام المدعي عليهما بما يقومان به، وبدون ايه صلاحيات تخول المدعي عليهما هذه التجاوزات، الامر الذي يتوجب معه اقامه حارس قضايي بشكل عاجل.
وقد اجاب المدعي عليهما: بنفي دعوي المدعين باستفرادهما بالاداره، وذكرا ان المدعي عليه (...) لم يكن مديرا للشركه الا بموافقه جميع الشركاء وفقا لعقد التاسيس المعدل. وان جميع ما ارفق من مستندات من صنع المدعي (...)، مع عدم اقرار المدعي عليهما بما تضمنتها من كلام مرسل ووقايع. وذكرا ان الشركه تحقق ارباح، وان نسبه حصص المدعي عليهما في الشركه قدرها (53,33%)، ومن غير المتصور ان يسعيان لتضييع الشركه واهدار اموالها، وان المدعين اقاموا هذه الدعوي ليتولي الحارس القضايي الاداره، وليتولوا التصرف في الاداره، فهم لا يستطيعون عمل ذلك لعدم امتلاكهم للنسبه المحدده في عقد التاسيس.
وقد انتهت دايره اول درجه الي حكمها محل الاستيناف القاضي بما ياتي: "اولا: وضع اعمال شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وكافه فروعها ومنشياتها واموالها وعمالها واملاكها من نقد وعقار ومنقول تحت الحراسه القضاييه، وتعيين الحارس القضايي المحدد في فقره (ثانيا) ادناه حارسا قضاييا عليها اعتبارا من تاريخه. ثانيا: تعيين مكتب (...) للمراجعه وتدقيق الحسابات سجل تجاري رقم (...) لصاحبه (...) ترخيص رقم (...)؛ ليتولي مهمه الحراسه القضاييه المحدده في هذا القرار. ثالثا: علي الحارس القضايي استلام اعمال شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وكافه فروعها ومنشياتها واموالها وعمالها واملاكها الثابته والمنقوله فورا بموجب محضر رسمي يوضح فيه مكوناتها جميعا ومرافقها وما تحتويه من اصول او تجهيزات، وعليه ممارسه مهمته وفق نطاقها المحدد باسباب الحكم، ولو اقتضي ذلك استعمال القوه الجبريه. رابعا: يتولي الحارس القضايي التصرف بحسابات الشركه وفروعها لدي جميع المصارف والبنوك التابعه للبنك المركزي السعودي. خامسا: علي المدعي عليهم وتابعيهم من وكلاء واداريين وعاملين تسليم جميع السجلات والدفاتر والوثايق الخاصه باعمال الشركه التجاريه ومنشاتها واموالها واملاكها من نقد وعقار ومنقول للحارس القضايي فورا، وتزويد الحارس القضايي بالمعلومات اللازمه له اداره هذه الاموال والقيام علي شانها وكل ما من شانه تنفيذ اهداف الحراسه القضاييه. سادسا: علي جميع الجهات الحكوميه، وجميع الافراد والهييات والشركات والمؤسسات ذات العلاقه باعمال شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وكافه فروعها ومنشاتها واموالها العمل علي تنفيذ هذا القرار، كما ان علي اطراف الدعوي المساعده في تنفيذ القرار. سابعا: يسري هذا القرار الي حين الحكم في موضوع محاسبه المدير عن التصرفات المذكوره في هذه الدعوي بحكم نهايي؛ او انقضاء هذا الحكم او الغايه بموجب احكام نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه؛ ايها اسبق".
ثم تقدم المدعي عليهم باستينافهم محل النظر مرفق به نسخه لنموذج الكتروني من "طلبات استيناف الاحكام" برقم 81696 وتاريخ 08/06/1442ه مقدم من (...).
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من المدعين اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا.
اما من ناحيه الموضوع وحيث ان المدعي عليهما ينازعان في حق المدعين في ايقاع الحراسه القضاييه علي الشركه محل الدعوي، وحيث ان كلا الطرفين متفقين علي ان تاسيس الشركه محل النزاع كان بتاريخ 26/ 6/ 1437 وان عقد التاسيس وتعديلاته الموقعه من جميع الشركاء قد تم النص فيها علي ان المدعي عليه الشريك (...) هو مدير الشركه، ولما كان الاصل بقاءه في اداره الشركه، وحيث لم يقدم المدعين ما يثبت قيامه باجراءات مخله قد تؤدي الي سقوط الشركه او الاضرار بها بشكل ظاهر او يثبت حلول الخطر من انتظار الفصل في اصل النزاع الموضوعي.
وحيث ان الظاهر من اقوال الاطراف ان الشركه منذ تاسيسها حتي الان واوضاعها مستقره وتحقق ارباح مما ينفي الحاجه لتدخل القضاء العاجل بالحراسه القضاييه. ولما كان الظاهر من وقايع الدعوي ان حقيقه النزاع بين الطرفين انه نزاع موضوعي في صلاحيات المدير وقراراته، ولا تتحقق فيه صفه الاستعجال.
وحيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء، وان القضاء المستعجل صوره من صور الاختصاص النوعي، فهو حصر لولايه القضاء بنظر الدعاوي المستعجله، وحيث حصر نظام المحاكم التجاريه في الماده (33) اختصاص دايره الطلبات والاوامر بنظر الطلبات المستعجله والطلبات التي يحددها المجلس، وحيث يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال توافر شرط العجله في الطلب، وحيث ان المقصود بالاستعجال: "المسايل التي يخشي عليها فوات الوقت"، وان "لا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي" كما نصت علي ذلك الماده (205) من نظام المرافعات الشرعيه. وقد استقر القضاء علي ان المقصود بشرط الاستعجال هو: الخطر الذي يلحق بالمدعي ضررا لا يمكن تداركه باللجوء الي اجراءات التقاضي العاديه.
وحيث الامر ما ذكر فان الطلب الذي لا يتحقق فيه وصف الاستعجال فانه يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل ودايره الطلبات والاوامر. وحيث انتهت دايره الاستيناف الي عدم توافر صفه الاستعجال في طلب المدعيه فانها تنتهي بالتالي الي عدم اختصاص القضاء المستعجل ودايره الطلبات والاوامر بنظر طلب المدعيه، لعدم تحقق صفه الاستعجال.
وتنوه دايره الاستيناف الي ان القضاء المستعجل لا يتوسع في اعتبار مجرد اقامه الدعوي ضد المدير مبررا كافيا للحراسه القضاييه علي الشركه؛ لان التوسع في ذلك قد يجعل القضاء المستعجل وسيله بين ضغط الخصوم يخرج به عن المقصود منه، وقد يكون بالتالي سببا في انهيار الشركات المستقره اذا تغيرت الاداره بشكل غير منتظم او وقعت في يد حارس لم يوفق لحراستها بالشكل السليم، خصوصا اذا لم يوجد ضرر ظاهر او اخلال ثابت باصول الشركه من المدير بشكل يستدعي التدخل والحراسه قبل صدور الحكم في الموضوع.
(منطوق الحكم) 
اولا: الغاء حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي الصادر في هذه القضيه بتاريخ 23/ 5/ 1442ه الوارد نصه في وقايع هذا الحكم؛ القاضي: بوضع اعمال شركه (...) وكافه فروعها ومنشياتها واموالها وعمالها واملاكها من نقد وعقار ومنقول تحت الحراسه القضاييه، وتعيين الحارس القضايي مكتب (...) للمراجعه وتدقيق الحسابات. 
ثانيا: عدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر هذه الدعوي؛ لما هو مبين في الاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
عبدالعزيز بن عبدالعزيز ابوحبيب الشثري