moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي مستعجله ذكر فيها: نظرا لقيام المدعي عليه بالقيام المدعي عليه بالاخلال بالتزاماته كمقاول بحصوص انشاء مبني (...) الخاص بالمدعيه والواقع في (...)، اطلب الخروج علي (اثبات اخلال المقاول بالاعمال الموكل بها واثبات الاضرار الناجمه عن التاخير) واثبات الحاله في الوقت الحالي. ثم عقدت الدايره لنظرها جلسه بتاريخ 25/12/1447ه حضرت وكيله المدعيه (...) بموجب وكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه في موعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن مبرر الاستعجال اجابت ان المدعي عليه ماطل في تنفيذ الاعمال، ثم قررت الدايره ندب خبره هندسيه للقيام بالمهام الاتيه: 1-معاينه الاعمال المنفذه للعقد محل الدعوي. 2-اثبات حاله جميع الاعمال المنفذه في الواقع سواء ثبت للخبير قيام المدعي عليها بها ام لا مراعاه للماده (108) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.3-حصر الاعمال المنفذه. 4-حصر الاعمال غير المنفذه. 5-حصر الاخطاء والعيوب في التنفيذ - ان وجدت -. 6-حصر الاعمال الاضافيه ان وجدت. 7-حصر المواد المورده من قبل المدعي عليها في الموقع ان وجدت. 8-علي الخبير الاكتفاء باثبات الحاله وفقا للمهام الموكله اليه في هذا القرار، وعدم الخوض في المسايل الموضوعيه، وعلي سبيل المثال لا الحصر:(اسباب التاخر في التنفيذ – التوصيات المتعلقه باصلاح العيوب). 9- يكون الحصر بالوسيله التي تتناسب مع طبيعه كل عمل، علي سبيل المثال:(بالمتر المربع او المتر المكعب او بالعدد). واذا تعذر حصرها باي وحده قياس فللخبير حصرها بالنسبه الميويه او بتقدير القيمه. 10-للخبير -في سبيل اداء مهمته-: سماع اقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يري سماع اقواله. وان يطلب من الخصوم او غيرهم تسليمه او اطلاعه علي المستندات او الاوراق او الاشياء التي يراها ضروريه لتنفيذ مهمته. ومعاينه المنشات والاماكن والاشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته. ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه بمتابعه منصه خبره، ورفعت الجلسه. وفي جلسه 10/01/1448ه افتتحت الجلسه بحضور المشار اليهم بعاليه، وتشير الدايره الي ورود التقرير من الخبير. وبسؤال وكيله المدعيه عنه؟ اجابت بعدم وجود ملاحظات عليه. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ملاحظاته ارفق ما نصه: (ان سعر تكلفه بياره الصرف من 20.000 الف ريال الي سعر الي 35.000 الف نظير متطلبات (...) وعمل خرسانه بدال بلوك من جميع الاتجاهات مع الارضيه . لم يذكر التقرير مقدار العيوب في المقاسات وهل يمكن تلافيها او لا؟). كما اطلعت الدايره علي التقرير ووجدته تضمن تقديرا لقيمه الاعمال، وذلك خارج عن نطاق اثبات الحاله، مما يستلزم معه تعديل التقرير لموافقه نطاق الخبره فقط في اثبات الحاله. ولمعالجه ذلك من قبل الخبير رفعت الجلسه. وفي جلسه 14/01/1448ه حضر المشار اليهم والمدونه بياناتهم سابقا، وتشير الدايره الي ان الخبير اودع التقرير في 25/06/2026م وبعرضه علي الطرفين افادت وكيله المدعيه انها لم تطلع علي التقرير، وافاد وكيل المدعي عليه بانه لديه ملاحظات علي التقرير وارفق ما نصه:( اعتراضي علي تقرير الخبير يتلخص بالاتي : 1- انكماش او تمدد الخرسانه بسبب الحراره ووجود سانتيين او اثنين زايد او ناقص امر طبيعي يحدث ولا يشكل خطرا فادحا يستوجب ذكره انما هذه الفروقات البسيطه يتم تغطيتها بصبه النظافه وبعدها الدفان والمباني والبلاط فهي عباره عن مراحل كل مرحله تغطي المرحله التي قبلها . 2- الدفان لم ينته من الخارج _ 20 سم _ علما ان المبني معزول من الداخل تماما وتم دفنه ورصه تمهيدا لصبه الخرسانه للدور الارضي 3- اي حديد يوضع تحت الشمس عده ايام يصدا وهذا طبيعي ولكنه ليس سيي والخشب نفس الشيي ينطبق عليه . طالما انها تحت اشعه الشمس منذ اكثر من شهرين من بدايه الاشكال الذي حصل مع المدعي الي اغلاق الموقع ومنعنا من الدخول 4- لم يتم تحديد كميه الخرسانه التي وضعت ولم تحدد اماكنها ومقاساتها 5_ لم يحدد قياس الخلل ومكانه ويوضح مدي تاثيره وهل هو ماجري العاده عليه بمثل هذه الحالات وهل يمكن تفاديه او لا ؟)، ثم قررت الدايره اعاده التقرير للخبير للاطلاع علي ملاحظات المدعي عليه والرد عليها، ورفعت الجلسه. وفي جلسه 17/01/1448ه حضر المشار اليهم والمدونه بياناتهم سابقا، وبسؤال اطراف الدعوي عن جوابهم علي تقرير الخبير فافادت وكيله المدعيه بعدم وجود ملاحظات علي التقرير، كما افاد وكيل المدعي عليه بعدم وجود ملاحظات علي التقرير،، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وحيث ان المدعيه طلبت ندب خبير هندسي لمعاينه الاعمال المنفذه في مشروع انشاء مبني الاداره الخاص بها، واثبات حالتها. وحيث ان طلب المعاينه لاثبات الحاله يندرج ضمن الطلبات المستعجله التي تختص بها الدايره استنادا الي الماده (36) من نظام المحاكم التجاريه، ولتحقق حاله الاستعجال المتمثله في احتمال تغير حاله الاعمال محل النزاع باستكمالها او تعديلها او ازاله معالمها بما قد يتعذر معه الوقوف علي حقيقتها عند نظر الدعوي الموضوعيه، وحيث انتهي الخبير في تقريره الاخير الي اثبات حاله الاعمال، فان الدايره تاخذ بما انتهي اليه التقرير دون ما جاوز ذلك من التعرض للمسايل الموضوعيه. واستنادا الي الماده (108) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، فان المعتبر في تقرير الخبره هو ما تضمنه من معاينه وحصر واثبات للحاله القايمه وقت المعاينه. ولا ينال من ذلك ما اثاره المدعي عليه في ملاحظاته السابقه بشان اسباب ظهور بعض العيوب، او امكانيه تلافيها، او ما جري عليه العرف في اعمال الخرسانه والدفان، او مدي تاثيرها الفني، اذ ان جميع تلك المسايل تتعلق باصل النزاع والمسؤوليه العقديه ومدي الاخلال بالالتزامات التعاقديه، وهي مسايل موضوعيه يخرج بحثها عن نطاق دعوي اثبات الحاله، ويكون محل نظرها امام المحكمه المختصه بالدعوي الموضوعيه، نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه باثبات حاله الاعمال المنفذه حسب التقرير الصادر بتاريخ 25/06/2026م من الخبير المنتدب في هذه القضيه (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه)، وبالله التوفيق.