moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470009294 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بيناته في الضبط ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبليغه بالجلسه، بعد ذلك جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ فافاد بانها مذكوره في لايحه الدعوي، وخلاصتها انه تم التعاقد مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله للمدعي عليه عباره عن تخطيط هندسي ورفع مقاسات وتقديم مخططات معماريه ومناظير ثلاثيه الابعاد ملونه، خلال(15) خمسه عشر يوما، ابتداء من تاريخ 1443/06/19ه الموافق 2022/01/22م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/07/6ه الموافق 2022/02/07م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (27،600.00) سبعه وعشرون الفا وست ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (27،600.00) سبعه وعشرون الفا وست ميه ريال سعودي، ولم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، اطلب الزام المدعي عليه ب: 1- بدفع مبلغ وقدره (27،600.00) سبعه وعشرون الفا وست ميه ريال سعودي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3،000.00) ثلاثه الاف ريال سعودي. هذه دعواي. وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وبسؤال المدعي عن طبيعه العمل المنفذ المدعي به ؟ اجاب بانه عباره عن مخططات هندسيه تم تنفيذها للمدعي عليه، وبسؤاله هل حكم في النزاع سابقا بعدم الاختصاص؟ فاجاب بالنفي، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه. الاسباب: بناء علي ما تقدم رصده في الوقايع، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا وقدره (27،600.00) سبعه وعشرون الفا وست ميه ريال سعودي تشكل قيمه ما قامت به المدعيه من اعمال مخططات هندسيه ومناظير ثلاثيه الابعاد لصالح المدعي عليه، ولما كان لزاما علي الدايره قبل بحث موضوع الدعوي؛ النظر في دخول النزاع تحت ولايتها القضاييه من عدمه؛ لتعلقه بالنظام العام، فالدايره لا تملك من حق الفصل في القضايا والنزاعات سوي ما اوكل اليها من الاختصاصات القضاييه، ولما كانت هذه الدايره مؤلفه من قاض فرد وتختص اصاله بنظر المنازعات التجاريه التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، او تلك المقامه من غير تاجر ضد التاجر في منازعات العقود التجاريه طبقا لاحكام الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، والماده 11 من لايحته التنفيذيه، وما عدي ما نصت عليه المادتان انفتا الذكر؛ فانه يكون خارجا عن اختصاص الدايره ولا يجوز لها نظره ولا الفصل فيه، ويجوز لها الحكم بمقتضي ذلك في اي مرحله تكون فيها الدعوي من تلقاء نفسها بناء علي الماده (1/76) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان اصل مهنه طرفي الدعوي تدخلهما في مسمي التجار؛ اذ ان المدعيه تمتهن مقاولات الانشاء، وهو من الاعمال التجاريه بطريق المقاوله، كما يمتهن المدعي عليه بيع الاطعمه، اي انه يحترف عمل الشراء لاجل البيع، وهو من الاعمال التجاريه المنفرده، وفق ما هو متقرر في فقه النظام التجاري، وبناء علي ما قررته الماده 2 من نظام المحكمه التجاريه 1350ه، الا ان اختصاص المحاكم التجاريه ينحصر - من حيث الاصل - في النزاعات الناتجه عن العقود التجاريه، فان باشر التاجر عقدا غير تجاري فانه يعتبر بذلك غير تاجر في حدود ونطاق ذلك العقد غير التجاري، ولما كان موضوع العقد محل النزاع هو قيام المدعيه باعداد مخططات هندسيه لصالح المدعي عليه، ولما كانت الاعمال الهندسيه من المهن التي تقوم علي الخبره والحرفه والصنعه ولا تعلق لها بالعمل التجاري، فتكون المدعيه في نطاق هذا العقد غير مكتسبه لصفه التاجر، ولما كان المدعي عليه قد اراد ان تكون هذه الاعمال لمصلحه عمله التجاري؛ فان هذا العقد بالنسبه له يعتبر عملا تجاريا تبعيا، فيستصحب المدعي عليه في هذا العقد صفه التاجر لذلك، فتكون الدعوي في هذا العقد مقامه من غير تاجر علي تاجر، الا ان مبلغ المطالبه فيها لا تزيد علي 500،000 ريال، وقد نصت الماده 31 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي اختصاص المحاكم التجاريه المقامه من غير التاجر علي التاجر في منازعات العقود التجاريه فيما تزيد قيمه المطالبه فيها علي 500،000 ريال، وعليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي نوعيا، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.