moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧٥٣٩٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٣/ ٠٧/ ١٤٤٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها (ملح)، بثمن اجمالي قدره (٥٤,٠٥٠) اربعه وخمسون الف وخمسون ريال، سددت منه (٩,٣٢٦.٥٥) تسعه الاف وثلاثمايه وسته وعشرون ريال وخمسه وخمسون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٢/ ٠٩/ ١٤٤٢ه. وطالب ب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٧٢٣.٤٥) اربعه واربعون الف وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريال وخمسه واربعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محررات عاديه عباره عن عدد (٢) فاتوره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٥٤,٠٥٠) اربعه وخمسون الف وخمسون ريال، ممهوره بختم المدعي عليها. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه وعلي مطبوعاتها للفتره من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٢م الي ١٣/ ٠٢/ ٢٠٢٣م والمتضمن مبلغ اجمالي قدره (٤٤,٧٢٣.٤٥) اربعه واربعون الف وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريال وخمسه واربعون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٢/ ١١/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها. وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٧٢٣.٤٥) اربعه واربعون الف وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريال وخمسه واربعون هلله. وبما انه من المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما جاء في الماده (٢١) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه، ونصها: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات طلبه الفواتير الموصوفه في وقايع الحكم، ولاعتبارها حجه استنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من ذات النظام، والتي نصت علي انه: ١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام/ شركه (...)ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه (...) للتجاره شركه مساهمه سعوديه مقفله ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٤٧٢٣.٤٥) اربعه واربعون الفا وسبع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي و خمسه واربعون هلله، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (٧٨/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.