tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 322

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

القرار رقم (VR-2020-322)
الصادر في الدعوي رقم (6147-2019-V) |

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

### المفاتيح:

شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن

### الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل (هييه الزكاه والضريبه والجمارك) بفرض غرامه التاخر في التسجيل بضريبه القيمه المضافه ويستند المدعي علي انه:» تم تسجيل المؤسسه في ضريبه القيمه المضافه عام ٢٠١٧م، الا ان نقل ملكيه المؤسسه واضطرارنا لفتح حساب جديد لدي هييه الزكاه والدخل، بسبب ان المؤسسه كانت فرع من المؤسسه الرييسيه للمالك القديم هو الذي جعلنا نقوم بفتح حساب جديد بضريبه القيمه المضافه وسنقوم بارفاق الافاده التي تدل علي نقل الملكيه، ونامل منكم الغاء الغرامه المفروضه علي المؤسسه» - واجابت الهييه بمذكره رد جاء فيها ان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس، وطلبت من اللجنه الحكم برفض الدعوي - دلت النصوص علي انه اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، واذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي؛ وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي - ثبت للدايره ان المدعي تغيب عن الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١١م، مع ثبوت تبلغه ولم يقدم عذر تقبله الدايره، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان «المدعي اذا ترك ترك والتارك يترك»، فقد خلصت الدايره بان الدعوي غير مهياه للحكم فيها وقررت شطبها. وحيث انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم يتقدم المدعي بطلب السير فيها - مؤدي ذلك شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الثلاثاء بتاريخ (١٤٤١/١٢/٢١ه) الموافق (٢٠٢٠/٨/١١م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١٠/١ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ٦٥٤٧٤ وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، للنظر في الدعوي المرفوعه من مالك مؤسسه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم الدعوي (٦١٤٧-٢٠١٩-٧) وتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٢م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي مالك مؤسسه ، سجل تجاري رقم (..)، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بضريبه القيمه المضافه حيث جاء فيها «تم تسجيل المؤسسه في ضريبه القيمه المضافه عام ٢٠١٧م، الا ان نقل ملكيه المؤسسه واضطرارنا لفتح حساب جديد لدي هييه الزكاه والدخل، بسبب ان المؤسسه كانت فرع من المؤسسه الرييسيه للمالك القديم هو الذي جعلنا نقوم بفتح حساب جديد بضريبه القيمه المضافه وسنقوم بارفاق الافاده التي تدل علي نقل الملكيه، و نامل منكم الغاء الغرامه المفروضه علي المؤسسه».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها «
1 - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس.
2 - بناء علي الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون «يكون حد التسجيل الالزامي ٣٧۵,۰۰۰ ريال سعودي».
كما نصت الفقره (٩) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩م، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨م، وبالاطلاع علي بيانات المدعي لدي الهييه يتضح بان تسجيل المدعي في ضريبه القيمه المضافه كان بتاريخ ١٦-٠٥-٢٠١٩م (اي بعد فوات المده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

النظاميه).
- ذكر المدعي في اعتراضه ان مؤسسه عالميه ... قد انتقلت ملكيتها اليه، وان اقرار الربع الاول تم تقديمه من المالك السابق، الا ان المدعي لم يقدم ما يثبت ادعايه.
- وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال، وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برفض الدعوي».

في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١١م، افتتحت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من .... هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه ... سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر المدعي ولا من يمثله نظاما مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد بملف الدعوي، وحضرت ... بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها ممثله عن الهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر برقم (...)، وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، وبعد المناقشه قررت الدايره شطب الدعوي.

الاسباب:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وحيث ثبت للدايره عدم حضور المدعي او من يمثله الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲۰/۸/۱۱م، مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، وحيث نصت الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه «

1 - اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها.
٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ويجوز للمدعي دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي تقيد
بقيد جديد»، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره
التقديريه والمبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كانت
الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١١م ، والذي تغيب المدعي عنها مع
ثبوت تبلغه ولم يقدم عذر تقبله الدايره، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان
«المدعي اذا ترك ترك والتارك يترك»، فقد خلصت الدايره بان الدعوي غير مهياه
للحكم فيها وقررت شطبها. وحيث انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ شطب
الدعوي ولم يتقدم المدعي بطلب السير فيها، فتعتبر الدعوي كان لم تكن.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.