tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433468781 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2022-06-13 date_hijri=1443-02-08 document_type=ruling entity=document_number:febfa27a-0fd4-4feb-876a-ef55af4e5ad8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٩٠٠٢٨٢٦ لعام ١٤٤٢ ه 
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٨/ ٢/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وتحققت الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من ان الدعوي تقع في ولايه اختصاها بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا, وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي فذكر وكيل المدعي بان الصلح تعذر بينهما، وبسؤاله المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي والتي يطالب فيها بالزام المدعي عليه بان يرد راس مال موكله البالغ قدره ثلاثمايه الف ري(٣٠٠.٠٠٠)ال حيث قام بتسليمه راس المال من اجل الشراكه في العملات الالكترونيه علي ان يضارب المدعي عليه في هذا النشاط، الا انه امتنع عن رد راس المال والارباح، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب اجلا للرد, فافهمته الدايره بان عليه الرد خلال عشره ايام تبدا من يوم غد تليها مده مماثله للمدعي, ثم وردت اجابه المدعي عليه والتي اكد فيها علي علم المدعي بقيامه بالعمل وشراء العملات، وارفق محادثات عبر تطبيق الواتس بين الطرفين. وبجلسه ٢٨/ ٣/ ١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال الدايره المدعي عليه عن جوابه اجاب بانه ارفق مذكرته الجوابيه علي بريد الدايره، فافهمته الدايره بان عليه ارفاقها عبر تبادل المذكرات وفي حال تعذر عليه ارسالها لبريد الدايره، وتزويد خصمه بنسخه منها للرد عليها وذلك خلال مده لا تتجاوز عشره ايام فاستعدا بذلك. ثم وردت مذكره من المدعي وكاله تضمنت الاشاره الي عدم تقديم المدعي عليه ما يثبت تشغيله للمبالغ، وعدم توضيحه مصيرها من ربح او خساره. كما وردت مذكره من المدعي عليه ذكر فيها بوجود شهود علي قيامه بتسليم المدعي بيان بما تم استثماره بالعملات الرقميه مع معلومات المحافظ وكلمات السر الخاصه بها وذكر بانه مستعد لاداء اليمين علي ذلك كما ذكر ان المدعي قد قام برفع دعوي ضده في المحكمه العامه بمبلغ المطالبه وادعي فيها بانه قرض حسن وحكم فيها برد دعواه. وبجلسه ١٦/ ٦/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع، وطلبت الدايره من المدعي عليه تقديم ما يثبت بانه قام بالعمل والمضاربه في سوق العملات الرقميه، فطلب مهله لتقديمها، فافهمته الدايره بان عليه تقديمها عن طريق تبادل المذكرات خلال عشره ايام تبدا من الغد وتليها مده مماثله للطرف الاخر. وبجلسه ١٥/ ٧/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي الاوراق والمستندات المقدمه من المدعي عليه، ولحاجه الدايره الي خبير محاسبي فقد قررت الدايره ندب خبير محاسب قانوني عن طريق منصه خبره، وطلبت الدايره من المدعي عليه تقديم اسماء وارقام المحافظ التي يقوم بالمضاربه بها فاستعد بارسالها خلال يومين. وبجلسه ١٣/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعي بانه قد قام بدفع اتعاب الخبره لدي منصه خبره بمبلغ (٤٠.٢٥٠) اربعون الفا وميتان وخمسون ريالا، وبعد الاطلاع علي ندب الخبره تبين ان الوقت لانجاز التقرير ٢٨ يوما. وبجلسه ١٢/ ٩/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي تبين ان الخبير لم يرفق تقريره المحاسبي رغم انتهاء المهله المحدده، وافاد وكيل المدعي بانه تواصل مع الخبير ووعد بارسال تقريره خلال يومي عمل. ثم ورد تقرير الخبير والمنتهي الي ان المضاربه خسرت بسبب هبوط السعر السوقي للعملات، وان الخساير بلغت مبلغا قدره: (١٧٣,١١٤.٧٤) مايه وثلاثه وسبعون الفا ومايه واربعه عشر ريالا واربع وسبعون هلله، وان المبلغ المستحق للمدعي قدره: (١٢٦,٨٨٥.٢٦) مايه وسته وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا وست وعشرون هلله, وافاد الخبير في تقريره بان المدعي عليه قدم مستندات مصاريف التي قام بصرفها البالغه قدرها ثلاثه وستون الفا وثلاثه وستون ري٦٣,٠٦٣.٧٥الا وخمسه وسبعون هلله؛ ولكونه لم يقدم ما يثبت ارتباط هذه المصروفات بالشراكه لم يتم احتسابها, ثم وردت مذكره من المدعي عليه تضمنت ان الخبير اخطا في حساب متوسط السعر، وان تاريخ الشراء كان في ١٧/ ١٢/ ٢٠١٧م، وانه في هذا التاريخ تتراوح اسعار البتكوين بين (١٨,٩٧١) دولار الي (١٩,٨٩١) دولار، بينما افاد الخبير انه قد تم حساب المتوسط حسب وقت البيع والشراء، وبالنظر الي الوقت الذي تم فيه ايداع اكبر كميه بتكوين في الحساب يتضح وجود اختلاف في الاسعار وتباين كبير فيها، وذكر انه عند الاخذ في الاعتبار السعر الفعلي للشراء بقيمه (٢١,٢٠٠) واحد وعشرون الفا ومايتي دولار، يتضح بان نتيجه خساير البتكوين فقط اكثر من عشرون الف دولار وذلك بحساب متوسط الشراء الذي تم احتسابه من قبل الخبير بمبلغ (١٥,٥٠٠) خمسه عشر الفا وخمسمايه دولار، وهذا السعر لم يصل له البتكوين بتاريخ ١٧/ ١٢/ ٢٠١٧م وهو يوم الشراء، كما اشار الي عدم احتساب الخبير للمصروفات وانتهي الي طلب احتساب سعر الشراء بالقيمه الحقيقيه وضم المصروفات. ثم ورد مذكره وكيل المدعي ان التقرير اثبت وقوع تعدي وتفريط من المدعي عليه وذلك من عده اوجه: ان المدعي عليه قام بادخال مبلغا قدره (١٧٣,١١٤) مايه وثلاثه وسبعون الفا ومايه واربعه عشر ريالا ما يمثل (٥٨%) من المبلغ المسلم له من قبل المدعي وقام بادخالها في منصه غير نظاميه, وكذلك ان المدعي عليه حسب التقرير قام بشراء العملات من خارج المنصه. وبجلسه ٧/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...) سجل مدني رقم: (...)، وحضر مندوب عن المكتب المحاسبي (...) سجل مدني رقم: (...)، وبسؤال الخبير عن مقدار المبالغ التي قام المدعي عليه بادخالها في سوق العملات؟ فاجاب: بانه مبلغا قدره: (١٨٧.٦٧٩) مايه وسبعه وثمانون الفا وستمايه وتسعه وسبعون ريالا، وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد بانه قام بادخال ما مجموعه: (٢١٣.٠٠٠) ميتان وثلاثه عشر الف ريال في سوق العملات وذلك بسبب المخاطره بادخال جميع راس المال البالغ قدره: (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وبسؤال المدعي عليه عن سبب الفرق بين ما اوضحه الخبير من ادخال المبالغ في سوق العملات، افاد بان الخبير قام باحتساب سعر العملات وقت ايداع المبالغ في المنصه بينما قام بشراء العملات (البتكوين) من خارج المنصه وقبل ايداعها في المنصه بمبلغ اكثر ولا يوجد لديه بينه علي ذلك، وبسؤال طرفا الدعوي عن اتعاب الخبره افادا بانها مبلغا قدره: (٤٠.٢٥٠) اربعون الفا وميتان وخمسون ريالا وان المدعي هو من قام بدفعها كامله. وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره ثلاثمايه الف ري(٣٠٠,٠٠٠)ال، يمثل راس مال موكله في مضاربته مع المدعي عليه في سوق العملات الرقميه، وحيث اقر المدعي عليه باستلامه المبلغ من المدعي وذكر بانه قام بتشغيله ودفع بالخساره، ولحاجه القضيه الي خبير محاسبي لاجراء المحاسبه، قررت الدايره ندب مكتب (...) كخبير محاسبي في القضيه، وحيث انتهي تقرير الخبير الي ان المدعي عليه قام بشراء العملات الرقميه بمبلغ مايه وسبعه وثمانون الفا وستمايه وتسعه وسبعون ري(١٨٧.٦٧٩)الا, وان المضاربه خسرت بسبب هبوط السعر السوقي للعملات، وان الخساير بلغت مبلغا قدره: (١٧٣,١١٤.٧٤) مايه وثلاثه وسبعون الفا ومايه واربعه عشر ريالا واربع وسبعون هلله، وان المبلغ المتبقي من راس مال المدعي قدره: (١٢٦,٨٨٥.٢٦) مايه وسته وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا وست وعشرون هلله, الامر الذي تنتهي اليه الدايره وتحكم بما تبقي من راس المال , واما ما دفع به المدعي عليه من طلبه باحتساب قيمه المصروفات التي قام بصرفها علي الشراكه محل الدعوي البالغه قدرها ثلاثه وستون الفا وثلاثه وستون ري٦٣,٠٦٣.٧٥الا وخمسه وسبعون هلله فان الدايره ترفض طلبه؛ لكونه لم يقدم ما يثبت ارتباط هذه المصروفات بالشراكه, اضافه الي ذلك ما قرره الفقهاء رحمهم الله من ان المضارب ليست له نفقه في مال المضاربه, قال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع: وليس للمضارب نفقه من مال المضاربه", وقال ابن حزم في المحلي: "ولا يحل للعامل ان ياكل من المال شييا , ولا ان يلبس منه شييا , لا في سفر ولا في حضر", وحيث ان المدعي قد قام بسداد كامل اتعاب الخبير البالغ وقدرها (٤٠.٢٥٠) اربعون الفا ومايتان وخمسون ريالا، ولم يحكم له بكامل مبلغ المطالبه مما تنتهي الدايره الي تحميله نصف قيمه اتعاب الخبير، وتحميل المدعي علي الجزء الاخر وقدرها (٢٠.١٢٥) عشرون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (١٢٦.٨٨٥،٢٦) مايه وسته وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا وسته وعشرون هلله. ثانيا: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٠.١٢٥) عشرون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا تمثل اتعاب الخبره، ورفض ما عدا ذلك من طلبات, والله الموفق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.