tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630376256 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-11-01 date_hijri=1446-04-25 document_type=ruling entity=document_number:9f17602a-9e42-468f-b277-4d8e5fd9ce4f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٩٥٢٤٨ لعام ١٤٤٦ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) الانشاء للمقاولات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي وكاله تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ٢٥ / ٤ / ١٤٤٦ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليها بالوكاله رقم: (...)؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؟ قدم مذكره عبر برنامج التيمز، ونصها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (مقاولات واداره مشاريع)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٣٠%)، ونشاط الشراكه مقاولات، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠٦/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده الشراكه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد المضاربه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم اثبات الشراكه القايمه بيننا. طلبات المدعي: لذا اطلب الزام المدعي عليه باثبات شراكتي مع المدعي عليه بنسبه (٣٠%) ثلاثون في الميه، في (مشروع مقاولات)، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي) ، ثم قرر المدعي وكاله حصر طلبه في هذه الدعوي بطلب اثبات شراكه موكله مع المدعي عليها وفقا لما نص عليه العقد المبرم بينهما بتاريخ ٣ / ٢ / ٢٠٢٠م، الموافق ٩ / ٦ / ١٤٤١ه، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله اقرت بصحه شراكه المدعي مع المدعي عليها وفقا لبنود العقد المبرم بينهما بتاريخ ٣ / ٢ / ٢٠٢٠م، الموافق ٩ / ٦ / ١٤٤١ه، وبعرض الصلح علي طرفي الدعوي، طلب وكيلا طرفي الدعوي اثبات صحه شراكه المدعي مع المدعي عليها وفقا لبنود العقد المبرم بينهما بتاريخ ٣ / ٢ / ٢٠٢٠م، الموافق ٩ / ٦ / ١٤٤١ه، وطلبا من الدايره اثبات هذا الصلح وامضاءه والحكم بموجبه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
الاسباب:
وبناء علي ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق اطراف الدعوي علي امضايه بينهما والمشار اليه اعلاه ، وبما ان المولي عز وجل قد ندب الي الصلح بقوله تعالي:(والصلح خير)، وهو مشروع لما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا وموقوفا علي عمر رضي الله عنه: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا) رواه ابن حبان وصححه، وبما ان من احكام الصلح انه يقطع الخصومه بين المتداعيين شرعا؛ فلا تسمع دعواهما بعديذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وانه يوجب علي الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا علي امضايه والتزام كل طرف بما التزم به فيه، واستنادا علي ما نصت عليه الماده رقم: (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: ٢- اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك. ؛ ما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في منطوقه. وبناء علي ما نصت عليه الماده رقم: (٣/٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه المتضمنه ما نصه: ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف -مرافعه او تدقيقا- علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي. ، وعليه؛ فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطرق الاستيناف، ويكتسب القطعيه بمجرد صدوره.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات ما تصالح عليه الطرفان والالزام به وفق ما هو موضح بصلب هذا الحكم؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.