moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١١٤٨٥٣٣ لعام ١٤٤٥ه الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبما ان وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن الحكم الصادر في القضيه المقيده لدي هذه الدايره برقم (٤٥٧٠٥٩٠٣٥٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٥ه وذلك بمبلغ مقداره (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الفا ريال، لذا فان الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، ومن اختصاص الدايره مصدره الحكم في الدعوي الاصليه تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوي، وحيث اجمل المدعي عليه وكاله اجابته بانكار ما جاء في الدعوي، وان المدعيه طالبت بمبالغ لا تستحقها، وانه لم يتحقق ظلم موكله وطالب برد الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه وابداه كل طرف، ولما كان الثابت هو انتهاء الدعوي السابقه صلحا بين اطراف الدعوي، وهو ما يعد بذلك انهاء للنزاع بينهما، ولم يثبت لدي الدايره مماطله المدعي عليه المستلزمه للتعويض، اذ الثابت هو اتفاق الطرفين علي صلح طلبوا اثباته والحكم بموجبه، ولذا فان دعوي التعويض المقامه من المدعيه يستلزم منها تحقق اركانها المقرره شرعا ونظاما، وهذا ما لم يثبت تحققه في هذه القضيه، وقد جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم (١٣/ ٥٥) ما قوله: (وحيث كان الامر ما ذكر فان نفقات المنتدبين علي من يتبين انه الظالم، وهو العالم ان الحق في جانب خصمه ولكن اقام الخصومه عليه مضاره لاخيه المسلم او طمعا في حقه، وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات" ا. ه. واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تنتهي الي رفض مطالبه المدعيه، وتشير الدايره الي ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، لذا فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال" ا. ه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم (٤٥٧١١٤٨٥٣٣)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.