ncar · law · processed · 31 chunks
بسم الله الحر الحيم الامانه العامه المجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه قرار رقم : (٤٢١) الامانه العامه لمجلس الوزراء وتاريخ : ١٤٤٧/٦/٤ه قرارات مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٧٢٠٩٤ وتاريخ ١٤٤٦/١٠/٦ه، المشتمله علي خطاب معالي رييس مجلس اداره مركز دعم هييات التطوير رقم ۲۰۲۵۰۳۲۹۰۰۰۲ وتاريخ ١٤٤٦/٩/٢٩ه ، في شان مشروع تنظيم مركز دعم هييات التطوير والمكاتب الاستراتيجيه. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الترتيبات التنظيميه لمركز دعم هييات التطوير، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٥) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩ه. وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (٣٧٧٦) وتاريخ ١٤٤٦/١١/١٧ه ، ورقم (۱۱۲۹) وتاريخ ١٤٤٧/٣/٢٢ه ، ورقم (۱۷۲۳) وتاريخ ١٤٤٧/٥/٨ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٤٦/١٨٧٠/م) وتاريخ ١٤٤٦/١٢/١٦ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٥٦٥٢) و تاريخ ١٤٤٧/٥/٢٤ه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي تنظيم مركز دعم هييات التطوير والمكاتب الاستراتيجيه، بالصيغه المرافقه. ثانيا: يحل التنظيم - المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار - محل الترتيبات التنظيميه لمركز دعم هييات التطوير، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٥) وتاريخ ثالثا : تكون ممارسه مجلس اداره مركز دعم هييات التطوير والمكاتب الاستراتيجيه الصلاحيته الوارده في الفقره (۳) من الماده (الخامسه) من التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار - بالاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، الي حين صدور (حوكمه ممارسه فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال المقدمه من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها. بسم الله الرحمر الحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء (۲) رابعا: يستمر مجلس اداره مركز دعم هييات التطوير الحالي المشكل بموجب البند (رابعا) من الترتيبات التنظيميه لمركز دعم هييات التطوير، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٥) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩ه - في ممارسه اعمال وصلاحيات مجلس الاداره المنصوص عليها في الماده (الخامسه) من التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، الي حين تشكيل مجلس الاداره بموجب الماده (الرابعه) من التنظيم. رييس مجلس الوزراء National Center for Archives & Records المملكه العربيه السعوديه هيده الخبر المجالس الاميرك Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله العمل من الرقم التاريخ المرفقات / / ١٤ه الماده الاولي: تنظیم مركز دعم هييات التطوير والمكاتب الاستراتيجيه يقصد بالعبارات والكلمات الاتيه - اينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينه امامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: ١- المركز : مركز دعم هييات التطوير والمكاتب الاستراتيجيه. ٢ - التنظيم: تنظيم المركز . - المجلس: مجلس اداره المركز . - ٤ الرييس: رييس المجلس. ه - الرييس التنفيذي الرييس التنفيذي للمركز . ٦ - هييات التطوير : هييات تطوير المناطق والمدن. ٧- المكاتب الاستراتيجيه : المكاتب الاستراتيجيه لتطوير المناطق والمدن. الماده الثانيه: يتمتع المركز بالشخصيه الاعتباريه العامه، وبالاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا برييس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض، وله انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه بحسب الحاجه. الماده الثالثه : يهدف المركز الي النهوض بجميع اعمال هييات التطوير والمكاتب الاستراتيجيه، والارتقاء بالاعمال والخدمات والمشاريع التي تقدمها لتطوير المناطق والمدن والاسهام في العمل علي تحقيق التميز في اداء ادوار ومسؤوليات هييات التطوير والمكاتب الاستراتيجيه، وذلك من خلال تقديم الدعم الشامل لاعمال التخطيط والتطوير في المجالات العمرانيه، والسكانيه والاقتصاديه، والتنمويه، والاجتماعيه والثقافيه والبيييه، والنقل، والبنيه الاساسيه، والبنيه التحتيه الرقميه. ويتولي المركز - دون اخلال باختصاصات الجهات الاخري ومسؤولياتها - المهمات والاختصاصات الاتيه: ١ - تنظيم وتنسيق وتحقيق التكامل بين هييات التطوير والمكاتب الاستراتيجيه، ومتابعه ما تقدمه من اعمال. ٢- وضع الاسس وتوحيد المرجعيه في اعداد الاكواد العمرانيه للمناطق والمدن المختلفه علي مستوي المملكه. ٣- العمل علي التخطيط والتصميم العمراني وبناء القدرات وتطوير الادله والمعايير العمرانيه. المملكه العرجه الفوريه الوزراء المملكه العربيه السعوديه هيد ما الخبر المجالس الاميرك Bureau Of Experts At The Council Of Ministers سم الدر المحمد الحميد الرقم التاريخ المرفقات / / ١٤ه ٤ - التنسيق مع الجهات الحكوميه في شان تقديم الدعم لهييات التطوير والمكاتب الاستراتيجيه للقيام بادوارها ومسؤولياتها. -٥ دعم هييات التطوير والمكاتب الاستراتيجيه في تطوير مؤشرات الاداء الرييسيه للتخطيط والتطوير، مما يمكنها من استخدامها بشكل فعال لرصد التقدم في التخطيط والتطوير لديها. ٦ - الاشراف علي تطوير قدرات وامكانات هييات التطوير والمكاتب الاستراتيجيه، وتقديم الدعم اللازم لذلك. الاشراف علي اعداد الخطط والرؤي الاستراتيجيه لهييات التطوير والمكاتب الاستراتيجيه بما يكفل مواءمتها مع بعضها، وتقديم الدعم اللازم لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. - وضع الاطر ونماذج الحوكمه الداخليه لهييات التطوير والمكاتب الاستراتيجيه، والاشراف علي تنفيذها. ٩ - مواءمه الخطط والرؤي والتوجهات الاستراتيجيه لهييات التطوير والمكاتب الاستراتيجيه مع رؤيه المملكه وبرامجها، وذلك من خلال تنسيق المركز مع الجهات ذات العلاقه. ١٠ - تسيير اعمال هييات التطوير والمكاتب الاستراتيجيه خلال فتره تاسيسها بالاتفاق معها وفقا للاجراءات النظاميه ذات الصله. ١١- دراسه ما يحال اليه من موضوعات تنمويه متعلقه بهييات التطوير والمكاتب الاستراتيجيه، ووضع الحلول والتوصيات اللازمه لها. ١٢ - اعداد الدراسات والبحوث المتصله باعمال المركز وهييات التطوير والمكاتب الاستراتيجيه. ١٣ - التعاون مع المنظمات الاقليميه والدوليه، والجهات المماثله في الدول الاخري، والجهات البحثيه والاستشاريه المحليه والاقليميه والدوليه في حدود اعمال المركز ووفق الاجراءات النظاميه المتبعه. ١٤ - اقامه المعارض والمؤتمرات وورش العمل ذات الصله باختصاصات المركز، ووفق الاجراءات النظاميه المتبعه . ١٥ - ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصله باعمال المركز ووفق الاجراءات النظاميه المتبعه. ١٦ - المشاركه في تمثيل المملكه في المنظمات والهييات والمحافل والمؤتمرات الاقليميه والدوليه ذات الصله باعمال المركز، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. الماده الرابعه: ١ - يكون للمركز مجلس اداره يشكل من رييس يعين بامر من رييس مجلس الوزراء، وعضويه كل من: ا- ممثل عن وزاره الاقتصاد والتخطيط. المملكه العربيه السعوديه لهييه # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات / ١٤ه ب- ممثل عن وزاره البلديات والاسكان. ج- ممثل عن وزاره الماليه. د- ممثل عن وزاره النقل والخدمات اللوجستيه. ه- الرييس التنفيذي. ٢- يجب الا تقل مرتبه ممثلي الجهات الحكوميه المشار اليهم في الفقره (۱) من هذه الماده، عن المرتبه (الخامسه عشره) او ما يعادلها. ٣- يختار الرييس نايبا له من بين الاعضاء عدا الرييس التنفيذي. ## الماده الخامسه: يتولي المجلس الاشراف علي اداره شؤون المركز وتصريف اموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم، وله علي وجه خاص ما ياتي: ١- اقرار سياسات المركز العامه والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها. ٢- اقتراح مشروعات الانظمه ذات الصله باختصاصات المركز، واقتراح تعديل المعمول به منها. ٣- تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات واعمال يري المجلس استحصال مقابل مالي عنها. ٤- اقرار مشروع ميزانيه المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع حساباته، وتقريره السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه. ٥- اقرار اللوايح الاداريه والماليه التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونه، علي ان يكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، واقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاخري بالاتفاق مع وزاره الماليه. ٦- اقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمركز. ٧- الموافقه علي انشاء فروع او مكاتب للمركز. ٨- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي. ٩- النظر في التقارير الدوريه عن سير العمل. ١٠- الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والعقود، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. ١١- الموافقه علي قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف التي تقدم الي المركز، وفقا للاحكام المنظمه لذلك. # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات / / ١٤ه وللمجلس تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من غيرهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكله اليها. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته عدا الاختصاصات الوارده في الفقرات (۱) و (۳) و(٤) و(ه) و(٦) و(٧) و(٨) و (۹) من هذه الماده- الي الرييس او الي من يراه من اعضايه او الرييس التنفيذي او من يراه من منسوبي المركز، وفقا لما يقتضيه سير العمل. ## الماده السادسه: ١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز برياسه الرييس او نايبه، ويجوز عند الاقتضاء - عقدها في مكان اخر داخل المملكه او من خلال استخدام الوسايل التقنيه الرسميه. ٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفه دوريه (اربع مرات علي الاقل في السنه، وكلما دعت الحاجه، وللرييس الدعوه الي الاجتماع متي دعت الحاجه الي ذلك او متي طلب ذلك ثلث الاعضاء علي الاقل. وتوجه الدعوه الي الاجتماع من الرييس كتابه- قبل موعد الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول الاعمال. ٣- يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبيه الاعضاء علي الاقل، بمن فيهم الرييس او نايبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. ٤ - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. ه - لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. ٦- للمجلس عند الحاجه - ان يصدر قرارا بالتمرير. وفي هذه الحاله يشترط تصويت جميع اعضاء المجلس علي القرار، ويعرض القرار علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع. ٧- لا يجوز لعضو المجلس ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار المركز بسبب عضويته في المجلس، حتي بعد انقضاء عضويته. - يكون للمجلس امين من منسوبي المركز يختاره الرييس بناء علي ترشيح من الرييس التنفيذي، ويتولي امانه المجلس، والاعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات. ٩- للمجلس دعوه من يري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين الي حضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت. المملكه العربيه السعوديه هيد الطير المجالس الوزراك Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الحل الحمل الرقم التاريخ المرفقات / ١٤ه الماده السابعه : يكون للمركز رييس تنفيذي يعين ويعفي بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، بما لا يتعارض مع الانظمه والقرارات ذات الصله، ويكون المسؤول الاول عن اداره المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشره الاختصاصات الاتيه: 1. اقتراح سياسات المركز العامه والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، ورفعها الي المجلس لاقرارها، والاشراف علي تنفيذها بعد اقرارها. 2. الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه المركز، ومشروع حسابه الختامي، وتقريره السنوي؛ تمهيدا لعرضها علي المجلس. 3. اقتراح لوايح المركز الاداريه والماليه، وغيرها من اللوايح الداخليه لتسيير شؤون المركز، ورفعها الي المجلس؛ لاقرارها . 4. اقتراح هيكل المركز التنظيمي ودليله، ورفعهما الي المجلس؛ لاقرارهما. 5. الاشراف علي اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، وعرضها علي المجلس. 6. الاشراف علي سير العمل في المركز طبقا للصلاحيات الممنوحه له وما تحدده اللوايح. 7. متابعه تنفيذ القرارات الصادره عن المجلس، والقرارات ذات الصله باعمال المركز . 8. تقديم المقترحات والتوصيات الي المجلس في شان الموضوعات الداخله في اختصاصه. 9. التوقيع علي الاتفاقيات والعقود بعد موافقه المجلس، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 10. تعيين العاملين في المركز والاشراف عليهم، وفقا لما تحدده اللوايح. 11. الصرف من ميزانيه المركز، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه، وفقا للانظمه واللوايح، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 12. التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود اهداف المركز، ووفقا لما تحدده اللوايح. 13. تمثيل المركز امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات والمراكز الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. 14. اي مهمه اخري يكلفه بها المجلس. وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي المركز. الماده الثامنه: يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. المملكه المقدمه العامله # المملكه العربيه السعوديه ## هيده الخبر المجلس المرك Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات / / ١٤ه ## الماده التاسعه: ١ - يكون للمركز ميزانيه سنويه مستقله. ۲ - السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله. ## الماده العاشره: ١ - تتالف موارد المركز من المصادر الاتيه: ا- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانيه العامه للدوله. ب المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي يقدمها. ج ما يقبله المجلس من تبرعات وهبات ومنح ووصايا واوقاف وفقا للاحكام المنظمه لذلك. د- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. ٢ - تودع جميع ايرادات المركز في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي. ٣- يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي. وله فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته المعتمده ولوايحه الماليه. ## الماده الحاديه عشره: يرفع المجلس حساب المركز الختامي الي رييس مجلس الوزراء خلال تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه. ## الماده الثانيه عشره: دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه بالرقابه علي حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر ) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنويه وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه. ## الماده الثالثه عشره: يرفع المجلس الي رييس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه تقريرا سنويا عما حققه المركز من انجازات خلال السنه المنقضيه ، وما واجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها. ## الماده الرابعه عشره: يعمل بالتنظيم من تاريخ الموافقه عليه.