tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

V 238714 2024

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

date_gregorian=2026-06-22 date_hijri=1448-01-07 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_decree:1/15 entity=document_number:113 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتفاييه
VA-2024-238714: قرا رقم
( V-238714-2024 ) الصادر في الاستياف رقم
في الدعوي المقامه
المستانفه
من/ المكلف
المستانف ضدها
ضد/ هييه الزكاه والضربه والجمارك
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق 22/12/22، اجتمعت الداره الاستنافيه الاول لمخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسالع الانتقاليه، المسكله بموجب الامر الملكي رقم
(13957) بتاريخ 22/06/2026، بناء علي الفقره (5) من الماده (السابعه والستين) من نظام
ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/15) وتاريخ 1425/1/15 ه، والمعدل بالمرسوم
الملكي رقم (113) وتاريخ 12/14/2018، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحور كل من:
الاستاذ / ... رييستا
الدكتور / ... عضوا
الكتور / ... عضوا
الدكتور / ... عضوا
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 06/13 من، هويه وطنيه رقم (....) بصفته
الوكيل الشرعي للشركه المستانفه بموجب طك الوكاله رقم (....) الصادره من صاحب الصلاحيه
بموجبالنظامالاساسي للشركه وترخيص التفاهم عن الشخصيه المعنيه رقم (....) علي قرار
الدارره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم
( VTR-2024-226708 ) في الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضدها.
الوقايع
حيث ان و qtايج هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الداره الاستينافيه تحيل اليه
منعا للكترار، وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
- رفض دعوي المدعيه.
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الداره الاستينافيه باللغه
استيناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي برفض دعاها بشان اخاضع المبلغ
العربيه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني:
5/1
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلاع الانتقاييه
VA-2024-238714: قرار رقم
(V-238714-2024) الصادر في الاستثناف رقم
محل الخلاف المتمثل في "التوعيضات" الي بند "المبيعات" نتيجه للتقييم المتعلق ب—"акوبر لعام 2020 م، وذلك لكون التعويضات هي مبالغ تستمتها المستانفه نتيجه الي تطبيق مبدا الحلول وتساهم في تخفيض تكاليف مطالباتها، وان اساس خضوع المعامله لhrيه القيمه المضافه في المملكه هو وجود توريد لسلع او خدمات خضعيه القيمه المضافه وهو ما نصت عليه الماده (14) من اللايحه التنفيذيه لنظام خضوعيه القيمه المضافه وبالتالي لا يتم فرض الخريه في حال عدم وجود معامله توريد تقوم به المستانفه لقاء التعويضات، وانتهت بطلب قبول الاستثناف واغاء قرار دايره الفصل.
وفي يوم الاحد بتاريخ: 1446/06/21 ه. الموافق: 2024/12/22 م، وفي الوقت المحدد، عقدت
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات خريبه القيمه المضافه والسع الانتقاييه
جستها ب حضور اعشاها المدونه اسماهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا
الاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه
(25711): عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبه والجركيه الصادره بالامر الملكي رقم:
و تاريخ: 1445/04/08
وحدها لفظيه من اوراق ومسندات، وديث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها
الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه وージز القضيه للفصل فيها.
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستثناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط
نظر الاستثناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه والوالواح والقرارات ذات
الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبوله شكلا لتقدميمه من ذي صفه، وظل
المده النظاميه المقرره لاجراثه.
ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع d'الداره الاستثنافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من
وثايق ومستندات، وبعد d'الطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورود، تبين للداره
الاستثنافيه ان القرار الصادر من دايره الفصل قضي برفض دعوي المستانفه بشان اخضاع المبلغ
محل الخلاف المتمثل في "التوعيضات" الي بند "المبيعات" نتيجه للتقبيم المتعلق ب"اكتوبر
لعام 2020 م، وحيث ان المستانفه تعترض علي قرار دايره الفصل وذلك لكون التعويضات هي
الموقي الالكتروني
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
5/2
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والساع الانتفاييه
VA-2024-238714: قرار رقم
(V-238714-2024) الصادر في الاستيافه رقم
مبالغ تستلمها المستانفه نتيجه الي تطبيق مبدا الحلول وتساهم في تخفيض تكاليف مطالباتها، وان اساس ضوء المعامله لضريبه القيمه المضافه في المملكه هو وجود توريد لسلع او خدمات خاضعه لضريبه القيمه المضافه وهو ما نعت عليه الماده (14) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه وبالتالي لا يتم فرض الضريبه في حال عدم وجود معامله توريد تقوم به المستانفه لقاء التعويضات، وبالطلاع الذاره الاستينافيه علي حيثيات القرار محل الاستيناف واللايحه الاستينافيه وما قدمه الطرفان من مستندات في ملف الدعوي يتبين بان سبب الاخضاع بموجب اشعار التقييم النهايي هو: (اخضاع "تعويض السيارات" للقيمه الساسيه (14) بناء علي الماده 14 من اللايحه التنفيذيه، حيث تم الاستناد علي نص عام وهو نص الماده (14) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والذي لا يتعلق بشكل مباشر بالموضوع محل الخلاف وهو اخضاع "التعويضات" بناء علي رصد ممددات الاستحقاق، والسندالنظامي لاخضاع التعويضات علي اعتبار انها تمثل مقال للوريد، مما يخالف نص الفقره (2) الماده (64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، كما ان مبلغ "التعويض" التاج ان تحقق الخطر المؤمن ضد وده "الحادث" والذي يتم سداده عن طريق المستانعه لعميلها ثم يتم استرداده من شركه التامين للطرف الخصم في حال كان الخطا علي الطرف الاخرب بحسب نسبه الخطا، والالتالي فيان التعويض فعليا مدفوع من طرف ثالث لعميل المستانفه ويقتصر دور المستانفه علي دفع المبلغ لعميلها واسترداده من الطرف الثالث بناء علي مبدا "الاحلال" وجبث ان "التعويض" لا يمثل شكل من اشكال توريد السلع او الخدمات بحسب تعريف "التوريد" الوارد في نص الماده (1) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، كما انه ليس مقال متصل عليه نتيجه لسلع او خدمات بحسب تعريف المقال الوارد في نص الماده (1) من الاتفاقيه، ولكون الضربه تفرض علي استيراد وتوريد السلع والخدمات بحسب نص الفقره (1) من الماده (2) من نظام ضربه القيمه المضافه، مما لا يستقيم معه فرض الضريبه علي مبلغ ناتج عن "تعويض" واجب الدفع للمؤمن له ولم ينتج عن توريد سلع او خدمات، بل هو مبلغ ناتج عن الالتزام الوارد في وثيقه التامين فيما يتعلق بتحمل اجمالي قيمه الضربه الفريق الم Oman ضد من طرف الخصم
المركز الموقع
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
5/3
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الدارجه الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتفاييه
VA-2024-238714: قرار رقم
(V-238714-2024) الصادر في الاستثناف رقم
والذي يشمل التعويض عن "جميع التكاليف" التي سيتكبدهما المتضرر نتيجه لوقوع الخطر "المؤمن حده "الحداث"، والتي تتكون من "اصل قيمه الاصلاح" وكذلك "اصل قيمه القطع" "الرضيه الي "ضريبه القيمه المضافه" المفروضه والتي تشكل " جزء من قيمه الضرر" التي سيستخدمها المؤمن له الناتجه عن وقوع الخطر، وبذلك فان المتصل النهايي لضربيه القيمه المضافه بدلا من المؤمن له ستكون المستانفه في حال كان هو الطرف المعوض بحسب نسبه التحمل او شركه التامين للخص في حال كانت نسبه الضخا عليه وذلك نيابه عن حامل وثيقه التامين وهي الحاله محل الخلاف، وذلك بناء علي وثيقه التامين والتي يترتب عليها تحمل شركه التامين للطرف المخطي "اجمالي" قيمه الضرع الواقع علي المؤمن له بسبب الحادث علي ان يتم تعويض العميل ابتداء من طرف المستانفه لمبدا الحلال، ثم تقوم المستانفه بالمطالبه "باسترداد" مبلغ التعويض من الطرف الثالث بحسب نسبه الضخا في حال كانت نسبه الخطا في الحادث علي عميل المستانفه اقل من 100%، كما ان المبلغ لا يمتل توريدا مفتوذا تم اخضاعه بسبب ضم المدخلات المتعلقه به لكون اشعار التقييم النهايي لم يات بنص يتعلق بالتوريد المفتوض، ولكون التوريد المفتوض يتعلق بتوريد سلع او خدمات وهو مالا يتوافق مع الحاله محل الخلاف يمثل تعويضا ناتج عن وقوع خطر متفق علي تامينه بموجب وثيقه التامين لخصم عميل المستانفه في حال كان المبلغ يمثل استرداد من شركه تامين اخري وليس مقال توريد سلعه او خدمه لم يتم بيعها وتم اخضاعها علي اساس خصم المشتريات المتعلقه بها، الامر الذي تنتيي معه الداره الاستينافيه الي قبول الاستيناف المقدم.
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
القرار
اولا: قبول الاستيناف المقدم من/ المكلف، سجل تجاري رقم (...) من الناديه الشكليه
لتقديمه خلال المده المحدده نظاما.
ثانيا: قبول الاستيناف المقدم من/ المكلف، سجل تجاري رقم (...) موضوء، والغاء قارار
الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم
( VTR-2024-226708 )
الرقم Pobite
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
5/4
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلاع الانتقاييه
VA-2024-238714: قرار رقم
(V-238714-2024) الصادر في الاستثناف رقم
عضو
عضو
الدكتور/...
الدكتور/...
رييس الدايره
... / الاستاذ
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
الرقم Pobitc
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
5/5
8001220000: الرقم المجاني