ncar · law · processed · 33 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم ( ا/124 ) وتاريخ ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27 /8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3 /3 /1414ه. وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (ا/218) بتاريخ 17 /9 /1439ه. وبعد الاطلاع علي الانظمه والتنظيمات والاوامر والمراسيم الملكيه والقرارات ذوات الصله. امرنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي الترتيبات التنظيميه للهييه الملكيه لمدينه مكه المكرمه والمشاعر المقدسه، بالصيغه المرافقه. ثانيا: تستمر الجهات التي تمارس اختصاصات داخله في نطاق اشراف الهييه الملكيه لمدينه مكه المكرمه والمشاعر المقدسه وفقا لترتيباتها التنظيميه؛ في ممارسه اختصاصاتها، وذلك ما لم يردها من الهييه تعليمات بغير ذلك. ثالثا: علي الجهات التي تمارس اختصاصات متعلقه بمدينه مكه المكرمه والمشاعر المقدسه التعاون التام مع الهييه -كل بحسب اختصاصه- وبما يمكنها من اداء مهماتها علي اكمل وجه. رابعا: يبلغ امرنا هذا للجهات المختصه لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود الترتيبات التنظيميه للهييه الملكيه لمدينه مكه المكرمه والمشاعر المقدسه اولا: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه الترتيبات - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: 1- الهييه: الهييه الملكيه لمدينه مكه المكرمه والمشاعر المقدسه. 2- الترتيبات: الترتيبات التنظيميه للهييه. 3- المجلس: مجلس اداره الهييه. 4- الرييس: رييس المجلس. 5- الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للهييه. 6- النطاق الجغرافي: مدينه مكه المكرمه والمشاعر المقدسه، وما يحدده المجلس من اماكن خارج حدودهما مما هو مرتبط باهداف الهييه واختصاصاتها ومهماتها والخدمات المقدمه لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين. ثانيا: 1- تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه العامه والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برييس مجلس الوزراء. 2- يكون مقر الهييه في مدينه مكه المكرمه، ولها انشاء مكاتب بحسب الحاجه. ثالثا: تهدف الهييه الي الارتقاء بالاعمال والخدمات ذات الصله بالمجالات التنمويه والاجتماعيه والصحيه والتعليميه والثقافيه والبلديه والتقنيه والماييه والبيييه والتجاريه والاستثماريه والفندقيه، وبالاسكان والسياحه والاثار والنقل والاتصالات والطاقه وغيرها من المجالات التنمويه والخدميه الاخري، والاعمال والخدمات والمشروعات المرتبطه بها من جوانب تنظيميه واداريه وتشغيليه -فيما عدا المجالات الامنيه- التي تقدم في النطاق الجغرافي، وذلك بما يتناسب مع قدسيه ومكانه مدينه مكه المكرمه والمشاعر المقدسه وبما يكفل حصول ضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين علي ارقي الخدمات. رابعا: تعد الهييه السلطه العليا المهيمنه علي ما يقدم من اعمال وخدمات ومشروعات في النطاق الجغرافي، ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق اهدافها، وعلي وجه خاص ما يلي: 1- رسم السياسات العامه لتطوير النطاق الجغرافي، وتنميته. 2- اقتراح التنظيمات والقواعد والضوابط ذات الصله باختصاصات ومهمات الهييه، واقتراح تعديل المعمول به منها، علي ان تصدر بقرار من المجلس، ومن ثم استكمال ما يلزم نظاما في شانها، دون ان يخل ذلك بتنفيذ تلك التنظيمات والقواعد والضوابط. 3- اعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجيه الشامله، وكذلك البرامج التنفيذيه المتعلقه باختصاصات ومهمات الهييه، واقرارها، ومتابعه تنفيذها. 4- مراجعه الخطط والدراسات والمخططات والبرامج التنفيذيه التي تعدها الوزارات والاجهزه الحكوميه العامله في النطاق الجغرافي، بما في ذلك ما يتصل بالخدمات المقدمه فيها ذات الصله بالمجالات المشار اليها في البند (ثالثا) من هذه الترتيبات؛ واتخاذ ما يلزم في شانها. 5- تحديد ما ينقل الي الهييه -كليا او جزييا- من اختصاصات ومهمات الوزارات والاجهزه الحكوميه ذات الصله باختصاصات الهييه ومهماتها، واليه ذلك، علي ان يشمل النقل -وفق ما تراه الهييه- ما خصص لتلك الوزارات والاجهزه الحكوميه من اصول وممتلكات واعتمادات ماليه وموارد بشريه ونحو ذلك. 6- وضع استراتيجيات ونماذج الاعمال والشراكات مع القطاعين الخاص وغير الربحي، وما يلزم من خطط تمويل في هذا الشان، ووضع ما يتعلق بها من مقابل مالي، وتعديل القايم منها. 7- مراجعه مخططات تقسيمات الاراضي، واقرارها. 8- وضع قواعد وضوابط ومعايير تخطيط النطاق الجغرافي بما في ذلك ما يتصل بكود البناء وتصميم المباني والطرق والمنشات التجاريه وغيرها، واستعمالات الاراضي، بما يحقق ارقي مستويات التطوير والتنميه. 9- الاشراف المباشر علي تخطيط وتصميم وتنفيذ البرامج والمشروعات القايمه في النطاق الجغرافي -قبل تاسيس الهييه ومباشرتها اختصاصاتها ومهماتها- وما يتصل بها من اعمال التشغيل والصيانه. وللهييه صلاحيه التوجيه بايقاف تلك البرامج والمشروعات او ادخال تعديلات عليها. 10- مراجعه الخطط والبرامج والمشروعات ذات الصله بعمل الهييه؛ التي تعدها الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري، واقرارها؛ بما يضمن تحقيق التنميه المتوازنه في النطاق الجغرافي. 11- ترتيب اولويات تنفيذ الاعمال والخدمات والمشروعات والبرامج في النطاق الجغرافي، بما في ذلك ما تنفذه جميع الجهات العامله فيه، ومتابعتها. 12- تنسيق وتنظيم الجهود بين الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري في النطاق الجغرافي، وفقا للخطط والبرامج المقره. 13- التنسيق مع جميع الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري وغيرها؛ بما يكفل تنفيذ المهمات والاختصاصات الموكوله الي الهييه وتحقيق اهدافها. 14- تحديد العقارات التي تري الهييه نزع ملكياتها لتطوير النطاق الجغرافي، بالتنسيق مع امانه العاصمه المقدسه والجهات ذات العلاقه، واستكمال الاجراءات النظاميه في هذا الشان. 15- الاشراف علي تاهيل الاحياء العمرانيه القايمه وتحسينها، ومعالجه وضع المناطق العشواييه وتطويرها والارتقاء بها عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا وامنيا وبيييا. 16- انشاء قاعده بيانات ونظم معلومات حضريه، وادارتها؛ بحيث تكون منصه موحده ومرجعا اساسا للمعلومات التي تستند اليها الجهات ذات الصله بتطوير النطاق الجغرافي. 17- وضع البرامج والاليات والاجراءات اللازمه والسبل المحفزه لمشاركه القطاع غير الحكومي (الخاص وغيره) في تحقيق اهداف التنميه وتنفيذ المشروعات والخدمات في النطاق الجغرافي، والاشراف عليها. 18- تاسيس الشركات او المساهمه في تاسيسها او الدخول فيها، وذلك وفقا للاجراءات النظاميه. 19- التعاون مع مراكز البحوث والمؤسسات المتخصصه وبيوت الخبره علي المستويين المحلي والدولي؛ بما يسهم في تحقيق الاهداف التي انشيت من اجلها الهييه. 20- تمثيل المملكه في الهييات والمنظمات المحليه والاقليميه والدوليه ذات العلاقه، وذلك وفقا للاجراءات النظاميه. خامسا: 1- تلتزم جميع الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري التي تمارس اعمالا او تقدم خدمات في النطاق الجغرافي بتنفيذ ما تصدره الهييه من قرارات وتعليمات، وفقا لما تراه محققا لاهدافها في ضوء الاختصاصات والمهمات الموكوله اليها بموجب هذه الترتيبات، وبخاصه ما يتصل بالمجالات المشار اليها في البند (ثالثا) من هذه الترتيبات. 2- للهييه ان تباشر بنفسها الاعمال المشار اليها في الفقره (1) من هذا البند، وفي هذه الحاله علي الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري تنفيذ ما تطلبه الهييه منها من مهمات ونحو ذلك، ما لم تر الهييه اسناد تلك الاعمال الي الغير. سادسا: 1- للهييه طلب اي معلومات او بيانات او تقارير -من الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري- تتطلبه طبيعه اعمالها وخدماتها ومشروعاتها؛ واتخاذ ما تراه في شانها في ضوء اهداف الهييه ورفع ما يلزم حيال ذلك. 2- يكون تزويد الهييه بالمعلومات والبيانات والتقارير الكترونيا -ما امكن- وفقا لما تقضي به الانظمه والتعليمات. سابعا: يكون للهييه مجلس اداره برياسه نايب رييس مجلس الوزراء، ويعين اعضاؤه بامر من رييس مجلس الوزراء. ثامنا: يعد المجلس السلطه العليا علي شؤون الهييه وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافها وتنفيذ اختصاصاتها ومهماتها المشار اليها في البند (رابعا) من هذه الترتيبات، وله علي وجه خاص ما ياتي: 1- اقرار السياسات العامه لتطوير النطاق الجغرافي. 2- اقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجيه الشامله، وكذلك البرامج التنفيذيه المتعلقه باختصاصات الهييه ومهماتها. 3- تحديد الاماكن الواقعه داخل النطاق الجغرافي، وترتيب اولويات تنفيذ الاعمال والخدمات والمشروعات والبرامج فيها المرتبطه باهداف الهييه واختصاصاتها ومهماتها والخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين. 4- اعتماد ما ينقل الي الهييه -كليا او جزييا- من اختصاصات ومهمات الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري ذات الصله باختصاصات الهييه ومهماتها، واليه ذلك، وتحديد ما ينقل مما خصص لتلك الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري من اصول وممتلكات واعتمادات ماليه وموارد بشريه ونحو ذلك. 5- اقرار مخططات تقسيمات الاراضي. 6- اقرار قواعد وضوابط ومعايير تخطيط النطاق الجغرافي بما في ذلك كود البناء وتصميم المباني والطرق والمنشات التجاريه وغيرها، واستعمالات الاراضي. 7- اقرار الهيكل التنظيمي للهييه. 8- اقرار اللوايح الاداريه والماليه والفنيه للهييه. 9- الموافقه علي انشاء مكاتب للهييه. 10- الموافقه علي تنظيم ما يتصل بعقارات الدوله الداخله في نطاق اختصاص الهييه من بيع او شراء او تاجير او استثمار او انتفاع او وقف، وله اقرار ما يراه مناسبا من قواعد او ضوابط تتصل بذلك. 11- الموافقه علي تاسيس الشركات او المساهمه في تاسيسها او الدخول فيها، وذلك وفقا للاجراءات النظاميه. 12- اصدار التراخيص والتصاريح المتعلقه بالاعمال والخدمات الداخله في اختصاصات الهييه. 13- اقرار مقابل مالي نظير الاعمال والخدمات التي تقدمها الهييه من تراخيص وتصاريح ونحو ذلك. 14- الموافقه علي قبول التبرعات والهبات والاوقاف والوصايا والمنح، وفقا للاحكام المنظمه لذلك. 15- الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الاجراءات المنظمه لذلك، بما فيها عقود التمويل للمشروعات الداخله في نطاق اختصاصات الهييه، وله تقديم المبالغ المتحصله من المقابل المالي المشار اليه في الفقره (13) من هذا البند ضمانا لتلك العقود، وفق الاجراءات والاليات التي يتم الاتفاق عليها في هذا الشان مع وزاره الماليه. 16- النظر في التقارير الدوريه التي يقدمها الرييس التنفيذي عن سير اعمال الهييه، واتخاذ ما يراه حيالها. 17- تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر)، ومراقب مالي داخلي. 18- الموافقه علي مشروع ميزانيه الهييه، والحساب الختامي والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه. 19- تفويض اي من اختصاصات الهييه الي من يراه من الجهات الحكوميه. وللمجلس تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من منسوبي الهييه او من غيرهم، يعهد اليها بما يراه من المهمات والصلاحيات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها، ولها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته الي الرييس او من يراه من اعضايه او منسوبي الهييه. تاسعا: 1- يجتمع المجلس بدعوه من الرييس اربع مرات في السنه علي الاقل، او كلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس، او اذا طلب ثلاثه من اعضايه علي الاقل، وللرييس ان ينيب من يراه من اعضاء المجلس لرياسه الاجتماعات في حال غيابه. 2- يشترط لصحه اجتماع المجلس حضور اغلبيه اعضايه علي الاقل، بمن فيهم الرييس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. 3- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. 4- للمجلس ان يصدر قرارا بالتمرير، وفي هذه الحاله يشترط موافقه جميع اعضاء المجلس علي القرار، ويعرض هذا القرار علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع. 5- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت او تفويض غيره بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو الذي يعترض علي اي قرار ان يثبت اعتراضه مسببا في محضر الاجتماع. 6- للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانه بمعلوماتهم وخبراتهم دون ان يكون لهم حق التصويت. 7- يبلغ المجلس قراراته الي الجهات المعنيه بالطريقه التي يراها مناسبه. عاشرا: يكون للهييه رييس تنفيذي يعين ويعفي من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويعد المسؤول عن اداره شؤون الهييه وتسيير اعمالها، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات وما يقرره المجلس، ويمارس المهمات والصلاحيات الاتيه: 1- اقتراح السياسات العامه لتطوير النطاق الجغرافي. 2- الاشراف علي اعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجيه الشامله، وكذلك البرامج التنفيذيه المتعلقه بتطوير النطاق الجغرافي، ومتابعه تنفيذها بعد اقرارها. 3- اقتراح الهيكل التنظيمي للهييه. 4- اقتراح اللوايح الاداريه والماليه والفنيه للهييه، والاشراف علي تنفيذها بعد اعتمادها. 5- ابرام الاتفاقيات والعقود بعد موافقه المجلس، او بحسب الصلاحيات الممنوحه له. 6- تمثيل الهييه امام القضاء ولدي الجهات الحكوميه وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها؛ وله تفويض غيره بذلك. 7- تقديم تقارير دوريه الي المجلس عن سير اعمال الهييه ومنجزاتها ونشاطاتها؛ تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانها. 8- الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه الهييه، والحساب الختامي والتقرير السنوي، تمهيدا لعرضها علي المجلس. 9- اصدار الاوامر بمصروفات الهييه ومشترياتها واتخاذ جميع الاجراءات، وفقا لما تحدده لوايح الهييه الاداريه والماليه. 10- تعيين العاملين، والاشراف عليهم، وفقا لما تحدده لوايح الهييه الاداريه والماليه. 11- تقديم الاقتراحات الي المجلس في شان الموضوعات الداخله في اختصاصه. 12- متابعه تنفيذ القرارات الصادره عن المجلس او القرارات ذات الصله باعمال الهييه. 13- مباشره ما يكلفه به المجلس من مهمات. وللرييس التنفيذي ان يفوض بعض مهماته وصلاحياته الي من يراه من منسوبي الهييه. حادي عشر: يخضع منسوبو الهييه لنظامي العمل والتامينات الاجتماعيه. ثاني عشر: 1- تحدد اللوايح الاداريه للهييه جميع الاحكام المنظمه لشؤونها الاداريه، بما في ذلك الاحكام المنظمه لاوضاع منسوبيها، وما يتصل بتسيير شؤونها. 2- تحدد اللوايح الماليه للهييه جميع الاحكام المنظمه لشؤونها الماليه، بما في ذلك الاحكام المتعلقه باليات تنفيذ منافساتها وتامين مشترياتها. 3- تحدد اللوايح الفنيه للهييه جميع الاحكام المتصله بالامور الفنيه ذات الصله بعمل الهييه. ثالث عشر: 1- يكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله. 2- السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله. واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي للهييه من تاريخ الموافقه علي الترتيبات وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله. رابع عشر: 1- تتالف موارد الهييه مما يلي: ا- ما يخصص لها في الميزانيه العامه للدوله. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير التراخيص والتصاريح وما تقدمه من اعمال وخدمات. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف. د- عوايد استثمار مواردها الماليه المتاحه. ه- اي مورد اخر يقره المجلس، بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. 2- تودع جميع ايرادات الهييه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي. 3- تفتح الهييه حسابا لها في مؤسسه النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف منها وفق ميزانيتها المعتمده. خامس عشر: مع عدم الاخلال باختصاص ديوان المراقبه العامه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات الهييه ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه بعد اقراره. سادس عشر: يعد المجلس مشروع تنظيم للهييه في ضوء ما ورد في الترتيبات وما قد يظهر له في هذا الشان، ويرفعه لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانه، وذلك خلال مده لا تقل عن (اثني عشر) شهرا من تاريخ الموافقه علي الترتيبات. سابع عشر: يعمل بالترتيبات من تاريخ الموافقه عليها، وتلغي كل ما يتعارض معها من احكام.