moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 9276 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/02/22ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/25 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بان وكيل المدعي/ (...) تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه:".. تم الاتفاق بين موكلي بصفته مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه والمدعي عليها علي ان تلتزم بسداد نسبه (0,5%) نصف في المايه من قيمه مشروع انشاء مرافق مجتمعيه بمدينه (...) والبالغ تكلفته (150,000,000ريال) مايه وخمسون مليون ريال وذلك مقابل اتعابه في دراسه المشروع وتقديم الخدمات الاستشاريه الماليه والقانونيه للمقاولات، وعلي ان يتم دفع كامل النسبه البالغه قيمتها (744,000ريال) سبعمايه واربعه واربعون الف ريال، وحيث تم توقيع العقد بين المدعي والمدعي عليها وشركه (...) حسب الاوراق المرفقه، وتم استلام الدفعه المقدمه والمستخلص الاول ولم تلتزم الشركه المدعي عليها بدفع الالتزام المنصوص عليه بالسند المرفق، لذا فاني اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع قيمه الالتزام للمدعي مضافا اليه اتعاب المحاماه..". وباحاله القضيه الي الدايره عقدت لها جلسه يوم 2/1/1440ه، وحضر فيها وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، واستمعت الدايره للدعوي، واستلم وكيل المدعي عليها نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها، واستمهل للرد، وافهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات الجوابيه لدي الاداره المختصه بالمحكمه خلال المدد المحدده لهما، فاستعدا بذلك. وفي جلسه اليوم حضر الطرفان وكاله، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، حيث ارفق فيها المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليها، المؤرخه ب17/1/1440ه، والمستلمه من وكيل المدعي، وقد ذكر فيها وكيل المدعي عليها: بانه تم الاتفاق بين المدعي وموكلته بتاريخ 6/6/1438ه الموافق 5/3/2017م علي القيام بدراسه مشروع عايد لموكلته مع شركه (...) من الناحيه الفنيه والقانونيه، وقامت موكلته بتحرير تعهد مالي للمدعي كضمان للوفاء في حال التزامه بتنفيذ الاتفاق، الا ان المدعي اخل بالاتفاق ولم يقم باي عمل تجاه الاتفاق، ولم يقدم اي بينه شرعيه علي صحه دعواه، وانه بذلك لا يستحق المبلغ المتفق عليه، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوي. وفي الجلسه تمسك الطرفان بما قدماه في القضيه، واكد وكيل المدعي بان العمل الذي قام به موكله محل المطالبه هو قيامه بدراسه قانونيه وهندسيه واقتصاديه ومساعده قانونيه لصالح المدعي عليها في عقد ابرمته مع شركه (...)، ويطالب في هذه الدعوي بقيمه هذا العمل الذي قام به ونسبته 0.5% من العقد المبرم بين المدعي عليها وشركه (...) الذي يبلغ قيمته (150,000,000ريال) وقيمه نسبته المستحقه منه سبعمايه وخمسون الف ريال (750,000)، وبعرض ما تقدم علي وكيل المدعي عليها اكتفي بمذكرته المشار اليها اعلاه، واكد في الجلسه بان الالتزام والتعاقد الذي وقعته موكلته مع المدعي بتاريخ 6/6/1438ه كان قبل توقيع العقد بين موكلته وشركه (...) الا ان المدعي لم يلتزم بتنفيذ العمل المتفق عليه، ولم يقدم اي دراسات او مساعدات، وانما الذي قام بذلك كله هو موكلته، ثم قرر الطرفان بان مؤسسه (...) تعود ملكيتها للمدعي، واكد وكيل المدعي بان مسماها مؤسسه (...) للمقاولات العامه(سجل تجاري رقم (...)) ثم اكتفي الطرفان، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان المدعي يطالب المدعي عليها بمبلغ قدره سبعمايه وخمسون الف ريال (750,000) يدعي بانه مقابل تقديمه دراسه قانونيه وهندسيه واقتصاديه، قدمها لصالح المدعي عليها في عقد ابرمته مع شركه (...)، واستند في ذلك علي الالتزام والتعهد الخطي الصادر من المدعي عليها المؤرخ ب 6/6/1438ه الذي تعهدت فيه بان تدفع للمدعي مقابل تنفيذ عمله المتفق عليه نسبه 0,5% من قيمه مشروعها مع شركه (...)، متي تم توقيعها العقد معها، وبما ان المدعي عليها تقر بصحه الالتزام والتعهد المشار اليه اعلاه، وتقر بانها قامت بتوقيع العقد مع شركه (...) بتاريخ 12/7/1438ه، بيد انها تنكر قيام المدعي باي عمل تجاه الدراسه التي التزم بها، لا من الناحيه الفنيه ولا القانونيه، وبما انه بدراسه الدايره لخطاب التزام المدعي عليها وتعهدها الذي تقر صدوره منها يتبين فيه ما يلي: اولا: صدوره منها بتاريخ 6/6/1438ه، متضمنا التزامها وتعهدها بالدفع للمدعي بمجرد التوقيع علي العقد والتنفيذ، ثم انه تم توقيع العقد بتاريخ 12/7/1438ه، وهي فتره لا تتجاوز شهرا واسبوعا، ومثل هذا العقد عرفا لا تتم دراسته في مده قليله كهذه، ويؤيد ذلك ورود عباره:" نلتزم ونعزز التزامنا.." التي تدل بان ثم اتفاقا والتزاما سابقا لهذا الخطاب، وانما جاء الخطاب مؤكدا ومعززا. ثانيا: اعتبار المدعي عليها خطابها كسند لامر، حيث جاء فيه:" يعتبر خطابنا هذا بمثابه امر دفع بموجب قرار مجلس الوزراء.. بدون الحاجه لاصدار حكم قضايي.."، وهو يؤكد ان المدعي قام، او لا يزال يقوم بالعمل المتفق عليه. ثالثا: جاء الخطاب كله بالتزام المدعي عليها بتنفيذ الدفع، وخلا من اي تعليق علي تنفيذ المدعي، مما يدل علي ان المدعي عليها حين حررت الخطاب انما حررته لتثبت حفظها لحق المدعي المستحق له، وقد جاء الخطاب كله بهذه الصيغه، ولم يعلق الا علي جزييه واحده فقط، وهي في حال عدم توقيع العقد او تنفيذه، لذلك فان الدايره تنتهي الي ان بينه المدعي المؤسسه علي هذا الالتزام والتعهد، مع ثبوت توقيع المدعيه عقدها مع شركه (...) بينه موصله للحق المدعي به، وتحكم الدايره بموجب ذلك. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) وشركاؤه للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع للمدعي/ (...) (سجل مدني رقم (...)) صاحب مؤسسه / (...) (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره سبعمايه وخمسون الف (750.000ريال)؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين الحكم في القضيه رقم 1584 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/08/09 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/01ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي تقديم دراسه قانونيه وهندسيه واقتصاديه لصالح المدعي عليها في عقد ابرمته مع شركه (...) والمطالبه بالثمن. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 22/2/1440ه في القضيه رقم 9276 لعام 1439ه القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(750,000) سبعمايه وخمسون الف ريال، محمولا علي اسبابه.