tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Zi 189697 2023

gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستثنافيه للمحافقات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستنافيه الاولي لمحافعت ومترعات ضريبه الدخل
IR-2024-189697 قار رقم:
(ZI-189697-2023) المصدر في الاستيناف المقيد برقم
في الدعوي المقامه
المستانف/المستانف ضده
المستانف/المستانف ضده
من / المكلف
ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد الله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الارباع 2024/04/24 م، اجتمعت الدانره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر
الملكي رقم (13) وتاريخ 26/1444/02/26، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من:
الدكتور / ....
الدكتور / ....
الاستاذ / ....
وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 19/2023/03/19، من / ....، هويه مقيم رقم (....) بصفته مدير فرع الشركه المستانفه
بموجب السجل التجاري، والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريه والجمارك بتاريخ 21/2023/03/21، علي قرار الدانره الثالثه
ZL-8.....(IFR-2022-6753) للقصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (AFR-2022-6753)
(2021) المتعلقه بالربط الزكي, المعاني عامي 2018, في الدعوي المقامه من المستايف في مواجهه هييه الزكاه
والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
- تعديل قرار المدعي عليها فيما يخص بند الاسم التجاريه (حصه الشريك السعودي) لعام 2018م.
- تعديل قرار المدعي عليها فيما يخص بند المصاريف والمطلوبات الاخري المستحقه (حصه الشريك السعودي) لعام 2018م
- تعديل قرار المدعي عليها فيما يخص بند تسعير المعاملات لعامي 2018م و2019م.
- تعديل قرار المدعي عليها فيما يخص بند غرامات التاخير للسنه الماليه 2018م و2019م.
- رفض ما عدا ذلك من اعتراضات.
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (شركه) ...، فتقدم بالانحه استنافيه اطلعات عليها الدايره، حيث يكمن استنف المكلف
بشن بند (غرامه التاخير) اوضح المكلف بانه لا يجب ان تفرض الهينه اي عقوبه حتي ينتهي النزاع وحتي يتم الفصل في استحقاق
المبالغ المتنازع عليها بحكم نهايي علي اساس ان الماده (3/67) من اللانحه التنفيذيه للقانون الضريبي تنص علي ان الضرايب
المستحقه لا ينبغي تضع لقطعيه حتي تصبح نهابيه. كما يوجد عدد من القراات التي صدرت بناء علي قانون ضريبه الدخل والتي
ايدت ان دافع الضرايب غير ملزم بدفع غرامه التاخير في السداد في حاله وجود اختلاف فعلي في وجهات النظر مع الامانه العبه
للجان الزكويه والصرييه والحركيه وان دافع الضرايب هو حسن النيه. يتم تقدمي عينات القراات علي سبيل المثال لا الحصر كما
يلي: قرار الاستيناف رقم (....) لسنه 1431 ه، والقرار الابتدايي رقم (....) لسنه 1432 ه،
وتجدر الاشاره الي ان هناك عدد من القراات التي صدرت قضت بضروره احتساب غرامه التاخير من تاريخ الفرار النهايي وليس
من الموعد النهايي لتقدم الاقرار الضريبي او الاقرار الضريبي مثل لجنه التظلم الضريبي قرار رقم (....) لسنه 1435 ه، وكما
صدرت عده احكام من ديوان المظالم تؤكد انه لا يجوز توقيع عقوبه تاخير وفق احكام الشريعه. وتشمل هذه الاحكام علي سبيل المثال
لا الحصر حكم ديوان المظالم التالي في القضيه الاداريه رقم .... لسنه 1437 ه، وبالاضافه الي ما سبق ترغب الشريكه في تقدم ما
يلي: نص الماده (7) (1) من قانون ضريبه الدخل والمواد (68) من اللوات الحادخليه لقانون ضريبه الدخل علي ان عقوبه التخير
يتم احتسابها من تاريخ استحقاق الضريبه حتي تاريخ الدفع. تم تعريف الضريبه المستحقه في الماده (7) (2) من اللوات الحادخليه
لقانون ضريبه الدخل كما يلي: تعتبر المستحقات نهانيه في الحالات التاليه: وافق المكلف علي الربط الفتره المحدده قانونا
للدفع وفشل دافع الضرايب في سداد مبلغ مستحق d'دفع وفقا لاقرار دافع الضرايب. انقض الفتره المحدده قانونا للاعتراض علي
اعاده التقييم التي اجرتها الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه. صدور قرار نهاني من لجان الطعن او ديوان المظلم.
وبناع علي ذلك يبدا احتساب غرامه التاخير من التاريخ الذي تصبح فيه الضريبه نهانيه، ولا ينطبق الامر ذااته الا بعد قبول دافع
الضريبه للربط او اكتمال اجراءات الاعتراض وطبقا لذلك يتم فرض غرامه التاخير من التاريخ الذي يصبح فيه الالتزام نهاي بناء
علي احكام قانون ضريبه الدخل علاوه علي ذلك، ان الماده (7) من قانون ضريبه الدخل والماده (68) من النواحح الداخليه
لقانون ضريبه الدخل لم يكن الغرض منها معاقبه دافع الفضران نتيجه للتاخير من قبل الامانه العامه لجان الزكويه والضروريه
والعمركيه ولجان الاستيناف في انهاء الربط الضريبي للمكلف، وعليه يطالب المكلف بفボول استناف وفرض دايره الفصل بشان
البند محل استنفه، كما لم يلق هذا القرار قبولا لدي الهينه فتقتم بالنحه استنافيه لطعت عليها دالايره، حيث يمكن استناف الهينه
بشان بند (المصاريف والمطلوبات الاخري المستحقه) (حصه الشربك السعودي) لعام 2018م، قامت الهينه بالمقارنه بين رصيد اول
المده و رصيد اخر المده واضافه الرصد الاقل لاصابه حولان الحول، وتم التوصيل للمكلف بكيفيه التوصيل للمبالغ وطلب من المكلف
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
ePublic
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستثنافيه للمحافات والماناعات الضريبيه
الدارره الاستنفيه الاولي لمحافات ومتارعات ضريبه الدخل
IR-2024-189697 : قرار رقم
(ZI-189697-2023) الصادر في الاستيناف المفيد برقم
تقديم حساب الاستناف من واقع النظام المحاسبي وكذلك علي صيحه اكمل يوضح حركه ويتضمن رصد اول المده والحركه
والدانه خلال العام ووصب اخر المده، وقدم المكلف فشف بصيحه الاكصل فقط وبالاطلاع عليها يتضح انها اجماليات ولبست حركه
تحليليه وتفصيله وكذلك لا تطابق ا رصدتها مع القوايم الماليه ولا يمكن الاعتماد عليها استنادا للماده (3/20) من اللانحه المنظمه
لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1/1438/6/2018
المقدمه الي الدارجه يënضح منها مطابقه الرصيد النهايي للقوايم الماليه وابلاطاع عليها يënض حولان الحول علي مبلغ
بند (تسعير المعاملات عامي 2018 م، بعد فحص حاله تسعير المعاملات لشركه ... في المملكه العربيه السعوديه توصلت الي ان العايد
عن الفتره 2018 م، بعد فحص حاله تسعير المعاملات لشركه ... في المملكه العربيه السعوديه توصلت الي ان العايد
\[
\text { الذي حصلت عليه الي الاعوام من 2018 الي 2019 ولامل لا يعف ضمن نطاق السع المحاب مقارنه بالشركات المقارنه، ولها }
\]
\[
\text {السب تم التعديل علي الربح التشفيلي بناء علي تعليمات تسعير المعاملات واللبل الرشادي avelساع والتسعير المعاملات وظهر ضريبه الخل،}
\]
\[
\text { حيث تم التعديل ليكون مفصل من الربح التشغيلي المعتوافق مع مبدا السعر المحايد (\%6.53) (وذلك للسنوات محل الخلاف. })(\text { وfif } \text { مرحله}
\]
\[
\text { حيث تم التعديل form ذلك خلال به تبعت اجاب الميويه بالطريقه بالخلف علي اجاب الميويه بالطريقه بالخلف علي اجاب الميويه بالطريقه بالخلف } \dots \text { يعترض مخالف علي اجاب الميويه بالخلف في المرج }
\]
\[

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستثنافيه للمحافات والماناعات العربيه
الدارره الاستنفيه الاولي لمحافات ومترعات صريبه الدخل
IR-2024-189697 : قرار رقم
(ZI-189697-2023) الصادر في الاستيناف المقيد برقم
عينه ليعض مواقف الشراكه تم تموهاها مشركه قمي في المال الوصف الوظفيها لمواقف القاعده البيانات، 2/ شركه...
بالرجوع الي قاعده البيانات والمواقع الالكتروني لشركه ... فانه لم يذكر بان الشركه تقوم بالتصديح. يوجد لدي الشركه مواقع
للتخزين ويتم فيها اعمال اعاده معالجه للسكم او اللحم علي سبيل المثال (تطيع بالبلاستيك) اعاده تغليف بالبلاستيك) اعاده تغليف بالبلاستيك) اعاده تغليف بالبلاستيك) اعاده تغليف بالبلاستيك)
توصيلها للعملاء. بناء علي ذلك، فانه يبقي النشاط الاساسي للشركه هو التوزيع، وانشطه اعاده المعالجه لا يؤثر علي كون الشركه
قابله للمقارنه مع شركه ... حيث ان طبيعه نشاط المكلف بموجب القوايم الماليه يënضح انه يتمثي في توزيع لزيوت الطعام ومنتجات
المخابز واللحوم والشاعortات التخزين، وعليه يënضح مما ذكر اعلاه ان نشاط ووظيفه شركه ... ممانيه مع نشاط ووظيفه شركه
... وبالتالي يقوم ذلك من المكلف وشركه ... باداء وظايف مشابه، اضافه الي ذلك فانه عند النظر الي العايد علي الاصلول التي
تمتلكها شركه، ومقارنتها بالعايد علي الاصول التي تمتلكها شركه ... نجد ان شركه ... لديها عايد علي الاصول من صافي الربح
(٩/٥٠٥) في 2019 وهي اعلي من شركه المقارنه ... والتي ديها نسبه عايد علي الاصول في نفس الفتره سلوي (٥/٠٥).
وعليه تري الهينه بان شركه ... قابله لمقارنه ولديها وظانف موعدا واصول ومخاطر مقارنه ومشابهه لمكلف حيث نصت الفقره
(١/١) من الماده (٥) من تعليمات تسعير المعاملات التي نصت علي " ... لاغراض هذه التعليمات، تكون المعاملات بين اشخاص
مرتبطين متماثنه للم מל� استقله او قابله لمقارنه بها في احدي الحالات الاتيه: ١-عدم وجود اختلافات كبيره تؤثر جوهريا علي

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستثنافيه للمحافات والماناعات العربيه
الدرجه الاستثناييه الاولي لمحافات ومتارعات العربيه الدخل
IR-2024-189697: قرار رقم
(ZI-189697-2023) الصادر في الاستيناف المقيد برقم
عليه العمل مما بعد استنتاج الداره مكلفه للتقضي النظامي، مما تؤكد مع هذه الهينه علي صحه وساعه اجراءات وتطابق بقيول
استنافها ونقض قرار دايره الفصل في البنود محل استنافها.
وفي يوم الارباع باتريخ: 24/2024م، عقدت الدايره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل لجستها بحضور اعضايها المدوله اسمانهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المرني طبقا لاجراءات التقاضي من بعدا; استندا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريريه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتاريخ: 08/1445/04/2024 ه; وبعد الاطاع علي طلب الاستناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها ب حالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قبل ماب المراهعه وحجز القضيه للفصل فيها.
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه $ وله لاستثناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه الجراه والمثابه وتميد، لبند المرج
استيفاء شروط نظر الاستنفاس شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون
معه طلبا الاستنفاس مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرانها.
وفي الموضوع، وفيها يتعلق بستنفاف الهينه بشان بند (المصاريف والمطلوبات الاخري المستحقه (حصه الشريك السعودي) لعام 2018م)، حيث يمكن استنفاف الهينه في الاستنفاف علي قبول دايره الفصل لاعتراض المكلف بشان البند محل الخلاف، اذ تعبي حولان الحول علي المصاريف. واستنادا علي الفقره رقم (5) من البند (اولا) من الماده (4) من اللازحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (2082) وتاريخ 1/1438/6/1 واتوهاي تنص علي انه: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومهنها." القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدانين، اوراق اللفع، حساب الدفع علي المكشفون التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما يقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول". بناء علي ما تقدم، تعد المصاريف المستحقه احد مكونات الوعاء الزكيوب بشرطولان الحصولها في تمويل الاصول المحسومه من الوعاء الزكيوب. وبالالطلاق علي استنف الوعاء الزكيوب بشرطولان الحصولها في تمويل الوعاء الزكيوب. وحالها يولغوعه وملاحظت المقدمه ينتخب بان الهيمه حيث اشيا تريد ان يلذا القصار لم يكتاب بيع واعاده الوجود (1,794,663.72) ريال (1,794,663.72) ريال (1,794,663.72) ريال (1,794,663.72) ريال (1,794,663.72) رايال (1,794,663.72) رايال (1,794,663.72) رايال (1,794,663.72)
وفيا يتعلق باستيناف الهينه بشان بند (تسعير المعاملات لعامي 2018 م و 2019 م) حيث يكمن استيناف الهينه في الاستيناف علي قبول دايره الفصل الاعتراض المكلف بشان البند محل الخلاف، اذ تثعي بان العايد الذي حصلت عليه الشركه للاعوام محل الخلاف لا يقع ضمن نطاق السعر المحايد. استينادا لاحكام الفقره (3) من الماده (57) من اللانحه التنفيذيه لينظام ضريبه المكنه انه: "3- يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات وصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لم يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات الم wraحه للمصلحه". كما نعت الماده (62) من نظام ضريبه الدخل والتي نعت علي انه: "الله، لنهيه الحق في تخصصح وتعديل الضريبه المبييه في الاقرار بما يجعلها متوافقه مع احكام هذا النظام، ولها الحق في اجراء الربط旱ضريبي اذا لم يقيم المكلف اقراره"; كما نعت الماده (63) من نظام ضريبه الدخل المتعلقه ابلاجراءات التهربي الطريبي علي "انه... ل." اعاده تكتييف المعاملات التي لا يعكس شكلها جوهرها ووضعها في صورتها الحقيقه". لغرض تحديد الضريبه للهينه الحق في: 2. اعاده تكتييف المعاملات التي لا يعكس شكلها جوهرها ووضعها في صورتها الحقيقه". كما نعت المفرره (63) من نظام ضريبه الدخل المتعلقه ابلاجراءات التهربي الطريبي علي "انه... "ج. يجوز للهينه اعاده توزيع الايراد والامصاريف في المعاملات التي تتم بين اطراف مرتبطه، علي ان اطراف مرتبطه، او اطراف تتبع نفس الجهه لاتعكس الايراد الذي كان سيتحقق لو كانت الاطراف مستقله وغير مرتبطه". وبالاستثناء علي احكام الفقره (11) من الماده (10) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه "الذي كان الاطراف محتمله واعلي المقدمه من اطراف الدخل والتي نصت: "لا يجوز حسم المصاريف الاتيه: 11- قيمه المواد المورده او قيمه الخدمات المقدمه من اطراف مرتبطه بالامكلف الدراسه عن الاسعار المستخدمه بين اطراف مستقله، وتصدر الهييه القواعد الخاصه بتحديد الاسعار العبادله للتعطلات التي تتم بين اطراف مرتبطه بما يتقي مع المعايير المتعارف عليه ودليا". واستنادا للفقره (ب) من الماده (12) من تعليمات تسير المعاملات "يجوز للهييه تعديل المؤشر المالي اذا كان المؤشر المالي المستمتد من المعامله بين الاناشخاص المرتبطين او من المعطلات المجمعه يقع خارج نطاق السعر المحايد، علي ان يتم تعديل المؤشر المالي بشكل يекس خصايص الحاله وظهرها باكبر قدر من الدقه وان يقع ضمن نطاق نوع النطاق المفرقه". (4) من الدليل الارشادي لتسعير المعاملات الذي ينس علي: يجب ان يتم تقييم كل شخص لم تتديد مدي قابليه ل妖魔ه وخصايص المخاطر والقطاع واي علم اخري الصدد، يجب تقييم كل ت محديد مدي قابليه للمقارنه من حيث الوظانف الموداه وخصايص المخاطر والقطاع واي علم اخري نمو اهميه - حسب الحاله. ولا تعتبر الهينه بان تقدم المكثير من المعلومات التي تم الحصول عليها من قاعده البيانات كافيه لقول الاشخاص الذي تم تحلامريه من القابله هؤلاع الاشخاص للمقارنه". واستندا للقفره (4.3.6) من الدليل الارشادي والقمح الحاجه عن نحو منهج احصايي في احتسب نطاق السعدي والنعت الاسعار/القيم الواقعه في المدي بين الرييسيات هي انطلق المناسب للهو امش من本月م.

بسم الله الرحيم
اللجنه الاستثنافيه للمحافات والمانازعات الضريبيه
الدارره الاستنافيه الاولي لمحافت ومتارعات صريبه الدخل
IR-2024-189697 : قرار رقم
(ZI-189697-2023) المصادر في الاستيناف المقيد برقم
محياده، علي الرغم انه من الممكن اعتبار اي نقطه واقعه داخل هذا التلاقي بثمها مي مع مديدا صرع المحديات، ان الهبه
تري بان استخدام المتوسط في تحديد سيسله تسعير المعاملات و التطبيق الاكثر مناسبه ما لم يقوم المكلف بانيات عكس ذلك في
حالات محدده". واستنادا علي الفقره (1/1) من الماده (5) من تعليمات تسعير المعاملات والتي نعت صرع اذي هذه
التعليمات، تكون المعاملات بين اشخاص مرتبطين مماليه للمعاملات المستقله او قابله للمقارنه بها في احدي الحالات الاتيه: 1-عم
وجود اختلافات كبيره تؤثر جوهريا علي المؤشر المالي الخاضع لفحص بموجب الطريقه المناسبه لتسعير المعاملات". بناء علي ما
تقدم، وحيث ان الهينه تستافق قرار الدايره بقبول شركه (...) حيث اوضحت بان الي الموقع الالكتروني لشركه تبين عدم وجود
معلومات تفصيليه عنها وعن طبيعه وظايفها وخدماتها المؤاده، وبالتالي يتعذر التاكد من مدي مقارنتها لمكلف، وعليه وبالطلاع
علي ملف الدعوي وال مستندات المقدمه يتبين بان قرال الفصل جاء بقبول الشركه محل الخلاف وذلك لتقديمها البيانات الماليه لشركه
(...) كما ان المكلف قدم المعلومات والبيانات الماليه، ولكن دفعته يمكنها من التحقق والتدكد من المعلومات المقدمه
وذلك بسبب عدم توفر المعلومات التفصيليه في الموقع الالكتروني لشركه (....) في حين دفع المكلف بان الموقع الالكتروني يتضمن
تفاصيل كافيه عن الشركه وتم تقديم رابط الموقع، وعليه وبعد الرجوع لمواقع الشركه ويتضح بانه لا يحتوي علي المعلومات والبيانات
الماليه مما يتبين مع صحه ما اشارت اليه الهينه بتعذرها عن التاكد من مقارنه المكلف. واما فيما يتعلق باستبعاد شركه (....) حيث
تم استبعادها من قبل لجنه الفصل وذلك سبين انها تتاولا نشط، طبيع وعليه بالرجوع لموعه الشراكه والاطلاع علي نشطها اتضح
بانها لا تزالنشط التصنيع وانما نشاطها الرييسي هو التوزيع، الامر الذي تنتهي معه الدانره الي قبول استيناف الهينه جزييا
وتعديل قرار دايره الفصل ورفض استيناف المكلف بشان هذا البند.
وفيا يتعلق باستيناف المكلف والهينه بشان بند (غرامه التاخير)، واستيادا علي نص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 15/2011/15
الماده السادسه والسعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله،
من الضريبه غير المستعده عن كل تاليين بوم تاليين، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله،
وTCHSB من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، واستياد علي الفقره (1) من الماده (68) من اللاححه التنفيذيه لنظام
ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1/1425/06/1 ه والتي نصت علي ما يلي: "تتضاف الي الغرامات
الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثالثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه
المستحقه بموجب بربط الهينه". واستنادا علي نص الفقره (3) من الموعد النظامي، والضريه المستحقه السداد بموجب احكام النظام
علي "تعني الضريبه غير المسدده الغرف يبين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريه المستحقه السداد بموجب احكام النظام
و periتمل التعديلات التي تجربها المصلحه والتي اسبحت نهانيه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه
اللانحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب القراعه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد". وبناء علي ما
تقدم، وبالرجوع لملك الفوعي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد
لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديالت التي يجريها الدعي عليه، وحيث
ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتر في تفسير النصوص النظاميه، مما يتيبرن معه صحه اجراء
الهينه بفرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق علي البنود الذي تم فيها رفض اعتراض المكلف، وسقوط غرامه التاخير علي
البنود التي تم فيه الفاء قرار الهييه لسقوط اصل فرض الضريبيه، واما فيما يتعلق في بند تسعير المعاملات وحيث ان الضريبه
المستحقه غير المسدده نتجت عن تعديلات البنود لا تحكمها نصوص نظاميه واضحه، وعليه يتم احتساب الغرامه من تاريخ اشعار
المكلف بالقرار الصادر في هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدانره الي تعديل قرار دايره الفصل بشان هذا البند.
وفيا يتعلق باستيناف المكلف بشان بقيه البنود محل الدعوي، وحيث انه لا تشريب علي dAnraze بالاخذ باسباب القرار محل الطعن
دون اضافه عليها ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اعجم، لان في تاييدها لها بمما متله تلك الاسباب يتاكد مع انها
لم تجد فيها وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها بذكر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك والكان الناث ان القرار
محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جابه م Tqqفا مع الاسباب السايعه التي بي عليها والكافيه لحمل قضانه
اذ تؤت الدايره المصدره له متحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منظوفه، حيث لم تلاحظ هذه
الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقدميمه من دفوع مثاره امامها، الاخ الذي تنتهي معه هذه الدايره
الي رفض استنف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستناف فيها انه من نتيجه بشان بقيه البنود محل الدعوي محولا
علي اسبابه.
وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستيناف مشكل من المكلف/ شركه ..., سجل تجاري (...) رقم مميز (...) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريه (IFR-2022-6753)
والجمارك، ضد قرر الدانره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (3)
الصادر في الدعوي رقم (ZJ-8...-2021) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي لعامي 2018 م و2019 م.
www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني
e Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدراره الاستنافيه الاولي لمحافعت ومتارعات ضريبه الدخل
IR-2024-189697 قرا رقم
(ZI-189697-2023) المصادر في الاستناف المقيد برقم
ثانيا: وفي الموضوع:
1. رفض استناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (النمم الداينه التجاريه) (حصه الشريك السعودي) لعام 2018م.
2. رفض استنnfه المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (توزيعات الارباح المستحقه للشريك المستحب) (حصه الشريك
السعودي) لعام 2018م.
3. رفض استنnfه المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (تعديلات الهينه) (حصه الشريك السعودي) لعام 2019م.
4. رفض استنnfه المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (رسوم ايجار غير قابله للخصم لعام 2018م).
5- قبول استنnfه الهينه جزييا وتعديل قرار دايره الفصل ورفض استنnfاف المكلف فيما يتعلق ببند (المصاريف والمطلوبات الاخري
المستحقه (حركه الشربك السعودي) لعام 2018م.
6- قبول استنnfه الهينه جزييا وتعديل قرار دايره الفصل ورفض استنnfف فيما يتعلق ببند (تسعير المعامات لعامي 2018م)
.2019م)
7- تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير).
ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثمانه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
عضو
... / الدكتور
عضو
رييس الدارزه
... / الدكتور
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكتروني
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
e Public |
8001220000: الرقم المجاني