tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 3530 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-11-08 document_type=ruling entity=document_number:af37609d-92c0-4de7-937c-a5be24f6f82b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 3530 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضوا
القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا
 (الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي، افاد بها ان موكلته وردت (...) للمدعي عليه بتاريخ 31/12/2012م، علي ان يقوم المدعي عليه بالسداد خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوريد، والتزمت موكلته بالتوريد ولم يلتزم المدعي عليه بالسداد حتي وصلت المديونيه المستحقه عليه مبلغ اربعه ملايين وسبعمايه وسبعه وسبعين الفا وخمسمايه واربعه وعشرين (4.777.524) ريالا، لذا يطلب الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ، واستند في دعواه علي مطابقه رصيد مؤرخه في 18/8/2014م، مختومه من المدعي عليه بنفس مبلغ المطالبه، ثم ابلغت الدايره طرفي الدعوي بانها سوف تنظر الدعوي الكترونيا دون الحضور الي المحكمه، وطلبت الدايره من طرفي الدعوي تقديم طلباتهم ودفوعهم خلال 15يوما من خلال الترافع الكتابي، وبتاريخ 8/11/1441ه، قدم وكيل المدعيه ردا تضمن ما ورد في لايحه الدعوي، ولم يقدم المدعي عليه ولا من يمثله جوابا عن الدعوي رغم تبلغه، وعليه تم تحديد جلسه في 21/1/1442ه، واصدرت الدايره حكمها المنتهي الي: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(4،777،524) ريال، وقد اكتسب الحكم الصفه النهاييه بمضي مده الاعتراض، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بالتماس لاعاده النظر، ذكر فيه بان الحكم صدر في غياب موكله دون حضوره، ولم يتمكن من الدفاع عن موكله، وانه لا صفه لموكله في هذه الدعوي حيث ان من قام بالاتفاق مع المدعي عليها شخص (...) الجنسيه يدعي/ (...)، وقد تواطا مع احد موظفي الشركه المدعيه ويدعي/ (...) - (...) الجنسيه، وقد قاما بسحب (...) من المدعيه باسم مؤسسه المدعي عليه، وان المدعو (...) موقوف لدي شرطه الخبر، بناء علي بلاغ مقدم من صاحب الشركه المدعيه بعد تخلفه عن سداد المبلغ، كما ان هناك شركه تدعي شركه (...) عرضت علي المدعيه سداد مديونيه المدعو (...)، وقدم صوره من الخطاب، كما ان المدعو (...) اقر علي نفسه بانه هو من سحب (...) باسم المؤسسه المدعي عليها، وانه قد ترتب في ذمته لصالح المدعيه (4.777.000)، وقدم وكيل المدعي عليه صوره من اقرار المدعو (...)، وذكر وكيل المدعي عليه بان المدعو (...) قام بتزوير ختم المؤسسه المدعي عليها، وختم مذكرته طلب الغاء الحكم الصادر علي موكله، وبعد دراسه الدايره للالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه تم تحديد جلسه عن بعد 14/6/1442ه، حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وافاد بان وكالته رقم (...) وتاريخ 30/4/1442ه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي الالتماس المقدم من المدعي عليه، وحيث ذكر وكيل المدعي عليه بان الحكم صدر في غياب موكله ولم يتمكن من الدفاع، فان الثابت حسب ملف القضيه تبلغ المدعي عليه عن طريق النظام وعدم جوابه، وعليه فان هذا الدفع لا وجه له، وفيما يخص دفعه بعدم صفه موكله لكون من قام بالاتفاق مع المدعيه هو شخص (...) اسمه/ (...)، وانه موقوف لدي شرطه الخبر بخصوص مبلغ المطالبه، وقد اقر بان المبلغ المحكوم به لا علاقه للمدعي عليه به، وان هناك شركه تدعي شركه (...) عرضت علي المدعيه سداد مديونيه المدعو (...)، فان الدايره استندت في حكمها علي مطابقه الرصيد الممهوره بختم المؤسسه المدعي عليها، مما يجعل صفه المدعي عليه ثابته، وما ذكره وكيل المدعي عليه من ان التعامل كان مع المدعو (...)، وانه موقوف في شرطه الخبر بخصوص هذه المطالبه، فانه لم يقدم ما يثبت ذلك من شرطه الخبر، وما قدمه من اقرار المدعو (...)، وخطاب شركه (...)، غير كافي لعدم اعتبار هذه المطابقه، وما ذكره وكيل المدعي عليه من ان المدعو (...) قام بتزوير ختم المؤسسه، فان هذا الدفع جاء مرسلا وخاليا مما يعضده، وبناء علي ما سبق وبعد المداوله:
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه في الدعوي رقم (3530) لعام 1441ه، المقامه من المدعيه/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...). وﷲ الموفق.
عضو
عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي 
عضو
 عدنان بن جمال بن رباح الحربي 
رييس الدايره
 عثمان بن صالح العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1094 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
 (الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، حددت لها جلسه هذا اليوم حيث باشرت نظرها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها،والاعتراض المقدم عليه المتضمن: 1-ثبوت حبس المدعو /(...) لدي سجن محافظه الخبر علي ذمه المبلغ المحكوم به بموجب حكم الحبس رقم (...) وتاريخ 25/05/1436ه الصادر من دايره التنفيذ الرابعه بالدمام، مما يوجب عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها وفقا لمقتضي الماده ( 76/1 ) من نظام المرافعات.2- مطابقه الرصيد التي استندت اليها الدايره في حكمها ( مزوره ) وقد تقدم المدعي عليه لشرطه جنوب الدمام بشكوي تزوير احيلت لشعبه التزييف والتزوير برقم (...) وتاريخ 29/06/1442ه، مما يوجب تعليق النظر في الدعوي وفقا للماده (87 ) من نظام المرافعات.3- انتفاء صفه المدعي عليه في هذه الدعوي وانعقاد الصفه للمدعو / (...)، مما يتعين ادخاله في الدعوي لمصلحه العداله واظهار الحقيقه وفقا لمقتضي الماده ( 79 ) من نظام المرافعات، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم،ولصلاحيه الحكم في القضيه، تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. 
 
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا من هذه الجهه، ومن حيث الموضوع، فلما كان النزاع الماثل مندرجا تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث نصت الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده"، وحيث لم يتضمن طلب الاستيناف – محل النظر- رقم رخصه المحاماه الواجب اثباتها في صحيفه الاستيناف، بحسبان ما نصت عليه الماده (212/ا) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص طالب الاستيناف حال كونه لم يقدم من محام مرخص وفق ما نص عليه النظام؛ فانه واستنادا الي الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه وبه تحكم. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا المقدم من المدعي عليها/مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) في القضيه رقم 1094 لعام 1442ه، لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
 محمد بن ابراهيم اللحيدان 
عضو
سعد بن محمد القحطاني 
رييس الدايره
بدالعزيز بن احمد العمير