moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٣٠٤٢٣٥٤ لعام ١٤٤٨ه. المدعي : (....) المدعي عليه : (....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي عليه (...) ضد المدعي (...) المقيده في هذه المحكمه برقم: (...) وتاريخ: ١٥/ ٠٤/ ١٤٤٧ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه المشتركه الاولي بشان المطالبه بارباح شراكه، وان القضيه انتهت "برفض الدعوي" وذلك حسب الصك رقم: (...) وتاريخ: ١٠/ ٠٩/ ١٤٤٧ه، وان الدعوي الجات موكله لتوكيل محام للترافع، وانتهي الي طلب التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: عشرون الف ريال (٢٠.٠٠٠)، وارفق مع صحيفه دعواه عددا من المستندات تضمنت: صك الحكم، وعقد اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعي: (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ: ٢١/ ٠١ /١٤٤٩ه، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم: (...)، والتي تنتهي بتاريخ: ٠٨/ ٠٣ /١٤٥٣ه، كما انضم وكيل المدعي عليه: (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ: ٠٩/ ٠١ /١٤٤٩ه، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم: (...)، والتي تنتهي بتاريخ: ٢٣/ ٠٦ /١٤٥١ه، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي والسير فيها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، احال علي ما ورد في مذكره الدفاع الاولي المقدمه عبر ملف الدعوي والمتضمنه صحه الدعوي والدفع بان الحكم حاليا لدي المحكمه العليا ولم ينته بعد، وطلب رد دعوي المدعي، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تبين ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: عشرون الف ريال (٢٠.٠٠٠)، مقابل اتعاب المحاماه للقضيه المنتهيه برفض الدعوي للحكم الصادر من هذه الدايره التجاريه المشتركه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده بالصك رقم: (...) المؤرخ ب ١٠/٠٩/١٤٤٧ه، وحيث ان المطالبه منحصره في اضرار التقاضي عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها الابتدايي، فان النظر في الاضرار المتفرعه عنها يكون من اختصاص هذه الدايره مصدره الحكم بموجب الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي: "دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه"، وحيث ان وكيل المدعي قدم لاثبات دعواه صك الحكم المشار اليه، وعقد المحاماه المبرم بين موكله ومكتب المحاماه، وحيث ان المدعي عليه وكاله قرر صحه الدعوي ودفع بان القضيه لا تزال منظوره لده المحكمه العليا، وحيث ان المدعي عليه هو من الجا المدعي لتعيين وكيل للترافع عنه، وتسبب له بالاضرار المتمثله في دفعه لاتعاب التقاضي، وبما انه يشترط للتعويض توفر ثلاثه اركان هي: (الخطا – الضرر – العلاقه السببيه) وفقا لما نصت عليه الماده -المايه والعشرون- من نظام المعاملات المدنيه علي انه: "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وفي الحديث ايضا: "لا ضرر ولا ضرار"، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما لحق المدعي بسبب تلك الدعوي، واما ما يتعلق بما دفع به وكيل المدعي عليه من كون الدعوي لا تزال منظوره لدي المحكمه العليا فان الاحكام القضاييه تصبح باته بعد صدور حكم محكمه الاستيناف، ويجري عليها ما يجري علي الاحكام المنتهيه حتي ولو رفعت للمحكمه العليا بعد ذلك، لذلك كله فان الدايره تحكم بصحه دعوي المدعي، وتقضي به حسب الوارد في منطوق الحكم ادناه. نص الحكم: فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي / (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، مبلغ وقدره: عشرون الف ريال (٢٠.٠٠٠)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.