moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٦٨٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من / شركه (...) ضد / شركه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار قرار فيه في قيام وكيل المدعيه بتقديم طلب عاجل ونصه (اتقدم ضد المدعي عليه بخصوص انتهاء الحكم العاجل الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بتاريخ (١٨- ٠٧- ١٤٤٢ه) في القضيه رقم (٢٠٥٥) وتاريخ (١٢- ٠٧- ١٤٤٢ه) ، المتضمن : (حكمت الدايره بوقف تسييل الضمان البنكي رقم (IGYWA١٥٠٤٦٣٠) بمبلغ وقدره (١,١٦٠,٧٤٣.٠٠) مليون ومايه وستون الف وسبعمايه وثلاثه واربعون ريال والضمان البنكي رقم (MD١٩٢٩٦٠٠٠١٨WA) بمبلغ وقدره (٥١٧,٠٩٤.٠٠) خمسمايه وسبعه عشر الف واربعه وتسعون ريال الصادرين من البنك الاول لصالح (مؤسسه (...) للمقاولات والصيانه سجل تجاري رقم : (...) حتي الفصل موضوعهما امام الدايره المختصه بحكم نهايي او انقضاء هذا الحكم وفق احكام نظام المحاكم التجاريه) ا.ه وحيث نصت الماده (٣٥) من نظام المحاكم التجاريه الفقره (١) الفقره (ا) علي ما يلي : (١- ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجله في الحالات الاتيه : ا- اذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الاصليه خلال (سبعه) ايام من تاريخ صدور القرار. ) ا.ه كما نصت الماده (١١٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الفقره (٢) علي : لكل ذي مصلحه التقدم الي المحكمه للحصول علي ما يثبت تحقق حاله من الحالات الموجبه لانقضاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل . وبالفعل مضي اكثر من (٧) سبعه ايام من تاريخ صدور الحكم دون ان يقدم المدعي دعواه الاصليه- الموضوعيه ومازال حتي تاريخه)؛ وبقيد الطلب في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا القرار، وباحالته الي هذه الدايره باشرت نظرها، وبجلسه اليوم تبين حضور طرفي الطلب، وبسؤال وكيل المدعيه عن الطلب العاجل احال الي ما ورد بلايحته، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها قدمت مذكره تضمنت الاتي: ادعت المدعيه باننا لم نتقدم بالدعوي الاصليه (الموضوعيه) خلال السبعه الايام التاليه لصدور القرار محل الدعوي وحتي تاريخ رفع دعواها، وبالتالي وجوب انقضاء الحكم وفقا للماده (٣٥) من نظام المحكمه التجاريه. وهذا ادعاء غير صحيح، للاسباب التاليه: ١- تم استلام القرار الصادر من الدايره بتاريخ ٢٤-٠٧-١٤٤٢ه، وتم تقديم الدعوي (الاصليه) الموضوعيه بتاريخ ٢٧-٠٧-١٤٤٢ه، وذلك باخطار المدعي عليه بالتحكيم بموجب الخطاب المرسل لها عبر البريد السعودي وعبر البريد الالكتروني. (نرفق لكم ما يفيد التسليم)، وحيث تبدا الدعوي التحكيميه من تاريخه وفقا لنظام التحكيم في مادته (٢٦). ٢- ولمماطله المدعي عليها بالتجاوب في الدعوي التحكيميه رغم دفعها بشرط التحكيم في الدعوي المستعجله بطلب المعاينه لاثبات الحاله والمقيده برقم (٢١٧٥) وتاريخ ٢٧-٠٧-١٤٤٢ه في هذه الدايره، ولانقضاء المهله النظاميه بعد اخطار المدعي عليها، تم تقديم دعوي تعيين محكم وقيدت بالرقم (٢٦٥٦) وتاريخ ٢٣-٠٨-١٤٤٢ه، وتم تحديد موعد لنظر الجلسه الاولي بتاريخ ١٤-٠٩-١٤٤٢ه. ٣- تم الاعتراض علي القرار الصادر محل الدعوي من قبل المدعيه وقيدت الدعوي لدي محكمه الاستيناف برقم (٢٤٩٨) وتاريخ ٠٩-٠٨-١٤٤٢ه، الا انه تم تاييد الحكم ورفض الاستيناف المقدم منه عليه، وحيث تم تقديم الدعوي الاصليه خلال المده النظاميه (٧ ايام)، بالتالي عدم انطباق اي من الحالات الموجبه لانقضاء الطلب المستعجل. علي ذلك كله نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه لعدم انطباق الماده (٣٥) من نظام المحكمه التجاريه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان المدعي عليه وكاله اقرت انها تقدمت في ٢٧-٧-١٤٤٢ اي بعد ١٠ ايام من تاريخ صدور الحكم حيث صدر الحكم بتاريخ ١٨-٧-١٤٤٢ وهذا يؤكد مضي المده وهي سبعه ايام، كما ان ما ذكره بان ما قدمه دعوي موضوعيه غير صحيح بل هو مجرد اخطار لموكلتي بتعيين محكم من قبله ولم يتضمن هذا الخطاب اي دعوي موضوعيه؛ وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره قراراها مؤسسا علي ما يلي من. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع المذكوره اعلاه؛ ولما كانت الماده (٣٥-١-ا) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-٩٣) وتاريخ ١٠-٨-١٤٤١ه نصت علي انه " ١- ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجله في الحالات الاتيه: ا- اذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الاصليه خلال (سبعه) ايام من تاريخ صدور القرار"؛ وبما ان الثابت صدور حكم الدايره في الطلب العاجل رقم (٢٠٥٥ لعام ١٤٤٢ه) بتاريخ ١٨-٧-١٤٤٢ه، وبما ان الثابت ان المدعي عليها تقدمت بالدعوي الاصليه بعد مضي المده النظاميه وذلك بتاريخ ٢٧-٧-١٤٤٢ه وفق ما ذكرته وكيله المدعي عليها بجلسه اليوم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قضايها الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) بانقضاء حكم الدايره المؤرخ في ١٨-٧-١٤٤٢ه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٣٠١٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من / شركه (...) ضد / شركه (...) (الوقايع) ولما كانت وقايع هذه الدعوي قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في طلب وكيل المدعي عليها الحكم برد دعوي المدعيه لعدم انطباق الماده (٣٥) من نظام المحكمه التجاريه. وباحاله القضيه الي دايره الطلبات والاوامر بالمحكمه التجاريه بجده اصدرت حكمها بانقضاء حكم الدايره المؤرخ في ١٨-٧-١٤٤٢ه وباحاله القضيه لهذه الدايره وفي جلسه ٠٧ / ١٠ / ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي اطلعت الدايره علي الحكم الصادر في القضيه وعلي الاعتراض المقدم عليه من المحاميه / (...) (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بتاييد الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٢ه في القضيه رقم ٢٦٨٧ لعام ١٤٤٢ه القاضي : بانقضاء حكم الدايره المؤرخ في ١٨-٧-١٤٤٢ه.