moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 521 لعام 1442 ه المقامه من / شركه الربي الماسيه سجل تجاري (...) ضد / شركه الحلول القياسيه لتقنيه المعلومات سجل تجاري (...) القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (تم ابرام تعاقد موثق ومصدق من الغرفه التجاريه بتاريخ 9/ 12/ 2018م (مرفق 1) بمبلغ قدره(84000) ريال لشراء وتسليم نظام محاسبي للشركه خلال مده 90 يوما ولم تلتزم الشركه بالوفاء بشروط العقد والالتزامات حسب المده وتسليم النظام كامل بدون خلل او اخطاء ، وتبع ذلك العديد من التعهدات والالتزامات والاقرارات باصلاح العيوب والاخطاء دون اي جديه من المدعي عليها ويوجد لدينا الدليل باقرار المدعي عليها علي نفسها بوجود اخطاء وعيوب نتج عنها ضرر وتخبط في حسابات وفواتير العملاء والكميات والاسعار الخ .. بعد انتهاء مده العقد وقد تم مخاطبه المدعي عليها والاجتماع لاكثر من مره لايجاد حلول وديه قدر المستطاع لعدم تعطيل العمل الخاص بنا دون اي جديه او مبالاه ولم نجدي سوي الوعود والتحايل والتسويف وطالبت المزيد من المبالغ للسداد دون وجه حق واستغالنا وابتزازنا واتهمنا بعدم معرفه الاستخدام للتهرب بالمبررات والمسوغات الواهيه. لاسيما انه تم تعهد المدعي عليها بالمرفقات التاليه: - 1-عدم القيام بتدريب اي موظفين علي النظام في موقع العمل حسب العقد البند رقم (10) 2-التزام مدير الدعم / فارس سفيان بانهاء جميع العيوب دون فايده بتاريخ 1/ 9/ 2019م - مرفق (2) 3- منحنا خصم مبلغ وقدره (17000) ريال سبعه عشر الف للسكوت عن الاخطاء حتي الانتهاء من التسليم . 4- اشعار نهايي من المدعيه بسوء التنفيذ وعدم الالتزام بتاريخ 22/ 10/ 2019م مرفق (3) 5- خطاب الدعم الفني بالاقرار بجميع الاخطاء والنقاط بتاريخ 12/ 12/ 2019م .- (مرفق 4) 6-عدم تسليم النظام بشكل كامل علي الوجه المطلوب حتي يومنا هذا . ومما يتبين لعدالتكم بان المدعي عليها لم تلتزم بتسليم النظام حسب الموعد المتفق عليه بالعقد) اه ، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بارجاع المبلغ المدفوع وقدره (67,000) وتسليم المبلغ الاضافي للدعم والاستضافه وقدره ( 14,080) والشرط الجزايي حسب العقد بواقع (1%) لكل (24) ساعه تاخير حسب البند (4) الفقره (3) (840 ريال * 221يوم من تاريخ 4/ 3/ 2019م حسب العقد الي تاريخ 22/ 10/ 2019م ) بمبلغ وقدره (185,640) واتعاب المطالبه ورفع الدعوي مبلغ وقدره (50,000) ريال خمسون الف ريال ، اجمالي مبلغ المطلوب وقدره (316,720) ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : عقدت الدايره جلستها بتاريخ 26/03/1442ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (42267849) كما حضر لحضوره وكيله المدعي عليها بوكاله رقم (42766992) وبسؤال المدعي اولا: هل اعادوا البرنامج المحاسبي فاجاب بانهم لم يستلموه، وبطلب الجواب من المدعي عليها ذكرت بان الاخطاء المدخله من عندهم وتم تدريبهم علي البرنامج، وذكرت بان البرنامج لديهم ولا زالوا يستخدمونه ولحاجه القضيه لمزيد جواب ودفع قررت الدايره فتح تبادل مذكرات علي ان تلتزم وكيله المدعي عليها بارفاق الجواب اولا عن الدعوي وعلي ان يلتزم وكيل المدعيه بالجواب عن دفعهم . وفي جلسه اخري بتاريخ 04/04/1442ه حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال الوكيله المدعي عليها عن جوابها عن دفعها عن تدريب الموظفين افادت بانه تم تدريب الموظفين - عن بعد- حسب الاتفاق المبرم بينهما كما افادت ان الدعوي محل العقد كانت لبرنامج تم تسليمه لهم من تاريخ 2018م وبعد ذلك تم تجديد العقد مره اخري 9/12/2019م علي نفس الاشكالات الوارده، وبعرض ذلك علي المدعيه ذكر بانه لم يتم التجديد العقد وان دعواهم انما كانت علي العقد الاول، واجابت وكيله المدعي عليها انه تم تجديد العقد باعتبار الفواتير وذكر انه يطلب تعويض علي عدم استلام البرنامج وبعرض ذلك علي المدعي عليها ان كان لديها بينه علي تسليم البرنامج للمدعي عليها او لا وذكرت انها سترفق الجواب وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات . وفي جلسه اخري بتاريخ 02/05/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها ،وهذا وقد جراء سؤال المدعي عليها عن الدعوي اجابه بصحه العلاقه التعاقديه وقد قامت موكلتي بالتزاماتها وركبت البرنامج المحاسبي وقامه بتشغيله وقامت بخصم 20% من قيمه التعاقد واستلمت موكلتي 67.000 ريال وكان الخصم بناء علي طلب المدعيه كما ذكرته المدعيه من عدم تسليم البرنامج بالكامل غير صحيح بل تم تسليمه كاملا وما ذكرته من عدم التزام موكلتي بتدريب الموظفين ، فان موكلتي قامت بالتدريب للموظفين ، وما ذكره من الاخطاء للبرنامج وانه لا يصلح للاستخدام غير صحيح اما الاخطاء فاغلب الاخطاء هي بسبب المدعيه في ادخال المعلومات وليس بسبب البرنامج ، وقد تعهدت موكلتي بضمان اخطاء البرنامج حسب المتفق عليه وقد سلمت البرنامج بالكامل للمدعيه ، وهي تستفيد منه حتي الان ، ولا اوافق علي ما طلبته هكذا اجابت ، وبعرضه علي المدعي ذكر بان الصحيح ما جاء في صحيفه الدعوي ، وبسؤال عن مبلغ 14.080 ريال وسببه فطلب مهله للجواب ، عليه قررت الدايره فتح تبادل مذكرات . وفي جلسه اخري بتاريخ 09/05/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر فيها طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد تقدم وكيل المدعيه بمذكره الكترونيه بتاريخ 4/ 5/ 1442 ه جاء فيها " اولا: لم تطلب موكلتي بان يكون التدريب عن بعد وهذا ما نص عليه البند (10) حسب العقد بان يكون التدريب في مقر الطرف الثاني بالشركه وما يتوجب القيام من المدعي عليها والالتزام به لكونه لا يوجد تسليم للنظام اصلا. ثانيا: لم تقدم المدعي عليها ما يثبت استلام لموكلتي للنظام ويثبت ذلك بشكل قاطع اقرار وتعهد المدعي عليها الرسمي والمصادق عليه بختمها بتاريخ 12/ 12/ 2019م بعدم صحه ذلك او بانهاء الملاحظات للنظام التجريبي وتسليمه حتي تاريخ 9/ 01/ 2020م وحتي يومنا هذا لم يتم تسليمه " كما تقدمه وكيله المدعي عليها بمذكره الكترونيه بتاريخ 6/ 5 /1442 ه جاء فيها " دربت موكلتي المدعيه عن بعد بناء علي طلب ممثلها ومسؤول فيها -مرفق محادثه الواتساب ، وما يتعلق باثبات الاستلام فان كل ما يدور من مذكرات دليل علي وجود نظام تم تسليمه، فالمدعيه ناقشت الاخطاء الفنيه ثم عرجت علي عدم التزام موكلتي بالتدريب الحضوري، فكيف للمدعيه ان تناقش التدريب وهي لم تستلم النظام اصلا؟ لذا كله، اطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المدعيه والزامها بدفع تكاليف التقاضي " وبسؤال الطرفين هل لديهم ما يقدمونه قررا الاكتفاء بما سبق ، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه . وفي جلسه اخري بتاريخ 28/05/1442ه وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله ، وقد اطلعت الدايره علي ما سبق وان تم ضبطه وعلي ما قدمه الطرفان من مستندات ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 67.000 ريال تمثل قيمه توريد وتشغيل البرنامج المحاسبي ، وكذلك مبلغ 14.080 ريال قيمه مبلغ اضافي للدعم والاستضافه ، مستندا الي انها لم تستلم النظام المحاسبي المتفق عليه مع المدعي عليها ، ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه مع المدعيه ودفعها بتسليم النظام المحاسبي وتشغيله وانهاء كافه الملحوظات ، كما دفعت باستمرار العقد بعد انتهايه وتجديده وهذا يدل علي استلام النظام ، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في اقرار المدعي عليها باستلام 67.000 ريال ، وكذلك الايميلات بوجود خلل واخطاء في النظام ، ولما كان الامر كذلك فان ذلك يعد اقرارا من المدعي عليها بكون النظام المحاسبي مستلم من قبلها ، وقامت بتشغيله اذ ان الادعاء بوجود الاخطاء يلزم منه الاقرار باستلام العمل ، ويدل عليه تجديد العقد بين الطرفين باقرارهما ، اما مبلغ 14080 ريال فان المدعيه قد بررت تسليمه بانه مبلغ اشتراك للدعم حسب البند 8 من العقد ، مع انها قررت ان المدعي عليها لم تقم بتسليم النظام المحاسبي علي الرغم من استلامها لمبلغ كاملا 67.000 ريال ، وهذا يدل علي انه تجديد الاشتراك السنوي ، اذ لا يتصور عدم تسليم النظام مع قبول المدعيه لتجديده مره اخري ، ولما كانت المدعيه قد اسست دعواها علي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ 67.000 ريال نظرا لعدم تسليم النظام المحاسبي ورات الدايره عدم استحقاقها لذلك فان الدفع بوجود العيوب والاخطاء في النظام المحاسبي يستلزم اقامه دعوي مستقله لالزامها بمقتضيات العقد وضمانه وليس بما جاء في طلبات هذه الدعوي من فسخه واعاده المبالغ المسلمه ، لذا فقد انتهت الدايره الي الحكم بعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وﷲ الموفق. رييس الدايره محمد بن سعود بن موسي التميمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3245 لعام 1442 ه المقامه من / شركه الربي الماسيه سجل تجاري (...) ضد / شركه الحلول القياسيه لتقنيه المعلومات سجل تجاري (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ قدره (67000) ريال تمثل قيمه توريد وتشغيل البرنامج المحاسبي ، وكذلك مبلغ (14080) ريال مبلغ اضافي للدعم والاستضافه ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض هذه الدعوي) وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان الحكم جاء بالتصور والاخذ بالراي بتاسيس جزء من طلب بسيط في الدعوي وعدم النظر في بقيه طلبات المدعيه الاخري ودون اي اعتبار للمبلغ المتفق عليه والذي نشا اساس التعاقد حيث ان المبلغ ضمن الدعوي وليس اساس الدعوي ولا يوجد تجديد العقد الذي تم الاشاره اليه من الاصل او الاتفاق به لانتفاء الالتزام والمده ووجود الاثبات القاطع بتعهد المدعي عليها والذي يثبت حقيقه عدم استكمال الاعمال وعدم وجود اثبات التسليم النهايي، لم تتحقق الدايره من صحه المعلومات التي افادت بها المدعي عليها فهي لم تلتزم بمقتضيات العقد الاصليه والتبعيه كونها مسيوليه واحده بما فيها جميع المبالغ المتفق عليها وفقا للعقد والشروط الجزاييه، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت استلام النظام، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد عده جلسات للنظر فيه. ففي جلسه يوم الثلاثاء 19 / 11 / 1442 ه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وافهمت الطرفين بحاجه القضيه لخبره علي ان تدفع اتعاب الخبير مناصفه بين الطرفين وتحمل في نهايه الامر خاسر الدعوي وقررت الكتابه لثلاثه خبراء مختصين في تقنيه الحاسب الالي لتقديم عروضهم. وفي جلسه يوم الاربعاء 27 / 11 / 1442ه اطلعت الدايره علي العرض المقدم من مؤسسه التقنيه الموسعه لتقنيه المعلومات الذي ابدي استعداده بدراسه القضيه فستعد الطرفان بتقديم شيكات مصدقه باتعاب الخبير وقدرها تسعه عشر الف ريال شامله الضريبه وتسليمها للدايره خلال ثلاثه ايام منذ تاريخ هذه الجلسه علي ان تدفع الاتعاب مناصفه بين الطرفان وتحمل في نهايه الامر خاسر الدعوي وحيث لم يحضر المدعي فعليه تم تاجيل الجلسه. وفي جلسه يوم الاربعاء 03 / 01 / 1443 ه سالت الدايره الطرفين لماذا لم يقدما اتعاب الخبير فاعتذرا عن التاخير لظرف ماليه وطلبا مهله ثلاثه ايام لتقديمها فافهموا بان هذه الفرصه الاخيره لتقديم اتعاب الخبير حتي يسير في دراسه القضيه وعليه تم تحديد جلسه. وفي جلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان المستانف يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي والحكم له مجددا بطلبه الماثل في الاستيناف ، ولما كان بحث الصفه من المسايل الاوليه التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها ، وبعد تحقق دايره الاستيناف من صحه تمثيل المدعيه تبين لها انها لم تمثل تمثيلا صحيحا ؛ لكون الوكاله الصادره باسم : قاسم بن حميد بن عبدﷲ الحامدي ومصدرها سلطنه عمان ذات الرقم (...) المؤرخه في 29 / 10 / 1441 ه والوكاله المتفرعه عنها الصادره من كتابه العدل بنجران ذات الرقم (43339740) المؤرخه في 21 / 01 / 1443 ه باسم : حسين علي حسين الحارثي للوكيل : فهد محمد رشيد المجلاد الحاضر عن المدعيه لم يشر فيهما الي انهما صادرتان عن الشركه المدعيه او المفوض عنها ، ولمخالفه ذلك ما تقضي به الماده ( 49 / 2) من نظام المرافعات الشرعيه ، ولان عدم الصفه من المسايل التي تحكم بها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل الدعوي وفق الماده (76) من ذات النظام ؛ مما تنتهي معه الدايره الي حكمها المدون في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي اولا : الغاء حكم الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 28 / 05 / 1442 ه الصادر في القضيه رقم 521 لعام 1442ه القاضي برفض الدعوي . ثانيا : عدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه ، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي