moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٢٩٤٥٥ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مستلزمات صحيه، عباره عن الفوط الصحيه للاطفال والنساء والورقيات والمناديل الطبيه، بثمن اجمالي قدره (١٢,٢٣٨.٨٦) اثنا عشر الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال وست وثمانون هلله، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، واليه التوريد بين الطرفين تقوم المدعيه بتوريد المنتجات لصالح المدعي عليها وفقا لمطابقه الرصيد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي متمثله بامتناع المدعي عليها عن سداد حق المدعيه الثابت لديها مما ادي الي لجوء المدعيه الي توكيل محامي. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢,٢٣٨.٨٦) اثنا عشر الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال وست وثمانون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٢٢٣) الف وميتان وثلاثه وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه: مطابقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه، المتضمنه مصادقه المدعي عليها علي الرصيد المستحق للمدعيه وقدره (١٢,٢٣٨.٨٦) اثنا عشر الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال وست وثمانون هلله، مذيله بختم المدعي عليها بالمطابقه، مؤرخه في ٢٠٢٢/١١/٣٠م. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٦/٠٢/١٧ه وفيها: سالت المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي ما جاء في لايحه دعواه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال ان الختم يعود لموكلته لكن لا يعلم من الموظف الذي صادق علي الرصيد وطلب من المدعيه تحديد الموظف الذي صادق علي الرصيد. وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي ملفها؛ قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢,٢٣٨.٨٦) اثنا عشر الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال وست وثمانون هلله؛ لقاء توريد منتجات صحيه، بالاضافه الي اضرار التقاضي مبلغ وقدره (١,٢٢٣) الف وميتان وثلاثه وعشرون ريال، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) والدايره مختصه بنظرها؛ بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه. وعن الموضوع: ولما كانت المدعيه تطالب بالمبلغ انف الذكر، واسندت مطالبتها علي مصادقه المدعي عليها بختمها علي الرصيد، والتي تتكي من خلالها علي مطالبتها محل الدعوي، ولما كانت المدعي عليها -ممثله بوكيلها- قابلت دعوي المدعيه بالاقرار بصحه الختم، وطلبت تحديد الموظف الذي صادق علي الرصيد، ولما كانت مصادقه الرصيد حجه علي المدعي عليها؛ استنادا لما ورد في الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وعليه فان الثمن قد ثبت وتعلق بذمه المدعي عليها، مما يكون معه طلب المدعيه حري بالقبول، ولا يناوي ما قضت به الدايره ما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم علم موكلته بالموظف الذي صادق علي الرصيد؛ لان المتبوع مسؤول عن اعمال التابع، وان الغير حسني النيه لا علاقه لهم بهذه التفاصيل وهي بين المتبوع والتابع، ورمي التبعه علي التابعين دون المتبوع تغرير بالعملاء الذين يتعاملون مع الشركه بوصفها كيانا نظاميا والعمال العاملين بها تابعون لها. واما عن طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٢٢٣) الف وميتان وثلاثه وعشرون ريال، ولما كانت المدعي عليها الجات المدعيه الي المرافعه والمدافعه في هذه الدعوي، ولان ذلك يلحق الضرر، ولان المباشر للخطا ضامن وان لم يتعمد الاساءه، ولان التعويض عن الخطا ولو كان الخطا غير مقصود لا يشترط فيه التعمد او الكيديه، ما دام قد ثبت حصول الخطا والحاقه الضرر بالغير، ويقدر التعويض بقدره المناسب، ومصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي اقامه الدعوي من مرافعه ومدافعه، والمطالبه باضرار التقاضي انما هي من قبيل دعاوي التعويض، وبالتالي فمناط الالزام بها متوقف علي توافر اركان التعويض في المطالبه، ولما كان المتقرر نظاما وقضاء بان اركان التعويض ثلاثه؛ وهي: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه بينهما، ولثبوت الخطا من المدعي عليها تجاه المدعيه، وقد نصت الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه علي ان: كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ولما كان الثابت للدايره ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها، وبالتالي فان الركن الثاني وهو الضرر قد تحقق وقوعه علي المدعيه بالجايها الي توكيل محام ليتولي الترافع عنها، ولما كانت المدعيه قد تكبدت المصاريف بسبب هذه القضيه فيكون ركن العلاقه السببيه بين الخطا والضرر قد توافر في الدعوي الماثله؛ مما تري معه هذه الدايره توافر الاركان الثلاثه للتعويض التي بموجبها تستحق المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي، واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه بان: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء- ، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير، وبما لها من سلطه تقديريه تري ان المبلغ المطالب به مناسب لما بذلته المدعيه في هذه الدعوي من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظرها، وفيه موازنه بين ركن الضرر وعدم الحيف، وتنتهي الي قبول طلب المدعيه. وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع مبلغا وقدره (١٢,٢٣٨.٨٦) اثنا عشر الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال وست وثمانون هلله، ل/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...). ثانيا: الزام شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع مبلغا وقدره (١,٢٢٣) الف وميتان وثلاثه وعشرون ريال، ل/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.