tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 592

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2641/4 entity=legal_basis:royal_order:6547 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:2081171 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IFR-2021-592) القرار رقم
| (Z-2020-31600) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
الربط الزكوي- عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه للاعتراض.
الملخص:
بالاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- ثبت للدايره ان المدينه لم تتقدم
بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه- مؤدي ذلك:
عدم قبول الاعتراض شكلا ل芙وات المده النظاميه- اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤١/٤/٢١ ا.م.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق ٢٤١١/١٠٤ ا.م. عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧)
من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٠٤٥١/١٠٦
و تعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) وتاريخ ١٢٣/١٠٤٩
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٣.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك
مؤسسه ... للتجاره (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي للاعوام
من ١٤٧ ه الي ١٤٤ ه، الصادر عن هيثه الزكاه والضريبه والجمارك بعدم عمل
المؤسسه ولا يوجد مقر لها او وعدم ممارسته اي نشاط تجاري. وان راس المال
المسجل افتراضي وليس له اساس من الصحه كما هو موضع في كشف حساب
البنك للفتره محل الخلاف، ويطلب الغاء الربط الزكي.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول
الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدعي للاعتراض امامها خلال المده
النظاميه، وفقا لنص الماده (٣) (فقره (١) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه والتي نصت علي: «يجب قرار الهييه محنا وغير
قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه : (١) اذا لم يعترض
المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، وحيث
ان الهييه قامت بالربط علي المدعي بتاريخ ٢٠٠٠٨/٢٦ م، بينما لم يتقدم المدعي
باعتراضه امام الهييه، فان قرار الهييه اسبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام
اي جهه اخري، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.
الدعوي، ضراها المدعي اطاله، وضراها ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفه مثلا
للمدعي عليه/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وسبقال المدعي عن دعواه، اجب
بانه يتمسك بالثحه دعواه المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريه، وذكر انه
تلقي الربط الزكوي من المدعي عليها في تاريخ ٢٠٢٠٨/٢٦ م. وبWOAJHE مستل
المدعي عليها بذلك، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه
وعدم قبول اي مستندات جيده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص
والاعتراض. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديها اقوال اخري، اجبا بالنفي. لما
قرت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

ال'Abbاب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١١٧١١) والثلاثه التففيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٧١) واتريخ ١٥٥٥٥ قارا وزير الماليه رقم (١٥٣) واتريخ ١٥٥٥ قارا وزير الماليه رقم (١٥٣) واتريخ ١٥٥٥ قارا وزير الالليه، وبعد
الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر المالكي رقم (٢٦٠٤) واتريخ ١٥٥٥ قارا وزير الماليه رقم (١٥٣) واتريخ ١٥٥ ٥ قارا وزير الماليه رقم (١٥٣) واتريخ ١٥٥ ٥ قارا وزير الماليهرقم (٢٦٠٤) واتريخ ١٥٥ ٥ قارا وزير الماليهرقم (٢٦٠٤) واتريخ (٢٦٠٤) واتريخ (٢٦٠٤) واتريخ (٢٦٠٤) واتكري (٢٦٠٤) واتكري (٢٦٠٤) واتكري (٢٦٠٤) واتكري (۲٦٠٤) واتكري (٢٦٠٤) واتكري (٢٦٠٤) واتكري (٢٧٦٤) واتكري (٢٧٦٤) واتكري (٢٧٦٤) واتكري (٢٧.٤٤) واتكري (٢٧.٤٤) واتكري (٢٧.٤٤) واتكري (٢.٤٤) واتكري (٢٧.٤٤) واتكري (٢٧.٤٤) واتкраي (٢٧.٤٤) واتкраي (٢٧.٤٤) واتкраي (٢٧.ل٤) واتкраي (٢٧.ل٤) واتкраي (٢٧.ل٤) واتкраي (٢٧.ل٤) واتкраي (٢٧.ل٤) واتкраي (٢٧.٤٤) واتкраي (٢٧.ل٤) واتкраي (٢٧.ل٤) واتкраи (٢٧.ل٤) واتкраي (٢٧.ل٤) واتкраي (٢٧.م٤) واتкраي (٢٧.م٤) واتкраي (٢٧.م٤) واتкраи (٢٧.م٤) واتкраي (٢٧.م٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраи (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٤٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкрай (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.م٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраи (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٤٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкрай (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.م٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраи (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٤٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкрай (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.م٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраи (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٤٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкрай (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.م٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраи (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٤٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкрай (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.م٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраи (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٤٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкрай (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.م٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраи (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٤٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкрай (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.م٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.م٤) واتкрай (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкрай (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.م٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкрай (٢٧.م٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.م٤) واتкрай (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.م٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкрай (٢٧.م٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.م٤) واتкраي (٢٧.م٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.م٤) واتкрай (٢٧.م٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.م٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкрай (٢٧.م٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкрай (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкрай (٢٧.م٤) واتкрай (٢٧.٥٤) واتкрай (٢٧.م٤) واتкрай (٢٧.م٤) واتкрай (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.م٤) واتкрай (٢٧.م٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкрай (٢٧.م٤) واتкрай (٢٧.م٤) واتкраي (٢٧.م٤) واتкраي (٢٧.م٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.م٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкрай (٢٧.م٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкрай (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.م٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкрай (٢٧.م٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкрай (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкрай (٢٧.م٤) واتкрай (٢٧.٥٤) واتкрай (٢٧.٥٤) واتкрай (٢٧.م٤) واتкрай (٢٧.م٤) واتкрай (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкрай (٢٧.م٤) واتкрай (٢٧.٥٤) واتкрай (٢٧.م٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкрай (٢٧.م٤) واتкраي (٢٧.م٤) واتкрай (٢٧.م٤) واتкраي (٢٧.م٤) واتкраي (٢٧.م٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкрай (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.م٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.م٤) واتкрай (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкрай (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.م٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.م٤) واتкрай (٢٧.٥٤) واتкраي (٢٧.م٤) واتкраي (٢٧.م٤) واتкраي (٢٧.٥٤) واتкрай (٢٧.م٤) واتкраي (٢٧.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الحالفه ضمن
اقتصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي
رقم (٢٦٠٤) واتاريخ (١٥٠) بهما من تاريخ تسليمه خطاب الربط، استنادا الي الماده
بالاعتراض عليه ذلك (٦٠) يوما من تاريخ تسليمه خطاب الربط، استنادا الي الماده
(٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن
صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ
الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه،
فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مشت مده (تسعين) يوما دون البت فيه،
فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ اياغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي
مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي ميا ياتي: - طلب اجاله الاعتراض
الي اللجنه الداخليه لاغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان
التسويه او مشت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه،
جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين)
يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد
التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في
شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه
الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط بتاريخ
الدعوي خلال المده النظاميه، الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.

القرار:
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم تقديم اعتراهه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الاحد الموافق
(١٤٤١١١١٢٤) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب
النظام خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله والله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.