moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 107 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4244 لعام 1438 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا القاضي فيصل بن عبدﷲ المطرودي عضوا القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، بان المدعيه تقدمت بدعوي ضد المدعي عليه ذكرت فيها ان المدعي عليه يعمل لديها في الشركه، واتفقت معه علي ان يورد لها سيارات من (...) من نوع (...) موديل (2014) صنف (730)، عدد (250 سياره)، وتقوم المدعيه ببيعها في الرياض مقابل ان يكون للمدعي عليه ربع الارباح، الا ان المدعي عليه لم يورد سوي (197) سياره، وتوقف عن توريد الباقي (53) سياره، وان المدعي عليه استلم تسعه وعشرين مليون ريال (29,000,000 ريال) قيمه كامل السيارات حسب بيان الجمارك المرفق، وانه كان يستلم ارباح ما يتم بيعه لاجل استيراد باقي السيارات. وختمت دعواها بطلب فسخ العقد، وتصفيه الشراكه وتعيين محاسب قانوني، والزام المدعي عليه بتسليم (53) سياره، وتسليم ربح السيارات، كما طلبت الاذن بسماع شهودها، وتقديم جميع مستنداتها. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي جلسه 9/6/1438ه حضر مدير المدعيه/ (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وذكر الحاضر بان المدعي عليه تبلغ بالدعوي مناوله، فرات الدايره الكتابه لاداره تنفيذ الاحكام الحقوقيه؛ لالجاء المدعي عليه للحضور. وفي يوم 5/7/1438ه حضر وكيل المدعي عليه/ (...) ، واستلم لايحه الدعوي، والتزم بالحضور في الجلسه القادمه. وفي جلسه 15/7/1438ه حضر مدير المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله ووكيله، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها ان ما جاء في دعوي المدعيه غير صحيح، وان الصحيح ان موكله اتفق مع المدعيه علي ان يورد لها (250) سياره (...) ، نوع (730) موديل 2014-2015، علي دفعات، وانه تم توريد (197) سياره مقابل مبلغ (33,490,000 ريال)، وحررت المدعيه عده شيكات مقابل هذه الدفعات، علي ان تكون كل دفعه من السيارات يتم توريدها يكون مقابلها شيك يصرفه موكله مقابل ثمنها، علي ان تقوم المدعيه ببيعها بالمملكه، وان موكله لما ورد (197) سياره بقيمه (28,408,000 ريال)، وتبقي منها مبلغ (4,750,000 ريال) حررت بها المدعيه شيكات، اقام موكله بشانها دعوي امام محكمه التنفيذ، وتنظر من جهه موضوعها امام المحكمه العامه بالرياض، وان مستند موكله علي توريده السيارات ما ورد في خطاب مدير المدعيه لمدير (...) المتضمن طلب انها اجراءات دخول عدد (250 سياره) (...) 730 موديل 2014-2015. كما تضمنت مذكرته ان الدعوي منظوره امام الدايره السادسه عشر بالمحكمه العامه بالرياض، وقد اصدرت قرارها بوقف تنفيذ قرارات محكمه التنفيذ لحين الفصل بموضوع الدعوي، وطلب احالتها للدايره المشار اليها، وذكر بان المدعيه تقيم دعاوي متناقضه وكيديه ضد موكله للاضرار به، حيث اقامت دعوي بالمحكمه العامه بالرياض قيدت برقم (...) وتاريخ 15/2/1438ه ذكرت فيها ان موكله يعمل لديها بمهنه مدير اداره، وبدا العمل في 9/1/1434ه وانها اعطته شيكات باسمها علي بياض، وشيكات اخري تدعي بان موكله استولي عليها عن طرق سرقتها من غرفه نوم مدير المدعيه، وقد حكم في الدعوي بعدم الاختصاص، كما اقامت دعوي اخري ضد موكله لدي المحكمه العامه بالرياض قيدت برقم (...) وتاريخ 16/5/1438ه ذكرت فيها المدعيه انها فقدت عده شيكات، وانها تفاجات بان موكله اخذ منها اربعه شيكات، وحرر فيها مبالغ باسمه، وتقدم بها امام محكمه التنفيذ، علي الرغم من اقرارها بتحريرها شيكات لموكله مقابل ثمن السيارات التي يقوم بتوريدها للمدعيه. وانها في هذه الدعوي اقرت بانها اتفقت مع موكله ليورد لها سيارات من (...)، لتقوم هي ببيعها، واقرت باستلامها لها، فكيف مع ذلك تطالب موكله بارباحها رغم تحققها عن طريقها كونها البايعه. وختم مذكرته بطلب احاله القضيه للدايره السادسه عشر بالمحكمه العامه بالرياض، والزام المدعيه بسداد مبلغ (4,750,000 ريال) لموكله، ورفض الدعوي؛ لكيديتها وعدم صحتها. وفي جلسه 3/11/1438ه قدم مدير المدعيه مذكره جاء فيها ان الدعوي المنظوره لدي المحكمه العامه لا ارتباط بينها، وبين الدعوي الماثله ولا علاقه بها، لكون تلك القضيه متعلقه بشيكات لا مقابل لها، وانها طلبت ايقاف تنفيذها ولا تزال منظوره لدي المحكمه العامه، واما الدعوي الماثله فهي دعوي تجاره بيع وشراء سيارات بينها وبين المدعي عليه. وفي الجلسه ذكر وكيل المدعي عليه/ (...) ، بانه لا يوجد عقد شراكه بين الطرفين، فطلبت الدايره من مدير المدعيه كتابه العقد الشفوي محل الدعوي، مع تقديم ما يثبت تسليمها المبالغ محل الدعوي. وفي جلسه 5/2/1439ه قدم مدير المدعيه ورقه ذكر انها هي ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وقد جاء فيها ما نصه:" بسم ﷲ الرحمن الرحيم، عقد اتفاق، تم الاتفاق بين كل من شركتنا شركه (...) سجل تجاري(...) ، والمدعي عليه/ (...) سعودي الجنسيه سجل رقم (...) والذي يعمل لدينا بمهنه مدير اداره وحيث ان المدعي عليه يحمل جنسيه (...) بنفس الاسم جواز رقم (...) ، ولديه شركه مسجله في دوله (...) باسم (...) فمن حسن النيه والتعامل بانه اخونا وشقيقنا الاكبر بان يمثلنا في هذا العقد المبرم بيننا وشركه (...) الموضحه في العقد رقم (...) علي ان تكون له نسبه 25% من صافي الارباح بعد توريد وبيع جميع السيارات المتفق عليها في العقد". كما قدم كشف حساب بنكي يستدل به علي استلام المدعي عليه للمبلغ الذي تدعيه المدعيه. وباطلاع وكيل المدعي عليه علي ما قدمه مدير المدعيه اجاب بانه لا صحه لوجود اي علاقه شراكه بين الطرفين، واما الشيكات المسلمه لموكله، فهي مقابل بيع سيارات، وبعرض ذلك علي مدير المدعيه استمهل لتقديم مستندات اضافيه؛ لاثبات صحه دعواه. وفي جلسه 9/4/1439ه قدم مدير المدعيه مذكره ارفق معها عددا من الفواتير الصادره من شركه (...) ، وقد جاء في مذكرته قوله:"..ان شركه (...) للتجاره العامه باعت السيارات علينا عن طريق المدعي عليه بصفته ممثلا لنا ولشركتنا وشريك لنا في السيارات المباعه والمورده لنا عن طريقه، ثم ان الشركه البايعه وردت السيارات لنا وباسم شركتنا، ولم يتملك المدعي عليه السيارات فكيف يبيع ما لا يملكه؟..". وباستلام وكيل المدعي عليه ما قدمه مدير المدعيه استمهل للرد. وفي جلسه 21/5/1439ه ذكر وكيل المدعي عليه بانه ليس لديه ما يقدمه، وان الفواتير والمستندات التي قدمتها المدعيه في الجلسه السابقه عباره عن فواتير بيع، ولا تدل علي دعوي الشراكه وصحه الدعوي، وبعرض ذلك علي مدير المدعيه ذكر بانه قدم كل ما لديه، ويكتفي بذلك، وقرر الطرفان الاكتفاء، فتم تاجيل الجلسه لدراسه القضيه. وفي جلسه 9/7/1439ه حضر وكيل المدعي عليه/ (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعيه، فقررت الدايره شطب الدعوي. ثم راجع مدير المدعيه المحكمه بنفس اليوم، واعتذر عن تخلفه، وطلب اعاده فتح المرافعه، وبتاريخ 10/7/1439ه راجع الدايره وطلب تحديد موعد جديد وابلاغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر، فاجابته الدايره لطلبه. ثم ورد للدايره خطاب مدير المدعيه المقيد برقم (...) وتاريخ 29/7/1439ه المتضمن طلبه تمكينه من احضار شهود لاثبات صحه دعواه. وفي جلسه 9/8/1439ه حضر مدير المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه، وذكر مدير المدعيه بان لديه شهود علي صحه الشراكه محل الدعوي، وطلب سماع شهادتهم، في حين استمهل وكيل المدعي عليه لتقديم ما لديه في الجلسه القادمه. وفي جلسه 25/10/1439ه حضر مدير المدعيه/ (...) ، كما حضر الشريك في الشركه المدعيه/ (...) ، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) ، واتفق الطرفان علي اختيار مصلح بينهما لانهاء النزاع الماثل بينهما، وهو (...) ، واتفقا علي الاجتماع معه لبحث مساع الصلح والتزما بان يحضرا اليه في الاوقات التي يتم الاتفاق بينهما علي ذلك، وذكر المدعيان، بانهما تواصلا مع (...)، واكد استعداده لمحاوله تقريب وجهات النظر والصلح بين الطرفين، والتزما بابلاغه بما تم في هذه الجلسه. وفي جلسه 15/2/1440ه سالت الدايره الطرفين عما تم بشان مساع الصلح المتفق عليها بين الطرفين، فذكر المدعيان – مدير المدعيه والشريك فيها- بانه تم الاجتماع من قبلهم مع (...) اكثر من مره، وان (...) ذكر بانه تم التواصل مع المدعي عليه وانه خارج المملكه ولا يستطيع الدخول، وبعرض ذلك وكيل المدعي عليه/ (...) ، ذكر بان موكله لم يجتمع مع (...) ، وقدم مدير المدعيه مذكره مع مرفقاتها، جاء فيها ان المدعي عليه كان يقوم بتسويق السيارات محل الدعوي عن طريق موقع (...) شبه يومي لمده سنه واكثر، وان ذلك من دلالات الشراكه محل الدعوي. وقدم عده صور لصفحات موقع (...) ذكر بانها مستند دعواه. وقدم وكيل المدعي عليه مذكره قال فيها:"..تدعي المدعيه بان موكلي قام بتمثيلها لابرام عقد مع شركه (...) وعلي ان تكون له نسبه 25% من الارباح وقد خلت دعوي المدعيه من اي بينه؛ لانه غير صحيح ولا يقبل عقلا مثل هذا، وقد خلا العقد المشار اليه من اسم المدعيه تماما، وفي جلسه منعقده سابقا في هذه الدعوي عرض فضيله رييس الدايره اليمين علينا فاستعدينا، ثم قام ممثل المدعيه برفض يمين موكلي، ولم يقبلها، وفي جلسه بعدها شطبت لعدم حضور المدعيه، وفي جلسه تلتها حضرنا وقدم وكيل المدعيه شهادات مكتوبه وبطلب من فضيله القاضي الرد علي ما سبق مع اكتفاينا بما سبق نوضح جوابنا الختامي المختصر بما يلي: ما تدعيه المدعيه غير صحيح البته جمله وتفصيلا، وبدعواهم ان المدعي عليه ممثلا لهم في التعاقد مع شركه (...) عار من الصحه، وخال من البينه والقرينه، وما تدعيه المدعيه بان له نسبه 25% من الارباح فهذا غير صحيح، ولا يقبل عقلا مع واقع حال التعامل بينهم وبين المدعي عليه، ولتسليم المدعيه للمدعي عليه كامل قيمه المبيع سبعه وعشرين مليون تقريبا عدا اربعه ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال تقريبا محرره بثلاثه شيكات، قد صدر بها قرارات تنفيذيه من محكمتي الرياض و(...)، فلا يقبل عقلا تسلم المدعيه قيمه المبيع كاملا وتحرر له الشيكات بباقي كامل القيمه، تم تدعي بعد ذلك الشراكه، وليس للمدعي عليه حق الا سبعه ملايين تقريبا بحسب دعواهم، فلماذا تسلمه اكثر من خمسه وعشرين مليون ريال تقريبا زياده علي حقه الذي تدعيه، وهي اصلا تعتبر كامل القيمه لها؟، وزياده علي ذلك بينه ان المدعيه قد كتبت خطابا علي محرراتها، موجها الي جمرك (...)؛ حيث تضمن الخطاب اقرارهم بان شرايهم للسيارات محل هذه الدعوي تم بالاجل وعلي ذلك توقيع رييس مجلس ادارتها ومصادق علي هذه الوثيقه الغرفه التجاريه، كما انه وكيف للمدعيه لم تقم هذه الدعوي من اخر عمليه بيع تمت وهي في عام 2015م اي قبل ثلاثه اعوام، وكيف للمدعيه ان لا تثبت هذه الشراكه طيله هذه المده، وتعدد قبض موكلي لكامل قيمه المبيع والمتبقي محررا بشيكات ثلاثه مستحقه يريدون تعطيلها بهذه الدعوي، كما نؤكد علي فضيلتكم ان ما تم من تعامل انما هو بيع بالاجل لا غير، ونطلب رفض الدعوي..". وفي جلسه 13/3/1440ه حضر الطرفان السابق حضورهما، وقدم وكيل المدعي عليه خطابا صادرا من المدعيه موجها لجمرك (...) تضمن طلب المدعيه استيراد (250 سياره) وان طريقه الشراء لها تمت بالاجل، ويستدل به علي ان علاقه المدعيه بموكله علاقه بيع وليس شراكه، وبعرضه علي مدير المدعيه، وعلي الشريك فيها قررا صحه الخطاب، وان المدعي عليه انما كان يتعامل مع الغير باسم الشركه، والخطاب تم اعداده لاغراض دخول السيارات عن طريق الجمارك، وموجه للجمارك، وبعرضه علي وكيل المدعي عليه انكر صحه ما ذكره المدعيان، فطلبت الدايره منه افهام موكله بحضور الجلسه القادمه واكدت عليه وافهمته بانه لو توجهت القضيه باخذ يمينه وطلبها المدعيان ولم يحضر فسيعتبر ناكلا عن اليمين، كما افهمت المدعيين احضار الشهود في الجلسه. وفي جلسه 28/3/1440ه حضر كل من: مدير المدعيه/ (...) ، والشريك فيها/ (...) ، والمدعي عليه اصاله/ (...) ، ووكيله/ (...) ، واستمعت الدايره لملخص الدعوي, حيث افاد مدير المدعيه (...) قايلا:" لقد اشتركت المدعيه مع المدعي عليه بصفقه شراء (250) سياره (...) (2014)،و(2015) علي ان تكون ال(75%) من الارباح للمدعيه وال(25%) للمدعي عليه، والطريقه التي تمت هي تفويض المدعي عليه للتعاقد باسم شركته (...) مع شركه (...) ب(...) ليشتري منهم باسم شركته السيارات محل الشراكه بالاجل، ثم تقوم شركه (...) بتصديرها للمدعيه بالسعوديه، ويكون الممثل في هذا التصدير هو المدعي عليه، وان الذي حصل هو قيام المدعيه بتسليم المدعي عليه شيكات باسمه شخصيا بقيمه (29,000,000)ريال تقريبا، وقام المدعي عليه بسحب المبلغ كاملا ولم يورد من السيارات الا (197) سياره فقط وقيمتها (23,000,000)ريال تقريبا ونطلب قيمه باقي السيارات او السيارات، والمحاسبه بين الاطراف علي الارباح المتفق عليها، وليس لدينا عقد شراكه مكتوب، وبينتنا هي الشهود الحاضرون هذه الجلسه، بالاضافه الي ما تم تقديمه في القضيه. وبطلب الاجابه من المدعي عليه اجاب قايلا:" انكر علاقه الشراكه التي تدعيها المدعيه، والصحيح ان علاقتي بها هو علاقه بايع مع مشتر؛ حيث قمت بشراء (250) سياره (...) (2014)و(2015) من شركه (...) ب(...) نقدا بالكاش، وقمت ببيعها علي المدعيه بمبلغ (170,000)ريال لكل سياره، ولا يوجد عقد مبايعه بيننا، وكنت استلم منهم قيمه كل سياره بعد ان يتم بيعها من قبل المدعيه، وقد قمت بتوريد عدد (183) من موديل (2014)، وعدد (14) من موديل (2015)، وقد تبقي لي من قيمه التوريد مبلغ قدره (4,750,000)ريال، وهي بشيكات تبين انها بدون رصيد، وقد اقمت بها دعوي بمحكمه التنفيذ بالرياض و(...)، واطلب في هذه الدعوي اثبات كيديتها، والحكم برفض الدعوي..". ثم طلب مدير المدعيه سماع شهاده الشهود الذين احضرهم، فحضر الشاهد (...) سجل مدني رقم (...) ، فسالته الدايره عن علاقته بالطرفين وعمله وعمره؟, فاجاب قايلا:" ابلغ من العمر 40 سنه, وعلاقتي بالطرفين ان (...) الشريك بالمدعيه زوج اختي، وقد اشتريت من شركتهم عددا من السيارات المختلف عليها بين المدعيه والمدعي عليه وعددها (21)سياره، ولا يوجد علاقه مع المدعي عليه، ولا توجد دعوي ولا خصومه معه، واشهد بانني في احد الايام حضرت الي منزل (...) في حي (...) في بيت شعر بمنزله، والتقيت باخيه (...) المدعي عليه، وعرفني به بقوله (هذا اخي (...) الكبير شريكي بسيارات (...) ، ولم اسمع منه بشان العلاقه مع اخيه (...) اكثر من ذلك، ولم يعقب (...) علي ما ذكره اخوه (...) في ذلك اللقاء، هذا ما اشهد ﷲ عليه". وبطلب اجابه المدعي عليه علي الشهاده ذكر بانه يطعن بالشاهد؛ لوجود مصلحه تجاريه بينه وبين المدعيه في اقراره بالشهاده يخص السيارات محل الدعوي. وبعرض ذلك علي الشاهد اجاب قايلا:" كان التعامل بيني وبين المدعيه بان اقوم باحضار العملاء الي المدعيه ويقوم العملاء بشراء السيارات مباشره من مقر الشركه ويقومون بايداع قيمه الشراء في حساب المدعيه، وكنت احصل علي سعي من المشتري مقابل الشراء". وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان الشاهد يعتبر عاملا لدي المدعيه وله مصلحه. وحضر الشاهد/ (...) (سجل مدني رقم (...), فسالته الدايره عن علاقته بالطرفين وعمله وعمره؟ فاجاب:" ابلغ من العمر 41 سنه، وعلاقتي بين الطرفين علاقه صحبه فقط، وليس بيني وبينهم اي علاقه تجاريه ولا خصومه ولا عداوه مع كلا الطرفين، واشهد انني كنت في احد الايام جالسا في مجلس (...) في بيت شعر في منزل عند (...) ب(...) ، وكان معنا الشاهد (...) الحاضر في هذه الجلسه، ثم دخل علينا (...) المدعي عليه، فرحب به اخوه (...) وعرف به بقوله (هذا اخي (...) الكبير وشريك معنا في السيارات)، ولم يعقب (...) علي ما ذكره (...)، هذا ما اشهد ﷲ عليه". وبعرض الشهاده علي المدعي عليه طلب سؤال الشاهد ماذا راي امام المجلس الذي حضر اليه؟ وبطلب الاجابه من الشاهد، اجاب بقوله:" اري عددا من السيارات منها سيارات من نوع (...) وكنت اتواجد في هذا المكان بشكل متكرر". وحضر الشاهد (...) (سجل مدني رقم (...) فسالته الدايره عن علاقته بالطرفين وعمله وعمره؟ فاجاب قايلا: "ابلغ من العمر 37 سنه وعلاقتي بين الطرفين علاقه قرابه؛ حيث انهم ابناء خالتي وليس بيني وبينهم اي علاقه تجاريه واي خصومه ولا عداوه، واشهد بانه في عام 1438ه (...) حضر عندي في شقه لاخي المتوفي بحي (...) بالرياض، وكنا لوحدنا، واخبرني بانه شريك مع (...) و(...) في سيارات احضرها من (...) ، واراد ان اصلح بينهم، فذهبت الي (...) و(...) ، وطلبت منهم الصلح فاستعدا بذلك فطلبوا حضور (...) لاجراء المحاسبه، ثم رجعت ل(...) واخبرته برد اخويه، فقال لي لن اصلح قبل ان يحرروا لي شيكا بقيمه خمسه ملايين ريال، وهذا ما اشهد ﷲ عليه". وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانه بطعن في الشاهد لوجود عداوه بينهما، وان لديه ما يثبت ذلك هو احد الشهود الحاضرين. ثم اذنت الدايره للشاهد مع المدعيه واسمه/ (...) (سجل مدني رقم (...) وقرر قايلا:" ابلغ من العمر 26 سنه ولا توجد علاقه بيني وبين الطرفين لا تجاريه ولا عداوه، وانما هم اقارب لي من بعيد، وقد سمعت من المدعي عليه (...) يقول (اني شريك مع اخواني في سيارات (...) وقد قال لي ذلك في استراحه في (...) بالرياض، وذلك في ليله وفاه والدهم، وهذا ما اشهد ﷲ عليه". وبعرض الشهاده علي المدعي عليه، سال عن سبب وجوده -اي الشاهد- مع ملاك شركه (...) في افتتاح فرع لها؟ فاجاب الشاهد بانه حضر معهم لتحقيق هدف الشهره فقط. ثم طلب المدعي عليه سماع شهوده، وحضر الشاهد(...) (...) الجنسيه سجل رقم (...) ، فسالته الدايره عن علاقته بالطرفين وعمله وعمره؟ فاجاب قايلا:" ابلغ من العمر 39 سنه، ومقيم في دوله (...) ، وعلاقتي بالطرفين انهم اخوتي من الاب، وليس بيني وبينهم علاقه تجاريه ولا عداوه ولا خصومه، والذي اعرفه واشهد به ان (...) هو مالك السيارات من نوع (...) موديل (2014) و (2015) المختلف عليها بينهما، وانه كان يصدر السيارات ل(...) و(...) في السعوديه ليقوموا ببيعها، وتكون لهم عموله سعي علي البيع او نسبه من البيع، وعلمت بذلك من اخي (...) ، ولم اسمع ذلك من اخوي (...) و(...) ". ثم اذنت الدايره للشاهد/ (...) (سجل مدني رقم (...) ، فسالته الدايره عن علاقته بالطرفين وعمله وعمره؟ فاجاب قايلا:" ابلغ من العمر 50 سنه، وعلاقتي بالطرفين انهم ابناء عمتي، وليس بيني وبينهم اي عداوه او خصومه، كما لا يوجد بيني وبينهم اي علاقه تجاريه، واشهد بان السيارات (...) موديل (2014) و (2015) ملك ل(...) المدعي عليه، وبعلمي هو من اشتراها من شركه في (...) وصدرها للسعوديه، وفي كل اسبوع واسبوعين يدخل دفعه من السيارات ويتم بيعها في السعوديه علي شركه (...) ، ولا اعلم ماذا يتم بينهم بعد ذلك، وعلمت انه يبيعها علي شركه (...) من المدعي عليه (...) من الاوراق التي اطلعت عليها من (...) ، وهذا ما اشهد ﷲ عليه". وبعرض الشهادتين علي المدعي/ (...) اجاب بقوله:" ان شهاده اخي (...) لا اقبل بها؛ لوجود خلاف علي الارث معه، ولست اطعن فيه، واما الشاهد (...) فليس لدي طعن عليه، واما موضوع الشهاده فغير صحيحه". ثم اذنت الدايره للشاهد الثالث للمدعي عليه وهو/ (...) (سجل مدني رقم (...) فسالته الدايره عن علاقته بالطرفين وعمله وعمره؟ فاجاب قايلا:" اني ابلغ من العمر 39 سنه، ولا تربطني بالطرفين علاقه تجاريه ولا علاقه نسب، وانما دخلت مصلحا بينهم، وسمعت من (...) يقول لي (كيف تدخل في الصلح بين اخوان في معامله بيع، وكيف يبيع (...) ما لا يملك)، وجري حوار مع (...) في مجلس اخر، واخبرني بانه كان اخوهم (...) يحضر لهم سيارات، ويقومون ببيعها ولم يذكر لي العلاقه التي بينهما هل هي شراكه او علاقه بيع، وهذا ما اشهد ﷲ عليه". وبعرض ذلك علي المدعي (...) ذكر بان الشاهد يحضر مع وكيل المدعي عليه في عدد من الجلسات بالمحكمه العامه التي بيننا وبين (...). وبعرض ذلك علي الشاهد اجاب قايلا:" بالفعل حضرت جلستين تقريبا وكان هدفي من الحضور الصلح، وكنت احضر مع وكيل المدعي عليه/ (...) ". بعد ذلك رات الدايره رفع الجلسه وافهمت الطرفين بتقديم ما لديهما في الجلسه القادمه. وفي جلسه 1/6/1440ه حضر مدير المدعيه ووكيل المدعي عليه/ (...) ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من سبع صفحات مع مرفق واحد سلم نسخه منها لمدير المدعيه، وقد جاء في مذكرته انه وكيل عن المدعي عليه بصفته الشخصيه، ووكيل عن شركه (...)، وقد تضمنت مذكرته الدفع بعدم الصفه وعدم الاختصاص، كمت تضمنت الدفع الموضوعي، حيث دفع من جهه الشكل: بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي؛ معللا باقامه موكله ب(...) ، ووجود مقر شركه (...) ب(...) كذلك، كما تضمنت دفعه بعدم صفه موكله؛ معللا بان طرفي عقد مبايعه السيارات هما شركه (...) بصفتها البايع، وشركه (...) بصفتها المشتري، وان ملكيه السيارات تعود لشركه (...) ، وليس للمدعي عليه بشخصه، وان المدعيه اقامت دعواها الماثله في مواجهه المدعي عليه بشخصه، بينما هو شريك وممثل لشركه (...) ، مما يعني ان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه. واما دفعه من جهه الموضوع: فقد ذكر بان شركه (...) ابرمت عقد شراء سيارات مستعمله بتاريخ 26/5/2015م ورقم العقد (...) ، وطرفاه حسب ما ورد فيه هما: شركه (...) كطرف اول، وشركه (...) كطرف ثان، وانه جاء في تمهيد العقد ان الطرف الاول يرغب ببيع عدد من السيارات المستعمله علي حالتها الراهنه والمتواجده في المواقع التابعه في دوله (...) ، وانه يتبين بذلك ان العلاقه التعاقديه بين البايع شركه (...) ، والمشتري شركه (...). وان طريقه الشراء ومبالغ التامين كانت موكلته شركه (...) تدفعها حاله، وهي مقسمه علي خمسه مراحل، وشركه (...) تدفعها من مالها الخاص، ولم تقبض من المدعيه ريالا واحدا، قبل تاريخ العقد، ولا دفعاته الاولي بعد ذلك، وانما كانت تسلم الاموال لموكلته علي قدر ما تستلمه من موكلته وتبيعه، ثم تدفع قيمته لموكلته بعد البيع، وان المدعيه اقرت بان العلاقه بين الطرفين هي بيع وشراء، واقرت بصحه خطابها الموجه للجمارك الوراد فيه انه شراء بالاجل. وان جميع الفواتير المرفقه بالدعوي والتي قدمت المدعيه مجموعه منها قد بينت ان المشتري هو شركه (...)، والبايع شركه (...)، وان هناك شيكات محرره من المدعيه للوفاء بسداد قيمه السيارات المباعه علي المدعيه بالاجل من شركه (...). وهناك شيكات محرره من المدعيه للوفاء بسداد قيمه السيارات المباعه علي المدعيه بالاجل من شركه موكله. وان شركه (...) كانت تبيع بالاجل علي المدعيه، تعاونا مع المدعيه للقرابه، ولعدم وجود سيوله لديها، وتسدد المدعيه لشركه (...) بعد البيع. وانها اقرت بصحه خطابها الموجه للجمارك الوراد فيه انه شراء بالاجل. كما اقرت في مذكره مقدمه للدايره بان العلاقه علاقه بيع وشراء بينها وبين المدعي عليه. وان مدير المدعيه حرر عددا من الشيكات، حسب البيان، وتبين ان ثلاثه شيكات ارقامها (...) ، (...) ، (...) بدون رصيد، وقيمتها (4,750,000 ريال)، وان موكلته تقدمت لقضاء التنفيذ بشانها وصدرت قرارات التنفيذ بذلك, وان دعوي المدعيه الماثله كيديه لغرض تعطيل التنفيذ. وان المدعيه متناقضه في دعواها حيث ذكرت في لايحه دعواها ان المدعي عليه استلم (29,000,000 ريال) قيمه جميع السيارات، وكيف يكون ذلك، وتوجد ثلاثه شيكات بدون رصيد، والتي تعتبر جزء من قيمه سدادها؟ وان حقيقه الامر ان المدعيه سددت لموكلته اربعه وعشرين مليونا ومايه وثمانيه وخمسين الف ريال (24,158,000 ريال)، فلا يستقيم دعواها انها سددت كامل قيمه المبيع مع ما حررته من شيكات، وكانت برصيد، وثلاثه اخري بدون رصيد. كما تناقضت المدعيه في لايحه دعواها من جانب اخر حيث ذكرت فيها ان المدعي عليه لم يسلمها الارباح، في حين انها تدعي بنفس لايحتها بانها سلمته (29,000,000 ريال) قيمه جميع السيارات، وانه كيف يعقل ان تدعي بعد ذلك انها كانت تبيع جميع السيارات الوارده من المدعي عليه ثم تسلمه كامل الربح ليستورد لها باقي السيارات؟ مع ان المفترض بحسب دعواها انها سلمته كامل قيمه السيارات. وان جميع ما ذكرته المدعيه في دعواها كلام مرسل، وذلك دلاله علي كيديتها. واضاف بان الثابت انه لا يوجد عقد مكتوب بين المدعيه وموكلته، وان ما ذكرته المدعيه في دعواها كلام مرسل لا دليل عليه. وختم مذكرته بطلب الحكم بعدم قبول الدعوي، والحكم برفضها، واخذ يمين موكله علي نفي صحه الدعوي، والحكم باثبات كيديه الدعوي. ثم قدم مدير المدعيه مذكره مكونه من صفحتين مع مرفقين سلم نسخه منها لوكيل المدعي عليه، وقد جاء فيما قدمه: طلب سماع شهود اخرين علي ثبوت الشراكه، وسماع تزكيه الشهود السابقين، واضاف بان المدعي عليه ذكر في مذكرته- المرفق نسخه منها- المقدمه للدايره (22) بمحكمه التنفيذ بالرياض بشان احد الشيكات الثلاثه التي بمجموعها (4,750,000 ريال) انه استلم مبلغا قدره (24,000,000 ريال) وتبقي قيمه الشيكات من اصل مبلغ (28,250,000 ريال)، وهي قيمه ال(22) شيكا حسب بيانه لها في مذكرته، في حين انه ذكر امام هذه الدايره انه استلم ما يقارب ال(28,000,000 ريال) من اصل (33,490,000 ريال) وتبقي له مبلغ (4,750,000 ريال)، وان المدعي عليه ايضا استند في مذكرته المشار اليها – المقدمه للدايره (22)- علي مستند يؤكد فيها نسبته في الربح، بعدما كان ينكر ذلك، وان هذا ما يؤكد انه كان لا يشتري السيارات بنفسه، وانما كان ممثلا للمدعيه. وان المدعي عليه اقر بانه كان يستلم قيمه كل سياره يتم بيعها، وان العقد كان مع شركه (...)، وادعي انه لم يذكر اسم المدعيه في الشراكه من اصله، مع ان جميع سندات الاستلام وبوليصات الشحن واوامر التصدير وخطاب الجمارك كانت باسم المدعيه. وان المدعي عليه ادعي احقيته بقيمه الشيكات الثلاثه، وقرر انه توقف عن توريد باقي السيارات حينما لم يجد رصيدا للشيكات الثلاثه، واخفي شيكا رابعا بحوزته، وكيف يستقيم ذلك عقلا وقيمه الاربع شيكات خمسه وخمسون مليون ريال (55,000,000 ريال)، يدعي انها حقه، وقيمه السيارات مجتمعه اقل بكثير مما استلمه من (22) شيكا. وكيف له حق فيها وغيرها وعددها (38) شيكا. وان المدعي عليه ذكر انه متبقي له في ذمه المدعيه مبلغ قدره (4,750,000 ريال)، قيمه ثلاثه شيكات دون الرابع الذي لم يرفع، وتقدم امام محاكم التنفيذ بالمطالبه بقيمه الثلاث شيكات باقي قيمه (197) سياره، وذكر انه استلم ما يقارب (24) مليون، وان ذلك يتنافي مع قيمه السيارات جميعها لو تم توريدها؛ حيث ان قيمه السياره الواحده مايه واربعه عشر الف ريال(114,000 ريال)، وقيمه (250) سياره مبلغ قدره (28,500,000 ريال)، فيكون بذلك في ذمته مبلغ (6,042,000 ريال)، وذكرت بانها طلبت تسليمها المبلغ واثبات ان جميع الشيكات امام جهات التنفيذ متعلقه ومرتبطه بشراكه السيارات، ولا تقبل التجزيه. وان المدعي عليه اقر بان الشيكات ضمن حسابات السيارات، وان هذا اقرار منه بالشركه؛ اذ كيف ينكر طلبها الحساب وتسليمها نصيبها من ريعها، وانها طالما دافعت بان الشيكات غير مستحقه؛ لعدم مشروعيتها، وانه حتي لو ضمت –الشيكات- لهذه القضيه فالنتيجه واحده ليس له حق بها سواء ضمها للشراكه، او فقدان المدعيه لها. وختمت مذكرتها بطلب محاسبه المدعي عليه وتسليمها باقي مستحقاتها – حسب دعواها- مما زاد علي قيمه بيع السيارات التي وردت، واستلامها نصيبها من ريعها بعد التصفيه، وتسليمها (53) سياره المتبقيه، او قيمتها بواقع (114,000 ريال) للسياره الواحده. وفي الجلسه قرر مدير المدعيه الاكتفاء بما قدم، واستمهل وكيل المدعي عليه للرد، ثم استدرك مدير المدعيه وقدم نسخه من صكوك صادره في قضايا بين الطرفين، سلم نسخه منها لوكيل المدعي عليه، وطلب مدير المدعيه طلبا عاجلا بايقاف تنفيذ الشيكات التي يذكر بانها محل الدعوي، وبعرضه علي وكيل المدعي عليه ذكر بان الشيكات التي اشار اليها مدير المدعيه لاقراره بانه لا علاقه لها بالدعوي الماثله في حين انها في الواقع تتعلق بهذه الدعوي الماثله. وفي جلسه اليوم حضر مدير المدعيه، وشريكه السابق حضوره، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من خمس ورقات مع عدد من المرفقات، جاء فيها ما نصه:"..اولا: بيان حقيقه ادعاء المدعيه كذبا مؤخرا بالشركه بينها وبين المدعي عليه، وذلك بناء علي ما اقرت به المدعيه ليثبت للدايره انها علاقه بيع وشراء، وليست شراكه، واختصرها فيما يلي: ا- اقرار المدعيه في المذكره التي قدمها للدايره بالجلسه بتاريخ كتابتها المؤرخه ب3/11/1438ه في جلسه 3/11/1438ه من ورقه واحده وتضمنت ب" ان القضيه التي لدي فضيلتكم فهي دعوي تجاريه في بيع وشراء سيارات بيننا وبين المدعي عليه، وهي من اختصاص ديوان المظالم ونطلب النظر فيها بحكم الاختصاص". ب_ اقرار المدعيه بالمذكره المقدمه بالجلسه المنعقده بتاريخ 21/5/1439ه والتي تضمنت ما نصه:" فكيف يبيع لنا مالا يملك". ج- اقرار المدعيه بضبط الجلسه المنعقده بتاريخ 13/3/1440ه بعد عرضنا عليهم خطابهم الصادر منهم الموجه لمدير جمارك (...) ، والمصادق عليه من وزاره التجاره بتاريخ 9/6/2015م واقرارهم بصحته، قد تضمن ما نصه:" ونفيدكم بان طريقه الشراء تمت بالاجل". د- ادعاء المدعيه كذبا فادحا بان ثمن السياره الواحده (114,000 ريال سعودي) فليس من المعقول ان سعر سياره (...) صنف (730) عام 2014 تباع بهذا السعر في عام 2014 بقيمه ضييله جدا مثل هذه، وبما ان العمل التجاري القايم الهدف منه تحقيق الربح وقد اتخذت المدعيه ثمنا للسيارات ضييل جدا مخالفا للثمن الحقيقي حيله من اجل التهرب من سداد باقي الشيكات المستحقه الدفع وتضليلا للعداله واكلا لاموال الناس بالباطل، ويثبت ذلك عقد شراء شركه موكلتي (مرفق1) وموضح فيه ان قيمه شراء (...) للواحده ما يقارب (150,000 ريال سعودي) فكيف يدعون شرايهم من (...) بقيمه (114,000 ريال)! ه- بعد عجز المدعيه عن اثبات دعواها الكيديه هذه قامت بالتلبيس علي هذه الدايره مجددا لتفسير لوايح الخصومه والكذب بتغيير المرفقات وتحريف بعض الالفاظ والمعاني لاخفاء الحقيقه وتلحين حجته والتدرج في تحويل بعض المعاني والالفاظ في غير موضعها فجاءت بكلام عام عن سبب مشروعيه الشيكات، وجوابنا بوجود علاقه تجاريه وهي بيع وشراء سيارات الي ما يريده هواهم، ولكن هيهات، ونؤكد للدايره انكار ما ذكروه علي لساننا بمذكرتهم السابقه جمله وتفصيلا. و- تخبطت المدعيه بعد عجزها بكثره التناقضات وذلك فيما يخص الارقام والاعداد بعد تاويل فاسد منها وخلطها بمذكرات واجزاء وترك الاخر وما ذكرته كله مغلوط ونتمسك بانكاره والجواب عليه بما سبق تقديمه. ثانيا: الرد علي شهاده المدعيه بالاتي: - واورد في هذا الموضع ان الدايره لم تمكنه من مناقشه الشهود، وانها ردت شهاده شاهد العداوه، وادعي بانه تم الاضافه علي الشهادات والزياده عليها، والحذف منها- الشاهد الاول/ (...): الشاهد يعمل لدي المدعي عليه واستلم اموالا علي سبيل السمسره، ومن المقرر في الفقه والقضاء ان الخلطه في الاموال لا تقبل معها الشهاده، خاصه ان الشاهد يجر من هذه الشهاده مصلحه ظاهره وهي كونه عامل ويستلم عموله من المدعي عليه، وان المكان الذي نص فيه علي شهادته هو مقر الشركه، فمن ثم وجود المصلحه الظاهره هو السمسره بين الشاهد والمشهود لهم، والعمل لديهم واخ لزوجه المدعي (...) ولديهم مصلحه ماليه في اكثر من خمسه عشر ايداع مالي في الحسابات البنكيه ويجلب للشاهد منفعه من المشهود له، وعلاقته بالمشهود له علاقه نسب قديمه، فهو اخ لزوجه (...) ، ومن الغريب ان يقدم (...) اخاه الكبير (...) ليعرفه علي اخ زوجته، ومن المفترض والمتعارف عليه بموجب القرابه والنسب سابق تعارف بينهما، كما انه قد تم تلقينه هذه الشهاده وتطابقها مع الشاهد الثاني في المعني المدلي به في الشهاده. 2. الشاهد الثاني/ (...): الشاهد يعمل لدي المدعي عليه، واستلم اموالا علي سبيل السمسره، ومن المقرر في الفقه والقضاء ان الخلطه في الاموال لا تقبل معها الشهاده، خاصه ان الشاهد يجر من هذه الشهاده مصلحه ظاهره، وهي كونه عاملا ويستلم عموله من المدعي عليه، وان المكان الذي نص فيه علي شهادته هو مقر الشركه، والشاهد يعمل مدير لدي المدعيه، ووجود مصلحه قايمه وظاهره بينهم، كما تم تلقينه هذه الشهاده، وان الموقع الذي ذكره في شهادته هو موقع بيع السيارات، ومقر للشركه المدعيه، ولم يعقب (...) علي ما ذكره (...) علي (وكنت اتواجد في هذا المكان بصفه متكرره) اقرار علي وجود مصلحه بين الشاهد والمشهود ودلاله واضحه علي جلب منفعه له من المدعيه، ولم يمكنني قاضي الدايره وقت الجلسه من مواجهه الشاهد، كما انه قد تم تلقينه هذه الشهاده، وتطابقها مع الشاهد الاول في المعني المدلي به في الشهاده. - تعارض اقوال الشاهد الاول مع شهاده الشاهد الثاني في الاتي: ا- بتماثل مكان الواقعه المشهود بها من الشاهد الاول والشاهد الثاني، فلم يذكر الشاهد الاول وجود الثاني معه اثناء زيارته ل(...) في بيت شعر بمنزله، خلاف ما ذكره الشاهد الثاني من وجود الشاهد الاول معه اثناء زيارته ل(...) في بيت الشعر بمنزله. ب- تطابق الالفاظ والمعاني بين الشاهد الاول والشاهد الثاني، وذلك دلاله واضحه تلقينهم للشهاده. ج- ما يؤكد تلقين الشاهد الاول والثاني هو تطابقهم في المعني المدلي به في الشهاده. 3. الشاهد الثالث/ (...): توجد عداوه بين الشاهد والمدعي عليه، ويوجد شاهد علي العداوه قد حضر، ورده رييس الدايره، ونطلب سماع شهادته، وقد سبق وحكم علي الشاهد حكم قضايي خمسه عشر عام؛ لقيامه بقتل بنت اخيه وهي طفله وكان سجينا في ذلك بحكم محكمه اصدر قيده بما ان القتل من اكبر الكباير وموجب للفسق، ونطلب من الدايره مخاطبه المحكمه الجزاييه ب(...) عن ذلك، وطلب الحكم الصادر فيه، او احضار الشاهد لمواجهته بذلك، حيث لم يمكنني قاضي الدايره وقت الجلسه من مواجهه الشاهد. وما ذكره الشاهد في شهادته يتعارض مع الواقع لانه في عام 1438ه قد باع المدعي عليه السيارات للمدعيه، واستلم شيكات صرف جزءا منها، والاخر بدون رصيد، وقدم طلب تنفيذ علي المدعيه فليس هناك اي دافع للمدعي عليه لطلب شيكات من المدعيه كما ادعي الشاهد. 4. الشاهد الرابع/ (...): مدفوع له ولم يلتقي بالمشهود عليه، ووجود مصلحه بينه وبين المدعين وشركتهم والعمل لديهم وتواجده معهم في كل افتتاح اي فرع من فروع الشركه، وقيامه بالعمل لمصلحتهم ويجلب اليه منفعه من المشهود له ظاهرا، وليله وفاه والدهم لم يكن المدعي عليه متواجدا في المملكه العربيه السعوديه وقتها مما يؤكد الكذب، وشهاده الزور، ولم يمكنني قاضي الدايره وقت الجلسه من مواجهه الشاهد. ثالثا: وبالرد علي ما ذكرنا سابقا من استلام مبالغ وما تبقي من مبالغ في ذمه المدعيه واجبه الاداء كان بموجب شيكات فقط وليس علي سبيل الحصر، ويشير قرار رقم 31/3 بتاريخ 22/11/1411ه من (...) الوسيط او الدلال لا تقبل شهادته اذا كان يجر لنفسه نفعا، وقد نصت الماده 125 من نظام المرافعات الشرعيه "للقاضي من تلقاء نفسه، او بناء علي طلب احد الخصوم ان يوجه للشاهد ما يراه من الاسيله مفيدا في كشف الحقيقه، وعلي القاضي في ذلك اجابه طلب الخصم الا اذا كان السؤال غير منتج"، وصدر قرار رقم (...) بتاريخ 25/11/1393ه (...) "علي القاضي تمكين المشهود عليهم من الجرح في الشهود"، ولم يمكنني قاضي الدايره وقت الجلسه من مواجهه الشاهد. رابعا: فيما يخص طلب المدعيه العاجل بالجلسه الماضيه فننبه رييس واعضاء الدايره بما يلي: 1- ان موكلتي شركه (...) بعد ان اقامت قضيتين منظوره لدي هذه المحكمه لدي الدايره السابعه ورقمها (...) لعام 1440ه والاخري لدي الدايره الثالثه ورقمها (...) لعام 1440ه بطلب تحميل مديري الشركه هذه الاموال (الشيكات) بعد ان افادت محكمه التنفيذ بعدم وجود اموال لدي الشركه، فبعد ان علما المدعيان بهذه الدعوي، ادخلوا الشيكات بهدف تعطيلها وزعم عدم استحقاق موكلي لما فيها، ومما يؤكد تلاعب المدعيين انهم متلاعبين امورا منها: ا/ انهم لم يقوموا بهذا الطلب الا بعد ثلاث سنين من اقامه هذه الدعوي. ب/ بعد تقدم موكلتي بدعوي منظوره ضد المدراء يطلب فيها الزامهم بهذه الشيكات. ج/ اقر مدير المدعيه بان الشيكات محل التنفيذ، ومحل طلبها العاجل انها مقابل سيارات والمتبقي من الثمن وقرر قاضي الدايره السير فيها كونها محل الدعوي وهي طلب اصلي. 2- ان المدعيين تقدموا قبل ذلك بدعاوي الاولي لدي المحكمه العامه الدايره الحقوقيه الثانيه وصدر بها الصك المصادق عليه من محكمه الاستيناف رقم (...) ، وقالوا بان هذه الشيكات مسروقه فحكمت المحكمه بعدم الاختصاص، وان الاختصاص ينعقد لمحكمه التنفيذ ومرفق صوره من الحكم. 3- ثم بعد ذلك اقاموا دعوي اخري مماطله وتلاعبا وكيديه لدي المحكمه العامه الدايره السادسه عشر المصادق عليه من محكمه الاستيناف، يطلبون فيها ذكر استحقاق، وان ليس لها علاقه بهذه الدعوي، انظر للصك الصفحه 3 و?? و?? من الصك المرفق هذه الشيكات، بينما هم في هذه الدعوي يذكرون انها ضمن السيارات فسبحان ﷲ كيف يقيمون دعوي، ويطلبون ذكر الاستحقاق، ثم هم في هذه الدعوي يذكرون ان الشيكات هي في نفس محل التعامل هنا، كما ان تسبيب القاضي بحكمه وجيها وتمت المصادقه عليه من الاستيناف وندفع بما سبب به القاضي في حكمه المشار اليه بعاليه، مما يدل علي تلاعب هؤلاء بالقضاء واحكامه، والكيديه في الدعاوي؛ كونها مجانيه ولا يتطلب منهم سوي رفع دعوي الكترونيه وتعلمون اصحاب الفضيله ان هذه الشيكات قد صدر بها احكام نهاييه كما بينت، ومعروف قضاء ان الحكم له حجيته ويكتسب حجيه الامر المقضي بمجرد تاييده، ولا يحل لاحد بعده ان يناقضه او يخالفه او يحاول التلاعب او التنصل عنه او تاويله؛ وبناء عليه اطلب من فضيلتكم: اولا: رفض الطلب العاجل لما ذكرنا من اسباب بعاليه. ثانيا: الحكم برفض الدعوي لكيديتها". فتم تسليم نسخه منها لمدير المدعيه وباطلاعه عليها قرر الاكتفاء، فيما تمسك وكيل المدعي عليه بالمذكره التي قدمها في هذه الجلسه والاكتفاء بما جاء فيها. ثم سالت الدايره الطرفين هل هناك تعامل تجاري بين الطرفين غير محل الدعوي ؟ فاجاب مدير المدعيه بعدم وجود ذلك، فيما استمهل وكيل المدعي عليه لمراجعه موكله. ثم سالت الدايره مدير المدعيه هل دعواه بمواجهه المدعي عليه (...) او بمواجهه شركه (...)؟ فاجاب بان الدعوي الماثله بمواجهه (...)، ثم تمسك مدير المدعيه بطلبه العاجل المذكور في الجلسه السابقه، وحصرها بايقاف تنفيذ الشيكات رقم82 تاريخه 13/7/2016م المسحوب علي البنك (...) والشيك رقم 46 وتاريخ12/7/2015م المسحوب علي بنك (...) والشيك رقم (...) وتاريخ 12/7/2015م المسحوب علي البنك (...) ورقم (...) وتاريخ 26/7/2015م -21/6/2015م المسحوب علي البنك (...). فيما تمسك وكيل المدعي عليه بدفاعه علي الطلب العاجل بما قدمه في هذه الجلسه، وفي الجلسات السابقه، واضاف بان الشيكات التي يطلب مدير المدعيه ايقافها سبق نظرها وتم الفصل فيها بحكم نهايي وفق الاحكام المرفقه بالقضيه، ثم اكتفي الطرفان بخصوص الطلب العاجل، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها المستعجل القاضي بما يلي: اولا: وقف تنفيذ القرار القضايي رقم (...) وتاريخ 11/5/1438ه، الصادر من محكمه التنفيذ بالرياض. ثانيا: وقف تنفيذ الشيكات المسحوبه علي البنك (...) لامر/ (...) برقم 33 وتاريخ 26/7/2015م-21/6/2015م، ورقم (...) وتاريخ 12/7/2015م، ورقم (...) وتاريخ 12/7/2015م؛ محمولا علي اسبابه. وبعد النطق بالحكم المستعجل، افتتحت هذه الجلسه بحضور الاطراف المشار اليهم اعلاه، وسالت الدايره مدير المدعيه بماذا يحصر دعواه؟ فاجاب مدير المدعيه بطلب اثبات الشراكه مع المدعي عليه والمحاسبه بين الطرفين، فوجهت الدايره اليمين لمدير المدعيه والشريك الحاضر معه وسالتهما هل هما علي استعداد لاداء اليمين ؟ فقررا الاستعداد لذلك، وبعد تذكيرهما بعظم شان اليمين اداها مدير المدعيه قايلا:" اقسم بﷲ العظيم الذي لا اله غيره بان اخانا المدعي عليه (...) شريك مع المدعيه شركه (...) في صفقه شراء وبيع السيارات محل الدعوي بنسبه ربح75% للمدعيه شركه (...) ونسبه 25% للمدعي عليه (...) "، واداها الشريك الحاضر /(...) قايلا:" اقسم بﷲ العظيم الذي لا اله غيره بان اخانا المدعي عليه (...) شريك مع المدعيه شركه (...) في صفقه شراء وبيع السيارات محل الدعوي بنسبه ربح75% للمدعيه شركه برزان ونسبه 25% للمدعي عليه (...) ". ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم . (الاسباب) بما ان المدعيه تدعي شراكتها مع المدعي عليه في صفقه بيع وشراء سيارات (...) (730) عدد (250) سياره، بنسبه ارباح 75% لها، و25% للمدعي عليه. وبما ان المدعي عليه دفع الدعوي ابتداء بانكار صحه دعوي الشراكه، وادعي ان علاقته بالمدعيه علاقه بيع وشراء وحسب، وانه بموجب ذلك سلم المدعيه (197) سياره من السيارات محل الدعوي، ولم تسلمه كامل قيمتها. ثم دفع الدعوي لاحقا بعدم صفته بالدعوي؛ وان الصفه منعقده لشركه (...) ، وبعدم الاختصاص المكاني؛ لاقامه موكله با...) ، ووجود مقر شركه (...) ب(...). فانه فيما يخص الدعوي من جانب الصفه: فبما ان المدعيه اقامت دعواها ضد المدعي عليه بشخصه، وحصرتها بمواجهته، وادعت ان الشراكه منعقده معه، وبما ان الثابت للدايره ما يلي: 1. جميع الشيكات التي استند عليها الطرفان محرره من المدعيه لامر المدعي عليه بشخصه، ولا يوجد اي شيك لامر شركه (...). 2. شهاده شهود الطرفين بينت ان العلاقه بين المدعيه والمدعي عليه بشخصه. 3. الدعاوي المقامه بين الطرفين امام الجهات القضاييه والمرفق نسخ من احكامها في ملف القضيه، قد قرر فيها المدعي عليه صراحه في مواضع متعدده ان العلاقه التجاريه بينه وبين المدعيه، وان الشيكات محل الدعوي حررتها له المدعيه وانها مستحقه له لشخصه. وسياتي مزيد بيانه في ثامنا ادناه في الفقرتين 4-5. 4. المدعي عليه من بدايه الدعوي وحتي جلسه حضور الشهود، كان يدفع الدعوي بان علاقته بالمدعيه علاقه بيع وشراء، وانه قام ببيع السيارات علي المدعيه ولم يستلم قيمتها. فانه لما تقدم بهذا الخصوص تنتهي الدايره الي ان الصفه متحققه في المدعي عليه بشخصه، ولا ينال من ذلك ان المدعي عليه شريك في شركه (...) ، وانها هي الطرف المتعاقد مع شركه (...) ؛ اذ ان شراء المدعي عليه السيارات محل الدعوي عن طريق الغير، لا يتعارض مع دعوي شراكه المدعيه معه بشخصه، وان كان ثم مسؤوليه بمواجهه شركه (...) ، فانما تكون بينها وبين المدعي عليه، ولا علاقه للمدعيه بذلك. وفيما يخص الدعوي من جانب الاختصاص المكاني: فبما ان الماده الخامسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان:" الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني...يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها"، وبما ان المدعي عليه لم يبد اي دفع من ذلك الا بعد ان قدم دفاعه في الدعوي وقدم طلباته فيها، فيكون دفاعه والحال هذه قد فات اوانه، وسقط حقه فيه، وانعقد الاختصاص لهذه المحكمه. وعلاوه علي ذلك فبما انه ثبتت صفه المدعي عليه بشخصه، وهو يحمل جنسيتين، السعوديه، و(...) ، فانه من جهه الجنسيه السعوديه فالمملكه مختصه بنظر الدعوي، استنادا للماده الرابعه والعشرين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه:" تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي السعودي ولو لم يكن له مكان اقامه عام او مختار في المملكه.."، ومن جهه الجنسيه (...) فالمملكه ايضا مختصه بنظر الدعوي، ذلك ان محل تنفيذ الالتزام بين الطرفين والمال، واستلام الشيكات كله في المملكه، وقد نصت الماده السادسه والعشرون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه:" تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي ليس له مكان اقامه عام او مختار في المملكه في الاحوال الاتيه:..ا اذا كانت الدعوي متعلقه بمال موجود في المملكه، او بالتزام تعتبر المملكه مكان نشويه او تنفيذه"، ونصت لايحتها علي انه:" 2- تعد المملكه مكان تنفيذ الالتزام: ان يتم الاتفاق في العقد علي تنفيذه -كليا او جزييا - في المملكه؛ ولو كان مكان انشايه خارج المملكه. 3- علي الدايره ان تتحقق من وجود المال في المملكه بالطرق الشرعيه؛ حسب نوع المال ومستنداته؛ سواء: اكانت هذه المستندات مقدمه من المدعي ام من جهه الاختصاص". وفيما يخص الدعوي موضوعا: فبما ان المدعيه قدمت في سبيل صحه الشراكه شهاده الشهود، والفواتير التي صدرتها شركه (...) ، وورد فيها اسم المدعيه فيها، وكشف حسابها البنكي المبين فيها استلام المدعي عليه قيمه الشيكات، واقرار المدعي عليه بصحه الفواتير، واقراره امام محكمه التنفيذ بصحه مستند قدمته المدعيه امام هذه الدايره، قد حررته لبيان ما تم عليه الطرفان بشان الشراكه المتفق عليه بينهما شفويا. واستند المدعي عليه في سبيل صحه دعوي المعاوضه، ونفي الشراكه؛ علي عدم وجود ما يثبت الشراكه، وبثبوت البيع بموجب خطاب المدعيه الصادر منها للجمارك، والتي تقر بصحته، والذي جاء فيه بانها اشترت السيارات محل هذه الدعوي بالاجل، وانها اقرت امام الدايره بان العلاقه بين الطرفين علاقه بيع وشراء، كما استند علي عدم صحه دعوي المدعيه بانها لم تقم هذه الدعوي الا بعد ان سددت مبالغ ماليه مقابل قيمه السيارات، وبعد ان تمت مطالبتها امام محكمه التنفيذ بقيمه الشيكات التي تمثل باقي قيمه السيارات التي استلمتها. وبما انه بدراسه اوراق القضيه والتامل فيها، فقد استبان للدايره ما يلي: اولا: ان عددا من فواتير شراء السيارات التي قدمتها المدعيه ولم ينكر المدعي عليه صحتها: قد ورد فيها انها صادره من شركه (...) ، ومدون فيها اسم المدعيه، واسم شركه (...) ، ولو لم تكن السيارات تخص المدعيه ابتداء لما ذكر اسمها في تلك الفواتير. ثانيا: ان قيمه شراء السيارات وعددها (250 سياره) مبلغ قدره (2,375,000) مليونان وثلاثمايه وسبعون الف (...)، وتعادل وقت الشراء ما يقارب (29,450,000 ريالا) تسعه وعشرون مليونا واربعمايه وخمسون الف ريال، وقد ثبت علم كلا الطرفين بهذه القيمه بتقديمهما العقد المبرم مع شركه (...)، وقيمته تقارب القيمه التي ادعت المدعيه شراء السيارات بها ابتداء مع المدعي عليه، مما يقوي جانب المدعيه، ثم انها - حسب سجلها التجاري - تمتهن الاستيراد والتصدير، وليس لتاجر يمتهن ذلك، ويعلم قيمه سيارات ومصدرها، وقربه له موطنا، ثم يشتريها من وسيط بمبلغ (42,500,000 ريال) اي بزياده (13,050,000 ريال). ثالثا: ان الشيكات التي سحبها المدعي عليه جاءت ارقامها متسلسله، وتواريخها متعاقبه، في حين ان الشيكات التي يدعي بانها باقي قيمه السيارات، كانت من بين تلك الشيكات، وثبت قيامه بسحب ما قبلها وما بعدها، وكان قد ادعي بانه كلما باعت المدعيه سيارات سلمته قيمتها، وانه حين استلم هذه الشيكات وكانت بدون رصيد توقف، ولو صحت دعواه لتوقف حينها، ولما استمر بعدها لعده اشهر، يسحب قيمه الشيكات ويرسل سيارات للمدعيه. رابعا: ان المدعيه قدمت للدايره ورقه حررها مديرها، فصل فيه طبيعه تعاقد المدعيه مع المدعي عليه، وذكر ان ما ورد فيها هو العقد المتفق عليه بين الطرفين شفويا، ونص فيه علي ان العلاقه بينهما شراكه، للمدعيه من الارباح 75%، وللمدعي عليه 25%. واستلم المدعي عليه نسخه منها، وتقدم امام محكمه التنفيذ بمذكره تضمنت اقراره بهذه العلاقه حيث جاء في مذكرته امام محكمه التنفيذ في الدعوي المقامه منه ضد المدعيه (المنفذ ضدها) ما نصه:" وتاكيدا لفضيلتكم يوجد عقد اتفاق يؤكد العلاقه التجاريه والذي تم تقديمه من وكيل المنفذ ضدها في القضيه رقم (...) وتاريخ 6/4/1438ه، والمتضمن (انه تم الاتفاق بين كل من شركتنا شركه (...) للاستيراد والتصدير سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليه (طالب التنفيذ) لديه شركه مسجله بدوله (...) باسم (...) مرفق 6". وقد استندت المدعيه علي هذه الجزييه امام هذه الدايره، ولم ينكرها المدعي عليه. خامسا: المدعي عليه ادعي في اخر مذكره قدمها ان قيمه شراء السياره الواحده من شركه (...) هي (150,00ريال)، في حين ان العقد الذي اقر بصحته سابقا، وقدم نسخه منه في الجلسه الختاميه، قد نص علي ان قيمه السيارات كلها بمبلغ (2,375,000) مليونين وثلاثمايه وسبعين الف (...)، وتعادل وقت الشراء ما يقارب (29,450,000 ريالا) تسعه وعشرين مليونا واربعمايه وسبعه وتسعين الفا وخمسمايه ريال، وباحتساب سعر السياره الواحده بالريال السعودي تكون قيمه السياره الواحده مبلغا قدره (117,800 ريال)، وليس كما ادعي بانها (150,000 ريال)، ثم انه ومع ذلك فقد ادعي انه باع المدعيه السياره الواحده ب(170,000 ريال)، اي بزياده تفوق (50,000 ريال) للسياره الواحده. سادسا: جميع شهود المدعي عليه، لم يتقدموا باي شهاده موصله، وغايه ما شهد به الشاهدان الاوليان (...) ، و(...) انهما علما بطبيعه التعاقد من المدعي عليه فقط، ولم يسمعوا من مدير المدعيه ولا الشريك فيها شييا من ذلك، واما شهاده الشاهد الثالث (...) فلم يرد فيها ما يدل علي اقرار مدير المدعيه ولا الشريك فيها، بصحه دعوي المدعي عليه، وما نقله عن مدير المدعيه بعباره (كيف تدخل في الصلح بين اخوان في معامله بيع وكيف يبيع (...) ما لا يملك) ايراد واستفسار مجرد، لا يمكن للدايره ان تستبين منه دلاله علي طبيعه التعامل التي يدعيها المدعي عليه، وقد سبق لمدير المدعيه ان قدم للدايره مذكره بجلسه 9/4/1439ه قال فيها نحو ما ذكره الشاهد، حيث قال:"..ان الشركه البايعه وردت السيارات لنا وباسم شركتنا، ولم يتملك المدعي عليه السيارات فكيف يبيع ما لا يملكه؟..". سابعا: سداد المدعيه لقيمه السيارات كانت بفترات متقاربه وتواريخها مبينه باقرار الطرفين فيما قدماه، وهي متقاربه مع المدد الوارده في عقد شراء السيارات محل الدعوي من شركه (...) ، مما يقوي ان المشتري حقيقه هما المدعيه والمدعي عليه، والسداد عن طريق المبالغ التي يستلمها المدعي عليه من المدعيه، وقام المدعي عليه بانهاء ذلك عن طريق شركه (...). ثامنا: تناقض المدعي عليه اصاله ووكاله، في دفعه ودعواه علي النحو الاتي: 5. ادعي بجلسه 28/3/1440ه، بانه اشتري السيارات نقدا بالكاش من شركه (...) ، في حين انه استند علي عقد الشراء المبرم بين شركه (...) وشركه (...) ،والذي نص علي انه بالتقسيط، وليس بالكاش. 6. ادعي في مذكرته المقدمه بجلسه 15/7/1438ه ان المبلغ المسدد من قبل المدعيه هو (28,408,000 ريال)، ثم ادعي في مذكرته المقدمه بجلسه 15/2/1440ه ان المبلغ المسدد قدره (27,000,000 ريال تقريبا)، ثم ادعي في مذكرته المقدمه بجلسه 1/6/1440ه ان المبلغ المسدد هو (24,158,000 ريال). 7. < > في مذكرته المقدمه بجلسه 15/7/1438ه ان السيارات التي وردها للمدعيه (197) سياره، بقيمه قدرها (33,490,000 ريال)، وانه لم يستلم من قيمتها سوي (28,408,000 ريال)، وتبقي في ذمه المدعيه (4,750,000 ريال)، في حين انه تقدم امام الدايره الثالثه بهذه المحكمه بدعوي بصفته ممثلا عن شركه (...) ،-وفقا للايحه الدعوي التي ارفقتها المدعيه ولم ينكرها وكيل المدعي عليه- ذكر فيها ان شركه (...) اشترت (250) سياره (...) من شركه (...) ، ثم باعتها علي المدعيه بالاجل، وسددت المدعيه من قيمتها (24,158,000 ريال)، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (4,750,000 ريال).ادعي ان العلاقه بين الطرفين هي علاقه بيع وشراء بينه وبين المدعيه، كما في مذكرته المقدمه بجلسه 15/7/1438ه، وتقريره بمحضر جلسه 5/2/1439ه، ومذكرته المقدمه بجلسه 15/2/1440ه، ومذكرته التي ارفقتها المدعيه ولم ينكرها وكيل المدعي عليه، والتي وجهها للدايره التنفيذيه الثانيه والعشرين والوارد فيها ما نصه:" كان موكلي يبيع سيارات علي المنفذ ضدها بيع بالاجل..ثم يسددون ثمن السيارات لطالب التنفيذ؛ لانه هو من يبيع عليهم السيارات ومالكها.."، وقوله فيها:"..كان موكلي كلما باع المدعي عليهم عددا من السيارات يسلمونه ما تيسر من حقه.."، وتقريره المدون في الصك رقم (...) ، وتاريخ 10/6/1439ه الصادر من المحكمه العامه بالرياض، (صفحه 2 سطر 6) الوارد فيه ما نصه:" والصحيح ان موكلي اتفق مع المدعي علي توريد عدد (250سياره) (...) موديل 2014م ،2015م (صنف 730) علي دفعات..وقد حرر المدعي لموكلي عده شيكات مقابل هذه الدفعات.."، ونحوه في ذات الصك (ص:4 سطر 1-2)، في حين انه ادعي لاحقا في مذكرته المقدمه بجلسه 1/6/1440ه، بان العلاقه انما هي بين شركه (...) والمدعيه، وان المدعيه كانت تسلم المبالغ لشركه (...). 8. ادعي -وفقا لما ورد تفصيله في الفقره 4 اعلاه- بان الشيكات التي حررتها المدعيه مقابل دفعات السيارات محل الدعوي كانت لامره، في حين انه ادعي في مذكرته المقدمه بجلسه 1/6/1440ه بان المدعيه كانت تسلم المبالغ لشركه (...) ، وانها حررت لها شيكات للوفاء بقيمه السيارات لامرها، رغم ان الشيكات التي قدم نسخه منها جميعها محرره لامر المدعي عليه شخصيا، ولا يوجد اي شيك منها لامر شركه (...). تاسعا: انه بخصوص شهاده الشاهدين الاول والثاني من شهود المدعيه فتفصيلهما بما يلي: شهاده الاول والثاني: قد جاء في شهادتهما انهما سمعا من الشريك/(...) وصف المدعي عليه بانه شريكه في سيارات (...) ، ولم يعقب المدعي عليه علي ذلك. والدايره تري ان هاتين الشهادتين قرينتان تتقوي بهما دعوي المدعيه، ولا ترتقي للبينه؛ اذ ان المدعي عليه لم يعقب، ولا يرد علي ذلك ان ترك البيان في معرض الحاجه الي بيان بيان؛ اذ ان الحال الذي وصفه الشاهدان هو في مجلس ضيافه، والعاده في مثل هذا تلافي ما قد يخل بالمجلس من نزاعات، وما يشوبه من التغاضي، كما لا يرد علي اعتبارها قرينه بانه لا ينسب لساكت قول؛ اذ ان السكوت في هذا الحال مع الانكار مظنون فيه، والغالب فيه الاقرار؛ لذا اخذته الدايره بالغالب، واعتبرته قرينه لا بينه. ولا ينال من ذلك طعن المدعي عليه بشهادتهما؛ اذ انه غير مؤثر في اعتبارهما قرينتين. لكل ما تقدم فان الدايره والي هذا القدر تري ان جانب المدعيه هو الاقوي، وعلاوه عليه: فبما ان المدعيه قدمت شهاده الثالث، والتي جاءت شهادته صريحه موصله، بثبوت شراكه المدعي عليه مع المدعيه في السيارات محل الدعوي، وتراها الدايره بينه علي صحه دعوي المدعيه. واما طعن المدعي عليه بفسق الشاهد، للحكم عليه ب15سنه، بدعوي قيامه بعمليه قتل، فبما انه طعن مرسل، وعلي فرض ثبوته، فبما انه طعن بفسق شاهد واحد من الشهود، وقد جاءت شهادات غيره تؤكد شهادته، وقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه :" وانما امر بالتثبت عند خبر الفاسق الواحد ولم يامر به عند خبر الفاسقين فان خبر الاثنين يوجب من الاعتقاد ما لا يوجبه خبر الواحد؛ ولهذا قال العلماء: اذا استراب الحاكم في الشهود فرقهم وسالهم عن مكان الشهاده وزمانها وصفتها وتحملها وغير ذلك مما يتبين به اتفاقهم واختلافهم "، وقال رحمه ﷲ:" وقد نهي سبحانه عن قبول شهاده الفاسق بقوله تعالي:" ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا"، لكن هذا نص في ان الفاسق الواحد يجب التبين في خبره، واما الفاسقان فصاعدا فالدلاله عليه تحتاج الي مقدمه اخري.."، وجاء في الطرق الحكميه :" مدار قبول الشهاده، وردها، علي غلبه ظن الصدق وعدمه، والصواب المقطوع به ان العداله تتبعض، فيكون الرجل عدلا في شيء ، فاسقا في شيء ، فاذا تبين للحاكم انه عدل فيما شهد به قبل شهادته ولم يضره فسقه في غيره"، وقال رحمه ﷲ:" وﷲ سبحانه لم يامر برد خبر الفاسق، فلا يجوز رده مطلقا، بل يتثبت فيه حتي يتبين، هل هو صادق او كاذب؟ فان كان صادقا قبل قوله وعمل به، وفسقه عليه، وان كان كاذبا رد خبره ولم يلتفت اليه". ولا ينال من ذلك دعوي المدعي عليه بان لديه شاهد يثبت العداوه بينه وبين هذا الشاهد؛ وان الدايره لم تمكنه من الادلاء بشهادته؛ اذ ان الدايره قد افهمت الطرفين في ختام جلسه سماع الشهود المنعقده في 28/3/1440ه، بان لهما تقديم ما لديهما في الجلسه القادمه، وعقدت الدايره بعدها جلستين دون تقديمه ذلك، ولو فرض وجود تلك العداوه، فهذا الشاهد المطعون فيه يعتبر واحد من الشهود. كما قدمت المدعيه شهاده الرابع والتي جاءت صريحه موصله، بثبوت شراكه المدعي عليه مع المدعيه في السيارات محل الدعوي، وتراها بينه علي صحه دعوي المدعيه، واما طعن المدعي عليه بكذب الشاهد؛ وتزويره الشهاده، وانه مدفوع له، وان مما يثبت كذبه عدم تواجده حينها بالمملكه، فان الدايره تراه ادعاء مرسلا، ولم يقدم المدعي عليه اثبات صحته، وجرحه بعداله الشاهد صادر منه، وهذا مما لا يقبل اجماعا، قال ابن قدامه:" ولا يقبل الجرح من الخصم، بلا خلاف بين العلماء، فلو قال المشهود عليه: هذان فاسقان، او عدوان لي، او اباء للمشهود له لم يقبل قوله؛ لانه متهم في قوله، ويشهد بما يجر اليه نفعا، فاشبه الشهاده لنفسه، ولو قبلنا قوله، لم يشا احد ان يبطل شهاده من شهد عليه الا ابطلها، فتضيع الحقوق ، وتذهب حكمه شرع البينه". ومع جميع ما تقدم: وبما ان المدعيه هي الغارمه، وهي رب المال، والمال خرج منها، فيكون القول قولها في صفه خروجه منها؛ وهذا هو الاصل، ولهذا قال ابن قدامه في المغني:" وان دفع الي رجل الفا يتجر فيه، فربح، فقال العامل: كان قرضا لي ربحه كله، وقال رب المال: كان قراضا فربحه بيننا، فالقول قول رب المال؛ لانه ملكه، فالقول قوله في صفه خروجه عن يده"، ولما كان القول قوله فتتوجه له اليمين، قال ابن عثيمين في الشرح الممتع:" يجب ان نعلم ان كل من قلنا القول قوله، فانه لا بد من اليمين"، وقال في موضع اخر:" كل من قلنا القول قوله، وهو يتعلق بحق الادميين، فانه لا بد من اليمين"، هذا من جانب، ومن جانب اخر: فبما انه سيل الامام احمد عن: الرجل يقيم الشهود ايستقيم الحاكم ان يقول لصاحب الشهود احلف؟ فقال قد فعل ذلك علي t.."، وجاء في الطرق الحكميه:".. وروي ابن ابي ليلي عن الحكم عن حبيش ان عليا t استحلف عبد ﷲ بن الحسن مع بينته، وانه استحلف رجلا مع بينته فابي ان يحلف، فقال لا اقضي لك بما لا تحلف عليه"، قال بعدها ابن القيم:" وهذا القول ليس ببعيد من قواعد الشرع.."، وقد وجهت الدايره اليمين لمدير المدعيه والشريك فيها، فاداها كل منهما علي النحو المثبت بالوقايع مثبتين بها شراكه المدعيه مع المدعي عليه في السيارات محل الدعوي، بنسبه ارباح 75% للمدعيه، و25% للمدعي عليه؛ فان الدايره لجميع ما تقدم تنتهي الي ثبوت شراكه المدعيه مع المدعي عليه علي النحو المدعي به وفق ما تم بيانه اعلاه وتحكم بموجبه، وبما ان المدعيه طلبت معه المحاسبه بين الطرفين، وبما ان المحاسبه من مقتضيات الشراكه، فالدايره تحكم بموجب ذلك ايضا، وعلي اساسه فتكون الشيكات محل الحكم المستعجل الصادر في هذه القضيه قد حررت علي سبيل الشراكه، لا المعاوضه، وداخله في المحاسبه بين الطرفين، ولذا فلا يستحق قيمتها المدعي عليه قبل التصفيه والتنضيض، وقبل معرفه كل شريك نصيبه من الربح والخساره، وهو ما اشار اليه الحكم المستعجل في اسبابه (ص:3 الاسطر19-21). ولا ينال من جميع ما تقدم استناد المدعي عليه علي خطاب المدعيه الصادر للجمارك؛ اذ ان الوراد فيه ان المدعيه اشترت السيارات بالاجل، ولم يتضمن ان البايع هو شركه (...)، او انه المدعي عليه، ولذا فالدايره لا تري فيه ما ينفي صحه دعوي المدعيه؛ ولا تجده متعارضا مع دعوي الشراكه مع المدعي عليه؛ اذ حقيقه الشراكه ومحلها هو شراء السيارات محل الدعوي، واعاده بيعها وتقاسم الارباح. كما لا ينال من ذلك استناد المدعي عليه علي ما ورد في مذكره المدعيه المقدمه بجلسه 3/11/1438ه الوارد فيه ما نصه:" ان القضيه التي لدي فضيلتكم فهي دعوي تجاريه في بيع وشراء سيارات بيننا وبين المدعي عليه"؛ واعتباره لهذا اقرارا منها بان التعامل معاوضه لا شراكه؛ اذ ان هذا القدر من قول المدعيه لا يمكن ان يحمل عليه نفي الشراكه، مع ثبوت ما تقدم اعلاه، ومع ورود لفظ "بيننا" في العباره اعلاه؛ اضافه الي ما سبق بيانه من ان محل الشراكه هو شراء السيارات، واعاده بيعها، وبالتالي فلا يستبين للدايره ان ما ذكرته المدعيه بهذا الشان يعتبر اقرار منها بان التعامل بينها وبين المدعي عليه علي سبيل المعاوضه لا الشراكه (منطوق الحكم) لذلك ولجميع ما تقدم: حكمت الدايره بثبوت شراكه المدعيه/ شركه (...) (سجل تجاري رقم (...) مع المدعي عليه/ (...) (سجل مدني سعودي رقم (...) و(سجل مدني (...) رقم (...) في المتاجره بالسيارات محل الدعوي، بنسبه ربح 75% للمدعيه، و25% للمدعي عليه، والزام الطرفين بمقتضي ذلك؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو فيصل بن عبدﷲ المطرودي عضو ناصر بن عبدﷲ بن مبرد رييس الدايره محمد بن ابراهيم اللحيدان الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3168 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي ثبوت شراكه المدعيه مع المدعي عليه في المتاجره بالسيارات محل الدعوي بنسبه ربح 75% للمدعيه و25% للمدعي عليه والزام الطرفين بمقتضي ذلك، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 1441/7/20 ه ثم تقدم (المدعي عليه) بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/1/22ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، حيث ان رجوع الشاهد عن شهادته بعد الحكم لايقبل عند الفقهاء،كما ان وجود شهود لدي الملتمس لايندرج ضمن اي بند من الماده(200) سالفه البيان، وبالتالي فطلب الالتماس لم يستند الي اي من الحالات النصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكم النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الالتماس، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو ابراهيم بن محمد الحيدر رييس الدايره محمد بن سعود العريفي