moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٧٣٥٤١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (٥٠٠٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠%)، وراس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١٧م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٧/٠٨/٣ه الموافق ٢٠٢٦/٠١/٢٢م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠١٩/١١/١٢م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاطلاع علي المستندات المتمثله ب كشوفات الحسابات والقوايم الماليه للشركه عن الفتره من تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٠ه حتي ١٤٤٤/٠٨/١٣ه. بناء علي كشوفات الحسابات والقوايم الماليه للشركه السنويه وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٤ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليهما: (...) بموجب الوكالات رقم: (...)، ورقم (...)، وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ما جاء في لايحه الدعوي طالبا الزام المدعي عليه بتمكين موكله من الاطلاع علي مستندات شركه (...) المتمثله ب كشوفات الحسابات والقوايم الماليه للشركه عن الفتره من تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٠ه حتي ١٤٤٤/٠٨/١٣ه. بناء علي كشوفات الحسابات والقوايم الماليه للشركه السنويه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهما دفع بان موكليه لم يخطرا بهذه الدعوي، وان الاخطار المقدم يخص دعوي سابقه سبق نظرها والفصل فيها لدي الدايره السادسه بهذه المحكمه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان موكله لجا للمصالحه واحال الي المرفق المقدم وباطلاع الدايره عليه تبين انه يخص ذات الاطراف الي انه يتعلق بدعوي اخري وهي الدعوي ذات الرقم ٤٤٥٥٣٨٩٧٧٩ وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان موكله اخطر المدعي عليهما عبر البريد الالكتروني، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهما ذكر بان لم يصل لموكليه اي اخطار عبر البريد الالكتروني، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الاخطار فقدم نسخه منه ذكر بانه مرسل للمدعي عليهما عبر البريد الالكتروني، وبسؤال وكيل المدعي عليهما عن الجواب الموضوعي قدم عبر المحادثه ما نصه: مذكره جوابيه مقدمه من المدعي عليهم السيد/ (...) هويه وطنيه رقم (...) والسيد/ (...) هويه وطنيه رقم (...) في الدعوي المقامه من السيد/ (...) هويه وطنيه رقم (...) والمنظوره لدي فضيلتكم بالرقم ٤٤٧٠٧٧٣٥٤١ لعام ١٤٤٤ه ونلخصها بالاتي: ما ذكره المدعي وكاله من ان موكله شريك في شركه (...) نبلغ فضيلتكم ان المدعي ادخل كشريك في الشركه بموجب حكم قضايي رقم ٤٣٣٤٢٢٤٦٠ وبتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣ه اما ما ذكره في طلباته من حيث انه يرغب بالاطلاع علي القوايم الماليه للشركه فيظهر لنا من الدعوي ان المدعي يبين لفضيلتكم بان موكلي رافضين تمكين المدعي للاطلاع علي القوايم الماليه وهذا غير صحيح حيث ان موكلي ابدي موافقته علي اطلاع المدعي علي القوايم الماليه بل قام موكلي بارسالها له عن طريق البريد الالكتروني الخاص به، وتحفظ موكلي علي الاطلاع علي باقي المستندات التي تخص الشركه بسبب ان الاطلاع علي المستندات يكون في مقر الشركه استنادا للماده ١٧١/٣ من نظام الشركات والتي تنص علي للشريك غير المدير ان يقدم الاراء الي المدير، وله -او لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها (مرتين) خلال السنه الماليه للشركه، وعلي الشركه ان تلبي طلبه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ طلبه. ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك .كما ان الشركه تخضع لاحكام نظام شركات التمويل ومقيده بانظمه البنك المركزي وهذا يحتم علي الشركه الالتزام بالاحكام الصادره من البنك المركزي حيث ان البنك المركزي الزم جميع الشركاء واعضاء مجلس الاداره الحصول علي نموذج الملاءمه المقره من المؤسسه للملاك ومجلس الاداره والاداره العليا وهذا ما طلب من المدعي لاكثر من مره بضروره تقديمه لنموذج الملاءمه الخاص به والصادر من البنك المركزي ولم يقدمه الا الاسبوع الماضي بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٤ه، ولا يمكن ان تكون الشركه قايمه الا بعد الترخيص بشكل نهايي من البنك المركزي واضر بالشركه بمماطلاته المتكرره. بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٤ه اقام المدعي دعواه ضد موكلي طالبا التفتيش علي الشركه وسبب ذلك لامتناع موكلي تمكينه من الاطلاع علي بيانات الشركه وهذا ليس صحيح وانما يفتعل الدعاوي ليتهرب من القيام بمسؤولياته امام الشركه. وصدر حكم اصحاب الفضيله برد الدعوي فيها، ولكل ما سبق ولكون المدعي يهدف من دعواه تمكينه من الاطلاع علي القوايم الماليه للشركه والتي اطلع عليها سابقا فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي لعدم صحتها كما اننا نطلب تعليق هذا الحق لعدم تقديم المدعي لحصته في الشركه استنادا للماده ١٥/ ٢ والتي تنص علي اذا تاخر الشريك عن تقديم حصته في راس مال الشركه، في الاجل المحدد لذلك، كان للشركه مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها، او تعليق نفاذ الحقوق المتصله بحصصه انتهي نص مذكره وكيل المدعي عليهما، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد. وفي جلسه ١١/١٠/١٤٤٤ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر طرفا الدعوي المثبته بياناتهما سابقا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن ما استمهل من اجله فاحال الي ما سبق تقديمه في تبادل المذكرات والمتضمن ان ما ذكره وكيل المدعي عليهما من موافقه موكليه من تمكين المدعي من الاطلاع علي القوايم الماليه فهذا غير صحيح والصحيح ان موكلي طلب لاكثر من مره تحديد موعد لعقد اجتماع للاطلاع علي القوايم الماليه وانهاء الاشكالات القايمه بينه وبين المدعي عليهم (الشركاء)، الا ان هذا الطلب يلاقي بالرفض دايما، وما ذكره المدعي عليه وكاله في مذكرته من تعليق حق موكلي لعدم تقديم حصته في هذه الشركه كان هو الجواب من المدعي عليه دايما. وعليه فانا نامل من فضيلتكم الحكم لموكلي بالسماح له بالاطلاع علي القوايم الماليه والمستندات الخاصه بالشركه ودمتم ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قدم عبر المحادثه الكتابيه ما نصه: ما ذكره وكيل المدعي من ان موكلي رفض اطلاع المدعي علي القوايم الماليه فهذا غير صحيح حيث ان موكلي قام بارسال القوايم الخاصه بالشركه علي البريد الالكتروني الخاص بالمدعي بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٢ وولدينا صوره البريد وهذا يثبت تلاعب المدعي في اقامه هذه الدعوي، اما الاطلاع علي كشوف الحسابات الخاصه بالشركه كانت معلقه علي حصول المدعي علي نموذج الملايمه الخاص به من البنك المركزي وهذا ما تم بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٤ ولا مانع لدينا من اطلاعه عليها في مقر الشركه كما نص نظام الشركات. ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه لم يرد فيه ما يستوجب الرد ويكتفي بما سبق كما قرر وكيل المدعي عليه بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي المثبته بياناتهما سابقا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حصر الدعوي فقرر حصرها بمواجهه مدير شركه (...) سجل تجاري رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...)، ثم سالت وكيل المدعي عليه عن الجواب فذكر بان موكله لا يمانع من اطلاع المدعي علي المستندات في مقر الشركه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله تمهيدا للفصل فيها. الاسباب: بما ان المدعي حصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مدير شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بتمكين موكله من الاطلاع علي المستندات المتمثله بكشوفات الحسابات والقوايم الماليه لشركه (...)، وبما ان وكيل المدعي عليه ذكر بان موكله لا يمانع من اطلاع المدعي علي المستندات في مقر الشركه، وحيث نصت الفقره (٣) من الماده (١٧١) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٣٢/م وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ه علي: للشريك غير المدير ان يقدم الاراء الي المدير، وله او من يفوضه طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها (مرتين) خلال السنه الماليه للشركه، وعلي الشركه ان تلبي طلبه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ طلبه، ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك. وحيث قدم وكيل المدعي نسخه من صك الحكم النهايي الصادر في القضيه رقم ٤٣٩٤٤٦٠٤٩ القاضي بثبوت ملكيه المدعي لنسبه ٥٠% من الشركه المذكوره، مما يكون معه طلب المدعي حري بالاجابه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وراد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مدير شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بتمكين المدعي (...) سجل مدني رقم (...) من الاطلاع علي مستندات الشركه اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٧٣٥٤١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٤٣٠٩٠٣٤٥٧) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١١ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه/ (...) بصفته مدير (شركه (...)) بتمكينه من الاطلاع علي المستندات المتمثله بكشوفات الحسابات والقوايم الماليه للشركه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مدير شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بتمكين المدعي (...) سجل مدني رقم (...) من الاطلاع علي مستندات الشركه اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي عليه/ (...)) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: اولا: لم يخطر المدعي موكلي ولم يلجا لاجراءات المصالحه، ثانيا: الحكم اغفل الدفوع التي قدمناها في الجلسه الاولي، ثالثا: اغفلت الدايره عدم صحه صفه موكلي في هذه الدعوي، رابعا: اغفل الحكم خصوصيه الشركه من حيث نشاطها باعتبارها شركه تمويل ، وطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها ولعدم الاخطار. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/٠١/٠١ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستانف بشان ان تقام الدعوي علي الشركه وليس علي المدير ذلك ان الماده(١٧١/٣) من نظام الشركات لعام١٤٤٣ه عبرت عن المدير والشركه كونهما كيان واحد بشان المساله المعروضه امام هذه الدايره، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٤٣٠٩٠٣٤٥٧ وتاريخ ١١ /١١ /١٤٤٤ه والقاضي ب (الزام (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مدير شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بتمكين المدعي (...) سجل مدني رقم (...) من الاطلاع علي مستندات الشركه اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.