gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل IR-2023-142699: قرار رقم: (ZI-142699-2022) الصادر في الاستثناف المقيد برقم في الدعوي المقامه المستانف/المستالف ضده من/المكلف (…) سجل تجاري (…), رقم مميز المستانف/المستالف ضدده ضد/هينه الزكاه والضريه والجباك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الثالثاء 2023/08/01، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 22/02/2014ه، وذلك بمقترها في مدينه الرياض، بضور كل من: رييسا .../الدكتور/... عضو .../الدكتور/. عضو .../الاستاذ/. وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 22/08/23 م، من / ... بصفته وكيلا عن الشره المستافه بموجب الوكاله رقم (...) وهينه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات (ZI-2022-1060) الصادر في الدعوي رقم (IZD-2022-1060) ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (2015-2022-1060) من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: 1- رفض اعتراث المحعيه فيما يتعلق ببند اضافه الربح الجزافي علي فروقات الاستيرادات للاعوام من 2015م الي 2- رفض اعتراث المقديه فيما يتعلق ببند عدم السماح بفروقات الرسوم الجمركيه. 3- الغاء قرار الممدي عليها فيما يتعلق ببند عدم السماح بتحويل المخصات للشركات التابعه لعامي 2018م و 4- رفض اعتراث الممديه فيما يتعلق ببند عدم السماح بالفرق في المخصات في القوايم الماليه لعام 2016م. 5- رفض اعتراث الممديه فيما يتعلق ببند عدم السماح بالفرق في صافي الربج قبل الخريبه لعام 2017م. 6- الغاء قرار الممدي عليهما فيما يتعلق ببند قروض الاطراف المرتبطه لعام 2015م. 7- رفض اعتراث الممديه فيما يتعلق ببند مصروفات مشروع ... المستحقه لعام 2017م. 9/1 الموقف الالكتروني : الموقع 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستثناييه للمخالفات والمنازعات الضريبيه 8- رفض اعتراض المحبه فيما يتعلق ببند المصارف المستحقه لعام 2018م. 9- اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند عدم السماح بحسم قطع الغيار لعام 2015م. 10- الغاء قرار المحي عليها فيما يتعلق ببند عدم السماح بحسم سلف الانتاج المقدمه لعامي 2017م .م.2018م 11- رفض اعتراض المحعيه فيما يتعلق ببند التكلفه غير المطفاه لعامي 2017م و 2018م 12- رفض اعتراض المحعيه فيما يتعلق ببند عدم السماح بحسم برنامج تملك المنازل للاعوام من 2015م الي 2018م. 13- رفض اعتراض المحعيه فيما يتعلق ببند الفرق في الاصول الثابيه لعامي 2017م و 2018م. 14- تعديل قرار المبعي عليها فيما يتعلق ببند غرامه التاخير. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفيين، تقدم كلا منهما باللغه استيناف تضمنت ما ملخصه التي: ففيما يتلق با ستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيعترض المكلف علي بند (عدم السماح يخصم سلف الانتاج المقدمه لعامي 2017 م و 2018 م) (بند (عدم السماح بفروقات الرسوم الجمركيه لعامي 2015 م و 2016 م) (بند (عدم السماح بالفرق في صافي الربح قبل الخريبه) (بند (مصروفات مشروع ... المستخدمه عام 2017 م) (بند (المصاريف المستحقه لعام 2018 م) (بند (التكلفه غير المطفاه لعامي (2017 م) (بند (عدم السماح ببرنامج تملك المazar للعام من 2015 م الي 2018 م) (بند (الفرق في الاصول الثابنه لعامي 2017م) (بند (عدم السماح بتولي المخصات لشركات التابعه لعامي 2017م) فيحي المكلف انه قام بالسابق ياضافه مخص مكافاه نهايه الخدمه كمصروفات غير قابله للخص في حساب طفي الربح المعدل والخضع للزكه والضريه. وفيما يخش بند (قروض الاطراف المرتبطه 2015م) فيحي المكلف ان القروض المصله خلال العام مولت össاء مشروع المطاط (تمويل راسمالي)، لكون الاصول الثابته مشتراه في عام 2015م وجري تمويلها من خلال مبالغ القروض الزايده والمتصليه في عام 2014م، ويوضح ان الفايض من قروض عام 2014م يزيد قيصه اضافه الاصول في عام 2015م. اي ان اضافه الاصول في عام 2015م تم تميولها من النقد المتبقي من قروض عام 2014م، واشار الي ان قايمه التدفقات النقديه في القوايم الماليه تبين وجود نقد من قروض عام 2014م اكثر من اضافه القروض لعام 2015م، وجود ارباح مبقاه وربح العام اي ان مصادر الاموال المتاحه للشركه اكثر من اضافه القروض في عام 2015م. وفيما يخذ بند (اضافه الربح الجزافي علي فروقات الاستيرادات للاعوام من 2015م الي 2018م (فيجي المكلف ان الهييه قامت باحتساب ربح تقديري علي فروقات الاستيرادات علي الرغم من ان الاستيرادات المذكوره في ربط الهييه لا تتوافق مع الاستيرادات المذكوره في البيان الجمركي، ويحي ان الهييه لم تقدم خلال مرحل الاعتراض مصدر او مبرج للارهام، واشار الي ان غالبيه الاستيرادات التي تمت ذلك السنه من 2015م الي 2018م جري رسملتها كجزء من (الانساعات قيد التنفيذ او الاصول قيد الانساء) ضمن الممتلكات والالات والمعدات. وفيما يخش بند (عدم السماح بالفرق في المخصات في القوايم الماليه لعام 2016م) 9/2 الموقع الالكتروني : Moqق 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه فيديي المكلف ان الهييه لم تاخذ في الاعتبار تقدمه للمعالجه المحاسبه لخطه الادخار علي النحو المدعوم وبالقوايم الماليه المدفقه. وفيما يخش بند (غرامه التاخير) فيديي المكلف ان المالترام الضريي الاضافي نشا بسبب وجود اختلاف في وجهات النظر الفنيه، وعليه فان المكلف يطلب قطر قار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريه والجمارك، فتقدمت با ستينافها علي القرار المعترض عليه بموجب لايحه استينافيه تضمنت ما ملخصه التي: ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخط (عدم السماح بحسم تدويل المخصات للشركات التابعه لعامي 2017 م 2018) فتوح الهييه بان المكلف قدم كشف يحتوي علي اسماء الموظفين المحولين للشركات التابعه الا انه لم يوضح قيمه المبالغ المحوله لكل موظف، ولم يقدم عينه من القيود التي توضح المعالجه المحاسبيه للروايت. فيما يخط (قروض الاطراف المرتبطه لعام 2015 م) فتوح الهييه انها قامت اضافه رصيد اول المده من قبل المكلفه واضافت الاضافات في الربط بسبب تمويلها مشروع، وباتالي يكون ما جري اضافه الي لوعاء رصيد اخري المده. فيما يخط (عدم السماح يخص سلف الانتاج المقدمه لعامي 2017 م) فتوح الهييه انها لم تقدم بحسم البند من لوعاء الزكي لعدم تفديد المكلف للاثبات المستندي. فيما يخط (غرامه التاخير), فتوح الهييه انها فرضت غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسعده في الموعد النظامي. وعليه فان الهييه تتمتس بك حده اجراءها وسلامته وتطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود مدل الاستيناف لما تقدم من اسباب. وفي يوم الثالثاء 2018/08/01 م، عقدت الدايره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جستها بحضور كامل اعضايها عبر التواصل المري طبقا اجراءات التقاضي المري عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم: (2) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه اصداده بالامر الملكي رقم (26046) وتاريق 1441/04/2018; والبناء علي الخصوم، حضر / هويه وطبيه وطنيه رقم (…) ، بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (…) ، وحضر / هويه وطنيه رقم (…) ، بصفته ممثل المدعي عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارك، بموجب تفويض صادر من نايب محافظ هييه الزكاه والضريه والجمارك للشؤون القانونيه والالتزام برقم (…) و تاريخ الاعتراضيه المWOCCه لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريه والجمريكيه، وانه يكتفي بها، وتمسك بما ورد فيها من اسانييد ودفوع وطلبات، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجبا بما لا يخرج عما سقيق ذكره في المذكره الاجيابيه ويكفي بالمدخرات المرفوعه علي بوابه الامانه العامه لانكوييه والضريه والجمريكيه، ويتمسك بما ورد فيها من اسانييد ودفوع وطلبات، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، اجابا بالفي. وعليه قررت الداره قطل باب المرافعه وDZZ الفضيه للفصل فيها. 9/3 الموقف الالكتروني : Moqقع 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضرييه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه والقرارات ذات الصله،antor والوقرارات ذات الصله، اخراج والقرارات ذات الصله، اخراج والقرارات ذات الصله، اخراج والقرارات ذات الصله، اخراج والقرارات ذات الصله، اخراج والقرارات ذات الصله، اخراج والقرارات ذات الصله، اخراج والقرارات ذات الصله، اخراج والقطريه، وخلال المده النظاميه المقرره اجراها. و في الموضوع، وحيث انه بخصوص استثناف المكلف بشان بند (عدم السماح بحسم تحويل المخصات للشركات التابعه لعامي 2017 م) و حيث نصت الفقره (1/1) من الماده (الخامسه) من اللاتحه التنفيذيه لجابه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 140/38/16 ه والمتعلقه بالمصاريف التي يجوز حسمها والتي نصت علي: "تحسم كافه المصاريف العاديه والصروره اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابات التييه: ان تكون نفققه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهينه من التاكد من حتحها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه", كما تنص الفقره (2) من الماده (السادسه) منها والمتعلقه بالصاريف التي لا يجوز حسمها والتي نحت علي: "المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري", كما نحت علي الفقره (1) من الماده (التاسعه) من اللايحه التفيفيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بفوار وزير الماليه رقم (1353) وتاريح 1425/06/11 ه، والتي تحت علي ما يلي: "المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: - جميع المصارف العاديه والصوريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشر توافر الضواب الاتيه: - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمسندات ثبوتيه او قرايي اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتدقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه". و-tص الفقره رقم (3) من الماده (السابعه والخمسون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري (1535) وتاريخ 1425/6/11 ه، والتي نعت علي ما يلي: "يقع عباع اثبات صه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكه من اثبات صه ما ورد في اقراره يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاعات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صته من قبل المكلف او القيام بربط تقدمي وفقا لوجهه نظر المصلحه في " ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمومات المتاحه للمصلحه". وحيث ان تلك المصاريف تعتبر جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بستندات ثبوتيه، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، والبلاطع علي المستندات المرفقه في ملف الدعوي، وحيث يتبين ان الهييه قد دفعت بان المكلف قد ارفق كشف يحتوي اسماء الموظفين فقط دون ذكر المبالغ المؤيده وبالرجوع الي المرفق رقم (3)، مما يتبين مع حده ما دعت به الهييه، Amar الذي تتيني معه الداره الي قبول اعتراض الهييه والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند. 9/4 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (قروض الاطراف المرتبطه لعام 2015م) وحيث نت (الفرقه (اولا/5) من الماده (الرابعه) من اللايحه التNFيحيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (2082) و تاريخ 1438/06/1 ه انه: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: 5- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداييون، اوراق الفجع، حساب الفجع علي المكشفوي التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها حول. ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها حول. "وحيث ان الخلف يكمن في اضافه القروض المموله للاسوصل الممسوله من الوعاء الزكوي، وبالطلاع علي ملف الدعوي يتبين من خلال القوايم الماليه المقدقه ما يلي: قايمه التحفقات النقديه، ويتضح من خلال الانشطه التمويليه وجود تحفقه نقديا داخل من قروض طويله الاجل بملغ وقدره (1,125,00,000) ريال. وبالطلاع علي ايضاح رقم (12) القروض طويله الاجل، نعت علي: "وقعت الشركه خلال عام 2013 ام اتفاقيات مع شركاتها وبنوك تجاريه للوصول علي تسهيلات تمويليه طويله الاجل باجمالي 2,2 مليار دوالر امريكي (8,25) مليار ريال سعودي) بصفه رييسه لتمويل مشروع ...، وخلال عام 2015 م سحب الشركه من التسهيلات المذكوره اعلاه مبلغا قدره 1,9 مليار دوالر امريكي (7,125) مليار ريال سعودي). وايضاح رقم (7) الممتلكات والمصانع والمععدات، تبين وجود اضافه في الاعمال الانساييه قيد التنيذ بمبلغ مما يënخ معه ان القرض هو لغرض تمويل مشروع ....، وبالتالي يënخ حصه اجراء الهييه في اضافه ما مول اصول محسومه من الوعاء، الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول اعتراض الهييه والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (اضافه الربح الجزافي علي فروقات الاستيرادات للاعوام من 2015م الي 2018م) وحيث نصت الفقره (1/1) من الماده (الخامسه) من اللاتنه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الرقم (2082) وتاريخ 14/8/6/1 ه انه: "تحسم كافه المصاريف العالميه والضروريه اللازمه للشطاء سواء كانت مسوده او مستحده وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتبيه: ان تكون نفقه لالخضع للضربيه، سواء كانت مسوده او قراين افران الضوابط الاتيه من الحثمد من حثمها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه". كما تنص الفقره (1) من الماده (التاسعه) من اللايحه التنيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11 ه، والتي نصت علي ما يلي: "المصاريف التي يجوز حسما لتحديد الدخل الخضع للضربيه هي: - جميع المصارف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخضع للضربيه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشر توافر الضوابط الاتيه: - ان تكون نفقه فعليه بمستندات ثبوتيه او قران ايبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه ب تحقيق الدخل الخضع للضربيه. د. - ان تكون متعلقه بالسبه الضريريه. د. - ان تكون مزعبه راسماليه". 9/5 الموقع الالكتروني: الموقع 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه من المكلف والمتضمنه البيانات الجمركيه والقوايم الماليه والفواتير، وعليه وبما ان المكلف قد افرق المستندات المؤيده لصحه نظره بشان فروقات الاستيراد وبالاطلاع علي الابضاح رقم (7) من القوايم الماليه يتبين ان الاضافات التي تخص المصانع والمعدات بلغت (3,036,492,000) ريال، وهو ما يزيد عن مبلغ الاستيرادات كامل والذي يبلغ قدره (746,511,308) ريال، وحيث ان المواد المستودقه هي عباره عن معدات وادوات تستخدم في انشاء المصانع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المكلف والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (عدم السماح بالفرق في المخصات في القوايم الماليه لعام 2016م) وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشبعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 142/01/2015/14: "للخصوم ان يطلوبا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما التفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محتر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك", كما نصت الفقره (70) من الماده (10) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشبعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) و تاريخ 14/05/19 (13) من "اذا حصل التفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاياده قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصل الدايره، ولو كان مضمون التفاق من اختصل محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، "وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت انتهاه الخلاف بقبول الهييه لطلبات المدينه وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الاحاقيه والمتضمن علي "اذا تقيل استيناف المكلف علي ذلك البند وتطالب باثبات انتهاه الخلاف بشانه وفقا للتفصيل الوارد اعلاه". "الäm الذي تنتتهي معه الداره الي اثبات انتهاه الخلاف في هذا البند. وحيث ان بحصي استيناف المكلف بشان بند (غرامه التاخير) وحيث ان الفقره (ا) من الماده (السابعه والسعين) من نظام ضريبه الدخل والبارسوم المكي رقم (١) بتاريخ ١٠/١٢٥/١٥ (ب) من هذه : "اضافه الي القرامات الوارده في الماده السادسه والسعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (١%) من الضريبه المسوده عن كل لثلثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وTSSب من تاريخ استحقاف الضريبه الي تاريخ السداد. كما تتبح الص الفقره (ج) من الماده (الثامنه والاثنين) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/01/15: "الشخص المسيول بمقتي هذه الماده عن استقطع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه المسجده، وغرامات التاثير متثنيه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والسبعين من هذا التزام اذا استقطع الضريبه لكمله عليه اي من الحالت التاليه: 1- اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب. 2- اذا استقطع الضريبه لفقره يسددها للصلحه كما هو مطلوب. 3- اذا لم يقدم بيانات الاستقطع للصلحه كما تQFCHI به الفقره 9/6 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الفربيه الثالثه من الفقره (ب) من هذه الماده. وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفع ومستندات، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاول المحدد لتقدم الاقرار الي تاريخ سداد الضربيه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام التخطاب والتعديلات، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، ما يتبين معه حصه اجراء الهييه بفرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق علي البنود التي رفض اعتراض المكلف فيها، وسقوط غرامه التاخير علي البنود المرفوطه لسقوط اصل فرض الضربيه، Amar الذي تنتهي معه الداره الي تعديل قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصو استيناف المكلف والهييه علي بقيه البنود محل الدعوي. وحيث انه لا تتربب علي الدارره بالاخذ باساب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايفه التي بتي عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تoulت الدايره المصدره له تمحيي مكمن النزاع فيه وانتهت بحدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منظوفه، وحيث لم تلاحظ هذه الدايره ما يستحيي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دوع متاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفع استثناف المكلف ورفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محموله علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكل من المكلف / .... سجل تجاري (...) رقم مميز (...) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والصربيه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (IZD-2022-1060) وتمناعات في الدخل في محده من 2015 م الي 2018 م. رقم (ZI-2021-60407) وتمناعات في المعلقه بالربط الزكيض alsي اللعوام من 2015 م الي 2018 م. ثانيا: في الموضوع: 1- قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم السماح بحسم تحويل المخصات للشركات التابعه لعامي 2017 م و2018 م). 2- قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (قروض الاطراف المرتبطه لعام 2015م). 9/7 الموقع الالكتروني: الموقع 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه 3- رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم السماح بخص سلف الانتاج المقدمه لعامي 2017 م و 2018 م). 4- قبول استيناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اضافه الربح الجزافي علي فروقات الاستيرادات للاعوام من 2015 م الي 2018 م). 5- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم السماح بفروقات الرسوم الجمركيه لعامي 2015 م 2016 م). 6- اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (عدم السماح بالفرق في المخصات في القوايم الماليه لعام 2016 م). 7- رفض استناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم السماح بالفرق في صافي الربح قبل الضريبه). 8- رفض استناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مصروفات مشروع ... المستحقه عام 2017 م). 9- رفض استناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (المصاريف المستحقه لعام 2018 م). 10 - رفض استناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (التكلفه غير المصفاه لعامي 2017 م). 11 - رفض استناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم السماح ببرنامج تملك المانازل للاعوام من 2015 م الي 2018 م). 12 - رفض استناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الفرق في الاصول الثابته لعامي 2018 م). 13 - تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير). ويعتبر هذا القرار نهايي وفق لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. 9/8 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ رييس الداره ... / الدكتور 9/9 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني