moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 9670 لعام 1441 ه المقامه من/ مساعد حمدان محمود العنزي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه دوحه الطب للتجاره المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني رييسا القاضي ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضوا القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي وكاله دعواه، وجاء فيها قوله: (اطالب بمبلغ وقدره 100000 مايه الف ريال سعودي وذلك قيمه اتعاب محاماه في القضيه المقامه من المدعي رقم 3657 لعام 1440 ه ضد المدعي عليه وتم الحكم علي المدعي عليه واخذت حقي منه، وتبقي للمدعي قيمه اتعاب المحاماه التي اخذها الوكيل بموجب اتعاب المحاماه المتفق عليه ما بين المدعي والوكيل المحكمه التي اصدرت الحكم هي المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الثالثه ودايره الاستيناف الاولي هي التي ايدت الحكم تاريخ بدايه العقد 16/12/1439 الموافق 28/08/2018 م تمت المرافعه علي الدعوي المقدمه من المدعي مساعد حمدان العنزي وذلك ضد شركه دوحه الطب والتي يطالبهم باتعاب تخليص جمركي محل الدعوي من سنوات ولم تسدد الشركه هذه الاتعاب وتمت المرافعات بالمحكمه التجاريه بالرياض وتم الحكم بسداد مبلغ وقدره 1009911 ريال). وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات، ففي جلسه: 10 / 11 / 1441 ه وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين انها تتعلق بطلب المدعي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه التي تكلفها جراء الدعوي التي رفعها برقم (3657) لعام 1440ه التي نظرتها الدايره التجاريه الثالثه في هذه المحكمه وحكمت فيها بالحكم المرفق صورته مع صحيفه الدعوي وبما ان الامر كذلك وان هذه القضيه متفرعه عن تلك القضيه ما يقضي ان تنظر هذه القضيه من قبل الدايره الثالثه وفق ما نصت عليه الماده (73/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه وترتيبا علي ذلك وعلي الفقره الاولي من القاعده الخامسه من (قواعد التوزيع الداخلي) الصادره بقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (221/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، وفي جلسه: 30 / 11 / 1441 ه وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين انها تتعلق بطلب المدعي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه التي تكلفها جراء الدعوي التي رفعها برقم (3657) لعام 1440ه التي نظرتها الدايره التجاريه الثالثه في هذه المحكمه وحكمت فيها بالحكم المرفق صورته مع صحيفه الدعوي وبما ان الامر كذلك وان هذه القضيه متفرعه عن تلك القضيه ما يقضي ان تنظر هذه القضيه من قبل الدايره الثالثه وفق ما نصت عليه الماده (73/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه وترتيبا علي ذلك وعلي الفقره الاولي من القاعده الخامسه من (قواعد التوزيع الداخلي) الصادره بقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (221/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه وحيث قد احيلت هذه القضيه للدايره الثالثه من قبل الدايره العاشره الفرديه ووردت لهذه الدايره خطا فعليه وحيث الامر لذا تنتهي هذه الدايره بما يرد في منطوق قرارها، وفي جلسه: 21 / 12 / 1441 ه، عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وتبين ان القضيه لم يتم احالتها الي الدايره الثالثه وقد وجهت هذه الدايره باحاله هذه الدعوي الي الدايره الثالثه وفق ما جاء في المحضر السابق، وعليه تنتهي الدايره الي ما يرد في منطوق قرارها، وفي جلسه: 21 / 02 / 1442 ه حضر الطرفان وقد سبق احاله القضيه لاداره الدعاوي والاحكام لاحالتها للدايره الثالثه ولم يتم احالتها خطا من قبل الموظف وجري التواصل مع امانه السر بخصوص التنبيه علي ذلك، وفي جلسه: 11 / 03 / 1442 ه فتح هذا المحضر من اداره الدعاوي والاحكام، حيث انه قد اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي ووجدتها مقيده بتاريخ 29 / 10 / 1441 ه وقد تم احالتها للدايره العاشره وعقدت فيها الجلسه الاولي بتاريخ 10 / 11 / 1441 ه ثم عقدت عدت جلسات مرييه فبناء عليه وعلي ما ورد في قواعد التوزيع الداخلي الصادره بقرار من المجلس الاعلي للقضاء لذا قررت الدايره احاله القضيه لفضيله رييس المحكمه للاتخاذ ما يراه وفق القواعد المشار اليها، ثم احيلت الي الدايره التجاريه العاشره وافتتح الترافع الكتابي وطلب الاجابه علي الدعوي ولم يتفاعل اي من الاطراف، وفي جلسه: 11 / 04 / 1442 ه، حضرت وكيله المدعي كما حضرت وكيله محمد نايف الحربي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه الثاني نواف الحربي، وبطلب جواب وكيله المدعيه عن اجابتها قررت اكتفاءها كما قررت وكيله المدعي عليه الاول محمد نايف الحربي اكتفاءها، ثم اقفل المحضر، وفي جلسه: 02 / 05 / 1442 ه وعبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب وعدم ارفاقه في تبادل المذكرات فاجاب بانه واجهتم مشكله في ارفاق الرد وخلل فني وطلب رصد جوابه فاذنت له الدايره فقدم مذكره نص ما جاء فيها (وحيث ان المدعي يطلب قيمه اتعاب المحاماه في القضيه التي قام برفعها ضد موكلتي والمقيده لدي الدايره الثالثه في المحكمه التجاريه برقم 1418 ومحاله الي الدايره بتاريخ 7/2/1440 ه والتي يدعي ان القضيه اخذت سنوات وهذا غير صحيح، وانه كان هناك مماطله بالسداد ونحوه فاننا نجيب علي دعواه من عده اوجه: مطالبه وكيل المدعي باتعاب المحاماه وقياسه لنفسه كوكيل باعمال المحامي ونظام المحاماه غير صحيح ومردود عليه ودليل علي عدم صحته ما انتهي اليه قرار الدايره الاداريه بالحكم الصادر من المحكمه الاداريه بالرقم ( 144/2/ ق لعام 1437 ه ) ونذكر جزء مما جاء في تسبيب الدايره " بانه لا يمكن القول بان نصوص المحاماه ترد علي الوكيل غير المحامي، كما ان الاخذ بهذا القول يفتح المجال امام العامه للتكسب بمهنه قد لا تطبق شروط مزاولتها عليه، ولما كان المحامي ملتزم بواجبات نص عليها في الباب الثاني من نظام المحاماه ويقع عليه التاديب في حال مخالفتها كما هو منصوص عليه في الباب الثالث من ذات النظام، وهو ما لا يمكن الموكل غير المحامي به، ولما كانت القاعده ( الغرم بالغنم ) لذا فان الدايره تري بان الحق المستثني للحالات الوارده في الماده ( 18 ) من نظام المحاماه خاص بالترافع فقط" وفي كل الاحوال لا يمكن ان يطبق نظام المحاماه علي المعقب والوكيل ومن في حكمهم، كما ان وكيل المدعي هو والده وشريكه في الشركه كما اقر بذلك في مجلس الحكم في وقت سابق، وعدد الجلسات حتي صدور الحكم لم تتجاوز الاربع جلسات وبامكان فضيلتكم الاستفسار من الدايره الثالثه عن ذلك. ان منطوق الحكم السابق يناقض بعضه بعضا وقد قمنا برفع التماس اعاده نظر لنقض الحكم، حيث ان القضيه المرفوعه علي موكلتي شركه دوحه الطب للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم: (...) والمدعي قام برفع فواتير اغلبها لا يخص موكلتي بل ان الفواتير التي قام برفعها باسم موكلتي اجمالي مبلغها لا يصل الي 400,000 الف ريال وتم سداد جزء منها، والفواتير المتبقيه مسجله باسم شركه الجراحه المتقدمه، وهي شركه يشترك فيها احد ملاك شركه دوحه الطب للتجاره المحدوده باسمه الشخصي وليست مملوكه لنفس الشركه. قد وقع من المدعي غش اثر في الحكم حيث انه قد قام برفع فواتير تم سدادها مع وجود سند القبض لها! كما قام برفع فواتير باسم الشركه العربيه الطبيه للتسويق المحدوده وهي ليس لها علاقه بموكلتي! كما انه لم يتم التاكد من ان الفواتير تخص موكلتي حيث ان اغلبها لا يخص موكلتي وهي مسجله باسماء اخرين، عوضا علي ان الفواتير المقدمه تم سداد بعضها والمدعي يعلم ذلك ومع ذلك قام برفعها ولم تنتبه الدايره الثالثه عفي ﷲ عنهم الي ذلك! ان سبب التاخير في دفع موكلتي مبالغ هذه الفواتير كان بسبب تسبب المدعي بخساره موكلتي مبلغ يفوق (2,150,000) مليونان ومايه وخمسون الف ريال، وقد طلب المدعي من موكلتي في وقت سابق ان تخصم هذه الفواتير من اجمالي المبلغ التي يطلبها من موكلتي. (يوجد تسجيل فيديو يثبت ذلك في مقر الشركه للمدعي واتفاقه علي هذا الامر).ولكل ما تقدم ولقول ﷲ تعالي:( يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) نطلب من مقام فضيلتكم رد دعوي المدعي ) وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بان ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح والصحيح ما ذكرت وافاد بان المدعي عليهم يماطلون واكتفي بهذا الجواب هكذا اجاب عليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (100،000) ريالا، والتي تمثل اتعاب تقاضي متفق عليها كما هو مذكور في وقايع هذه الدعوي، وذلك قيمه اتعاب محاماه في القضيه المقامه من المدعي برقم 3657 لعام 1440ه في الدايره الثالثه وحيث استقر نظر هذه القضيه لدي الدايره استنادا علي قواعد التوزيع الداخلي الموافق عليه بموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم 221/ 6/ 39 وتاريخ 21/ 4/ 1439ه وبعرض دعوي المدعي علي المدعي عليه وكاله نفي استحقاق موكله للتعويض وبرجوع الدايره للحكم محل الدعوي والاوراق والمستندات المقدمه من قبل المدعي تبين استحقاق المدعي للتعويض حيال ما تم دفعه في اتعاب التقاضي في القضيه المنظوره لدي الدايره الاخري، وحيث ثبت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها في القضيه المشار لها وماطله في ادايه دون مسوغ شرعي، حتي الجات المدعي لرفع الدعوي الاصليه وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بمبلغ (50495.55ريال). (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه دوحه الطب للتجاره المحدوده رقم السجل: (...) ان تدفع للمدعي مساعد حمدان محمود العنزي رقم الهويه: (...) مبلغ وقدره خمسون الف واربعمايه وخمسه وتسعون ريالا وخمسه وخمسون هلله (50495.55ريال) لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق. عضو ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضو عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3685 لعام 1442 ه المقامه من/ مساعد حمدان محمود العنزي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه دوحه الطب للتجاره المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا (الوقايع) محل الدعوي اتعاب في القضيه رقم 3657 لعام 1440ه. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (50.459،55) ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله ان الحق لم يكن بينا في الدعوي السابقه، وان موكلته قامت بسداد عده مبالغ لحسابات المدعي، وان وكيل المدعي هو والده وهو شريك في الشركه ويبعد ان ياخذ مقابل من ابنه، وان المدعي لم يطالب المدعي عليها من خلال المخاطبات الرسميه، وان الاسباب التي استندت اليها الدايره في حكمها لا تنطبق عليها. وطلب الغاء الحكم ورد الدعوي. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/06/15ه في القضيه رقم 9670 لعام 1441ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه دوحه الطب للتجاره المحدوده رقم السجل: (...) ان تدفع للمدعي مساعد حمدان محمود العنزي رقم الهويه: (...) مبلغ وقدره خمسون الف واربعمايه وخمسه وتسعون ريالا وخمسه وخمسون هلله (50495.55ريال) لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق. عضو يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضو ملحم بن ناصر الملحم رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه