tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 8508 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1443-01-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0e6490b7-2d80-4e1f-b561-6c248e3615bf entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8508 لعام 1441 ه
المقامه من/ سيراميك الفرسان للتجاره سجل تجاري (...) 
ضد/ عامر ابراهيم العامر هويه وطنيه (...) 
القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا
 
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: محمد عبود رشيد بارشيد سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، قال فيها: نفيد فضيلتكم بانه يوجد تعامل تجاري منذ سنوات بين شركه سيراميك الفرسان للتجاره (المدعي) ونشاطها التجاره في مواد البناء والادوات الصحيه والسيراميك والبورسلان ومؤسسه الريان العالميه التجاريه (المدعي عليها) وذلك بان تقوم بشراء سيراميك وبورسلان منهم علي ان تقوم بسداد المبالغ المستحقه للمدعي، وبناء علي هذا التعامل بين الطرفين ونظرا لعدم قيام مؤسسه الريان العالميه التجاريه بسداد المبالغ المستحقه عليهم لشركه سيراميك الفرسان للتجاره مما ادي الي وجود مديونيه عليهم بمبلغ (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال ونظرا لكثره المطالبه لهم بسداد المديونيه قامت مؤسسه الريان العالميه التجاريه باصدار شيك بمبلغ (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال لصالح شركه سيراميك الفرسان ولكن لم يتم صرف الشيك لعدم وجود رصيد كاف وتم عمل اعتراض علي الشيك، ولكل ذلك اضطرت شركه سيراميك الفرسان لرفع الدعوي. واستند المدعي وكاله في دعواه علي: الشيك رقم (00001132) بمبلغ (35,000ريال)، وورقه الاعتراض علي الشيك. والمصادقه علي صحه الرصيد. وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها مؤسسه الريان العالميه التجاريه بسداد مبلغ (35,000) خمسه وثلاثين الف ريال. وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي، وفيها تبين عدم حضور طرفي الدعوي وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان بيانات المدعي عليه من هويه وارقام تواصل غير مدونه من قبل المدعيه، وعليه رات الدايره الفصل في القضيه من حيث القبول الشكلي.
 
 (الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وحيث حددت الدايره لنظر الدعوي عده جلسات ولم يقدم وكيل المدعيه عنوان صحيحا للمدعي عليها حتي تتم المخاطبه والابلاغ بالدعوي، وحيث نصت الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: "يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا-بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه.."، ، وحيث خلت بيانات المدعي عليه من رقم سجله المدني وعناوينه، فان الدعوي لم تستكمل اجراءات التقاضي في ذلك؛ لذا وتاسيسا علي ما تقدم فانه حري بعدم قبولها شكلا لعدم اكتمال بيانات الدعوي، وهذا لا يمنع المدعي من حق مطالبه المدعي عليها متي ما ظهر للمدعيه بيانات مكتمله المدعي عليها،
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي شكلا.
وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
 
رييس الدايره 
حبيب بن مجري القحطاني