tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530137467 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-09-03 date_hijri=1445-02-12 document_type=ruling entity=document_number:7a7950ff-a56a-4548-8a74-c6d2e11beeae entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570099356 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه(.....) 

المدعي عليه:
شركه (.....) 
الوقايع:
الحمدلله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحابته اجمعين، وبعد:
تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي جاء فيها: انه بتاريخ 1444/10/7ه الموافق 2023/04/27م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (......) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م بثمن اجمالي قدره (43,973.00) ثلاثه واربعون الفا وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/10/7ه الموافق 2023/04/27م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد).2- اضرار تقاضي متمثله بعدم السداد مما ادي الي (اتعاب المحاماه)، وطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (43,973.00) ثلاثه واربعون الفا وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,397.00) اربعه الاف وثلاث ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي ، وباشرت الدايره بعقد الجلسه التحضيريه بتاريخ 12-2-1445ه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (.....) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (.....) ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها عن طريق النظام بموجب مهمه التبليغ ذات الرقم (...) وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وحصر طلبه في الطلبات المقدمه فيها والمستندات التي ارفقها في ملف القضيه وعند ذلك قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واقفلت باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب الاتيه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره (43,973.00) ثلاثه واربعون الفا وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي لقاء توريد حلويات وسكاكر وبساكيت، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,397.00) اربعه الاف وثلاث ميه وسبعه وتسعون ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، ولما قدمته المدعيه في سبيل اثبات مطالبتها من نسخه لمصادقه رصيد عميل مؤرخ بتاريخ 27-4-2023م والمتضمنه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه والمختومه بختم منسوب للمدعي عليها، ولما كانت الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه ولم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، يعضد ذلك ان المدعي عليه تبلغ ولم يحضر ولم يحضر من يمثله، ولم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وفق المدون في منطوقه، اما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي المقدم من وكيل المدعيه ولما كانت الدايره بصدد فحص هذا الطلب ؛ تبين لها ان المدعيه لم تقدم ما يثبت تحملها للاتعاب محل المطالبه، الامر الذي تقرر للدايره رفض الطلب الاتعاب كما جاء في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، ولاجل ذلك كله قضت الدايره بما يلي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (......) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(.....) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بان تدفع مبلغا قدره (43,973.00) ثلاثه واربعون الفا وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي. ورفض ما عداه من الطلبات، لما هو موضح في الاسباب والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.