moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٠٢٨٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) وشركاه المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد شركه (...) وشركاه المحدوده المقيده في المحكمه الاداريه بالرياض برقم (٩٧٩٦) وتاريخ ٨/٤/١٤٣٧ه والمنظوره لدي الدايره الاولي (الدايره التجاريه الاولي) بشان المطالبه ب(تعويض عن مصروفات التقاضي), والقضيه قد انتهت بحكم نصه (الغاء قرار مجلس المديرين رقم ١/١٤ وتاريخ ١١/٣/٢٠١٣م الصادر من المدعي عليها) وذلك حسب الصك رقم (٩٧٩٦) وتاريخ ٥/٨/١٤٣٨ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. -وختم الدعوي بالطلب الاتي:- اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ (١,٨٧٤,٢٠٤) ريال". وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) ٢٨/٢/١٤٤٣ه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال وكيل الحاضر عن دعوي المدعي احال الي ما ورد في لايحه الدعوي وباطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبما ان هذه الدعوي تدخل من ضمن القضايا التي يجب فيها الاخطار؛ كونها من القضايا الغير مستثناه من الاخطار, وذلك استنادا للماده رقم (١٩/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي تنص علي: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي" وللماده رقم (٦٩) من لايحه النظام الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه والمنشور في جريده ام القري برقم العدد (٤٨٣٨) وتاريخ ١٢/١١/١٤٤١ه والتي تنص علي: " يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ١/الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ٢/الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ٣/الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤/الدعاوي اليسيره. ٥/الطلبات المستعجله", وبما ان المدعي يطالب في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها بتعويضه عن ترافعه في الدعوي رقم (٩٧٩٦ لعام١٤٣٧ه), وبما ان المدعي لم ينص في اخطاره علي هذه المطالبه وعلي ما يستد عليه من الحكم؛ حيث جاء الاخطار المرسل عن طريق البريد الالكتروني والمؤرخ في ٧/٥/١٤٤٣ه الموافق ١١/١٢/٢٠٢١م بانه يطالب المدعي عليها باتعاب الترافع عن الدعوي رقم (٩٢٢٣) وتاريخ ٢٩/٦/١٤٤٠ه والمصدق عليها من الاستيناف برقم (٢٨٤٣) لعام ١٤٤٢ه والمغايره تماما لما يطالب به في هذه الدعوي, وبما ان الماده رقم (٧٠) من اللايحه نصت علي: "يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه" فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي؛ لعدم استيفاء المدعي للشروط الخاصه في قبول الدعوي التجاريه حيث لم يستوفي الاخطار الجوانب الشكليه المتعلقه به والخاصه ببيان المستندات وموضوع النزاع حيث اخطر المدعي عليها بموضوع منازعه اخري ومستند اخر, وتحكم الدايره بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها ادناه؛ وذلك استنادا لما نصت عليه الماده رقم (٢١) من النظام, وللماده رقم (٧٢) من اللايحه. نص الحكم: لذا حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ لماهو مبين بالاسباب ، وبالله التوفيق.