tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530404915 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-03-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:3661f611-d229-419f-a6ed-e63463707c15 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
 فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570231215 لعام 1445 ه
المدعي :
شركه الاساسي للمقاولات
المدعي عليه :
شركه عرب سايت للمقاولات العامه (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله عبدالمحسن بن محمد بن عبدالرحمن الغيهب الموكل بالوكاله رقم: (45827994) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها معدات لمده (٥) خمسه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٤٥٧,٥٧٨.٠١) اربع ميه وسبعه وخمسون الفا وخمس ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي وواحد هلله، سدد منه (٤٠,٩٦٩.٠٠) اربعون الفا وتسع ميه وتسعه وستون ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (٤١٦,٦٠٩.٠٠) اربع ميه وسته عشر الفا وست ميه وتسعه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، لذا اطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٤١٦,٦٠٩.٠٠) اربع ميه وسته عشر الفا وست ميه وتسعه ريال سعودي وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 4 / 3 / 1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه(عبدالمحسن بن محمد بن عبدالرحمن الغيهب) بالوكاله رقم: (45827994)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (83492251)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن البينات اجاب قايلا: احيل الي ما جاء في ملف القضيه من بينات وهي عباره عن: فواتير موقعه من المدعي عليها، ومصادقه ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، ثم جري سؤاله هل لديك ماترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت؛ عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٤١٦,٦٠٩.٠٠) اربع ميه وسته عشر الفا وست ميه وتسعه ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم تحضر المدعي عليها ولم تجب عن الدعوي، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (83492251) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (219/6/39) وتاريخ 21/ 4/ 1439ه المبني علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25 / 3 / 1439ه؛ بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: 1.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليها عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443ه والمتضمنه النص علي: 
1.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.
2.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل بناء علي ذلك جري تكليف المدعيه بتقديم البينه علي دعواها فقدمت البينات المثبته في الوقايع اعلاه، ولما جاء في الفواتير المرفقه والتي تضمنت توقيعا بالاستلام منسوبا للمدعي عليها، وكذلك ما تضمنته مطابقه الرصيد التي تضمنت ختما وتوقيعا منسوبا للمدعي عليها، ولم تحضر ولم تنازع فيما تضمنته هذه الفواتير؛ ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: 
1.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما طالبت به وتقضي بما اوردته بمنطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٤١٦,٦٠٩.٠٠) اربع ميه وسته عشر الفا وست ميه وتسعه ريال سعودي، والله الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
 فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570231215 لعام 1445 ه
المدعي :
شركه الاساسسي للمقاولات
المدعي عليه :
شركه عرب سايت للمقاولات العامه (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها بطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٤١٦,٦٠٩.٠٠) اربع ميه وسته عشر الفا وست ميه وتسعه ريال سعودي، نظير تاجير المدعيه للمدعي عليها معدات لمده (٥) خمسه اشهر ميلاديه، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الحاديه عشره اصدرت حكمها بتاريخ 13/03/1445ه والقاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٤١٦,٦٠٩.٠٠) اربع ميه وسته عشر الفا وست ميه وتسعه ريال سعودي. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، وقيد الاعتراض برقم ( 4510637454)، مبينا فيه عدم صحه قبول الدعوي شكلا بموجب الماده 19 من نظام المحاكم التجاريه، وعدم علم المدعي عليها بجلسات الدعوي ومواعيدها مما تعذر عليها الحضور، والدفع ببطلان وعدم صحه تحرير الدعوي استنادا للماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه مما نتج عنه الخطا في بناء الحكم، وعدم صحه الفواتير المقدمه من المدعيه والمستنده عليها الدايره في الحكم ، واختتم بطلب نقض الحكم، ورد دعوي المدعيه، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثالثه باشرت نظرها في جلسه الاثنين 22/4/1445ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها) عبدالمحسن بن محمد بن عبدالرحمن الغيهب بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (45827994) كما حضرت وكيله المدعي عليها (المستانفه) مجد بنت عبدالعزيز بن عبدالهادي الفوير بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (452046257) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلما كان النزاع بين الطرفين مندرجا تحت الماده (237/ا) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وكان ينبغي علي المدعي عليها – طالبه الاستيناف- ان تودع لدي المحكمه مذكره بدفاعها مشتمله علي جوابها علي الدعوي وجميع دفوعها، وتحديد طلباتها وجميع اسانيدها، وذلك قبل الجلسه المحدده النظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. بحسبان ما نصت عليه الماده (22/2) من نظام المحاكم التجاريه، واكدته الماده (243) من لايحه نظام المحاكم التجاريه التي نصت: (علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه.) لذا واستنادا الي الماده (244) من لايحه نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان : (تعقد المحكمه الجلسه التحضيريه المنصوص عليها في الماده التسعين من اللايحه؛ واذا تحققت الدايره من الاختصاص والمسايل الاوليه، فتفصل في الدعوي ما لم تر ضروره لاجراء تبادل المذكرات، علي الا تتجاوز مده تبادل المذكرات خمسه عشر يوما.) والماده (245) من لايحه نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه.) وحيث ان ما قدمته المدعي عليها من دفوع في اعتراضها – محل الاستيناف- داخل في مشمول هذه الماده بعدم القبول له ، حال كونه لم يقدم قبل انتهاء الجلسه التحضيريه، وحيث قررت الدايره مصدره الحكم صلاحيه الفصل في القضيه ، وقفل باب المرافعه ، حيث فصلت في الدعوي ، ولم تر ضروره تبادل المذكرات بين الطرفين بحسبان ما نصت عليه الماده (244) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ؛ فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه ، وبه تحكم .
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 13/3/1445ه في القضيه رقم (4570231215) القاضي بالزام المدعي عليها/شركه عرب سايت للمقاولات العامه شركه (شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه الاساسي للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه وسته عشر الفا وستمايه وتسعه (416.609) ريالات، لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.