moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4251 لعام 1436ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات ، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) ، غير ذلك (...)
القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام رييسا
القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا
القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار بتقدم المدعي وكاله/ (...)، بصحيفه دعوي تضمنت بان موكله تعاقد مع المدعي عليها في مشروع مقاوله بناء خطوط الصرف الصحي (...) في محافظه (...)، حيث قام موكله بتجهيز الموقع بالمعدات والحواجز الخرسانيه والمكاتب واجراءات السلامه ومخاطبه الشركات، لذا يطلب قيمه هذا العمل وما تكبده من خساير، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، بمبلغ قدره سبعه ملايين وثمانمايه والفان واربعمايه وواحد وعشرون (7،802،421) ريالا، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها، ففي جلسه 17/7/1436ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وفي جلسه 20/10/1436ه حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما ورد بصحيفه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استمهل للرد، وفي جلسه 4/11/1436ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت عدم صحه ما ذكره وكيل المدعي، وذلك ان موكلته تعاقدت مع المدعي مشترطه عليه ان ينجز (775) متر من خطوط الصرف الصحي خلال (45) يوم كتجربه قبل اكمال العقد، الا ان المدعي بعد استلام الموقع لم ينجز ما تم الاتفاق عليه في المده المتفق عليها حتي وصلت الي (83) يوم، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 29/1/1437ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان المدعي عليها خالفت العقد وتسببت بالضرر لموكله مع قيامه بانجاز العمل، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليها، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 12/3/1437ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان المدعي لم ينجز العمل التجريبي، وهذا شرط لاستمرار المدعي بالعمل، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 14/6/1437ه حضر طرفا الدعوي وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع القضيه للدراسه، ثم حكمت الدايره برفض الدعوي، وباعتراض المدعي علي الحكم احيلت القضيه الي محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه والتي اصدرت حكمها بنقض الحكم واعاده القضيه للدايره لمعاوده نظرها حسب ما ورد في الحكم وما يستجد من واقعات، وعليه اعادت الدايره نظر القضيه وعقدت في سبيل ذلك عده جلسات، وبدراسه الدايره للقضيه وما فيها من مستندات رات اهميه ندب جهه خبره محاسبيه في هذه الدعوي، فخاطبت عده مكاتب لتقديم عروضهم، ووردت للدايره ثلاثه عروض من جهات خبره محاسبيه، فاتفق الطرفان علي اختيار مكتب (...) كجهه خبره في الدعوي باتعاب قدرها سته وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسون (36.750) ريالا، وعليه رفعت الدايره جلستها واصدرت قرارها بندب جهه الخبره المذكوره، وفي جلسه لاحقه قدم الخبير تقريره الابتدايي والذي سلمت نسخه منه للطرفين، فقدم كلا الطرفين ملاحظاتهما علي التقرير الابتدايي ثم قدم الخبير تقريره النهايي، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان واكتفي كل منهما بما قدم، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره سبعه ملايين وثمانمايه والفان واربعمايه وواحد وعشرون (7،802،421) ريالا لتجهيزه الموقع بالمعدات والحواجز الخرسانيه والمكاتب واجراءات السلامه ومخاطبه الشركات في مشروع مقاوله بناء خطوط الصرف الصحي (...) في محافظه (...)، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بالمبلغ المشار اليه بعاليه، وحيث ان تنفيذ العقد محل الدعوي مشروط بان يقوم المدعي بتنفيذ العمل التجريبي المطلوب منه خلال الفتره الزمنيه المحدده كما نص علي ذلك العقد في الماده (1-2)، وحيث نص العقد المبرم بين الطرفين في الماده (1-3) علي انه (اذا قام الطرف الثاني "المدعي" بتنفيذ العمل التجريبي المطلوب وحصل علي رضا الطرف الاول "المدعي عليها" في فتره الوقت المخصص له، فان الطرف الاول "المدعي عليها" سوف يقوم باصدار العمل النهايي) وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت تنفيذه العمل التجريبي المنصوص عليه في العقد، وعلي فرض انه قام به، لم يقدم البينه علي انه قام به في الفتره الزمنيه المحدده بالعقد، وحيث ما قدمه المدعي من مستندات ليس فيها ما يدل علي قيامه بالعمل التجريبي المطلوب خلال الفتره الزمنيه المحدده، كما ان الدايره احالت الموضوع الي جهه خبره وانتهي تقريرها الي ان المدعي لم يزودها بالمستندات المحاسبيه المكتمله التي تؤيد قيامه بانهاء اعمال الحفر التجريبي وموافقه المدعي عليها واستشاري مالك المشروع حسب الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، وبما ان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم)؛ فقد بين الحديث ان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي، اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، ولان ﷲ تعالي يقول: {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم}، وقد روي ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم خطب الناس في حجه الوداع فقال: (لا يحل لامري من مال اخيه الا ما اعطاه عن طيب نفس)، وبالتالي تحكم برفض دعوي المدعي، كما ان المدعي مطالب بان يدفع حصه المدعي عليها في اتعاب جهه الخبره والتي تكبدتها اثناء نظر القضيه وقدرها ثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعين (18.375) ريالا.
(منطوق الحكم)
رفض الدعوي رقم (4251/3/ق لعام 1436ه) المقامه من/ (...) (...) الجنسيه بموجب رخصه الاقامه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب.
رييس الدايره
فهد بن عبدالرحمن الحمام
عضو
ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق
عضو
عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 744 لعام 1441ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...)
القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا
القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم المدعي وكاله/ (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها بان موكله تعاقد مع المدعي عليها في مشروع مقاوله بناء خطوط الصرف الصحي (...) في محافظه (...)، حيث قام موكله بتجهيز الموقع بالمعدات والحواجز الخرسانيه والمكاتب واجراءات السلامه ومخاطبه الشركات الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد وطلب قيمه هذا العمل وما تكبده من خساير، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، بمبلغ قدره سبعه ملايين وثمانمايه والفان واربعمايه وواحد وعشرون (7،802،421) ريالا، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها، ففي جلسه 20/10/1436ه اوضح وكيل المدعي دعوي موكله الوارده بصحيفه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استمهل للرد، وفي جلسه 4/11/1436ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها عدم صحه ما ذكره وكيل المدعي، وذلك ان موكلته تعاقدت مع المدعي مشترطه عليه ان ينجز (775) متر من خطوط الصرف الصحي خلال (45) يوم كتجربه قبل اكمال العقد، الا ان المدعي بعد استلام الموقع لم ينجز ما تم الاتفاق عليه في المده المتفق عليها حتي وصلت الي (83) يوم، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 14/6/1437ه اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي برفض الدعوي، وباعتراض المدعي علي الحكم احيلت القضيه الي محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه والتي اصدرت حكمها بنقض الحكم واعاده القضيه للدايره لمعاوده نظرها حسب ما ورد في الحكم وما يستجد من واقعات، وعليه اعادت الدايره نظر القضيه وعقدت في سبيل ذلك عده جلسات، وفيها قررت ندب مكتب (...) كجهه خبره في الدعوي باتعاب قدرها سته وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسون (36.750) ريالا ثم قدم الخبير تقريره النهايي الي عدم تقديم المدعي المستندات التي تثبت دعواه، ثم اصدرت حكمها القاضي بما يلي: اولا: العدول عن حكم الدايره الصادر برفض الدعوي، ثانيا: بالزام (...) (...) الجنسيه ويحمل هويه مقيم رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ ثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعين (18.375) ريالا لما هو موضح بالاسباب. وجري الاعتراض عليه واحيل الي هذه الدايره بتاريخ 29/6/1441ه وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعي/ (...) ووكيل المدعي عليه/ (...) ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها تم رفعها للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكم في ذات الجلسه.
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم مع تعديل منطوق الحكم من العدول عن الرفض الي رفض الدعوي، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد الحكم مع تعديل منطوقه ليكون علي النحو التالي: اولا: رفض دعوي المدعي. ثانيا: الزام (...) رخصه اقامه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (18.375) ثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال.
رييس الدايره
رياض بن صالح الفواز
عضو
فهد بن عبدالرحمن الحمام
عضو
محمد بن سليمان الاصقه