tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 2922 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1440-06-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e53b2b70-2258-4d0c-8cb3-9c04fa9050f4 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2922 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
 
القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا
القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا
القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعي / (...) تقدم للمحكمه بلايحه دعوي موجزها ان موكله يطلب الحكم باثبات شراكته مع المدعي عليهم في شركه (...) بنسبه (50%)، والزام المدعي عليهم بالمحاسبه القانونيه وتسليم موكله الارباح عن الفتره الممتده من تاريخ ايقافه عن العمل 04/ 07/ 2015 الي تاريخ التسليم النهايي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 13/6/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليهم او من يمثلهم شرعا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه؛ فاحال الي ما ورد بلايحتها مفصلا، وبطلب البينه منه قدم مذكره مكونه ست صفحات، ارفق بها جمله من المستندات – ضمت بملف القضيه -، ذكر بانها شارحه ومبينه لدعواه، انتهي فيها الي ذكر عدد من الشركات والتعاملات – خارج محل النزاع في هذه القضيه - بين عايله الرجال (المدعي) والمدعي عليها (...) (...)، كما ذكر بانه لا يوجد عقد شراكه مكتوب بين الطرفين في الشراكه محل النزاع، وانتهي فيها الي طلب الحكم باثبات شراكته مع المدعي عليهم في شركه (...) بنسبه (50%)، والزام المدعي عليهم بالمحاسبه القانونيه وتسليم موكله كافه الارباح، وفي جلسه 10/8/1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليهم ذكر بانه لم يستلم لايحه الدعوي ومرفقاتها؛ فجري تزويده بها واستمهل للاجابه عنها، وفي جلسه 5/11/1440ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا، وقدم وكيل المدعي عليهم مذكره من صفحتين ارفق بها الصك الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض، انتهي فيها الي طلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها والحكم لموكله باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (200.000) ريال، وتشير الدايره الي انها عقدت عددا من الجلسات تبادل فيها وكيلا طرفي الدعوي عددا من المذكرات – لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه - ، وفي جلسه 1/7/1441ه سالت الدايره وكيل المدعي عن حصر الدعوي فاجاب بانه يحصرها في مواجهه شركه (...)، ويطلب اثبات شراكه موكله فيها، فافهمته الدايره بتعديل البيانات لدي اداره الدعاوي والاحكام، وطلبت الدايره منه تقديم البينه الموصله علي شراكه موكله في الشركه المدعي عليها فطلب اجلا لذلك، فافهمته الدايره بان هذه هي المهله الاخيره، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها بعد ان ابرز وكاله تخوله حق الترافع من رييسه مجلس اداره شركه (...)حصر جوابه؛ فاكد علي انكار الشراكه، وفي جلسه 4/2/1442ه المنعقده مرييا عن بعد حضر وكيلا الطرفين، واكد وكيل المدعي بانه يحصر دعوي موكله في مواجهه شركه (...) وانه يطلب اثبات شراكه موكله فيها، وقد احضر بينته في هذه الجلسه المتمثله في شهاده الشاهد (...)، وبسؤاله عن عمره، ومهنته، ومكان اقامته، وعلاقته بطرفي الدعوي، اجاب بان عمره (62) سنه، ومهنته محامي، ومكان اقامته في مدينه الرياض، وعلاقته بطرفي الدعوي بانه صديق عمل مع المدعي وسبق ان عمل مديرا للمدعي عليها، وشهد بﷲ قايلا " ان اساس الشركه المدعي عليها كانت مملوكه ل(...) باسم مصنع (...) وتعبيتها بالكراتين وانه اتفق مع (...) علي تاسيس الشركه المدعي عليها وقد فوضتني (...) بكتابه عقد المحاصه بين الطرفين وانني لا اعرف كم نسبه المدعي من الشراكه ولم يتم كتابه العقد ، كما انني عملت مديرا في شركه (...) وقمت بتاسيسها وتوثيق عقدها بين شركه (...) واعلم ان المدعي شريك في (...) لكن لا اعلم كم نسبته فيها " هكذا شهد. ولكون القضيه صالحه للفصل فيها؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها القاضي برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم تقدم وكيل المدعي بلايحه اعتراضيه علي الحكم الصادر من الدايره – لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه -، وبناء عليه رفعت القضيه لمحكمه الاستيناف، ثم ذكر اصحاب الفضيله قضاه الاستيناف انه من حيث الموضوع فيلاحظ ان الحكم محل النظر اشتمل علي اخطاء ماديه تمثلت في ايراد وقايع القضيه بشكل كامل مرتين، الامر الذي يتعين معه الغاء الحكم واعاده ملف القضيه الي الدايره لتقوم بتدارك ذلك واصلاح حكمها. وبناء عليه اعيدت القضيه للدايره، وحددت لنظرها الجلسه المنعقده مرييا عن بعد بتاريخ 12/6/1442ه، وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: ((...)) وتبين فيها انه ليس له حق الاقرار، والمدعي عليها بالوكاله الخارجيه الصادره من (...) والمصادق عليها من وزاره العدل برقم: ((...)) عن (...)؛ وتشير الدايره الي ورود حكم دايره الاستيناف الثانيه القاضي بالغاء الحكم الصادر من الدايره بتاريخ 4/2/1442ه في القضيه رقم 2922 لعام 1440ه، واعاده اوراق القضيه الي الدايره للنظر فيه وفق ما اشير اليه من ملاحظات، وتشير الدايره الي ان وكيلا طرفي الدعوي تقدما بمذكرات عبر ايقونه تبادل المذكرات – لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه -، وفي جلسه 20/6/1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: ((...)) وتبين ان ليس بها حق الاقرار، والمدعي عليه بالوكاله الخارجيه رقم (...) الصادره من سفاره المملكه العربيه السعوديه في (...) والمصادق عليها من وزاره العدل بتاريخ 23/03/1442ه عن (...)؛ وحضر ايضا المدعي عليه بالوكاله رقم ((...)) عن (...)، وتبين انه ليس بها حق الاقرار والانكار، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
ولما كان غايه ما يطلبه وكيل المدعي هو اثبات شراكه موكله في الشركه المدعي عليها؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان وكيل المدعي قد طلب الحكم باثبات شراكه موكله في الشركه المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها انكر شراكه المدعي في الشركه المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عجز عن اقامه البينه عما يدعيه من شراكه موكله في الشركه المدعي عليها، كما ان شهاده الشاهد جاءت عامه؛ فلم تحدد نسبه الشراكه، ولا تاريخ قيامها بين الطرفين، مما تري معه الدايره عدم قبولها والاخذ بها، وبما ان البينات والمستندات المقدمه بطي الدعوي، لا ترقي الي اثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليها، وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليها في حال انتفاء البينه لدي المدعي، الا ان ذلك يصار اليه مع الشخصيه الطبيعيه، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، وبما ان الماده الثالثه والثلاثون بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم الجاريه نصت صراحه علي انه: (في جميع الاحوال لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي وفق ما ورد بمنطوقها. وتشير الدايره الي انها قامت بتعديل وقايع حكمها وفق ما اشار اليه اصحاب الفضيله قضاه الاستيناف.
(منطوق الحكم)
برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدالعزيز بن علي الزهراني
عضو
صهيب بن جميل بن خليل نور
رييس الدايره
عبدﷲ بن سمير الفيفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2299 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
القاضي عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضوا
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي ، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب الحكم باثبات شراكته مع المدعي عليهم في شركه (...)بنسبه (50%)، والزام المدعي عليهم بالمحاسبه القانونيه وتسليم موكله الارباح عن الفتره الممتده من تاريخ ايقافه عن العمل 04/ 07/ 2015 الي تاريخ التسليم النهايي.
وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: برفض الدعوي .
(الاسباب)
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد .
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
عضو
عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني