tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630782013 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2025-03-07 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:46 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/46 entity=document_number:d7d6751b-b079-43f9-9090-7a8c2a3b5c9e language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670914629 لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: "انه بتاريخ 1442/06/6ه الموافق 2021/01/19م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مستلزمات بلاستيكيه) عدد (100) (قفازات فينيل وغيرها من المستلزمات البلاستيكيه)، وتاريخ ابتداء التعامل 1442/06/6ه الموافق 2021/01/19م بثمن اجمالي قدره (13,735.00) ثلاثه عشر الفا وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: (13,735.00) ثلاثه عشر الفا وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي."، وارفق مع صحيفه دعواه المرفقات التاليه: (مطابقه رصيد/ فواتير / طلب منح التسهيلات مذيل بختم المدعي عليها)، واطلعت الدايره علي مذكره الدفاع الاولي فتبين لها ان المدعي عليها لم ترفقها، ولنظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه حضر فيها المدعي وكاله فيما لم ينضم من يمثل المدعي عليها والذي جري تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...)، لذا وبناء علي الفقره (2) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي تقرر الدايره سماع الدعوي والسير فيها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته احال علي الفواتير وعلي المصادقه علي الرصيد، وبسؤال الدايره له عن طلبه التعويض عن اتعاب التقاضي وما يسنده اجاب بانه تعذر عليه تقديم ما يسند هذا الطلب، وقرر اكتفاءه، ثم رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.

 

الاسباب:

تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تبين ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (13,735.00) ثلاثه عشر الفا وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي، وذلك مقابل توريد بضاعه مستلزمات بلاستيكيه للمدعي عليها، وبما ان العقد محل الدعوي عقد توريد مبرم بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه، لذا فالاختصاص بنظر هذه الدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/08/1441ه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تخلفت عن الحضور رغم ابلاغها بموعد ورابط الجلسه المعقوده لنظر هذه الدعوي وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...)، ولما نصت عليه الماده (الحاديه والعشرون) من نظام الاثبات: "2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها."؛ ولما نصت عليه الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والعشرين) من نظام المحاكم التجاريه "علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل."، ولما كانت الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، بما مفاده من جميع ما سبق: ان علي المحكمه استخلاص ما تراه عند تخلف المدعي عليه عن الحضور او عن تقديم الاجابه دون عذر مقبول، لذلك ولان المدعي عليها تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، ثم تخلفت عن الحضور والاجابه في الجلسه المعقوده لنظر هذه القضيه، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وبما ان المدعي وكاله استند في مطالبته علي مطابقه رصيد ب 1/12/2024م، واستند علي عده فواتير كما استند علي فتح الحساب، وبما ان الماده (الثالثه) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 26/5/1443ه نصت علي ان: "الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان"، وبما ان القضاء استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان البيان بالكتابه كالبيان باللسان، واستقر علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما نصت عليه الماده (التاسعه والعشرون) من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، علاوه علي ما سبق فان الدايره تستخلص من تخلف المدعي عليها عن تقديم الاجابه في مذكره الدفاع الاولي وعن تخلفها عن حضور هذه الجلسه قرينه علي صحه دعوي المدعي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لسارعت في الدفاع عن نفسها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ثلاثه عشر الفا وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال (13735)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالاسباب، حكما نهاييا غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.