moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٧٩٠١٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي ان المدعي وكاله اقام هذه الدعوي يختصم فيها المدعي عليها، ولنظرها حددت الدايره جلسه ٣٠/٤/١٤٤٤ه، حضرها وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال الدايره عن دعوي موكله فابرز صحيفته المتضمنه، انه يملك موكله شهاده براءه اختراع صادره من مكتب (...) لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه برقم (...) وذلك عن الاختراع المسمي ب(...) التي نص فيها علي سريان مفعولها لمده عشرين عاما اعتبارا من تاريخ ١٤/٥/٢٠١٣م، وحتي نهايه تاريخ ١٤/٥/٢٠٣٣م علي ان لمالك البراءه الحق في الانتفاع بكامل الحقوق التي يمنحها النظام للبراءه محل الحمايه، كما قامت المدعي عليها بالتعدي علي البراءه الممنوحه لموكله بكافه صور الاستغلال وعلي حقه في الانتفاع منها دون موافقته، وتمثل ذلك من خلال الانتهاك الكامل للعناصر محل الحمايه وعددها خمسه عناصر متضمنه السمه الاساسيه للبراءه وبطريقه عملها وفقا لمراحلها الثلاث الموضحه في عناصر الحمايه، كما قام موكله باخطار المدعي عليها لايقاف ومنع التعدي لحقوقه الا انها لم تستجب ولم تتجاوب معه والجات موكله للشكايه مما يجعلها ضامنه لما غرمه موكله بسبب ذلك، لذا يطلب ايقاف ومنع التعدي بكافه الصور للبراءه محل الحمايه لموكله وسحب المنتجات محل الاعتداء من الاسواق مع الالتزام بازاله الاعلانات السابقه للمنتجات محل الاعتداء في جميع الوسايل والمواقع الالكترونيه، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (٣٠.٠٠٠) ريال، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن اوجه استغلال وانتهاك لبراءه الاختراع، فاجاب بقيام المدعي عليها بالبيع والتصنيع والاستيراد والعرض، ثم سالته الدايره عن ذكر العناصر المنتهكه والتي تضمنها منتج المدعي عليها، فاحال علي المرفق في الدعوي، فافهم ببيانها علي وجه التفصيل، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها / (...) هويه وطنيه رقم (...) استمهل للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وفي جلسه ٢٧/٥/١٤٤٤ه، حضرها وكيل المدعي كما حضرها وكيل المدعي عليها المشار اليهما، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن رده، فابرز مذكره تضمنت، ان ما ذكره المدعي من تملكه لبراءه الاختراع ومده سريانها فنعرج علي ما قدمه من مستندات تثبت صحه ذلك ولا نطعن بها، وما ذكره المدعي من قيام موكلتي باستغلال اختراعه بالتصنيع والبيع والعرض للبيع والاستيراد فغير صحيح في مجمله، والصحيح ان موكلته ليس جهه تصنيع او انتاج وانما نشاط موكلته هو البيع بالجمله، فجل ما في الامر ان موكلته وجدت المنتج محل النزاع معروض للبيع في الاسواق الصينيه وهنا ايضا ولا علم لها بوجود حقوق حيث ان هناك علامات تجاريه كثيره ولو كان هناك حصر علي علامه واحده لكان هناك حظر استيراد علي باقي العلامات حيث ان موكلته عندما تم اخطارها من قبل المدعي بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٢م اي قبل رفع الدعوي بشهر تقريبا بان حقوق ملكيه المنتج له قامت علي الفور بسحب جميع المعروضات من فروعها واوقفت البيع نهاييا لها المنتج وتم مراسله الشركه المصنعه ب(...) بان المنتج الذي تم بيعه لنا عليه حقوق ملكيه وتم ايقاف بيعه بالكامل وتم الطلب بضروره رد جميع المنتجات الي الشركه، كما قامت موكلته بالفعل بسحب جميع المنتجات المعروضه لدي فروعها وحجزها بمستودعاتها، لذا اطلب رد دعوي المدعي، وبعرضها علي وكيل المدعي طلب مهله للرد، وبتاريخ ٤/٦/١٤٤٤ه اودع وكيل المدعي مذكره تضمنت اولا: تبرر المدعي عليها قيامها بالاعتداء والانتهاك للبراءه محل الحمايه لموكلي بعدم علمها بوجود حقوق حمايه، ونجيب علي ذلك بان عدم العلم لا يعفيها من المسؤوليه ومن الحقوق المكفوله لموكلي بموجب انتهاكها، حيث ان القيام باي عمل من اعمال الاستغلال للبراءه دون موافقه كتابيه من قبل مالك وثيقه الحمايه يعد تعديا علي موضوع الحمايه ويكون لمالك الوثيقه الحق بطلب منع التعدي مع دفع التعويض اللازم وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (٣٤) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه، كما نصت الماده (٤٧) من ذات النظام علي ان لمالك البراءه الحق في رفع الدعوي ضد اي شخص يتعدي علي اختراعه باستغلاله دون موافقته داخل المملكه ويعد استغلالا للاختراع اذا كان منتجا صناعته او بيعه او عرضه للبيع او استخدامه او تخزينه او استيراده لاي من تلك الاغراض. ثانيا: ان دفع المدعي عليها بانها ليست جهه تصنيع او انتاج وانما تقوم بالبيع بالجمله فلا ينفعها بشيء؛ ذلك ان التصنيع لا يستلزم معه وجود مصانع لديها بالمملكه ويكفي لقيام وصف التصنيع اعطاءها اوامر للمصانع في (...) بالتصنيع ووضع شعارها واسمها التجاري علي المنتجات محل الاعتداء (...) فضلا عن ان استغلالها ليس محصورا بالتصنيع فقط، بل قامت ايضا بالبيع والعرض للبيع والاستيراد، ولقد نصت الماده (٤٧) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه بما نصه: (... ويعد استغلالا للاختراع اذا كان منتجا صناعته او بيعه او عرضه للبيع او استخدامه او تخزينه او استيراده لاي من تلك الاغراض...). ثالثا: ذكرت المدعي عليها بانه عندما تم اخطارها من قبل موكلي بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٠م- اي قبل رفع الدعوي بشهر تقريبا - بانها قامت علي الفور بسحب جميع المعروضات من فروعها واوقفت البيع نهاييا وحجزها بمستودعاتها وهذا غير صحيح اطلاقا؛ بدليل انها لم تجب علي اخطار موكلي المرسل اليها هذا من جهه، ومن جهه اخري بان موكلي استطاع الحصول علي منتجاتها محل الاعتداء بعد تاريخ ادعاء توقفها المزعوم وبعد الجلسه التي قدمت فيها مذكرتها، وذلك بموجب فاتوره صادره عن المدعي عليها بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢٢م مما يتحقق معه وصف مماطلتها في طلبات موكلي رغم اقامه الدعوي ضدها. وفي جلسه ١١/٦/١٤٤٤ه، حضرها وكيل المدعي كما حضرها وكيل المدعي عليها سابقين الذكر، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ايراده وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه، الي الحكم بمنع المدعي عليها من بيع واستغلال براءه الاختراع المسجله لصالحه بموجب شهاده التسجيل رقم (...)، والصادره من مكتب (...) لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، بتاريخ ١٤/٥/٢٠١٣م، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (٣٠.٠٠٠) ريال، وحيث ان الثابت قيام المدعي عليها ببيع وعرض منتج تضمن البراءه محل النزاع؛ وذلك انه دفع وكيلها اقتصر علي ان دور موكلته بيع المنتج المنتهك بالمجمله وليس لها اي علاقه بتصنيعه، وانما قامت بشراء المنتج محل النزاع من الاسواق (...)؛ وعليه فان ذلك مبرر للحكم بمطالبه المدعي بمنعها من بيع وعرض المنتج، بعد اقرار وكيل المدعي عليها بذلك، بحسبان ما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (١٢) من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، ونصها: (لصاحب البراءه الحق في منع الغير الذي لم يحصل علي موافقته من صنع او استخدام او عرض للبيع او بيع او استيراد ذلك المنتج لهذه الاغراض اذا كان موضوع البراءه منتجا..)، وايضا ما نصت عليه الفقره (ا) من الماده (٤٧) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه ونصها: (لمالك البراءه الحق في رفع دعوي امام اللجنه ضد اي شخص يتعدي علي اختراعه، باستغلاله دون موافقته داخل المملكه، ويعد استغلالا للاختراع: ا - اذا كان منتجا: صناعته، او بيعه، او عرضه للبيع، او استخدامه، او تخزينه، او استيراده لاي من تلك الاغراض)، لا سيما وان المدعي قدم فاتوره تضمنت شراءه منتج منتهك من المدعي عليها بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢٢م، واما ما ذكره وكيل المدعي من ان المدعي عليها قامت بتصنيع المنتج، فان ذلك لم يثبت في ظل انكار المدعي عليها، وعدم تقديم بينه عليه، الا ان ذلك ليس حايلا دون الحكم بمنع المدعي عليها من الاستغلال؛ كون مجرد العرض والبيع والذي ثبت امام الدايره يعد استغلالا وموجب للمنع كما سبق بيانه، اما ما يتعلق بطلب المدعي باتعاب المحاماه، فان حقيقه هذا الطلب هو المطالبه باتعاب التقاضي، واتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض، والتعويض يقوم علي اركان الثلاث (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، والدايره بعد تاملها للقضيه تبين قيام اركان التعويض؛ وذلك ان المدعي عليها احوجت المدعي لاقامته هذه الدعوي لمنعها من بيع المنتجات المنتهكه للبراءه المسجله لصالح المدعي؛ مما يتحقق معه ركن الخطا، والتي نتج عنها ضرر بعد استعانتها بمحامي، والعلاقه السبيبه ظاهره بين ركني الخطا والضرر؛ مما تنتهي معه الدايره الي مشروعيه استحقاق المدعي لاتعاب تقاضي، والدايره في طور تحديد ما يستحقه المدعي تاملت وقايع القضيه فتبين لها انها عقدت فيها ثلاث جلسات، ولم يقدم فيها محامي المدعي سوي صحيفه الدعوي ومرفقاتها ومذكره جوابيه، مما تذهب معه الدايره الي مناسبه تحميل المدعي عليه مبلغا وقدره (١٠.٠٠٠) ريال؛ وذلك بما للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي، بحسبان ما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لا سيما وان المدعيه لم تقدم ما يثبت تحمل الاتعاب المطالب بها، نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره اولا: بمنع/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، من بيع وعرض المنتجات المتضمنه براءه الاختراع المسماه: (...) والمسجله لصالح/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب شهاده التسجيل رقم (...)، والصادره من مكتب (...) لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، بتاريخ ١٤/٥/٢٠١٣م. ثانيا: الزام شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا وقدره (١٠.٠٠٠) ريال، عشره الاف ريال كاتعاب للتقاضي ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق.