tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530237406 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1444-08-08 document_type=ruling entity=document_number:a5c6e22a-ad6b-487f-b5a3-3e030c3fd928 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470698610 لعام 1444 ه
المدعي:
عبدالله ابراهيم محمد عقيل
المدعي عليه:
معيض عبدالله بن محمد القحطاني
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار هذا الصك انه تقدم المدعي بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بجده جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه لا يوجد وهي شركه سعوديه محاصه ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان يكون شريكا معه براس مال قدره (1,000,000) مليون ريال، بنسبه قدرها (40%) وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ 1440/10/21ه الموافق 2019/06/24م حتي تاريخ 1460/10/20ه الموافق 2038/11/17م، وقد تاسست في تاريخ 1440/10/21ه الموافق 2019/06/24م، وتنتهي في تاريخ 1460/10/20ه الموافق 2038/11/17م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1440/10/21ه الموافق 2019/06/24م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تفتيش ومحاسبه. 2- ثبوت ارباح للشركه للمدعي منها ما لا يعلمه، عن فتره الاستحقاق من تاريخ 1440/10/21ه الموافق 2019/06/24م، الي تاريخ 1444/077/17ه الموافق 2023/02/08م، بموجب مرور اكثر من 3 ثلاث سنوات منذ بدايه النشاط، الا ان المدعي عليه امتنع عن توزيعها بسبب الادعاء بوجود خساير فاقت اضعاف قيمه الاصول. وطالب بالزام المدعي عليه ب: 1- التفتيش علي الشركه عن الفتره من 1440/10/21ه الموافق 2019/06/24م الي 1444/077/17ه الموافق 2023/02/08م بناء علي القوايم الماليه المقدمه من المدعي عليه المطعون بصحتها. 2- تسليمي ارباح المدعي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد شراكه. 2- صكوك احكام قضاييه. 3- قوايم ماليه، وقد عقدت المحكمه لاجلها جلسه في تاريخ ٨/٨/١٤٤٤ه وفيها حضرت اطراف الدعوي وارفقت دعوي المدعي وهي ما نصه:
حيث ثبت بالحكم القطعي (مرفق) للقضيه رقم 42824101 ثبوت شراكه الطرفين النظاميه في مطعم ومقهي فريندز تايم لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) ومقهي كروزلاونج سجل تجاري رقم (...) وبالاشاره الي الحكم الصادر في القضيه (439201016) بتاريخ 21/08/1443ه والمؤيد من محكمه الاستيناف الموقره بما جاء في منطوقه محمولا علي اسبابه (مرفق) والقاضي بتسليم الميزانيات والدفاتر المحاسبيه للمطعمين الثابته شراكتهما بين طرفي الدعوي بالحكم القطعي وذلك لمحاسبه الشريك عما نتج من حقوق للمدعي وما بدر من المدعي عليه من مخالفات لما تم الاتفاق عليه في عقد الشراكه المبرم بينهما بتاريخ 21/10/144ه.(مرفق) وبعد تسليم المدعي عليه الميزانيات والدفاتر (مرفق محضر انهاء طلب التنفيذ المباشر) فقد اتضح من خلال مراجعتها وبتوقيع المدعي عليه اصاله علي الميزانيه بانها معده للغرض الخاص له ولا يجوز تقديمها او مشاركتها مع اي طرف اخر كما هو مذكور صراحه في جميع القوايم تحت بند لفت الانتباه (مرفق) وبناءا علي ما تم تقديمه من ميزانيات وقوايم ماليه نطعن في صحتها لما هو واضح من البيانات المقيده فيها بتكبد الممنشات لخساير باضعاف قيمه اصولها ونوجز لفضيلتكم بعض الملاحظات التي نطعن في صحتها علاوه علي كونها غير معده لغرض عرضها علي اي طرف غير المدعي عليه نفيدكم بارتكابه المخالفات التاليه: سحب اموال الايرادات من حسابات المطاعم والمقاهي البنكيه دون مسوغ نظامي لغرض اخفايها. اعاده ادخال ما تم سحبه من الحسابات البنكيه علي صوره تمويل من مالك المؤسسه دون مسوغ نظامي ودون موافقه الشريك.احتساب نسبه اهلاك الاصول بنسبه تفوق النسب المحدوده محاسبيا للاهلاك السنوي.قيد رسوم تعقيب بمبالغ خياليه دون سند او مسوغ نظامي.حصول المدعي عليه علي تعويضات من مالك العقار لم تقيد داخل الميزانيات مقابل اعمال صيانه للمبني تسببت في خساير للمنشاه.توظيف ابناء واقارب المدعي عليه برواتب خياليه بغير وجه حق ودون سند نظامي ودون موافقه الشريك.نطلب من فضيلتكم ندب خبير محاسبي لاعاده فحص القوايم والتحقق من المستندات وكشوف الحسابات اعتبارا من بدايه ابرام عقد الشراكه في 21/10/1440ه وحتي الان ثم الحكم لما سيخلص اليه الخبير من حقوق.بناءا علي عقد الشراكه المبرم بين الطرفين بما ثبت من حصص وشروط ا.ه، هكذا ارفق، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وماحواه، جري سؤال المدعي عن العلاقه التعاقديه بين الطرفين وحدود مهام وعمل كلا الطرفين، فقرر بان: راس المال قدره= مليون ريال سعودي فقط، المدعي عليه دفع مانسبته 60% من راس المال، بينما دفعت انا مانسبته 40% من راس المال، بالاضافه الي مهام عمليه من قبل المدعي عليه تتمثل في اداره العلاقه التعاقديه في الشراكه بين الطرفين، هكذا قرر، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله الحاضر، قرر: صحه ماورد، الا ان المدعي لم يقم بسداد نصيبه من راس المال حتي حينه، هكذا قرر، وبسؤال المدعي، هل سبق له رفع الدعوي امام المحاكم العامه ام لا؟ فاجاب بقوله: لا، هكذا اجاب،، عليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، لذا فقد قررت الدايره اغلاق باب المرافعه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا.
اصدرت حكمها المتمثل منطوقه ما نصه (حكمت الدايره/ بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي - نوعيا-، لما هو موضح بالاسباب)، وقد عادت القضيه من محكمه الاستيناف بحكم ارجع القضيه للدايره الابتداييه وذلك بالحكم رقم (٤٤٣٠٨٧١٨٥١) المؤرخ بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٤ه
وقد عقدت المحكمه لاجلها الجلسه المؤرخه بتاريخ ٣/١١/١٤٤٤ وقد اصدرت المحكمه حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 1444/11/03ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (عدم قبول هذه الدعوي، لسابقه الفصل فيها، لما هو موضح بالاسباب.)، وقد تقدم المدعي وكاله بطلب الاستيناف رقم (4411377622) المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 1445/01/21ه، وفيها حضر كل من وكيل المدعي وحضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال الاطراف عن اكتفايهم بما تم ايراده، اجاب المدعي وكاله انه يطلب تعديل تاريخ ندب الخبير، الي تاريخ هذا اليوم لان الميزانيات المسلمه كانت الي تاريخ 1443/10/27ه، وقد افاد المدعي عليه وكاله انه صدر حكم في شركه المحاصه بعدم اختصاص المحاكم التجاريه، وقد اجاب المدعي ان تلك القضيه مختلفه تماما عن ندب الخبير، وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يضيفون اجابوا بالاكتفاء، فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما ورد في الدعوي وحيث ان الدعوي قد اعيدت من دايره الاستيناف بعد حكم الدايره الابتداييه بكونها ليست من اختصاص المحاكم التجاريه مما يحتم علي الدايره النظر في موضوعها وحيث ان المدعي حصر طلبه بندب خبير محاسبي لاعاده فحص القوايم والتحقق من المستندات وكشوف الحسابات اعتبارا من بدايه ابرام عقد الشراكه في 21/10/1440ه وحتي موعد الجلسه الاخيره ولما كان الربح متوقعا ودايرا بين الوجود والعدم، وحيث ان المطالبه به مطالبه بامر غيبي، وحيث ان المستقر قضاء ان الاحكام لا تبني علي الظن والاحتمال ما يتعين معه علي الدايره عدم قبول المطالبه بالارباح او الافصاح عنها حيث ان الجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره، وليس من مهمه القضاء تحديد وتقدير الارباح او اجراء المحاسبه علي نحو جزافي ودون بينات يمكن التحقق من صحتها او عدمه؛ اذ لا يصح ان يكون عمل القضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها، لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء ولان الخبره التي تكلم عنها النظام لا يراد بها هذا الوجه انما يراد منها اللجوء اليها عند حاجه القضيه لامر خفي فيها لا ان يرتكز طلب المدعي كاملا عليها ولان الاستعانه بها مساله تقديريه للدايره ولما ورد في نظام الاثبات في مادته العاشره بعد المايه ان للمحكمه من تلقاء نفسها او بطلب احد من الخصوم ان تقرر ندب خبير او اكثر لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي، وحيث ان الاختلاف ليس علي حق يستلزم منه نقص في مساله فنيه يستلزم معها طلب راي الخبير انما الطلب المرفق هو ان يستعان بالخبير والحكم بما يخلص اليه الامر الذي يجعل الطلب غير محررا وغير وجيه ولما ورد في نظام المرافعات الشرعيه في مادته السادسه والستون والحاجه منها: انه اذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي لذلك كله حكمت الدايره بما يلي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
 فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470698610 لعام 1444 ه
المدعي:
عبدالله ابراهيم محمد عقيل
المدعي عليه:
معيض عبدالله بن محمد القحطاني
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، تتلخص في مطالبه وكيل المدعي بندب خبير محاسبي لاعاده فحص القوايم والتحقق من المستندات وكشوف الحسابات اعتبارا من بدايه ابرام عقد الشراكه في 21/10/1440ه وحتي موعد الجلسه الاخيره. وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 29/01/1445ه والقاضي: بعدم قبول الدعوي. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 10/03/1445ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي والمتضمن نصها: (اولا: الخطا في التسبيب: ١- فقد نص الحكم في تسبيبه علي: ولما كان الربح متوقعا ودايرا بين الوجود والعدم، وحيث ان المطالبه به مطالبه بامر غيبي ، وهذا ما لا يمت لموضوع مطالبه موكلي بصله، فقد طالب موكلي في دعواه ب (ندب خبير) كي يقوم بدوره بفحص الميزانيات الخاصه بالشركه الثابت شراكته فيها بموجب صك الحكم الابتدايي رقم (437140741) وتاريخ 08\03\1443ه الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده والمؤيد بموجب صك الحكم رقم (٤٣٧٥٨٤٥۷۳) وتاريخ 1443/06/20 ه الصادر من الدايره الاستينافيه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده، والتاكد من صحتها ولذات السبب حكمت به الدايره الاستينافيه الثانيه بمحافظه جده في الدعوي رقم (٤٤٧٠٦٩٨٦١٠) وتاريخ ١٤٤٤/٧/٢١ والمبين في صكها رقم (٤٤۳۱۰۷۸٦٥٤) وتاريخ ١٤٤٥/١/٦، باعاده الدعوي للدرجه الاولي بل ذكر انه بعد تسليم الميزانيات تبين له حسب ادعايه انها غير معتمده وفيها اخطاء ويطلب ندب خبير لفحصها.... وعليه فعلي الدايره الابتداييه ان تنظر هذه الدعوي موضوعا . وبذلك لا يكون موكلي قد طالب بقيمه الارباح (مرفق 1). ٢ - وبالنسبه للتسبيب الثاني الوارد بالحكم ونصه: وحيث ان المستقر قضاه ان الاحكام لا تبني علي الظن والاحتمال؛ ما يتعين معه علي الدايره عدم قبول المطالبه بالارباح او الافصاح عنها... ، فاننا نبين لفضيلتكم ان هذه القاعده ذكرت في غير محلها كونها تنطبق علي الدعاوي الجزاييه دون التجاريه، والتي يعتمد فيها اعتمادا وثيقا علي ما يقدم من مستندات تعضد الدعوي وتدعمها وكل ما هو من شانه الاثبات القطعي. وفي هذه الدعوي المنظوره امام فضيلتكم توجد الميزانيات التي توضح مدخلات ومخرجات الشركه، والتي يطعن موكلي في صحتها للاسباب الموضحه في المذكرات السابقه بالاضافه الي ان الدايره لم تستند لاي تسبيب قانوني او فقهي يؤيد حكمها، وهذا يعد قصورا في التسبيب.. 3- وبخصوص التسبيب الاخر الوارد في الحكم: حيث ان الجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره وليس من مهمه القضاء تحديد وتقدير الارباح او اجراء المحاسبه علي نحو جزافي ، فلهذا السبب تماما استعمل موكلي حقه المقرر نظاما في طلب ندب الخبير من اجل معاينه جميع هذه المسايل الفنيه من حسابات وميزانيات للشركه وقوايم ماليه، والتحقق من الخساير التي يزعم بها المدعي عليه وتقدير الحصص والقيم الحقيقه وفق مريياته. وهذا وفق الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات: للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم ان تقرر ندي خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي . ثانيا: الخطا والقصور في الاستناد: ذكر الحكم ايضا في اسبابه لعدم قبول دعوي موكلي: ... الامر الذي يجعل الطلب غير محررا وغير وجيه ، واستند علي الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه لتاكيد ذلك. وتاكيدا علي عدم صحه هذا التسبيب، نبين لفضيلتكم ان موكلي حرر دعواه ابتداء، ونظرت الدعوي لدي اكثر من دايره سواء امام محكمه الدرجه الاولي او محكمه الاستيناف حيث انه قد حكم في هذه الدعوي مرتين، ونظرت الدعوي امام محكمه الاستيناف مرتين، كل ذلك و لم يصدر اي حكم او تعقيب علي تحرير دعوي موكلي، مما يجعلها محرره وصحيحه، وطلباته فيها واضحه ومباشره، وهذا ما يعد خطا في الاستناد (مرفق ۲). اصحاب الفضيله، نظرا لان موكلي قد تسلم من المدعي عليه قوايم وميزانيات الشركه بموجب حكم قضايي، وبعد النظر فيها تبين لموكلي ان هذه الميزانيات ليس صحيحه وذكر فيها المدعي عليه جمله خساير كبيره تفوق اصول الشركه ولا تتوافق مع الواقع، وكل ذلك لكي يلحق الضرر بموكلي، ولا يعطي له الحق في المطالبه باي ارباح من هذه الشركه، وعلي ذلك اقام هذه الدعوي لكي يتم انتداب خبير محايد تعينه المحكمه لمراجعه وتدقيق هذه الميزانيات والقوايم، كون ذلك هو الامل الوحيد امام موكلي لاثبات حقوقه الناتجه من هذه الشراكه. وحيث ظهر لموكلي بعد اطلاعه علي القوايم والميزانيات المسلمه اليه من المدعي عليه وجود سحب اموال من حسابات المطاعم والمقاهي البنكيه دون مسوغ نظامي، كما ظهر ايضا ان المدعي عليه اعاد ادخال ما سحب علي صوره تمويل من مالك المؤسسه، بالاضافه الي ايجاده احتساب نسبه اهلاك للاصول بنسبه تفوق النسب الصحيحه. كما اضاف رسوما للتعقيب بمبالغ كبيره غير مناسبه. كما نما الي علم موكلي ان المدعي عليه حصل علي تعويضات كبيره من مالك العقار، ولم تقيد هذه المبالغ في الميزانيات المسلمه الي موكلي، كما ان المدعي عليه قام بتوظيف بعض اقاربه برواتب خياليه وكبيره تستدعي الشك والريبه، لذلك فان طلب موكلي قد جاء مصادفا لصحيح المواد النظاميه واحكام الشريعه الاسلاميه حتي يتمكن من اثبات حقوقه بموجب عقد الشراكه، مما يجعل من دعواه صحيحه ومحرره وليس كما ذكر الحكم في تسبيبه من عدم تحرير الدعوي ولقوله تعالي: (فاسال به خبيرا)، ودفعا للظلم الذي قد يقع علي موكلي جراء فعل المدعي عليه، ولقوله تعالي: {وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم علي بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات)، ولما جاء ب حاشيه الروض المربع شرح زاد المستقنع في الحديث القدسي: يقول الله انا ثالث الشريكين رواه ابو داود، ولما جاء في الماده الرابعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه: لا يضار المعترض باعتراضه ، وعليه يثبت لفضيلتكم صحه دعوي موكلي وصحه تحريره لدعواه، لكل ذلك وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم نظر الاستيناف مرافعه والحكم بما يلي: اولا: قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في المده النظاميه. ثانيا: وفي الموضوع نقض الحكم والغاء الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولي، والقضاء مجددا بقبول طلب موكلي في ندب خبير محاسبي يقوم بالتحقق والتدقيق من الميزانيات والقوايم محل الدعوي من تاريخ ١٤٤٠/١٠/٢١ ه وحتي تاريخه). واكد وكيل المدعي علي ما ورد بلايحه الاعتراض، فعقب وكيل المدعي عليه قايلا: بانه ليس في الاعتراض ما يستدعي الرد، وانه يكتفي بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض المبين في وقايع هذا الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييد نتيجه الحكم الابتدايي، ولا ينال من ذلك ما اورده المعترض في اعتراضه علي الحكم الابتدايي اذ لم يحدد طلباته بناء علي ما ذكر في دعواه بانه ظهر له من خلال الاطلاع علي المستندات لا تحديدا صريحا او غير صريح، رغم تصريحه بالمخالفات التي يراها سببا لدعواه، واصر علي المطالبه بندب الخبره؛ مخالفا لما يجب عليه من تحرير طلباته في الدعوي وترك تقرير ندب الخبره للدايره ناظره الدعوي متي رات لازما لذلك.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد نتيجه حكم الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 29-01-1445ه، في القضيه رقم 4470698610 القاضي ب (عدم قبول الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.