moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٤٤٩١٢ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه هذا اليوم: ٢٢/ ٦/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر عن المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (...)، وعن المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) والمرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (...)، وبناء علي ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد/ (...) المقيده في المحكمه التجاريه بمكه المكرمه برقم: (٤٣٩٤٢٩٢٠٧) وتاريخ: ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣ه، والمنظوره لدي الدايره الرابعه بشان مطالبه ماليه ناتجه عن قيمه توريد بضايع للمدعي عليها بمبلغ وقدره: (١٨,٦٣٤.١٦) ثمانيه عشر الفا وستمايه واربعه وثلاثون وست عشر هلله، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره: (١٨,٦٣٤.١٦) ثمانيه عشر الف وستمايه واربعه وثلاثون وست عشره هلله) وذلك حسب الصك رقم: (٤٤٣٠١٨٦٢٥٧) وتاريخ: ٢٤/ ٣/ ١٤٤٤ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره: (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال سعودي)، وبسؤاله عن بينه موكله ذكر انها تتمثل في الحكم الصادر من هذه الدايره والمكتسب الصفه النهاييه، وعقد اتعاب محاماه، وبعرضه علي وكيله المدعي عليها قدمت رد موكلتها المتضمن ما نصه: (موكلتي ترفض دفع اتعاب المحاماه، لما يلي: ١- لان المبالغ المحكوم بها اصلا لا تستحقها وانما جاء الحكم بعد غياب موكلتي في الجلسه الاخيره. ٢- الجهد الذي قام به المحامي لا يستحق المبلغ المذكور في الدعوي. ٣- لم يحصل من موكلتي مماطله في سداد ما تطالب به المدعيه بل كان ذلك بناء علي خلافات محاسبيه بينهم. ٤- ان المعلوم لدي القضاء ان المدعي يتحمل اتعاب تحصيل حقه؛ لذلك اطلب منكم التكرم بالحكم برد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلتي منها)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ذكره في وقايع الدعوي، ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره: (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال، يمثل اتعاب التقاضي في القضيه رقم: (٤٣٩٤٢٩٢٠٧)، الصادر فيها حكم لصالح موكله ضد المدعي عليها من هذه الدايره، وبما ان المنظم في نظام المحكمه التجاريه اوجب علي المحكمه الفصل في طلب التعويض بما في ذلك مصاريف التقاضي وفق ما نصت عليه الماده: (الرابعه والستون بعد المايه) من لايحه النظام، وجعلت تقدير ذلك التعويض منوطا بالدايره مراعيه في تقديرها له جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف او العاده المستقره في ذلك وراي الخبير حال وجود مقتض لذلك، وبما انه ثبت للدايره ان المدعي عليها قد مطلت المدعي حقه الثابت في ذمتها دون مسوغ مقبول، مما يجعل مطالبته بالتعويض امر جدير بالايجاب؛ قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تقدير التعويض للمدعي عن اتعاب التقاضي وفق الوارد في منطوق حكمها ادناه، وتراه كافيا في جبر الضرر الواقع عليه، وترفض مطالبته في ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم ( ...) مبلغا قدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال اتعاب تقاضي.