tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

230134 2024 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

date_gregorian=2012-10-19 date_hijri=1446-06-99 document_type=decision entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض
CR-2024-230134: قرار رقم:
PC-2024-230134: الصادر في الدعوي رقم:
في الدعوي المقامه
من / المتهم
ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الارباع الموفق 2024/09/25، عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض جستها بموجب قرار وزير الماليه رقم
رييسا
عضو
عضوا
... الاستاذ/...
... الاستاذ/...
... الدكتور/...
وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2023-104560) (الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي
بالرياض، المقدم من الوكيل/ ...، سجل مدني رقم ( ... )، بموجب الوكاله رقم ( ... ) .
الوقايع
تعتخص وقايع هذه القضيه يورود ارساليه (اجهزه كهربانيه) عن طريق جمرك ميناء جده الاسلاميه بموجب بين الاستيراد رقم ( ... )
وتاريخ 11/10/11 - 1431/10/11 ه……، فسحت بموجب بعدم التصرف لحين ظهور نتيجه فحص الجهه المختصه، ويفحص العينه من قبل
المختبر وردت الافاده بالتقير رقم (....) ب تاريخ 19/10/2012/01/19 المënضمن عدم المطابقه من حيث الوسام والارشادات، والمناته
الميكانيكيه، وتم مخاطبه المستورد بالنتيجه من قبل الجمرك الا انه لم يتجاب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قراها بادايه المستورد
بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك، وذلك علي النحو الوارد في منظوق واسباب القرار محل الاستناف الذي يحال اليه
منعا للتكرار.
وبالطاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي لانحه الاعتراض المقدميه تبين انها تضمنت ما ملخصه ان التعهد محل الدعوي غير متج
لاثاره نظاميه لانتهاء صلاحيته ولا يصح الاحتجاج بموجبها، كما تدفع بعدم صحه المحمر محل الضبط وعدم مشروعيه النتيجه، وان
نتيجه المختبر شكليه لا جوهريه، كما ان التعهد السندي جاء خاليا من البيانات الاساسيه محل الدعوي، وان القصد
الجناني غير متوفر لديها وان دليل حسن نيتها هو توقيعها علي التعهد السندي والالتزام بالار ساليه خلال المده المحدده نظاما،
كما تدفع بعدم احقيه المده عيه بمطالبتها لتقادم الدعوي حيث وردت الارساليه بتاريخ 11/10/11 ه و صدر تقرير الفحص
المختبري بتاريخ 25/1423/03/2022 من 1433/04/2022
وقوع المخالفه بمده تزيد من 13 سنه وهي فتره تتجازز المنسوص عليه في الفقره (٢/٢) من الماده (176) من نظام
الجمارك الموحد، واختتمت بطلب قبول الاستيناف، والغاء القرار الابتدايي والحكم مجددا بعدم ادانه المؤسسه المستورده واخلاء
سبيلها من هذه الوعي.
وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه انه قد تم
توجيه خطاب من الجمرك موجه الي المكلف علي العناوين المسجله لدي الهينه بعدم مطابقه الارساليه وان عليها اعاده الارساليه
طبقا للتعهد الا انها لم تتجابوب، وان المخالفه المتعلقه بالارساليه محل الدوعي تعد مخالفه فنيه، وان ارساليه وردت باسم المؤسسه
وانها المسؤوله امام الجمرك وفقا لنص الماده (158) من نظام الجمارك الموحد وان يامكانها الرجوع علي ممن تسبب عليها بالضرر
امام الجهه المختصه، وان جرايم التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان يتوفر الركني المادي والمعنوي لقيامها و هو ما
توفر في الواقعه محل الدعوي بقيام موسه بالتصرف بالارساليه والاحلال بالتعهد الماخود وادخال بضايع مفيد دخولها الي البلاد،
وعليه بطلب رفض الاستيناف وتاييد القراز الابتداني بكل ما قضي به.
وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف وجواب الهينه بشانه، عليه تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت
جاهزه للبث فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفافيه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان
الاستيناف قانما عليه من اسباب.
الاساب
بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم المكي رقم (41/م) بتريخ
و تاريخ 1445/4/08
www.gstc.gov.si: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
3 من 1 صفحه

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض
CR-2024-230134: قراز رقم:
PC-2024-230134: الصادر في الدعوي رقم
وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي ب تاريخ 2023/12/13 م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2024/01/03 من نظام الجمارك
يستتبع قبول الاستيناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرانه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك
الموحد.
وحيث انه لا تتريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما دفت به المستانفه من ان التعهد محل الدعوي غير منتج لاثاره النظاميه لانتهاء صلاحيته ولا يصح الاحتجاج بموجه فردود، بالنظر الي انه لما كان المعول عليه في المسايل الجزييه، والتي تعد مخالفات وجرايم التهريب الجمركي من جنسها، انه لا يلزم ان يتقيد الاثبات فيها بطريقه معينه كما انه ليس من الضروري ايضا ان تكون الادله التي يعتمد عليها قرار الادنه بالتهريب قايمه علي اختصاص كل دليل منها بالقطع في كل جزييه من جزييات الدعوي بالنظر الي ان الاصل
في تلك الواقع
عند اثباتها ان تكون الادله بصددها م Chestناده يكمل بعضها بعضا وتتالف منها مجتمعه قناعه الجهه الناظره للدعوي وبالتالي لا يستقيم مسلك مناقشه كل دليل علي حده بمعزل عن بقيه المستندات والادله والقران بل يصبح المعتمد متمثلا في كفايه ان تكون الاثله والقران بمجموعها مؤديه الي تكوين قناعه تلك الجهه والكمال توجهها في استقرار عقيدتها واطمنانها، ذلك ان الفعل المؤثم ليس في واقعه مؤاخنه المستورد بمخالفه التعهد الماخود عليه لان الفعل المشكل لجرم التهريب الجمركي يتجسد في ادخال او محاوله ادخال الرساليه دون اتمام فسحها من جهه الاختصاص و ما سند التعهد سوي مستند من اوراق الرساليه لتجهيز بدء التخليص الجمركي لها يستفاد منه تذكير المستورد بامتثال الواجب العام والعلوم من المستورد بالضروره بعدم التصرف بالارساليه الا بعد الاذن له بذلك، واما ما دفععت به من عدم توفر القصد الجاني في ضوء علمها بان الارساليه كانت محلا للتعهد بعدم التصرف فيها قبل اجازتها، واما بشان ما دفععت به المستانفه من القضاء الدعوي بالتقادم لمضي اكثر من خمس سنوات من وquotوع المخالفه فردود، بالنظر الي ان اعمال التهريب وما في حكمه تكون مده التقادم فيها خمسه عشره سنه وفقا لما نصت عليه الفقره (1/1) من الماده (176) من نظام الجمارك الموحد، وحيث انه بالاطلاع علي تاريخ البيان الجمركي (1431/10/11) وتاريخ فيد الدعوي حسب الظاهر في نظام حياد بتاريخ 2022/03/28 الموافق (1443/08/25) يënتضح عدم انطباق مده التقادم علي الواقعه محل الدعوي، ولما كانت اسابب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضاءه الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه فيما يتعلق بالادنه بالتهريب الجمركي وعقوبه بدل المصادره، مع تعديل مبلغ الفراعه الجمركي hefo مبقدار مثلي الرسوم الجمركي للصنف المخالف، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي:
القر
اولا: قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه/...، سجل تجاري رقم (....)، ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2023-104560) ، الصادر
عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.
ثانيا: رفضه Cordوععا، وتاييد القرار الابتداني بما قضي به من الادانه، وبدل المصادره، مع تعديل الفرامه الجمركيه المحكوم بها
ليكون بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه للصنف المخالف، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
ويعد هذا القرار نهانيا; وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين،،
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
3 من 2 صفحه

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض
CR-2024-230134: قرار رقم
PC-2024-230134: الصادر في الدعوي رقم:
عضو
... / الدكتور
عضو
... / الاستاذ
رييس اللجنه
... / الاستاذ
هذه الوثيقه رسميه مسترجه منالنظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
الصفحه 3 من 3