boe_gov_sa · law · processed · 17 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 34134 وتاريخ 1437/7/14ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير التعليم رقم 42126 وتاريخ 1437/6/20 ه، في شان طلب الموافقه علي مشروع تنظيم المركز الوطني للتعليم الالكتروني. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الفقره (2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم(ا/13) وتاريخ 1438/3/3ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (1244) وتاريخ 1438/10/19ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٤-٣٨/٧١/د) وتاريخ 1438/11/15ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (4904) وتاريخ 1438/12/8ه. يقرر ما يلي: اولا: انشاء مركز مستقل باسم المركز الوطني للتعليم الالكتروني ، وفقا لتنظيمه المرافق. ثانيا: تكون لجنه فنيه من وزارات: (الماليه، والخدمه المدنيه، والتعليم) ومن المركز الوطني للتعليم الالكتروني، تتولي وضع خطه تنفيذيه لنقل الموظفين والوظايف (الشاغره والمشغوله) والممتلكات والوثايق والمخصصات الماليه المتعلقه بنشاط التعليم الالكتروني من وزاره التعليم الي المركز الوطني للتعليم الالكتروني ، واقتراح ما تراه مناسبا في هذا الشان، والرفع الي المقام السامي بما تنتهي اليه، خلال مده لا تتجاوز (ثلاثه) اشهر من تاريخ صدور هذا القرار. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 34134 وتاريخ 1437/7/14ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير التعليم رقم 42126 وتاريخ 1437/6/20 ه، في شان طلب الموافقه علي مشروع تنظيم المركز الوطني للتعليم الالكتروني. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الفقره (2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم(ا/13) وتاريخ 1438/3/3ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (1244) وتاريخ 1438/10/19ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٤-٣٨/٧١/د) وتاريخ 1438/11/15ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (4904) وتاريخ 1438/12/8ه. يقرر ما يلي: اولا: انشاء مركز مستقل باسم المركز الوطني للتعليم الالكتروني ، وفقا لتنظيمه المرافق. ثانيا: تكون لجنه فنيه من وزارات: (الماليه، والخدمه المدنيه، والتعليم) ومن المركز الوطني للتعليم الالكتروني، تتولي وضع خطه تنفيذيه لنقل الموظفين والوظايف (الشاغره والمشغوله) والممتلكات والوثايق والمخصصات الماليه المتعلقه بنشاط التعليم الالكتروني من وزاره التعليم الي المركز الوطني للتعليم الالكتروني ، واقتراح ما تراه مناسبا في هذا الشان، والرفع الي المقام السامي بما تنتهي اليه، خلال مده لا تتجاوز (ثلاثه) اشهر من تاريخ صدور هذا القرار. رييس مجلس الوزراء يقصد بالالفاظ و العبارات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امام كل منها: التنظيم: تنظيم المركز الوطني للتعليم الالكتروني. الوزير: وزير التعليم. المركز: المركز الوطني للتعليم الالكتروني. المجلس: مجلس اداره المركز. الرييس: رييس المجلس. المدير: مدير عام المركز. التعليم الالكتروني: توظيف تقنيات التعليم والمعلومات والاتصالات لرفع كفايه العمليه التعليميه والتدريبيه بجميع انماطها، وضبط جودتها. يتمتع المركز بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره في مدينه الرياض. يهدف المركز الي ضبط جوده التعليم الالكتروني، وله في سبيل ذلك -دون حصر- الاتي: 1- وضع اللوايح ومعايير الجوده في مجال التعليم الالكتروني. 2- ضبط جوده برامج التعليم الالكتروني. 3- منح التراخيص للجهات والشركات المقدمه لبرامج التعليم الالكتروني التي تقدم شهادات معتمده. 4- التاهيل للتراخيص التي يمنحها للجهات والشركات المقدمه لبرامج التعليم الالكتروني. 5- الاشراف علي البرنامج الوطني للمحتوي التعليمي المفتوح. 6- اجراء الابحاث والدراسات في مجال التعليم الالكتروني. 7- تقديم الاستشارات في مجال التعليم الالكتروني. 8- تنظيم المؤتمرات واللقاءات وورش العمل. 9- تمثيل المملكه خارجيا في مجال التعليم الالكتروني. 1- يكون للمركز مجلس اداره يشكل برياسه الوزير، وعضويه كل من: ا- ممثل من وزاره التعليم. عضوا ب- ممثل من وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات. عضوا ج- ممثل من وزاره التجاره والاستثمار. عضوا د- ممثل من وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه. عضوا ه - ممثل من هييه تقويم التعليم. عضوا و- ممثل من المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني. عضوا ز- ثلاثه من مديري الجامعات السعوديه. اعضاء ح- اثنان من المختصين وذوي الخبره في مجال التعليم الالكتروني. عضوين ط- ممثل من القطاع الخاص. عضوا ي- مدير عام المركز. عضوا وامينا عاما 2- يجب الا تقل مرتبه ممثلي الاجهزه الحكوميه عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها. 3- يعين الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ز)، (ح)، (ط) من الفقره (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من الوزير، وتكون مده العضويه ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده. 1- يجتمع المجلس بدعوه من الرييس مره واحده كل (ثلاثه) اشهر، او كلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس، ويجب ان توجه الدعوه -كتابه- قبل موعد الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل, علي ان تتضمن جدول اعماله. 2- تعقد اجتماعات المجلس بحضور اغلبيه الاعضاء, بمن فيهم الرييس او من ينيبه من الاعضاء ممثلي الجهات الحكوميه. 3- تصدر قرارات المجلس باغلبيه اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. 4- للرييس دعوه من يراه من ممثلي الجهات الحكوميه غير الممثله في المجلس, او الخبراء, او المتخصصين؛ لحضور اجتماعات المجلس, دون ان يكون لهم حق التصويت. يتولي المجلس الاشراف علي اداره شؤون المركز وتصريف اموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم, وله علي وجه خاص ما ياتي: 1- وضع السياسات العامه للمركز, وخطه العمل التي يسير عليها لتحقيق اغراضه، ومتابعه تنفيذ ذلك. 2- اقرار خطط المركز وبرامجه. 3- اقرار معايير الجوده في مجال التعليم الالكتروني وضوابطها. 4- اقرار ضوابط الترخيص والتاهيل لبرامج التعليم الالكتروني. 5- اقرار اللوايح الماليه للمركز بالاتفاق مع وزاره الماليه. 6- اقرار اللوايح الاداريه التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوايح الداخليه اللازمه لتسيير شؤون المركز. 7- اقرار الهيكل التنظيمي للمركز. 8- الموافقه علي انشاء فروع ومكاتب للمركز. 9- تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات واعمال يري المجلس استحصال مقابل مالي عنها. 10- اقرار سياسه الاستثمار المالي للمركز وفق الانظمه. 11- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للاحكام المنظمه لذلك. 12- الموافقه علي مشروع ميزانيه المركز وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. 13- النظر في التقارير الدوريه التي تقدم اليه عن سير العمل في المركز, واتخاذ القرارات اللازمه في شانها. وللمجلس -في ممارسه اختصاصاته- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من سواهم, يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته الي رييسه او الي من يراه من اعضايه او من منسوبي المركز. يعين مدير عام للمركز -بقرار من المجلس- ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويكون المسؤول التنفيذي عن اداره المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الاتيه: 1- اقتراح خطط المركز وبرامجه، والاشراف علي تنفيذها بعد موافقه المجلس. 2- اقتراح اللوايح اللازمه لتسيير العمل في المركز، وتحديد اجراءات العمل المبنيه علي السياسات واللوايح والقرارات الصادره من المجلس. 3- اقتراح معايير الجوده في مجال التعليم الالكتروني وضوابطها، تمهيدا لعرضها علي المجلس. 4- اقتراح ضوابط الترخيص والتاهيل لبرامج التعليم الالكتروني؛ تمهيدا لعرضها علي المجلس. 5- اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ولوايحه الماليه والاداريه، وعرضها علي المجلس, والاشراف علي تنفيذها بعد اقرارها. 6- الاشراف علي اعداد تقرير المركز السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه الختامي؛ تمهيدا لعرضها علي المجلس. 7- الصرف من ميزانيه المركز، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه، وفقا للانظمه واللوايح، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 8- تقديم تقارير دوريه الي المجلس عن اعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته. 9- تعيين منسوبي المركز وفقا للوايح المنظمه لذلك, والاشراف عليهم طبقا للصلاحيات الممنوحه له وما تحدده لوايح المركز. 10- متابعه تنفيذ قرارات المجلس. 11- اقتراح سياسه الاستثمار المالي للمركز؛ تمهيدا لعرضها علي المجلس. 12- التوقيع علي الاتفاقيات والعقود بعد موافقه المجلس, ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 13- تمثيل المركز امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها. ولمدير المركز تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي المركز. 1- تتالف موارد المركز مما ياتي: ا- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانيه العامه للدوله. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الاعمال والخدمات التي يقدمها. ج- عوايد استثمارات موارده الماليه المتاحه. د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف. ه- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. 2- تودع اموال المركز في حساب يخصص لذلك في مؤسسه النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات اخري لهذا الغرض في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانيه المركز. السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله، واستثناء من ذلك تكون السنه الماليه الاولي من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهايه السنه الماليه للدوله. يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. مع عدم الاخلال باختصاص ديوان المراقبه العامه؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر)، من المرخص لهم بالعمل في المملكه؛ لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنويه وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه. ينشر هذا التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.