ncar · regulation · processed · 12 chunks
144/4 74 الله الله المرقد العربيه لا لحه V.016-29-3 الهييه العامه للسياحه والتراث الوجيني (7.0) رييس مجلس الاجاده الهييه العامه للسياحه والشرات الوطنيه Saudi Commission for Tourism & National Heritage (النحه تاشيره زياره لغرض السياحه) الوثنيه العامه للسياحه والتراث氧ولج Saudi Commission for Tourism & National Heritage لانحه تاشيره زياره لغرض السياحه المناده الاولي: يقدم بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه الاللحه- المعاني الموضحه امام كل منها: النظام: نظام البنياحيه. اللاتحه: لاتحه: تاشيره زياره لغرض السياحه. الهييه: الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني. المجلس: مجلس اداره الهييه. رييس المجلس: رييس مجلس اداره الهييه. الرييس: رييس الهييه. السايح: كل من يتقدم بطلب الحصول علي تاشيره تامنه من زياده المملكه لفرض السياحه. التاشيره: وثيقه تصدر وفقا للاتحه، تسمح لحاملها بالدخول الي المملكه لفرض السياحه. اذونات تاشيره الزاره لفرض السياحه: الموافقه التي تصدرها الهييه علي طلبات الحصول علي تاشيرات الزياره لفرض السياحه. المراده الثانيه: علي كل من يرغب في الدخول الي المملكه لفرض السياحه الحصول علي تاشيره ساريه المفعول، ما لم يكن دخوله لا يتطلب ذلك. الماده الثالثه: صلاحيه التاشيره وفقا لنوعها، علي النحو الاتي: ١٠ - دخول مره واحده، وتكون صلاحيتها لمده ثلاثه اشر تبدا من تاريخ حصوله عليها، علي الا تتجاز مده الاقامه شهرا. البييه العامه للسياحه واللوات الوطني Saudi Commission for Tourism & National Heritage ٢- دخول متعدد، وتكون صلاحيتها لمده سنه تبدا من تاريخ حصوله عليها، علي الا تتجاوز مده الاقامه ٢ اشهر الماده الرابعه: تنشر علي المنصه الالكترونيه www.visitsaudi.sa قايمه بالدول التي يمكن لحاملي خنسيتها طلب الحصول علي التاشيره باحد الخيارات الاتيه: الاول: التاشيره عند الوصول: وهي التي يتقدم فيها الساح بطلب الحصول علي التاشيره عند وصوله لاحد منافذ المملكه، وذلك بعد قيام الشركه الناقله بالتاكد من ان جنسيه الساح من ضمن الجنسيات المصرح لها بالتقدم للحصول علي التاشيره وفق القايمه المشار اليها في هذه الماده. وستكمل اجراءات اصدار التاشيره لدي مكتب الجوازات او اجهزه الخدمه الذاتيه في منافذ المملكه. الثاني: التاشيره الالكترونيه: وهي التي يتقدم فيها السايق بطلب الحصول علي www.visitsaudi.sa التاشيره عبر المنصه الالكترونيه الثالث: التاشيره عبر احدي مطلبات خادم الحرمين الشريفين في الخارج. الماده الخامسه: ١. يجب علي الساحح طالب التاشيره القيام بالاتي: ا. تعبيه نموذج ظلب التاشيره وارفق الوثايق الثبوتيه المطلوبه. ب. حمل جواز سفر ساري المفعول لمده لا تقل عن ٦ اشهر، مع مراعاه الاتفاقيات الثناييه المبرمه بين المملكه والدول الاخري بشان صلاحيه الجواز. ج. الحصول علي تامين طي م عتまで في المملكه. د. تسجيل عنوانه داخل المملكه. ه. دفع رسوم التاشيره. ٢. الا يقل عمر الساتح القادم الي المملكه عن (١٨) سنه، ما لم يكن برفقه ولي امره. Y الهيقه العامه للسياحه واللواب الوطني Saudi Commission for Tourism & National Heritage الماده السادسه: 1. من يحمل جنسيه دوله غير مشموله بالقايمه المشار اليها في الماده (الرابعه)، يمكنه الحصول علي التاشيره عبر احدي متمليات خادم الحرمين الشريفين في الخارج، وفقا للمتطلبات المشار اليها في الماده (الخامسه)، بالاضافه الي تقديم الاتي: ا. تذكره عوده. ب. حجز سكن داخل المملكه. ج. شهاده تعريف بالعمل. د. اثبات الملاعه الماليه. ه. خط سيرالرحله. و. كافه المعلومات الشخصيه، ومنها عنوان سكنه في بلده. ٢. يستثني من حكم الفقره (1) من هذه الماده، الحاصل علي تاشيره سياحيه او تجاريه - ساريه المفعول - من الولايات المتحده الامريكيه، او المملكه المتحده، او احدي دول اتفاقيه شنغن، ويعامل عند طلبه الخصول علي التاشيره وفقا للماده (الرابعه). الماده السابعه: يراعي عند دراسه طلب الجصول علي التاشيره الاتفاقيات الثناييه ومذكرات التفاهم التي تكون المملكه طرفا فيها، وصدا المعامله بالل. الماده الثامنه: تصدر الهينه اذونات التاشيره وفقا للضوابط التي ضعهها بالاتفاق مع وزارتي الداخليه والخارجيه. الماده التاسعيه: يستحصل مبلغ (٢٠٠) ثلامناه رجل رسم تاشيره زياره لغرض السياحه، وذلك وفق ما قضي به المرسوم الملكي رقم (٢) وتاريخ ١٤١١/٥ الله اللغه العامه للعلانيه والمرات-الوطني Saudi Commission for Tourism & National Heritage الماده العاشره: علي الساتح اثناء وجوده في المملكه الالتزام بما ياتي: : ١. الانظمه والتعليمات المتبعه في المملكه. ٢. جمل: الوثايق الثبوتيه لابويته في كل الاوقات. ٣. الغرض الرييس الذي من اجلهم انجله ميح التاشيره. ٤. عذم اداء فرضه الحج. ٥. عدم اداء العقره خلال موسم الحج الذي تحدده وزاره الحج والعمره. ٦. عدم ممارسه العمل باجر او من غير اجل. ٧. صلاحيه التاشيره المنوحه له، ومده الاقامه المسموح بها. الماده الحاديه عشره: بطبق العقوبات بحق المخالف لهنه اللاححه وفق الانطمه ذات الغلاقه. الفاده الثالثيه عشره: تصدر للاتجه بقرار من المجلس، وتنشر في الجريده الرسميه، ويعمل بها اعتبار من تاريخ نشرها. الماده الثالثه عشره: ١. يطبق علي كل ما لم يرد في شانه نص في اللاتحه ما يضدره رييس المجلس من قرارات بناء علي توصيه من الرييس، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقه. ٢. للمجلس حق تفسير اللاتحه وتغديها.